التعليم في طريقه للتغيير.. حقوق الإنسان تدخل الفصول من أوسع أبوابها    سعر الدولار مساء اليوم 12 أبريل 2026    مصر التى فى خاطر العرب    تذكرتي تعلن إلغاء تذاكر الدرجة الأولى يمين لمباراة الزمالك وإعادة طرحها    وزارة الرياضة تعلن استعداداتها لاستقبال أعياد شم النسيم بمراكز الشباب    شرقي: لا أشعر بالضغط.. ونحن مستعدون الآن لمواجهة أرسنال    رئيس اتحاد الطائرة: نثق في قدرة الأهلي على تنظيم بطولة إفريقيا بصورة مشرفة    قائمة غزل المحلة لمواجهة وادى دجلة فى الدورى    ضربة موجعة لمافيا السوق السوداء.. ضبط 83 ألف لتر وقود ومازوت داخل تنكات سرية    حظر النشر في قضايا أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي لحين انتهاء التحقيقات.. النيابة: القرار يأتي لسير العدالة وصونا لخصوصية الضحايا وأسرهم ومنعًا لتداول معلومات غير دقيقة تسيء للمجتمع    كنت أحزن    وزارة الثقافة تواصل فعاليات المواجهة والتجوال بالوادي الجديد    أستاذ علوم سياسية ل الحياة اليوم: صراع إسرائيل وإيران حرب تكسير عظام    تفاصيل أعمال التأمين الطبي لعيد القيامة بكنيسة السيدة العذراء والقديس أبانوب بدهب    محبة المصريين    امرأة جاءها الحيض قبل صلاة الوتر.. ماذا تفعل؟.. أمين الفتوى يجيب    مسؤول أمريكي: إيران رفضت وقف تمويل حماس وحزب الله والحوثيين    بدعم البنك الأفريقي للتنمية.. انطلاقة قوية لمشروعات الصرف الصحي بالأقصر    «الإسكان» تعلن عن المدن التي تتضمنها المرحلة ال11 من مشروع «بيت الوطن»    نابولي يهدر فرصة الاقتراب من إنتر ميلان    هل الاحتفال بشم النسيم حلال أم بدعة؟.. أمين الفتوى يجيب    "القومي للسينما" يقيم فعاليات نادي السينما المستقلة    كريم بدوى: زيادة الإنتاج من البترول والغاز تتصدر أولويات الوزارة    بسبب أمريكا.. فرنسا ترفض نظام مايكروسوفت ويندوز    أطباء بلا حدود: غزة تواجه نمطا متعمدا من الإبادة وخنق الحياة    بيان مهم من الصحة بعد واقعة "سيدة الإسكندرية"    تشييع جثمان سيدة ألقت بنفسها من الطابق ال13 بالإسكندرية    الصحة اللبنانية: 2055 شهيدا و6588 مصابا جراء العدوان الإسرائيلي على البلاد منذ 2 مارس الماضي    الجامعة الدول العربية تدين بشدة مصادقة السلطات الإسرائيلية على إنشاء 34 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية    انطلاق فعاليات التدريب المصرى الهندى المشترك "إعصار-4"    معتز وائل يتوج بذهبية كأس العالم للخماسي الحديث    محافظ الجيزة: قوة مصر الحقيقية تكمن في وحدة شعبها وترابط نسيجها الوطني    رئيس الوفد يزور الكاتدرائية لتهنئة البابا تواضروس بمناسبة عيد القيامة    ضبط طرفي مشاجرة استخدمت فيها أسلحة بيضاء بمسطرد بسبب خلافات مالية    " راشد " يكلف نائبه والسكرتير العام بمتابعة الموقف ميدانيا    إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين ملاكي بالبحيرة    حزب الله ينفي صلته بمحاولة اغتيال حاخام في دمشق وسط اتهامات رسمية    الرئيس مهنئًا مسيحيي مصر بعيد القيامة: سنظل دائمًا نموذجًا للوحدة الوطنية والتعايش الأخوي    الأزهر للفتوى: طلب الراحة بالانتحار وهم وكبيرة من كبائر الذنوب    الأوقاف: إزهاق الروح انسحاب من الدنيا ومن كبائر الذنوب    الحرارة تصل 38 درجة.. الأرصاد تكشف مفاجآت طقس الأيام