الصحة ترفع الجاهزية بجميع منشآتها تزامنا مع احتفالات عيد القيامة وشم النسيم    محافظ القاهرة يزور البابا تواضروس للتهنئة بعيد القيامة    محافظ قنا ومدير الأمن يهنئان الأنبا تكلا مطران دشنا وتوابعها بمناسبة عيد القيامة    محافظ الشرقية: يزور المطرانية والكنيسة الكاثوليكية والإنجلية بالزقازيق    جامعة الفيوم تنظم مسابقة لحفظ القرآن الكريم للمشاركة في دوري الجامعات الثقافي    استقرار نسبي.. ماذا حدث لأسعار الذهب خلال أسبوع؟    محافظ أسيوط: استمرار رفع نواتج تطهير الترع بقرية النواميس بالبداري    مبادرات طلابية مبتكرة بجامعة العريش لترشيد الطاقة «وفرها... تنورها»    محافظ الجيزة: تنفيذ 97% من الخطة الاستثمارية و90% من طلبات التصالح بحي العجوزة    ناشدت المواطنين الإبلاغ عن المخالفات، سلامة الغذاء: حملات رقابية موسعة وإعدام أغذية فاسدة    قاليباف: تحلينا بحسن النية قبل المفاوضات مع الأمريكيين لكن الثقة فيهم معدومة    استشهاد 14 شخصا إثر غارتين إسرائيليتين على بلدتين بجنوب لبنان    السعودية: استعادة الطاقة التشغيلية لخط أنابيب شرق- غرب    الأزمة تتصاعد.. وفد الأهلي يغادر الجبلاية بعد منع عبد الحفيظ من حضور جلسة الاستماع    تشكيل تشيلسي المتوقع أمام مانشستر سيتي بالبريميرليج    تأجيل محاكمة عاطل متهم بضرب شاب حتى الموت بالتجمع الخامس ل 15 أبريل    أجواء شديدة الحرارة وزيادة فترات سطوع الشمس وارتفاع الدرجات مستمر لآخر الأسبوع    تجديد حبس 3 أشخاص لاتهامهم بترويج المخدرات في الهرم    محافظ الفيوم يشارك الأطفال والمسنين فرحتهم بعيد القيامة المجيد    نحو عقد ثقافى جديد: هندسة القوة الناعمة المصرية    مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يطلق مسابقة للأعمال المصرية باسم خيري بشارة    علاج 2264 مواطنا خلال قافلة طبية بإحدى قرى الشرقية    وزير الصحة يترأس مناقشة رسالة دكتوراه مهنية في «حوكمة الطوارئ»    المونوريل يتيح 12000 فرصة عمل لتصميم وتنفيذ الأعمال المدنية    سيد عبد الحفيظ يصل على رأس وفد الأهلي إلى اتحاد الكرة    الزراعة: ضبط 71 طنا من الأسماك المملحة والمدخنة غير الصالحة قبل شم النسيم    النحاس: أريد الفوز على الأهلي في الجولة الأخيرة «الحديث عن التفويت كلام قهاوي»    سيناريو صادم، ماذا يحتاج الأهلي لحسم لقب الدوري؟    رسالة خوان رولفو إلى حبيبته كلارا    وزيرة التضامن عن واقعة سيدة الإسكندرية: مؤشر خطير على شعور الأم بفقدان الأمان وغياب الرحمة    طفى النور اللى مش محتاجه.. ريهام عبد الغفور توجه رسالة للمواطنين لترشيد الكهرباء    أسامة قابيل بعد مأساة بسنت: نحن مقصرون في احتواء من حولنا    التقويم الهجرى.. اعرف النهارده كام شوال وموعد ميلاد هلال ذى القعدة    الذكاء الاصطناعى سلاح الصهاينة فى حرب الإبادة ..قطاع غزة «مختبر مفتوح» لخوارزميات القتل الجماعى    وزير المالية: نستهدف 3 طروحات قبل نهاية العام المالي الجاري    عميد قصر العيني يوجه برفع الجاهزية الشاملة للمستشفيات خلال الاحتفالات بالأعياد    سيرة بطريرك الكلدان الجديد    انتصار السيسى تهنئ أبناء مصر الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد    أمين عام سنودس النيل الإنجيلي يكتب: قيامة الرجاء    الضغوط النفسية والخلافات الأسرية.. كلمة السر في وفاة "بسنت سليمان" خلال بث مباشر بالإسكندرية    تحذير عاجل من الصحة قبل شم النسيم 2026: الرنجة خطر على هذه الفئات    إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بطريق إسكندرية الصحراوى    الصحة توجه رساله هامة حول الولادات القيصرية .. تفاصيل    شوبير عن إيقاف حسن الشحات: «صعب عليه إنه بيلعب فقال أتوقف»    مسئولان سابقان بالناتو: واشنطن لن تنسحب وقد تقلص وجودها بالحلف    تلوين البيض في شم النسيم.. من أين بدأت الحكاية؟    12أبريل 2026.. أسعار الأسماك بسوق العبور    7 ملايين برميل يوميا.. السعودية تعلن عودة خط أنابيب شرق-غرب للعمل بكامل طاقته    التفاصيل الكاملة: "حسبي الله فى الغيبة والنميمة ورمى الناس بالباطل".. آخر ما كتبته سيدة الإسكندرية قبل القاء نفسها من الطابق ال13    حريق بمصنع أحذية في باب الشعرية والحماية المدنية تدفع بسيارات الإطفاء    الرفض الإيراني للشروط الأمريكية دفع فانس للعودة سريعًا إلى الولايات المتحدة    اليوم.. منتخب الصالات يواجه الجزائر وديا استعدادا لأمم أفريقيا    قداس عيد القيامة المجيد بكنيسة مارمرقس بالجيزة.. أجواء روحانية مبهجة    الصين تنفي تزويد إيران بالأسلحة وتؤكد حيادها تجاه كافة الأطراف    هل السوشيال ميديا أصبحت بديلًا لطلب الحقوق؟ خبير أسري يرد    كواليس المخطط| محمد موسى يوضح دور "الإرهابية" في إدارة منصة ميدان    ننشر نص خطاب الأهلي لاتحاد الكرة بسبب منع سيد عبد الحفيظ    عالم أزهري يحسم الجدل حول نقوط أفراح الجمعية: أكل مال الناس بالباطل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المفوضين» ترفض دعوى عزل أعضاء «الوطنى» سياسيًا لمدة عشر سنوات
نشر في البديل يوم 19 - 12 - 2013

أوصت هيئة مفوضى الدولة الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بإصدار حكم قضائى بعدم قبول الدعوى التى تطالب بعزل ومنع رؤساء وأمناء وأعضاء أمانات الحزب الوطني ولجنة سياساته وممثليه في المجالس المحلية والبرلمانات من الترشح بالانتخابات ومن الترشح للأحزاب والنقابات لمدة أقلها عشر سنوات، وحل المجالس القومية المتخصصة التي أنشأها الحزب الوطني المنحل؛ لعدم رفعها بغير صفة قانونية.
وقال التقرير الذى اعده المستشار وائل فرحات عبد العظيم بإشراف المستشار تامر يوسف طه نائب رئيس مجلس الدولة، إن جماهير الشعب المصري هي مصدر السلطات والتي تسمو على الدستور والقوانين ذاتها منحت المجلس الأعلى للقوات المسلحة شرعية إدارة شئون البلاد بصفة مؤقتة على إثر ثورة 25 يناير 2011 حتى يكتمل بناء المؤسسات الدستورية وهى الإرادة التي استند إليها المجلس الأعلى ذاته في إصدار الإعلانين الدستوريين المؤرخين 13/2/2011 ، 30/3/2011 والذي جاء متضمناً النص على تولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد لحين إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وتابع التقرير: استمر هذا المجلس في إدارة شئون البلاد حتى تمام إجراء الانتخابات الرئاسية، وإعلان نتيجتها بتاريخ 24/6/2012 ، واعتباراً من 30/6/2012 تسلم رئيس الجمهورية سلطة إدارة البلاد ، وبإقرار الدستور المعطل اعتباراً من 26/12/2012 حددت مهام ومدة الرئاسة على النحو المبين بهذا الدستور، وبإرادة شعبية جارفة عبرت عنها جماهير الشعب المصري التي خرجت في 30/6/2013 في كل حواضر مصر ومدنها وقراها أعلن رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة خارطة المستقبل اشتملت على تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت مع إجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية ويكون له سلطة إصدار إعلانات دستورية خلال المرحلة الانتقالية، وبناء على هذه السلطة أصدر رئيس الجمهورية المؤقت الإعلان الدستوري المؤرخ 8/7/3013 متضمناً النص على رئيس الجمهورية كرئيس للدولة المصرية ورئيس للسلطة التنفيذية.
