باكستان تعلن ارتفاع حصيلة قتلاها جراء الضربات الهندية إلى 31    اقتصادي: 2.3 تريليون جنيه فوائد الدين العام الجديد    انخفاض سعر الذهب اليوم وعيار 21 يسجل 4810 جنيهاً    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الخميس 8 مايو 2025    الأخضر بكام.. تعرف على سعر الدولار اليوم في البنوك    استعدادا لعيد الأضحى.. سلسلة ندوات بسيناء حول مبادرة «صحتك تهمنا»    اليوم، إضراب المحامين أمام محاكم استئناف الجمهورية    أعلام فلسطيني: 4 إصابات جراء قصف الاحتلال لخيمة تؤوي نازحين بخان يونس    أيمن موسى يكتب: سباق المصالح بين بوتين وترامب    دوري نايل.. موعد مباراة الأهلي أمام المصري البورسعيدي والقنوات الناقلة وطاقم التحكيم    كمال الدين رضا يكتب: إصابات نفسية للأهلي    طقس اليوم: حار نهارا معتدل ليلا على أغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 22    السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية بالقاهرة الجديدة    حبس سائق توك توك تحرش بسيدة أجنبية بالسيدة زينب    سهير رمزي تكشف علاقة الشيخ الشعراوي بارتدائها الحجاب وسر رفضها ميراث والدها (فيديو)    تفاصيل تعاقد الزمالك مع أيمن الرمادي    قاض أمريكى يحذر من ترحيل المهاجرين إلى ليبيا.. وترمب ينفى علمه بالخطة    أنطونيو جوتيريش: الهجمات الأخيرة على بورتسودان تُمثل تصعيدًا كبيرًا    البابا تواضروس الثاني يصل التشيك والسفارة المصرية تقيم حفل استقبال رسمي لقداسته    الطب الشرعي يفحص طفلة تعدى عليها مزارع بالوراق    وول ستريت جورنال: أحمد الشرع طلب لقاء ترامب خلال زيارته لدول الخليج    بروشتة نبوية.. كيف نتخلص من العصبية؟.. أمين الفتوى يوضح    نشرة أخبار ال«توك شو» من المصري اليوم.. نقيب المحامين: أي زيادة على الرسوم القضائية يجب أن تتم بصدور قانون.. شرطان لتطبيق الدعم النقدي.. وزير التموين يكشف التفاصيل    تعرف على ملخص احداث مسلسل «آسر» الحلقة 28    جامعة حلوان الأهلية تفتح باب القبول للعام الجامعي 2025/2026.. المصروفات والتخصصات المتاحة    إكرامي: عصام الحضري جامد على نفسه.. ومكنش يقدر يقعدني    تفاصيل خطة التعليم الجديدة لعام 2025/2026.. مواعيد الدراسة وتطوير المناهج وتوسيع التعليم الفني    «التعليم» تحسم مصير الطلاب المتغيبين عن امتحانات أولى وثانية ثانوي.. امتحان تكميلي رسمي خلال الثانوية العامة    تفاصيل إطلاق كوريا الشمالية عدة صواريخ اتجاه بحر الشرق    بحضور نواب البرلمان.. «الاتحاد» ينظم حلقة نقاشية موسعة حول الإيجار القديم| صور    ميدو يكشف موقف الزمالك حال عدم تطبيق عقوبة الأهلي كاملة    سبب إلزام النساء بارتداء الحجاب دون الرجال.. أمين الفتوى يوضح    هدنة روسيا أحادية الجانب تدخل حيز التنفيذ    ارتفاع الأسهم الأمريكية في يوم متقلب بعد تحذيرات مجلس الاحتياط من التضخم والبطالة    محمد ياسين يكتب: وعمل إيه فينا الترند!    