الأكاديمية الوطنية للتدريب تختتم المقابلات الشخصية لبرنامج "المرأة تقود للتنفيذيات"    الإسكان: الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية ترتكز على 7 قطاعات    5 أهداف مهمة لمبادرة الرواد الرقميون.. تعرف عليها    بنك ABC مصر يحقق 564 مليون جنيه صافي ربح خلال 3 أشهر    الرواد الرقميون.. الرئيس السيسي: انتقاء الدارسين في المبادرة بلا أي نوع من المجاملات على الإطلاق    مجلس الوزراء يستعرض خطة «الكهرباء» للوصول بالطاقات المتجددة إلى 30% بحلول 2030    أول تعليق من حماس بشأن العدوان الإسرائيلي على مطار صنعاء    كييف تعلن إسقاط 71 من أصل 88 طائرة مسيرة روسية خلال الليل    الاتحاد الأوروبي يعتمد رسمياً إجراءات قانونية لرفع العقوبات عن سوريا    اليونيفيل: أي تدخّل في أنشطة جنودنا غير مقبول ويتعارض مع التزامات لبنان    الإسكواش، علي فرج يعلن اعتزاله اللعب رسميا (فيديو)    منتخب مصر للكاراتيه يطير إلى المغرب للمشاركة بالدوري العالمي    اسكواش - تتويج عسل ونوران جوهر بلقب بالم هيلز المفتوحة    كريستيانو رونالدو يتلقى عرضًا من نادي إنجليزي    خبر في الجول - الجفالي خارج حسابات الزمالك بنهائي كأس مصر    سكاي: هدف برشلونة يخضع للكشف الطبي مع بايرن    الأهلي يرد على مزاعم بيع زيزو    براءة المخرج محمد سامي من تهمة سب وقذف الفنانة عفاف شعيب    براءة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية ب«منشأة ناصر»    "الثقافة" تسدل الستار على أزمة إغلاق قصور الثقافة.. ما الجديد؟    عمر تلميذ الابتدائي بالدقهلية يفوز بجائزة الدولة للمبدع الصغير في التأليف المسرحي (صور)    نسرين أسامة أنور عكاشة ل«البوابة نيوز»: مفتقد نصيحة والدي وطريقته البسيطة.. وأعماله تقدم رسائل واضحة ومواكبة للعصر    الصحة العالمية توجه نصائح للحجاج للحماية من لدغات البعوض خلال موسم 2025    وكيل صحة البحيرة يتفقد مركز علاج مرضى السكر في دمنهور    حملة أمنية تضبط 400 قطعة سلاح وذخيرة خلال 24 ساعة    العيد عندك الجمعة ولا السبت.. دول تخالف رؤية هلال ذى الحجة.. تعرف عليها    ماكرون: مؤتمر حل الدولتين بنيويورك سيشكل زخما للاعتراف بدولة فلسطين    إدارة الأزمات والتداخلات العاجلةب " الجبهة ": تناقش سيناريوهات الوقاية ومواجهة التحديات    ألف جنيه انخفاضا في سعر الأرز للطن خلال أسبوع.. الشعبة توضح السبب    «تقدير الجمهور أغلى جائزة».. مي عمر تعلق على فوزها ب أفضل ممثلة عن «إش إش»    حكم صيام الأيام الثمانية الأولى من ذى الحجة.. دار الإفتاء تجيب    «بيت الزكاة والصدقات» يصرف 500 جنيه إضافية لمستحقي الإعانة الشهرية غدًا الخميس    في أول أيام الشهر.. تعرف على أفضل الأعمال في العشر الأوائل من ذي الحجة    حكم صلاة الجمعة إذا جاء العيد يوم جمعة.. الإفتاء توضح الرأي الشرعي    الاتحاد الأوروبي: يجب عدم تسييس أو عسكرة المساعدات الإنسانية إلى غزة    كوريا الشمالية تهاجم قبة ترامب الذهبية وتتعهد ب"تناسق القوة"    نائب وزير الصحة تشارك فى جلسة نقاشية حول "الاستثمار فى صحة المرأة"    متحدث «الصحة»: بعثة مع الحجاج المصريين لتقديم الرعاية الطبية    تفاصيل الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من "حقوق السوربون" بجامعة القاهرة    بالصور- إقبال على المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة ببورسعيد    وداعاً تيتة نوال.. انهيار وبكاء أثناء تشييع جنازة جدة وئام مجدى    القاهرة الإخبارية تكشف تفاصيل الغارة الجوية الإسرائيلية على صنعاء    لمواجهة الفكر