أصدرت الدائرة الأولى بهيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، تقريرها القانوني في الدعوى المطالبة بحل المجالس القومية المتخصصة التي أنشأها الحزب الوطني المنحل، ومنع أعضاء الحزب الوطنى، من الترشح بأى انتخابات. أقام الدعوى التى حملت رقم 20160 لسنة 66 قضائية، شافع توفيق محمود، مختصمًا رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وطالب بوقف القرار السلبي بعدم عزل ومنع رؤساء وأمناء وأعضاء أمانات الحزب الوطني ولجنة سياساته وممثليه في المجالس المحلية والبرلمانات من الترشح بالانتخابات ومن الترشح للأحزاب والنقابات، وكذا كل من أفسد الحياة السياسية والاجتماعية واستغل نفوذه، أو أثر في البورصة والأوراق المالية وأثمان العقارات وزور أو زورت له الانتخابات البرلمانية أو المحلية أو النقابية، أو قدم رشاوى انتخابية أو عمل على منع أو تعطيل القضاء وهيئاته والنيابات مع رد وما تحصل عليه من أموال وعقارات وأوراق مالية، وعلى أن يكون ذلك لمدة أقلها عشر سنوات. قال التقرير الذى أعده المستشار وائل فرحات عبد العظيم، وأشرف عليه المستشار تامر يوسف طه عامر، مفوض الدولة ورئيس الدائرة، إن الدولة القانونية هي التي تتقيد فى كل مظاهر نشاطها وأيًا كانت طبيعة سلطاتها بقواعد قانونية تعلوها، وتكون بذاتها ضابطاً لأعمالها وتصرفاتها فى أشكالها المختلفة. ولفت التقرير إلى أنه أضحى مبدأ خضوع الدولة للقانون مقترناً بمبدأ مشروعية السلطة، ويأتي على رأس هذه القواعد القانونية الدستور باعتباره هو الذي ينشأ سلطات الدولة المختلفة وهو الذي يحدد اختصاصاتها وكذلك طبيعة العلاقة بين كل سلطة والسلطات الأخرى في الدولة، وهو ما يُعرف في فقه القانون الدستوري بمبدأ سمو الدستور. أكد التقرير، أن وثيقة الدستور تحدد لأشكال متعددة من العلائق السياسية والاجتماعية والاقتصادية مقوماتها، ولحقوق المواطنين وحرياتهم تلك الدائرة التي لا يجوز اقتحامها، ومن ثم فلا يمكن أن تكون النصوص الدستورية مجرد نصوص تصدر لقيم مثالية ترنو الأجيال إليها، وإنما هي قواعد ملزمة لا يجوز تهميشها أو تجريدها من آثارها، ويجب أن يعلو الدستور ولا يعلى عليه وأن يسمو ولا يسمى عليه . وأشار التقرير إلى أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أن شرط المصلحة الواجب تحققه لقبول الدعوى يتعين أن يتوافر من وقت رفع الدعوى وأن يستمر قيامه حتى يفصل فيها نهائيا, وأنه لا يؤثر في الدفع بعدم توافر المصلحة التأخير في إبدائه إلى ما بعد مواجهة الموضوع, لأنه من الدفوع التي لا تسقط بالتكلم في الموضوع، ويجوز إبداؤه في أي حالة كانت عليها الدعوى. وأكد التقرير، أن دعوى الإلغاء تستهدف إعادة الأوضاع إلى الحالة التي كانت عليها قبل صدور القرار المطلوب إلغائه, مشيرًا إلى أنه إذا ما حال دون ذلك مانع قانوني فلا يكون هناك وجه للاستمرار في الدعوى, ويتعين الحكم بعدم قبولها لزوال المصلحة فيها. استند التقرير إلى أن المجلس المشار إليه لم يعد يتولى تلك المهمة، والتي كان يمارسها بصفة مؤقتة، وانتقلت إلى رئيس الجمهورية وفقاً للدستور المعطل ثم انتقلت إلى رئيس الجمهورية(المؤقت) بموجب الإعلان الدستوري المؤرخ 8/7/2013 والصادر عقب ثورة الشعب المصري في 30 يونيو 2013 ، ومن ثم يضحى اختصام المدعي لرئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته دون رئيس الجمهورية بصفته اختصاماً لغير ذي صفة ويتعين التقرير –أصلياً- بعدم قبول الدعوى في مواجهته لرفعها على غير ذي صفة. إليكم نص التقرير: