محافظ الدقهلية يضع حجر الأساس لإقامة مخبز دكرنس للخبز المدعم    متحدث الوزراء: إشراك القطاع الخاص في الإسكان الاجتماعي لتلبية الطلب المتزايد    تراجع مخزون النفط في أمريكا بأكثر من التوقعات    رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية: عززنا قدرات الردع عبر تحديث الصواريخ الباليستية    إنتر ميلان يتقدم على تورينو في الشوط الأول بكأس إيطاليا    رئيس الإمارات يشهد مراسم الاحتفاء بالمكرمين ب"جائزة زايد للأخوة الإنسانية" 2026    أخبار الرياضة اليوم: الزمالك يكتسح كهرباء الإسماعيلية.. بيراميدز يسقط أمام سموحة.. صدمة في الأهلي بسبب إصابة زيزو    البنك الأهلي: لفت نظر ل مصطفى شلبي بعد احتفاله أمام الأهلي    شاهد الظهور الأول ل حمزة عبد الكريم في تدريبات برشلونة    اتصالات النواب: 15 مليون دولار أرباح تطبيقات المراهنات شهريا (فيديو)    الإعدام لموظفة وعشيقها بتهمة قتل الزوج في قنا    اتصالات النواب تعلن حجب منصات المراهنات داخل مصر    ليلة الأرز، تعرف على القناة الناقلة لحفل كارول سماحة وعاصي الحلاني وراغب علامة    دعاء إبراهيم ل «البوابة نيوز»: وصول روايتي للقائمة القصيرة للجائزة العالمية فوز حقيقي أهديه لصغاري    حنان مطاوع تروي قصص الغموض والمغامرة.. 3 أعمال قوية تنتظر جمهور الدراما    أسامة كمال يشيد بمسلسل لعبة وقلبت بجد.. ويقدم التحية لصناعه    حزب الشعب الجمهوري يفتتح ورش عمل آليات العمل البرلماني والميداني    تنفيذ أعمال صيانة خطوط طرد محطات رفع الصرف الصحي بحدائق أكتوبر    رئيس جامعة دمياط يعقد اجتماعًا لمناقشة تصور تسكين الفراغات الداخلية للمستشفى الجامعي والطلابي    مدير أوقاف شمال سيناء يكرم حفظة القرآن الكريم بمسجد السيدة حليمة السعدية بالعريش    خبير تربوي يضع روشتة ل التعليم للسيطرة على فوضي الإدمان الرقمي    وكيل صحة بني سويف يتابع انتظام صرف ألبان الأطفال بقرية بدهل في سمسطا    حماية الاطفال «2»    خفر السواحل اليوناني يحقق في تصادم مميت بينما يُعثر على 13 مهاجرًا شرق إيجه    الأكاديمية الوطنية فخر لكل المصريين    كنوز| أم كلثوم أولاً وأخيراً    بنجامين رميو رابع صفقات كهرباء الإسماعيلية الشتوية    زيارة مفاجئة لوحدة الغسيل الكلوي بمستشفى حورس لرصد شكاوى المنتفعين    "انسحاب حرس الحدود بسبب الإسعاف".. الزمالك يكشف تفاصيل إلغاء مباراة الشباب    خاص | الأهلي يوضح موقفه من إمام عاشور بعد هتافات الجماهير    وكيل تعليم كفر الشيخ يعلن إجراء المقابلات مع المتقدمين للوظائف الإشرافية    استقرار أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 4 فبراير 2026    تعليم الشرقية: جاهزية المدارس للفصل الدراسي الثاني على رأس الأولويات    محمود حمدان: «علي كلاي» هيكسر الدنيا في رمضان والعوضي هيظهر مختلف    أم جاسر ترد على قرار منعها من التمثيل: «مشاركتش في رمضان 2026.. ومستنية السنة الجاية»    مصر تدين الهجمات الإرهابية في إقليم بلوشستان الباكستاني    وزيرة التنمية المحلية توجه المحافظات بالاستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك    طريقة عمل مكرونة كريمي باللحمة المفرومة لذيذة وفاخرة في العزومات    الدكتور مصطفى يوسف اللداوي يكتب عن : عمار بن ياسر يلقي التحية على أدهم العكر ويطمئنه    أمريكا: قيصر الحدود في إدارة ترامب يعلن سحب 700 من عناصر إدارة الهجرة من مينيسوتا على الفور    ضبط سيدة بالغربية سرقت قرط طفلة داخل الحضانة    خالد الجندى يوضح الفرق بين الجدل المحمود والمذموم    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : ربنا الله !?    