وزير الاستثمار يلتقي مع السفير السويدى لتعزيز العلاقات الاقتصادية    رسميًا.. جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025 بالمنيا    مستشار الرئيس الفلسطيني يرد على الخلاف بين محمود عباس وشيخ الأزهر    إطلاق موقع «بوصلة» مشروع تخرج طلاب قسم الإعلام الإلكتروني ب «إعلام جنوب الوادي»    قبل ضياع مستقبله، تطور يغير مجرى قضية واقعة اعتداء معلم على طفلة داخل مدرسة بالدقهلية    كم نقطة يحتاجها الاتحاد للتتويج بلقب الدوري السعودي على حساب الهلال؟    نقيب المحامين: زيادة رسوم التقاضي مخالفة للدستور ومجلس النواب صاحب القرار    بوسي شلبي ردًا على ورثة محمود عبدالعزيز: المرحوم لم يخالف الشريعة الإسلامية أو القانون    أسفر عن إصابة 17 شخصاً.. التفاصيل الكاملة لحادث الطريق الدائري بالسلام    خبر في الجول - أشرف داري يشارك في جزء من تدريبات الأهلي الجماعية    لا حاجة للتخدير.. باحثة توضح استخدامات الليزر في علاجات الأسنان المختلفة    مدير مستشفى بأسوان يكشف تفاصيل محاولة التعدي على الأطباء والتمريض - صور    واقعة تلميذ حدائق القبة.. 7 علامات شائعة قد تشير لإصابة طفلك بمرض السكري    عودة أكرم وغياب الساعي.. قائمة الأهلي لمباراة المصري بالدوري    «لعبة الحبّار».. يقترب من النهاية    أحد أبطال منتخب الجودو: الحفاظ على لقب بطولة إفريقيا أصعب من تحقيقه    حدث بالفن| عزاء حماة محمد السبكي وأزمة بين أسرة محمود عبدالعزيز وطليقته    الأكثر مشاهدة على WATCH IT    "الرعاية الصحية": تقديم الخدمة ل 6 مليون مواطن عن منظومة التأمين الصحي الشامل    صحة الشرقية تحتفل باليوم العالمي لنظافة الأيدي بالمستشفيات    أمين الفتوى: مفهوم الحجاب يشمل الرجل وليس مقصورًا على المرأة فقط    خالد الجندى: الاحتمال وعدم الجزم من أداب القرآن ونحتاجه فى زمننا    وائل غنيم في رسالة مطولة على فيسبوك: دخلت في عزلة لإصلاح نفسي وتوقفت عن تعاطي المخدرات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حقوق الطفل المصري في الدستور القادم بين المطالب والمخاوف
نشر في البديل يوم 30 - 09 - 2013

الائتلاف المصري لحقوق الطفل: نطالب بتحديد واضح لسن الطفل وتجريم صريح لعمالة الاطفال
القومي للأمومة والطفولة: يجب تجريم كافة أشكال العنف السياسي والاجتماعي الذي يواجه الطفل
الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث: مادة صريحة تلتزم فيه الدولة بالاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل
تشير إحصائيات تعداد سكان مصر إلى أن اطفال مصر يمثلون نح 38% من المواطنين، ومن ثم فهي نسبة لا يستهان بها عددا أو من حيث كم المشكلات والتحديات التي تواجه الطفل المصري، خاصة مع ولادة ظواهر جديدة كاستغلال الأطفال في العنف السياسي في المظاهرات والاعتصامات والاشتباكات بعد ثورة يناير، ومن ثم يحتاج هذا الطفل، إلى الدفاع والحماية، وأن توفر له أبسط حقوقه، وهو حق الحياة نفسها بعد أن أصبح ذلك الحق مهددًا الآن.
ولما كانت حقوق الطفل المصري، تواجه العديد من التحديدات، في الوقت الذي يتم فيه الإعداد لدستور مصرالقادم، بعد ثورة 30 يونيه، ولما كانت تلك الحقوق تحتاج إلى بلورة مواد جديدة في الدستور، وكان يلزم أن تستعين "البديل"، بالمتخصصين في مجال الدفاع عن حقوق الطفل، لنتعرف من خلالهم على حقوق الطفل المصري في الدستور.
