قدم "هشام عابد أبو فريخة وعلى محمد شتا ومحمد شفيق سعيد" وآخرون بلاغات للنائب العام برقم 925 لسنة 2013 وآخر لنيابة الأموال العامة برقم 4103 لسنة 2013 ضد محمد نعيم محافظ الغربية واتهامه بإهدار المال العام بنشر إعلانات بالصحف عن طرح مناقصة لبناء عمارتين سكنيتين في نهر الطريق العام، بعد أن عدل خط التنظيم لشارع الجيش بالمخالفة للقانون، ولم يتم عمل رسومات للمشروع المزمع إنشاؤه، دون اعتماد من المجمعة العشرية والتي تضم عددًا من أساتذة الجامعات، والتعدي على خط التنظيم والذي حدد امتداد شارع الجيش من أمام الاستاد بعرض 50 مترًا. كشف البلاغ أن المتقدمين يملكون على الشيوع قطعة أرض مساحتها 5889 مترًا بحوض الشابورة، وتم البناء بموجب شهادة صلاحية صادرة من حي أول طنطا جاء فيها امتداد شارع البحر 50 مترًا وصدر ترخيص من الحي لهم رقمي 1/9 بتاريخ 26/11/ 2008 وتم الانتهاء من المبنى بتكلفة 200 مليون جنيه ويقطنها 350 أسرة، كما تجاهل محافظ الغربية الدعاوى المرفوعة من المواطنين والتي حدد لها أول يناير لنظرها. يذكر أن عشرات المواطنين من قاطني تلك الأبراج السكنية بمنطقة الاستاد بطنطا، أقاموا دعوات قضائية تحمل أرقام من 2204 حتى 2217 لسنة 21 قضائيًّا ضد محافظ الغربية والسكرتير العام ومدير أملاك الدولة ومدير التخطيط العمراني ووكيل وزارة الإسكان ورئيس حي أول طنطا يطالبون فيها بإلغاء قرار محافظ الغربية رقم 666 لسنة 2013 الصادر في 22 أكتوبر الماضي والمخالف لقوانين البناء كافة والتنظيمات الهندسية والذي قرر فيه الموافقة على اعتماد خط التنظيم لشارع الجيش بعرض 50 مترًا وشارع خلفي بعرض 12 مترًا، من أول طريق شوبر من الجهة القبلية وحتى مبنى التنظيم والإدارة من الجهة البحرية حي أول طنطا ووصف المواطنون في البلاغات القرار بالعشوائي ومخالف للوائح والقوانين والتقارير كافة الصادرة من اللجان المشكلة سابقًا. أكد مقدموا البلاغات أن المحافظ أصدر قراره باعتبار حد الشارع وفقاً للقائم على الطبيعة وحيث أن القرار المطعون عليه قد خالف كل ما جاء بمذكرة حي أول طنطا وما ساقته من أسباب وحجج قائمة على الطبيعة بتوسعة خط التنظيم في هذه المنطقة ومنها استحالة نقل المرافق التي تم توصيلها وكذلك عدم البناء على الأرض المملوكة للري حيث أنها مستخدمة مواسير مغطاة وستخدم في الري حتى الآن كما أن المادة 16 من القانون رقم 119/ 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية تنص على أنه يشترط لاعتماد مناطق الامتداد العمراني صدور قرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبي المحلى للمحافظة وموافقة المجلس الشعبي شرط لوجود القرار وصحته وهو ما يبطل هذا القرار جوهريًّا وقانونيًّا بما هو منصوص عليه فى القانون.