المتشدد.. "أوقاف الفيوم" تنظم دروسًا منهجية للواعظات    روبوت ينظم المرور بشوارع العاصمة.. خبير مرورى يكشف تفاصيل التجربة الجديدة.. فيديو    محافظ بنى سويف يستمع لمشاكل واحتياجات أهالى قرية بنى هانئ    «تمريض بني سويف» تستقبل لجنة الدعم الفني بمركز ضمان الجودة    البليهي يرحب بالرحيل عن الهلال    صندوق النقد يحث مصر بتقليص دور القطاع العام في الاقتصاد بشكل حاسم    وزير التعليم العالي يترأس اجتماع مجلس الجامعات الأهلية ويوجه بسرعة إعلان نتائج الامتحانات    وزير التعليم: 98 ألف فصل جديد وتوسّع في التكنولوجيا التطبيقية    نائب وزير الصحة: إنشاء معهد فنى صحى بنظام السنتين فى قنا    وزير الثقافة: ملتزمون بتوفير بنية تحتية ثقافية تليق بالمواطن المصري    وزير الخارجية يتوجه إلى المغرب لبحث تطوير العلاقات    قرار من «العمل» بشأن التقديم على بعض الوظائف القيادية داخل الوزارة    الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق مخزن بلاستيك بالخانكة| صور    محامي نوال الدجوي يروي تفاصيل محاولة الحجر على موكلته وطلب حفيدها الراحل الصلح    وزير الأوقاف يهنئ الشعب المصري والأمة العربية بحلول شهر ذي الحجة    ألم في المعدة.. حظ برج الدلو اليوم 28 مايو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المفوضين» ترفض دعوى عزل أعضاء «الوطنى» سياسيًا لمدة عشر سنوات
نشر في البديل يوم 19 - 12 - 2013

أوصت هيئة مفوضى الدولة الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بإصدار حكم قضائى بعدم قبول الدعوى التى تطالب بعزل ومنع رؤساء وأمناء وأعضاء أمانات الحزب الوطني ولجنة سياساته وممثليه في المجالس المحلية والبرلمانات من الترشح بالانتخابات ومن الترشح للأحزاب والنقابات لمدة أقلها عشر سنوات، وحل المجالس القومية المتخصصة التي أنشأها الحزب الوطني المنحل؛ لعدم رفعها بغير صفة قانونية.
وقال التقرير الذى اعده المستشار وائل فرحات عبد العظيم بإشراف المستشار تامر يوسف طه نائب رئيس مجلس الدولة، إن جماهير الشعب المصري هي مصدر السلطات والتي تسمو على الدستور والقوانين ذاتها منحت المجلس الأعلى للقوات المسلحة شرعية إدارة شئون البلاد بصفة مؤقتة على إثر ثورة 25 يناير 2011 حتى يكتمل بناء المؤسسات الدستورية وهى الإرادة التي استند إليها المجلس الأعلى ذاته في إصدار الإعلانين الدستوريين المؤرخين 13/2/2011 ، 30/3/2011 والذي جاء متضمناً النص على تولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد لحين إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وتابع التقرير: استمر هذا المجلس في إدارة شئون البلاد حتى تمام إجراء الانتخابات الرئاسية، وإعلان نتيجتها بتاريخ 24/6/2012 ، واعتباراً من 30/6/2012 تسلم رئيس الجمهورية سلطة إدارة البلاد ، وبإقرار الدستور المعطل اعتباراً من 26/12/2012 حددت مهام ومدة الرئاسة على النحو المبين بهذا الدستور، وبإرادة شعبية جارفة عبرت عنها جماهير الشعب المصري التي خرجت في 30/6/2013 في كل حواضر مصر ومدنها وقراها أعلن رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة خارطة المستقبل اشتملت على تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت مع إجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية ويكون له سلطة إصدار إعلانات دستورية خلال المرحلة الانتقالية، وبناء على هذه السلطة أصدر رئيس الجمهورية المؤقت الإعلان الدستوري المؤرخ 8/7/3013 متضمناً النص على رئيس الجمهورية كرئيس للدولة المصرية ورئيس للسلطة التنفيذية.