قال هاني هلال- أمين عام الائتلاف المصري لحقوق الطفل أنه تم إعداد مقترح عن أهم التعديلات للمواد الخاصة بحقوق الطفل، والتي وردت في مسودة الدستور، الذي خرج عن لجنة العشرة، وتم إرسالها إلي لجنة الخمسين، ولكن ننتظر موافقة لجنة الاستماع تحديد موعد لمقابلة ممثلي المنظمات الأهلية والحقوقيون في مجال الدفاع عن حقوق الطفل، لمناقشة هذه التعديلات، التي تري على ستة مواد هي 60،61،66،72،73،182
كما أعرب "هلال" عن غضبه من عدم الاهتمام بقضايا الطفولة مع هذه اللجنة،عكس ماكان يحدث في عهد الإخوان، بالرغم من مهاجمة الائتلاف لنظام حكمهم وسلبياتهم فيما يتعلق بحقوق الطفل، إلا أنهم عقدوا أربع جلسات داخل لجنة الاستماع للمثلي المجتمع المدني ،بل كان من بينها لجنة استماع للأطفال انفسهم.
أما عن التعديلات، يقول "هلال"، نقترح تغيير المادة (60) لنضمن تحديد سن الطفل الذي غاب فيها، لتصبح كالتالي "تكفل الدولة لكل طفل دون سن 18 عام كافة الحقوق الواردة في اتفاقية حقوق الطفل ومراعاة مصالحه الفضلى، في كافة القرارات والإجراءات ويحذر تشغيل الطفل قبل تجاوز سن التعليم الإلزامي، ويحذر تشغيله في أعمال تتسم بالخطورة، ولا يجوز احتجاز الأطفال إلا بعد استنفاذ كافة التدابير الأخرى، ولفترة محدودة وتوفر له المساعدة القانونية ويكون احتجازه في مكان مناسب بعيدًا عن أماكن احتجاز البالغين".
وأشار "هلال" إلى أن تعديل هذه المادة، يلزم الدولة بتنفيذ كافة بنود اتفاقية حقوق الطفل، التي وقعت عليها مصر في التسعينات، بدون أي تحفظ، وهو ما كان مغفول في مسودة الدستور، فضلًا عن ضمانة المادة لتحديد سن الطفولة وتجريم عمالة الأطفال بعد أن كانت المادة مطاطة، لا تحدد سنا معينا وتاركة للمشكلة دون حسم.
أما المادة (61)، قال "هلال" لقد أضفنا عليها فقرة تلزم الدولة بتوفير سبل الكشف عن الإعاقة وهو يوفر جهد ووقت في القضاء على المرض أو التصدى له، قبل أن يتفاقم ويتطور، ودمج ذوي الاحتياجات في المجتمع، كالتالي "تكفل الدولة حقوق كافة الاشخاص ذوي الاعاقات والاكتشاف المبكر للإعاقات والتأهيل والدمج في المجتمع".
وأشار "هلال"، أنه تم إضافة فقرة إلي المادة (66)، لتكون: "وتلتزم الدولة بحمايته من كافة أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري والممارسات التقليدية الضارة بما في ذلك ختان الاناث والزواج المبكر ويجرم القانون ذلك".
وأكد أمين عام الائتلاف المصري لحقوق الطفل، أن هناك مواد لا تتعلق بالطفل بشكل مباشر، ولكن يجب أيضًا عند صياغتها مراعاة حقوق الطفل، لما لها من تأثير سلبي، وانتهاكًا صارخًا في حقوقه عند تجاهلها، وعلى سبيل المثال، المادة (72) الخاصة بالحق بالتقاضى، حيث قام الائتلاف في مقترحه بتزويد فقرة من سطر وهي "وتنظر قضايا الطفل أمام قضاه ونيابات ومحاكم خاصة بالطفل دون غيرها".