جامعة القناة تنظم قافلة تنموية شاملة لخدمة أهالى حى الجناين بالسويس    وفقا لجدول محدد.. القاهرة تتحول إلى متحف مفتوح خلال الفترة المقبلة    اليوم العالمي للسرطان.. 6 لفتات إنسانية تصنع فارقًا في رحلة المحاربين    احتفالية الأزهر باليوم العالمي للأخوة الإنسانية تؤكد مركزية القيم الأخلاقية في بناء السلم المجتمعي    أحمد عبدالقادر يعلن رحيله عن الأهلي وينتقل رسميًا إلى الكرمة العراقي    عاجل- الأمير أندرو يغادر منزله الملكي بعد الكشف ملفات جديدة ل "جيفري إبستين"    رئيس «هيئة الاستثمار»: منتدى الأعمال المصري-التركي فرصة لإطلاق شراكات اقتصادية جديدة    البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات اليوم    الرياضية: الهلال يوافق على رحيل داروين نونيز إلى الدوري التركي    "الداخلية" تضبط 116 ألف مخالفة وتسقط 59 سائقاً تحت تأثير المخدرات    وزير الصحة يبحث مع رئيس العربية للتصنيع تسريع مشروعات تطوير المستشفيات والمنشآت الصحية    إصابة 13 شخصًا في انقلاب ميكروباص بطريق الدواويس - الإسماعيلية    جيش الاحتلال: نفذنا قصفا مدفعيا وجويا ردا على استهداف قواتنا بشمال غزة    إيبارشية حلوان والمعصرة توضح ملابسات أحداث كنيسة 15 مايو: لا تنساقوا وراء الشائعات    رحيل والدة نورهان شعيب.. رسالة وداع مؤثرة تطلب فيها الدعاء وتكتفي بالعزاء هاتفيًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المفوضين» ترفض دعوى عزل أعضاء «الوطنى» سياسيًا لمدة عشر سنوات
نشر في البديل يوم 19 - 12 - 2013

أوصت هيئة مفوضى الدولة الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بإصدار حكم قضائى بعدم قبول الدعوى التى تطالب بعزل ومنع رؤساء وأمناء وأعضاء أمانات الحزب الوطني ولجنة سياساته وممثليه في المجالس المحلية والبرلمانات من الترشح بالانتخابات ومن الترشح للأحزاب والنقابات لمدة أقلها عشر سنوات، وحل المجالس القومية المتخصصة التي أنشأها الحزب الوطني المنحل؛ لعدم رفعها بغير صفة قانونية.
وقال التقرير الذى اعده المستشار وائل فرحات عبد العظيم بإشراف المستشار تامر يوسف طه نائب رئيس مجلس الدولة، إن جماهير الشعب المصري هي مصدر السلطات والتي تسمو على الدستور والقوانين ذاتها منحت المجلس الأعلى للقوات المسلحة شرعية إدارة شئون البلاد بصفة مؤقتة على إثر ثورة 25 يناير 2011 حتى يكتمل بناء المؤسسات الدستورية وهى الإرادة التي استند إليها المجلس الأعلى ذاته في إصدار الإعلانين الدستوريين المؤرخين 13/2/2011 ، 30/3/2011 والذي جاء متضمناً النص على تولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد لحين إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وتابع التقرير: استمر هذا المجلس في إدارة شئون البلاد حتى تمام إجراء الانتخابات الرئاسية، وإعلان نتيجتها بتاريخ 24/6/2012 ، واعتباراً من 30/6/2012 تسلم رئيس الجمهورية سلطة إدارة البلاد ، وبإقرار الدستور المعطل اعتباراً من 26/12/2012 حددت مهام ومدة الرئاسة على النحو المبين بهذا الدستور، وبإرادة شعبية جارفة عبرت عنها جماهير الشعب المصري التي خرجت في 30/6/2013 في كل حواضر مصر ومدنها وقراها أعلن رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة خارطة المستقبل اشتملت على تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت مع إجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية ويكون له سلطة إصدار إعلانات دستورية خلال المرحلة الانتقالية، وبناء على هذه السلطة أصدر رئيس الجمهورية المؤقت الإعلان الدستوري المؤرخ 8/7/3013 متضمناً النص على رئيس الجمهورية كرئيس للدولة المصرية ورئيس للسلطة التنفيذية.