ولما كان الثابت من أرواق الدعوى أن المدعي أقام دعواه الماثلة ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وكان الثابت أن المجلس المشار إليه لم يعد يتولى تلك المهمة، والتي كان يمارسها بصفة مؤقتة، وانتقلت إلى رئيس الجمهورية وفقاً للدستور المعطل، ثم انتقلت إلى رئيس الجمهورية "المؤقت" بموجب الإعلان الدستوري المؤرخ 8/7/2013 والصادر عقب ثورة الشعب المصري في 30 يونيو 2013 ، ومن ثم يضحى اختصام المدعي لرئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته دون رئيس الجمهورية بصفته اختصاماً لغير ذي صفة.
وأوضح التقرير أن ممارسة المواطنين لحقوقهم السياسية، خاصة حقا الترشيح والانتخاب، تُعد أهم مظاهر وتطبيقات ممارسة السيادة الشعبية، وتضحى كفالتها وضمان حق كل مواطن في ممارستها وفق قواعد موضوعية لا تنال من جوهرها أو تنتقص منها أو تؤثر في بقائها أو تتضمن عصفاً بها أو إهداراً ومصادرة لها إلتزاماً دستورياً وقانونياً لا فكاك له.
ومن ثم فلا يجوز أن يحرم أحد بعد أن ثبتت له صفة المواطن من أن يتمتع بحقوقه كاملة غير منقوصة طالما لم يثبت فى حقه إتيان فعل أو انتهاج سلوك يستأهل هذا الجزاء، أو أن توقع عليه عقوبة، أياً كانت؛ جنائية أو تأديبية أو ذات طبيعة مدنية بأثر رجعي، من خلال تطبيقها على أفعال لم تكن حين إتيانها تشكل إثماً جنائياً، أو ذنباً إدارياً أو إخلالاً مدنياً يستوجب التعويض، وإلا فإنه يكون قد ابتنى على افتراض لا يستقيم مع طبائع الأشياء وتأباه العدالة، ويخالف من ثم مفهوم الدولة القانونية.
ومن ناحية أخيرة ، فإن المشرع الدستوري اعتنق منذ بداية تاريخ مصر الدستوري مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات ودل من خلاله على عدم تجريم أي فعل إلا بقانون، وعدم جواز توقيع عقوبة بغير حكم قضائي، ولا يقتصر هذا الأمر على العقوبة الجنائية فقط، وإنما يشمل كذلك العقوبات الأخرى التي تأخذ حكمها، وإن لم تكن من جنسها، كالحرمان من حقوق أو حريات بعينها، إذ ليس بشرط أن يكون الجزاء المقرر من طبيعة عقابية أو تقويمية، وإنما يكفي أن يكون وقائياً وهي جميعها لا بد أن يكون منصوص عليها تشريعياً كعقوبات لأفعال محددة، ولا يجوز توقيعها إلا بحكم قضائي، وبالتالي فإن توقيع جهة الإدارة هذه العقوبات دون أن يحدد القانون الجرائم التي توقع من أجلها هذه العقوبات، ودون صدور حكم قضائي بها إلا اعتبر ذلك افتئاتاً على عمل السلطتين التشريعية والقضائية كلاً في إطار اختصاصها، ويتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات.
وقررت الهيئة أن منع هذه الفئات من الترشح في الانتخابات لمدة عشر سنوات ينطوي على حرمانها من مباشرة حقها في الترشح والانتخاب وهو ما يعد إهدار لأصل هذه الحقوق واعتداء عليها وهي الحقوق المحمية دستورياً والتي لا يجوز الحرمان منها بغير مقتض أو مبرر يتفق وأحكام الإعلان الدستوري.
وانتهى التقرير أن طلب المدعي الماثل مخالفاً لأحكام الدستور والقانون، والحقوق الطبيعية، والحريات الشخصية التي كفلتها سائر المواثيق والوثائق الدولية والوطنية على السواء، ومبادئ المواطنة والمساواة، وتكافؤ الفرص التي تقوم عليها الدولة الحديثة، ومنتهكاً لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات الأمر الذي لا يقع معه أي التزام على جهة الإدارة باتخاذ قرار بحظر ومنع أعضاء الحزب الوطني المشار إليهم من الترشح في الانتخابات؛ ومن ثم ينتفى وجود الامتناع الذى يصلح أن يكون قراراً إدارياً سلبياً يقبل الطعن عليه أمام هذه المحكمة؛ الأمر الذى يصبح معه الطلب الماثلة فاقداً لركن المحل، ويتعين بعدم قبوله لانتفاء القرار الإدارى السلبي.