المقبلة    تداول 32 ألف طن بضائع و797 شاحنة بموانئ البحر الأحمر    وزير الزراعة يتفقد معرض الزهور بالدقي ويقرر مده لنهاية مايو وإعفاء من الرسوم    وزارة الصحة توجه نصائح طبية ووقائية لتجنب أخطار التسمم الناتج عن تناول الأسماك المملحة    تأجيل استئناف المتهم بقتل مالك مقهي أسوان على حكم إعدامه    قلعة الفسيخ في مصر.. نبروه مركز رئيسي لإنتاج أكلة شم النسيم    هو في إيه؟.. واسكندرية ليه؟.. جرائم ازاوج أنذال تزهق أرواح الزوجات.. حادتتان مؤلمتان في أقل من شهر    سيد عبد الحفيظ بعد إلغاء جلسة الاستماع: عندنا مجلس إدارة يقدر يجيب حق الأهلي    رئيس جامعة المنوفية والمحافظ يزوران مقر الكنيسة الإنجيلية لتقديم التهنئة بعيد القيامة المجيد    بعد واقعة سيدة الإسكندرية، هل المنتحر خارج من رحمة الله؟ رد حاسم من عالم أزهري    «الصحة» ترفع الجاهزية بالمنشآت الطبية تزامنًا مع احتفالات عيد القيامة وشم النسيم    مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يطلق مسابقة للأعمال المصرية باسم خيري بشارة    وزير الصحة يترأس مناقشة رسالة دكتوراه مهنية في «حوكمة الطوارئ»    المونوريل يتيح 12000 فرصة عمل لتصميم وتنفيذ الأعمال المدنية    محافظ أسيوط: استمرار حملات النظافة ورفع المخلفات بشوارع مدينة أبوتيج    من التهدئة إلى الهيمنة.. إيران تعيد رسم أمن الخليج عبر "هرمز"    نائب محافظ الإسماعيلية يشهد قداس عيد القيامة المجيد بمطرانية الأقباط الأرثوذكس    هل السوشيال ميديا أصبحت بديلًا لطلب الحقوق؟ خبير أسري يرد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"المفوضين" تؤكد على أحقية قيادات وأعضاء "الوطنى المنحل" فى ممارسة حقوقهم السياسية وترفض دعوى حل المجالس المتخصصة
نشر في صدى البلد يوم 19 - 12 - 2013

أوصت هيئة مفوضى الدولة محكمة القضاء الإدارى اليوم فى تقرير صادر عنها بعدم قبول الدعوى المطالبة بعزل ومنع رؤساء وأمناء وأعضاء أمانات الحزب الوطنى المنحل ولجنة سياساته وممثليه فى المجالس المحلية والبرلمانات لمدة 10 سنوات، وعدم قبول الطلب بحل المجالس القومية المتخصصة التى أنشأها الحزب الوطنى المنحل وذلك لزوال المصلحة.
وكشفت "المفوضين" فى تقريرها الذى حصلت "صدى البلد" على نسخة منه أإن أحكام الإعلان الدستورى الصادر فى 8 يوليو الماضى باعتباره الوثيقة الدستورية التى تحكم شئون البلاد خلال الفترة الانتقالية التى تمر بها حالياً - شأنه فى ذلك شأن كافة الدساتير المصرية المتعاقبة – قد حرص على كفالة الحقوق السياسية للمواطنين جميعاً، وقوامها حقا الترشيح والانتخاب، فضلاً عن إبداء الرأى فى الاستفتاء، وتمكينهم من ممارستها، ضمانًا لإسهامهم فى الحياة العامة، باعتبارها إحدى الوسائل الديمقراطية للتعبير عن آرائهم واختيار قياداتهم وممثليهم فى إدارة دفة الحكم، وتكوين المجالس النيابية التى تضطلع برعاية مصالح الجماعة.
وأشارت المفوضين إلى أن ممارسة المواطنين لحقوقهم السياسية، خاصة حقا الترشيح والانتخاب، تُعد أهم مظاهر وتطبيقات ممارسة السيادة الشعبية، سواء كان ذلك بصفتهم ناخبين يتمتعون بالحق فى اختيار مرشحيهم، على ضوء اقتناعهم بقدرتهم على التعبير عن القضايا التى تعنيهم، أم كان بوصفهم مرشحين يناضلون – وفق قواعد منصفة – من أجل الفوز بالمقاعد التى يتنافسون للحصول عليها.