ولما كان الثابت من أرواق الدعوى أن المدعي أقام دعواه الماثلة ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وكان الثابت أن المجلس المشار إليه لم يعد يتولى تلك المهمة، والتي كان يمارسها بصفة مؤقتة، وانتقلت إلى رئيس الجمهورية وفقاً للدستور المعطل، ثم انتقلت إلى رئيس الجمهورية "المؤقت" بموجب الإعلان الدستوري المؤرخ 8/7/2013 والصادر عقب ثورة الشعب المصري في 30 يونيو 2013 ، ومن ثم يضحى اختصام المدعي لرئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته دون رئيس الجمهورية بصفته اختصاماً لغير ذي صفة.
وأوضح التقرير أن ممارسة المواطنين لحقوقهم السياسية، خاصة حقا الترشيح والانتخاب، تُعد أهم مظاهر وتطبيقات ممارسة السيادة الشعبية، وتضحى كفالتها وضمان حق كل مواطن في ممارستها وفق قواعد موضوعية لا تنال من جوهرها أو تنتقص منها أو تؤثر في بقائها أو تتضمن عصفاً بها أو إهداراً ومصادرة لها إلتزاماً دستورياً وقانونياً لا فكاك له.
ومن ثم فلا يجوز أن يحرم أحد بعد أن ثبتت له صفة المواطن من أن يتمتع بحقوقه كاملة غير منقوصة طالما لم يثبت فى حقه إتيان فعل أو انتهاج سلوك يستأهل هذا الجزاء، أو أن توقع عليه عقوبة، أياً كانت؛ جنائية أو تأديبية أو ذات طبيعة مدنية بأثر رجعي، من خلال تطبيقها على أفعال لم تكن حين إتيانها تشكل إثماً جنائياً، أو ذنباً إدارياً أو إخلالاً مدنياً يستوجب التعويض، وإلا فإنه يكون قد ابتنى على افتراض لا يستقيم مع طبائع الأشياء وتأباه العدالة، ويخالف من ثم مفهوم الدولة القانونية.
ومن ناحية أخيرة ، فإن المشرع الدستوري اعتنق منذ بداية تاريخ مصر الدستوري مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات ودل من خلاله على عدم تجريم أي فعل إلا بقانون، وعدم جواز توقيع عقوبة بغير حكم قضائي، ولا يقتصر هذا الأمر على العقوبة الجنائية فقط، وإنما يشمل كذلك العقوبات الأخرى التي تأخذ حكمها، وإن لم تكن من جنسها، كالحرمان من حقوق أو حريات بعينها، إذ ليس بشرط أن يكون الجزاء المقرر من طبيعة عقابية أو تقويمية، وإنما يكفي أن يكون وقائياً وهي جميعها لا بد أن يكون منصوص عليها تشريعياً كعقوبات لأفعال محددة، ولا يجوز توقيعها إلا بحكم قضائي، وبالتالي فإن توقيع جهة الإدارة هذه العقوبات دون أن يحدد القانون الجرائم التي توقع من أجلها هذه العقوبات، ودون صدور حكم قضائي بها إلا اعتبر ذلك افتئاتاً على عمل السلطتين التشريعية والقضائية كلاً في إطار اختصاصها، ويتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات.
وقررت الهيئة أن منع هذه الفئات من الترشح في الانتخابات لمدة عشر سنوات ينطوي على حرمانها من مباشرة حقها في الترشح والانتخاب وهو ما يعد إهدار لأصل هذه الحقوق واعتداء عليها وهي الحقوق المحمية دستورياً والتي لا يجوز الحرمان منها بغير مقتض أو مبرر يتفق وأحكام الإعلان الدستوري.
وانتهى التقرير أن طلب المدعي الماثل مخالفاً لأحكام الدستور والقانون، والحقوق الطبيعية، والحريات الشخصية التي كفلتها سائر المواثيق والوثائق الدولية والوطنية على السواء، ومبادئ المواطنة والمساواة، وتكافؤ الفرص التي تقوم عليها الدولة الحديثة، ومنتهكاً لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات الأمر الذي لا يقع معه أي التزام على جهة الإدارة باتخاذ قرار بحظر ومنع أعضاء الحزب الوطني المشار إليهم من الترشح في الانتخابات؛ ومن ثم ينتفى وجود الامتناع الذى يصلح أن يكون قراراً إدارياً سلبياً يقبل الطعن عليه أمام هذه المحكمة؛ الأمر الذى يصبح معه الطلب الماثلة فاقداً لركن المحل، ويتعين بعدم قبوله لانتفاء القرار الإدارى السلبي.