ولما كان الثابت من أرواق الدعوى أن المدعي أقام دعواه الماثلة ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وكان الثابت أن المجلس المشار إليه لم يعد يتولى تلك المهمة، والتي كان يمارسها بصفة مؤقتة، وانتقلت إلى رئيس الجمهورية وفقاً للدستور المعطل، ثم انتقلت إلى رئيس الجمهورية "المؤقت" بموجب الإعلان الدستوري المؤرخ 8/7/2013 والصادر عقب ثورة الشعب المصري في 30 يونيو 2013 ، ومن ثم يضحى اختصام المدعي لرئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته دون رئيس الجمهورية بصفته اختصاماً لغير ذي صفة.
وأوضح التقرير أن ممارسة المواطنين لحقوقهم السياسية، خاصة حقا الترشيح والانتخاب، تُعد أهم مظاهر وتطبيقات ممارسة السيادة الشعبية، وتضحى كفالتها وضمان حق كل مواطن في ممارستها وفق قواعد موضوعية لا تنال من جوهرها أو تنتقص منها أو تؤثر في بقائها أو تتضمن عصفاً بها أو إهداراً ومصادرة لها إلتزاماً دستورياً وقانونياً لا فكاك له.
ومن ثم فلا يجوز أن يحرم أحد بعد أن ثبتت له صفة المواطن من أن يتمتع بحقوقه كاملة غير منقوصة طالما لم يثبت فى حقه إتيان فعل أو انتهاج سلوك يستأهل هذا الجزاء، أو أن توقع عليه عقوبة، أياً كانت؛ جنائية أو تأديبية أو ذات طبيعة مدنية بأثر رجعي، من خلال تطبيقها على أفعال لم تكن حين إتيانها تشكل إثماً جنائياً، أو ذنباً إدارياً أو إخلالاً مدنياً يستوجب التعويض، وإلا فإنه يكون قد ابتنى على افتراض لا يستقيم مع طبائع الأشياء وتأباه العدالة، ويخالف من ثم مفهوم الدولة القانونية.
ومن ناحية أخيرة ، فإن المشرع الدستوري اعتنق منذ بداية تاريخ مصر الدستوري مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات ودل من خلاله على عدم تجريم أي فعل إلا بقانون، وعدم جواز توقيع عقوبة بغير حكم قضائي، ولا يقتصر هذا الأمر على العقوبة الجنائية فقط، وإنما يشمل كذلك العقوبات الأخرى التي تأخذ حكمها، وإن لم تكن من جنسها، كالحرمان من حقوق أو حريات بعينها، إذ ليس بشرط أن يكون الجزاء المقرر من طبيعة عقابية أو تقويمية، وإنما يكفي أن يكون وقائياً وهي جميعها لا بد أن يكون منصوص عليها تشريعياً كعقوبات لأفعال محددة، ولا يجوز توقيعها إلا بحكم قضائي، وبالتالي فإن توقيع جهة الإدارة هذه العقوبات دون أن يحدد القانون الجرائم التي توقع من أجلها هذه العقوبات، ودون صدور حكم قضائي بها إلا اعتبر ذلك افتئاتاً على عمل السلطتين التشريعية والقضائية كلاً في إطار اختصاصها، ويتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات.
وقررت الهيئة أن منع هذه الفئات من الترشح في الانتخابات لمدة عشر سنوات ينطوي على حرمانها من مباشرة حقها في الترشح والانتخاب وهو ما يعد إهدار لأصل هذه الحقوق واعتداء عليها وهي الحقوق المحمية دستورياً والتي لا يجوز الحرمان منها بغير مقتض أو مبرر يتفق وأحكام الإعلان الدستوري.
وانتهى التقرير أن طلب المدعي الماثل مخالفاً لأحكام الدستور والقانون، والحقوق الطبيعية، والحريات الشخصية التي كفلتها سائر المواثيق والوثائق الدولية والوطنية على السواء، ومبادئ المواطنة والمساواة، وتكافؤ الفرص التي تقوم عليها الدولة الحديثة، ومنتهكاً لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات الأمر الذي لا يقع معه أي التزام على جهة الإدارة باتخاذ قرار بحظر ومنع أعضاء الحزب الوطني المشار إليهم من الترشح في الانتخابات؛ ومن ثم ينتفى وجود الامتناع الذى يصلح أن يكون قراراً إدارياً سلبياً يقبل الطعن عليه أمام هذه المحكمة؛ الأمر الذى يصبح معه الطلب الماثلة فاقداً لركن المحل، ويتعين بعدم قبوله لانتفاء القرار الإدارى السلبي.