وأضافت المفوضين فى تقريرها بشأن الدعوى المقامة من شافع توفيق المحامى أن المشرع الدستورى اعتنق منذ بداية تاريخ مصر الدستورى مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات ودل من خلاله على عدم تجريم أى فعل إلا بقانون، وعدم جواز توقيع عقوبة بغير حكم قضائى، ولا يقتصر هذا الأمر على العقوبة الجنائية فقط، وإنما يشمل كذلك العقوبات الأخرى التى تأخذ حكمها، وإن لم تكن من جنسها، كالحرمان من حقوق أو حريات بعينها، إذ ليس بشرط أن يكون الجزاء المقرر من طبيعة عقابية أو تقويمية، وإنما يكفى أن يكون وقائياً وهى جميعها لا بد أن يكون منصوصا عليها تشريعياً كعقوبات لأفعال محددة، ولا يجوز توقيعها إلا بحكم قضائى، وبالتالى فإن قيام جهة الإدارة بتوقيع هذه العقوبات دون أن يحدد القانون الجرائم التى توقع من أجلها هذه العقوبات، ودون صدور حكم قضائى بها إلا اعتبر ذلك افتئاتاً على عمل السلطتين التشريعية والقضائية كلاً فى إطار اختصاصها، ويتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات.
وأكدت الهيئة أن منع رؤساء وأمناء وأعضاء أمانات الحزب الوطنى المنحل ولجنة سياساته وممثليه فى المجالس المحلية والبرلمانات من الترشح فى الانتخابات لمدة عشر سنوات، ينطوى على حرمانها من مباشرة حقها فى الترشح والانتخاب وهو ما يعد إهدارا لأصل هذه الحقوق واعتداء عليها وهى الحقوق المحمية دستورياً والتى لا يجوز الحرمان منها بغير مقتض أو مبرر يتفق وأحكام الإعلان الدستورى، ومن ناحية أخرى فإن حرمان هذه الفئات من ممارسة حقوقهم السياسية، لمجرد تقلد مناصب محددة، ودون أن يتطلب لهذا الحرمان أن يثبت فى حق من تولى أى من هذه المناصب إتيان فعل يستأهل هذا الجزاء، يكون قد بنى على إفتراض لا يستقيم وطبائع الأشياء وتأباه العدالة ويخالف مفهوم الدولة القانونية، ومن ناحية ثالثة فإن رصد هذا الجزاء لكل من عمل بأى من تلك المنصب دون أن يكون مقرراً قانوناً ومسبقاً أن شغل هذه المناصب يشكل إثماً جنائياً أو إدارياً أو مدنياً يستأهل العقاب يعتبر تجريماً لفعل بغير نص تشريعى توقيعاً لعقوبة بأثر رجعى، هذا فضلاً عن أن توقيع هذا الجزاء يتعين أن يكون بحكم قضائى وكل ذلك تطبيقاً لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات.
وقالت "المفوضين" إن طلب المدعى مخالف لأحكام الدستور والقانون، والحقوق الطبيعية، والحريات الشخصية التى كفلتها سائر المواثيق والوثائق الدولية والوطنية على السواء، ومبادئ المواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص التى تقوم عليها الدولة الحديثة، ومنتهكاً لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات.
وفيما يتعلق بطلب حل المجالس القومية المتخصصة قالت هيئة المفوضين فى تقريرها إن دستور مصر الملغى الصادر عام 1971، كان يتضمن النص فى مادته رقم (164) على اعتبار المجالس القومية المتخصصة جزءا من السلطة التنفيذية وأفرد لها فرعا ضمن فروع هذه السلطة بالتوازى مع رئيس الدولة والحكومة والمجالس المحلية، وبناء على ذلك صدرت قرارات رئيس الجمهورية بتنظيمها وتشكيلها، إلى أن سقط دستور 1971 بقيام ثورة 25 يناير 2011 وصدر الإعلانين الدستوريين المؤرخين 13/2/2011، 30/3/2011 المشار إليهما فلم يتضمنا النص على هذه المجالس، ثم جاء دستور 2012 المعطل خالياً أيضاً من النص على المجالس القومية المتخصصة سواء باعتبارها جزءا من السلطة التنفيذية كما هو الحال بالنسبة لدستور 1971، أو باعتبارها جهازاً استرشادياً للحكومة، بل تضمنت المسودة الأولى لمشروع هذا الدستور النص فى المادة (231) على أن "تلغى المجالس القومية المتخصصة، وتؤول موجوداتها إلى المجلس الاقتصادى والاجتماعى، وينقل إليه العاملون بالجهاز الإدارى لهذه المجالس بذات أوضاعهم الوظيفية".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.