أوصت هيئة مفوضى الدولة محكمة القضاء الإدارى اليوم فى تقرير صادر عنها بعدم قبول الدعوى المطالبة بعزل ومنع رؤساء وأمناء وأعضاء أمانات الحزب الوطنى المنحل ولجنة سياساته وممثليه فى المجالس المحلية والبرلمانات لمدة 10 سنوات، وعدم قبول الطلب بحل المجالس القومية المتخصصة التى أنشأها الحزب الوطنى المنحل وذلك لزوال المصلحة. وكشفت "المفوضين" فى تقريرها الذى حصلت "صدى البلد" على نسخة منه أإن أحكام الإعلان الدستورى الصادر فى 8 يوليو الماضى باعتباره الوثيقة الدستورية التى تحكم شئون البلاد خلال الفترة الانتقالية التى تمر بها حالياً - شأنه فى ذلك شأن كافة الدساتير المصرية المتعاقبة – قد حرص على كفالة الحقوق السياسية للمواطنين جميعاً، وقوامها حقا الترشيح والانتخاب، فضلاً عن إبداء الرأى فى الاستفتاء، وتمكينهم من ممارستها، ضمانًا لإسهامهم فى الحياة العامة، باعتبارها إحدى الوسائل الديمقراطية للتعبير عن آرائهم واختيار قياداتهم وممثليهم فى إدارة دفة الحكم، وتكوين المجالس النيابية التى تضطلع برعاية مصالح الجماعة. وأشارت المفوضين إلى أن ممارسة المواطنين لحقوقهم السياسية، خاصة حقا الترشيح والانتخاب، تُعد أهم مظاهر وتطبيقات ممارسة السيادة الشعبية، سواء كان ذلك بصفتهم ناخبين يتمتعون بالحق فى اختيار مرشحيهم، على ضوء اقتناعهم بقدرتهم على التعبير عن القضايا التى تعنيهم، أم كان بوصفهم مرشحين يناضلون – وفق قواعد منصفة – من أجل الفوز بالمقاعد التى يتنافسون للحصول عليها. وأضافت المفوضين فى تقريرها بشأن الدعوى المقامة من شافع توفيق المحامى أن المشرع الدستورى اعتنق منذ بداية تاريخ مصر الدستورى مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات ودل من خلاله على عدم تجريم أى فعل إلا بقانون، وعدم جواز توقيع عقوبة بغير حكم قضائى، ولا يقتصر هذا الأمر على العقوبة الجنائية فقط، وإنما يشمل كذلك العقوبات الأخرى التى تأخذ حكمها، وإن لم تكن من جنسها، كالحرمان من حقوق أو حريات بعينها، إذ ليس بشرط أن يكون الجزاء المقرر من طبيعة عقابية أو تقويمية، وإنما يكفى أن يكون وقائياً وهى جميعها لا بد أن يكون منصوصا عليها تشريعياً كعقوبات لأفعال محددة، ولا يجوز توقيعها إلا بحكم قضائى، وبالتالى فإن قيام جهة الإدارة بتوقيع هذه العقوبات دون أن يحدد القانون الجرائم التى توقع من أجلها هذه العقوبات، ودون صدور حكم قضائى بها إلا اعتبر ذلك افتئاتاً على عمل السلطتين التشريعية والقضائية كلاً فى إطار اختصاصها، ويتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات. وأكدت الهيئة أن منع رؤساء وأمناء وأعضاء أمانات الحزب الوطنى المنحل ولجنة سياساته وممثليه فى المجالس المحلية والبرلمانات من الترشح فى الانتخابات لمدة عشر سنوات، ينطوى على حرمانها من مباشرة حقها فى الترشح والانتخاب وهو ما يعد إهدارا لأصل هذه الحقوق واعتداء عليها وهى الحقوق المحمية دستورياً والتى لا يجوز الحرمان منها بغير مقتض أو مبرر يتفق وأحكام الإعلان الدستورى، ومن ناحية أخرى فإن حرمان هذه الفئات من ممارسة حقوقهم السياسية، لمجرد تقلد مناصب محددة، ودون أن يتطلب لهذا الحرمان أن يثبت فى حق من تولى أى من هذه المناصب إتيان فعل يستأهل هذا الجزاء، يكون قد بنى على إفتراض لا يستقيم وطبائع الأشياء وتأباه العدالة ويخالف مفهوم الدولة القانونية، ومن ناحية ثالثة فإن رصد هذا الجزاء لكل من عمل بأى من تلك المنصب دون أن يكون مقرراً قانوناً ومسبقاً أن شغل هذه المناصب يشكل إثماً جنائياً أو إدارياً أو مدنياً يستأهل العقاب يعتبر تجريماً لفعل بغير نص تشريعى توقيعاً لعقوبة بأثر رجعى، هذا فضلاً عن أن توقيع هذا الجزاء يتعين أن يكون بحكم قضائى وكل ذلك تطبيقاً لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات. وقالت "المفوضين" إن طلب المدعى مخالف لأحكام الدستور والقانون، والحقوق الطبيعية، والحريات الشخصية التى كفلتها سائر المواثيق والوثائق الدولية والوطنية على السواء، ومبادئ المواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص التى تقوم عليها الدولة الحديثة، ومنتهكاً لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات. وفيما يتعلق بطلب حل المجالس القومية المتخصصة قالت هيئة المفوضين فى تقريرها إن دستور مصر الملغى الصادر عام 1971، كان يتضمن النص فى مادته رقم (164) على اعتبار المجالس القومية المتخصصة جزءا من السلطة التنفيذية وأفرد لها فرعا ضمن فروع هذه السلطة بالتوازى مع رئيس الدولة والحكومة والمجالس المحلية، وبناء على ذلك صدرت قرارات رئيس الجمهورية بتنظيمها وتشكيلها، إلى أن سقط دستور 1971 بقيام ثورة 25 يناير 2011 وصدر الإعلانين الدستوريين المؤرخين 13/2/2011، 30/3/2011 المشار إليهما فلم يتضمنا النص على هذه المجالس، ثم جاء دستور 2012 المعطل خالياً أيضاً من النص على المجالس القومية المتخصصة سواء باعتبارها جزءا من السلطة التنفيذية كما هو الحال بالنسبة لدستور 1971، أو باعتبارها جهازاً استرشادياً للحكومة، بل تضمنت المسودة الأولى لمشروع هذا الدستور النص فى المادة (231) على أن "تلغى المجالس القومية المتخصصة، وتؤول موجوداتها إلى المجلس الاقتصادى والاجتماعى، وينقل إليه العاملون بالجهاز الإدارى لهذه المجالس بذات أوضاعهم الوظيفية".