أما بالنسبة لطلب حل المجالس القومية المتخصصة، فقد اسست الهيئة تقريرها على أن المادة (164) من الدستور المصري الملغي الصادر عام 1971 والواردة في الباب الخامس الخاص بنظام الحكم في الفصل الثالث منه والمعنون السلطة التنفيذية والمقسم إلى عدة فروع الفرع الرابع منها هو المجالس الشعبية المتخصصة كانت تنص على أن " تنشأ مجالس متخصصة على المستوى القومى تعاون فى رسم السياسة العامة للدولة فى جميع مجالات النشاط القومى، وتكون هذه المجالس تابعة لرئيس الجمهورية، ويحدد تشكيل كل منها واختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية"، وبناء على ذلك أصدر رئيس الجمهورية عدة قرارات بإنشاء وتنظيم المجالس القومية المتخصصة.
وأضاف التقرير أن دستور 2012 المعطل جاء خالياً من النص على المجالس القومية المتخصصة سواء باعتبارها جزءا من السلطة التنفيذية كما هو الحال بالنسبة لدستور 1971 أو باعتبارها جهازاً استرشادياً للحكومة، وذكرت الهيئة أن الدولة القانونية هي التي تتقيد فى كافة مظاهر نشاطها وأيا كانت طبيعة سلطاتها بقواعد قانونية تعلوها، وتكون بذاتها ضابطاً لأعمالها وتصرفاتها فى أشكالها المختلفة، وأضحى مبدأ خضوع الدولة للقانون مقترناً بمبدأ مشروعية السلطة ، ويأتي على رأس هذه القواعد القانونية الدستور باعتباره هو الذي ينشأ سلطات الدولة المختلفة وهو الذي يحدد اختصاصاتها وكذلك طبيعة العلاقة بين كل سلطة والسلطات الأخرى في الدولة، وهو ما يُعرف في فقه القانون الدستوري بمبدأ سمو الدستور، فوثيقة الدستور تحدد لأشكال متعددة من العلائق السياسية والاجتماعية والاقتصادية مقوماتها ، ولحقوق المواطنين وحرياتهم تلك الدائرة التي لا يجوز اقتحامها، ومن ثم فلا يمكن أن تكون النصوص الدستورية مجرد نصوص تصدر لقيم مثالية ترنو الأجيال إليها، وإنما هي قواعد ملزمة لا يجوز تهميشها أو تجريدها من آثارها، ويجب أن يعلو الدستور ولا يعلى عليه وأن يسمو ولا يسمى عليه.
وانتهت الهيئة إلى أنه ولما كان الثابت أن دستور مصر الملغي الصادر عام 1971 كان يتضمن النص في مادته رقم (164) على اعتبار المجالس القومية المتخصصة جزء من السلطة التنفيذية وأفرد لها فرع ضمن فروع هذه السلطة بالتوازي مع رئيس الدولة والحكومة والمجالس المحلية ، وبناء على ذلك صدرت قرارات رئيس الجمهورية بتنظيمها وتشكيلها ، إلى أن سقط دستور 1971 بقيام ثورة 25 يناير 2011 وصدر الإعلانين الدستوريين المؤرخين 13/2/2011، 30/3/2011 المشار إليهما فلم يتضمنا النص على هذه المجالس ، ثم جاء دستور 2012 المعطل خالياً أيضاً من النص على المجالس القومية المتخصصة سواء باعتبارها جزء من السلطة التنفيذية كما هو الحال بالنسبة لدستور 1971 أو باعتبارها جهازاً استرشادياً للحكومة ، بل تضمنت المسودة الأولى لمشروع هذا الدستور النص في المادة (231) على أن " تلغى المجالس القومية المتخصصة، وتؤول موجوداتها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وينقل إليه العاملون بالجهاز الإداري لهذه المجالس بذات أوضاعهم الوظيفية " وهذا النص وإن لم يظهر في المسودة النهائية التي استفتي عليها والتي أصبحت الدستور فيما بعد ، إلا إنه ينبئ بجلاء عن اتجاه المشرع الدستوري إلى إلغاء هذه المجالس باعتبار أن الدستور وهو القانون الأسمى في الدولة وهو الذي ينشأ سلطات الدولة وهو الذي يحدد اختصاصاتها، ومن ثم فإن مصلحة المدعي في الطلب الماثل تكون قد زالت أثناء نظر الدعوى، الأمر الذي يتعين معه التقرير بعدم قبول الدعوى لزوال المصلحة فيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.