أما بالنسبة لطلب حل المجالس القومية المتخصصة، فقد اسست الهيئة تقريرها على أن المادة (164) من الدستور المصري الملغي الصادر عام 1971 والواردة في الباب الخامس الخاص بنظام الحكم في الفصل الثالث منه والمعنون السلطة التنفيذية والمقسم إلى عدة فروع الفرع الرابع منها هو المجالس الشعبية المتخصصة كانت تنص على أن " تنشأ مجالس متخصصة على المستوى القومى تعاون فى رسم السياسة العامة للدولة فى جميع مجالات النشاط القومى، وتكون هذه المجالس تابعة لرئيس الجمهورية، ويحدد تشكيل كل منها واختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية"، وبناء على ذلك أصدر رئيس الجمهورية عدة قرارات بإنشاء وتنظيم المجالس القومية المتخصصة.
وأضاف التقرير أن دستور 2012 المعطل جاء خالياً من النص على المجالس القومية المتخصصة سواء باعتبارها جزءا من السلطة التنفيذية كما هو الحال بالنسبة لدستور 1971 أو باعتبارها جهازاً استرشادياً للحكومة، وذكرت الهيئة أن الدولة القانونية هي التي تتقيد فى كافة مظاهر نشاطها وأيا كانت طبيعة سلطاتها بقواعد قانونية تعلوها، وتكون بذاتها ضابطاً لأعمالها وتصرفاتها فى أشكالها المختلفة، وأضحى مبدأ خضوع الدولة للقانون مقترناً بمبدأ مشروعية السلطة ، ويأتي على رأس هذه القواعد القانونية الدستور باعتباره هو الذي ينشأ سلطات الدولة المختلفة وهو الذي يحدد اختصاصاتها وكذلك طبيعة العلاقة بين كل سلطة والسلطات الأخرى في الدولة، وهو ما يُعرف في فقه القانون الدستوري بمبدأ سمو الدستور، فوثيقة الدستور تحدد لأشكال متعددة من العلائق السياسية والاجتماعية والاقتصادية مقوماتها ، ولحقوق المواطنين وحرياتهم تلك الدائرة التي لا يجوز اقتحامها، ومن ثم فلا يمكن أن تكون النصوص الدستورية مجرد نصوص تصدر لقيم مثالية ترنو الأجيال إليها، وإنما هي قواعد ملزمة لا يجوز تهميشها أو تجريدها من آثارها، ويجب أن يعلو الدستور ولا يعلى عليه وأن يسمو ولا يسمى عليه.
وانتهت الهيئة إلى أنه ولما كان الثابت أن دستور مصر الملغي الصادر عام 1971 كان يتضمن النص في مادته رقم (164) على اعتبار المجالس القومية المتخصصة جزء من السلطة التنفيذية وأفرد لها فرع ضمن فروع هذه السلطة بالتوازي مع رئيس الدولة والحكومة والمجالس المحلية ، وبناء على ذلك صدرت قرارات رئيس الجمهورية بتنظيمها وتشكيلها ، إلى أن سقط دستور 1971 بقيام ثورة 25 يناير 2011 وصدر الإعلانين الدستوريين المؤرخين 13/2/2011، 30/3/2011 المشار إليهما فلم يتضمنا النص على هذه المجالس ، ثم جاء دستور 2012 المعطل خالياً أيضاً من النص على المجالس القومية المتخصصة سواء باعتبارها جزء من السلطة التنفيذية كما هو الحال بالنسبة لدستور 1971 أو باعتبارها جهازاً استرشادياً للحكومة ، بل تضمنت المسودة الأولى لمشروع هذا الدستور النص في المادة (231) على أن " تلغى المجالس القومية المتخصصة، وتؤول موجوداتها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وينقل إليه العاملون بالجهاز الإداري لهذه المجالس بذات أوضاعهم الوظيفية " وهذا النص وإن لم يظهر في المسودة النهائية التي استفتي عليها والتي أصبحت الدستور فيما بعد ، إلا إنه ينبئ بجلاء عن اتجاه المشرع الدستوري إلى إلغاء هذه المجالس باعتبار أن الدستور وهو القانون الأسمى في الدولة وهو الذي ينشأ سلطات الدولة وهو الذي يحدد اختصاصاتها، ومن ثم فإن مصلحة المدعي في الطلب الماثل تكون قد زالت أثناء نظر الدعوى، الأمر الذي يتعين معه التقرير بعدم قبول الدعوى لزوال المصلحة فيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.