أما بالنسبة لطلب حل المجالس القومية المتخصصة، فقد اسست الهيئة تقريرها على أن المادة (164) من الدستور المصري الملغي الصادر عام 1971 والواردة في الباب الخامس الخاص بنظام الحكم في الفصل الثالث منه والمعنون السلطة التنفيذية والمقسم إلى عدة فروع الفرع الرابع منها هو المجالس الشعبية المتخصصة كانت تنص على أن " تنشأ مجالس متخصصة على المستوى القومى تعاون فى رسم السياسة العامة للدولة فى جميع مجالات النشاط القومى، وتكون هذه المجالس تابعة لرئيس الجمهورية، ويحدد تشكيل كل منها واختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية"، وبناء على ذلك أصدر رئيس الجمهورية عدة قرارات بإنشاء وتنظيم المجالس القومية المتخصصة.
وأضاف التقرير أن دستور 2012 المعطل جاء خالياً من النص على المجالس القومية المتخصصة سواء باعتبارها جزءا من السلطة التنفيذية كما هو الحال بالنسبة لدستور 1971 أو باعتبارها جهازاً استرشادياً للحكومة، وذكرت الهيئة أن الدولة القانونية هي التي تتقيد فى كافة مظاهر نشاطها وأيا كانت طبيعة سلطاتها بقواعد قانونية تعلوها، وتكون بذاتها ضابطاً لأعمالها وتصرفاتها فى أشكالها المختلفة، وأضحى مبدأ خضوع الدولة للقانون مقترناً بمبدأ مشروعية السلطة ، ويأتي على رأس هذه القواعد القانونية الدستور باعتباره هو الذي ينشأ سلطات الدولة المختلفة وهو الذي يحدد اختصاصاتها وكذلك طبيعة العلاقة بين كل سلطة والسلطات الأخرى في الدولة، وهو ما يُعرف في فقه القانون الدستوري بمبدأ سمو الدستور، فوثيقة الدستور تحدد لأشكال متعددة من العلائق السياسية والاجتماعية والاقتصادية مقوماتها ، ولحقوق المواطنين وحرياتهم تلك الدائرة التي لا يجوز اقتحامها، ومن ثم فلا يمكن أن تكون النصوص الدستورية مجرد نصوص تصدر لقيم مثالية ترنو الأجيال إليها، وإنما هي قواعد ملزمة لا يجوز تهميشها أو تجريدها من آثارها، ويجب أن يعلو الدستور ولا يعلى عليه وأن يسمو ولا يسمى عليه.
وانتهت الهيئة إلى أنه ولما كان الثابت أن دستور مصر الملغي الصادر عام 1971 كان يتضمن النص في مادته رقم (164) على اعتبار المجالس القومية المتخصصة جزء من السلطة التنفيذية وأفرد لها فرع ضمن فروع هذه السلطة بالتوازي مع رئيس الدولة والحكومة والمجالس المحلية ، وبناء على ذلك صدرت قرارات رئيس الجمهورية بتنظيمها وتشكيلها ، إلى أن سقط دستور 1971 بقيام ثورة 25 يناير 2011 وصدر الإعلانين الدستوريين المؤرخين 13/2/2011، 30/3/2011 المشار إليهما فلم يتضمنا النص على هذه المجالس ، ثم جاء دستور 2012 المعطل خالياً أيضاً من النص على المجالس القومية المتخصصة سواء باعتبارها جزء من السلطة التنفيذية كما هو الحال بالنسبة لدستور 1971 أو باعتبارها جهازاً استرشادياً للحكومة ، بل تضمنت المسودة الأولى لمشروع هذا الدستور النص في المادة (231) على أن " تلغى المجالس القومية المتخصصة، وتؤول موجوداتها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وينقل إليه العاملون بالجهاز الإداري لهذه المجالس بذات أوضاعهم الوظيفية " وهذا النص وإن لم يظهر في المسودة النهائية التي استفتي عليها والتي أصبحت الدستور فيما بعد ، إلا إنه ينبئ بجلاء عن اتجاه المشرع الدستوري إلى إلغاء هذه المجالس باعتبار أن الدستور وهو القانون الأسمى في الدولة وهو الذي ينشأ سلطات الدولة وهو الذي يحدد اختصاصاتها، ومن ثم فإن مصلحة المدعي في الطلب الماثل تكون قد زالت أثناء نظر الدعوى، الأمر الذي يتعين معه التقرير بعدم قبول الدعوى لزوال المصلحة فيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.