موضحًا أن أهمية هذه الفقرة تغلق الباب تمامًا في وجه عمليات القبض العشوائي علي الاطفال والتي بلغتفي الفترة من يناير 2012 وحتي الآن، وصل القبض «العشوائي» في محافظة القاهرة إلي 4376 طفلاً بعد الثورة ،ومن ثم تمنع هذه الدولة محاكمة الطفل عسكريًا أو أمام نيابة امن الدولة، أو في محاكم البالغين، وتلزم الدولة علي تخصيص محاكم للطفل، وتوفر لها قضاه ونيابات متخصصة في قوانين وقضايا الطفل، التي تحتاج في بعض القضايا إلي استخدام الرأفة درجتين أو درجة.
وعن المادة 73 ، يقول "هلال" أنه تم تزويد فقرة تنص علي "توفير المساعدة والمشورة القانونية في كل مراحل التحقيق.
أما المادة (182) وهي التي تشهد جدلًا حولها، فيما يتعلق بحذف المجلس القومية مثل القومي للمرأة والطفولة والأمومة من باب الهيئات المستقلة، مشيرًا إلى أن هذه المجالس هي آليات وطنية تنفيذية تابعة للدولة، أي أنها جهات رسمية، التزمت الدولة بإنشائها عندما قامت بتوقيع علي الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الطفل والمرأة، ومن ثم يجب ألا تعتبر هذه المجالس مستقله، بل يجب الاتفاق علي اليات أخرى مستقلة تقوم برصد ومراقبة هذه المجالس القومية، فهناك علي سبيل المثال بالدول المتقدمة هيئات تسمي المجلس المستقل لحقوق الطفل أو المجلس المستقل لحقوق المرأة ،ويكون دورها رقابي وترفع تقاريرها للبرلمان وليس لرئاسة الجمهورية .
بينما تري الدكتورة فيفيان فؤاد مدير إدارة "البرامج" بالمجلس القومي للطفولة والأمومة وأستاذ علم النفس السياسي– جامعة حلوان، أنها ترغب في دستور ينص على التزام الدولة بتوفير الحقوق الأساسية للطفل التي مازال محروما منها، وهي الحق في التعليم والصحة والبيئة النظيفة، دون تمييز حسب النوع أو المستوي الاجتماعي أو الجغرافي، بل توفير التعليم الأساسي للطفل حتي سن 18 عامًا.
وأضافت "فيفيان": يجب أن ينص الدستور علي مادة تجرم إشراك الاطفال في العمل السياسي، مشيرة إلى أنه منذ 25 يناير وتنتهك حقوق الطفل ويتم الزج بهم من مختلف التيارات السياسية، إلى أن تم الوصول إلي مرحلة إرتداء الأطفال الأكفان في رابعة العدوية، ومن ثم يشكل هذا العنف السياسي، خطورة تؤدي العنف المدرسي والاجتماعي فيما بعد.
أكدت فيفيان علي ضورة تجريم الدستور لكافة الانتهاكات التي تمارس علي الطفلة "البنت"، مثل الزواج المبكر للفتيات وختان الإناث، والحرمان من التعليم؛ مشيرة إلى أنه لا يمكن أن يكون هناك تنمية وديمقراطية، بدون حماية أساسية لحقوق الطفل، وإلا ستكون ديموقراطية شكلية، ومن ثم يجب أن توفر الدولة كافة الآليات القانونية والسياسية التي تضمن حقوق متساوية للأطفال بغض النظر عن اوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية والجغرافية .
ويري محمود البدوي- الناشط الحقوقي ورئيس جمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان EAAJHR– فرع الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال DCIبمصر، ضرورة تضمين باب الحقوق والحريات بالدستور الجديد مادة صريحة الدلالة، تتحدث عن كفالة الدولة تحقيق المصلحة الفضلي للطفل تماشياً مع النهج الذي سارت عليه الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وكذا قانون الطفل 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008.
ويطالب البدوي بأهمية وضع مادة تتحدث عن التزامات الدولة التشريعية وعلاقاتها الدولية علي غرار المادة 151 من دستور 1971 الملغي عقب ثورة 25 يناير 2011 واستناداً الي أن الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر اليها ترتب عليها خروج القانون 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008 استنادا الي الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل واهمال تلك الاتفاقيات يمثل ردة قانونية وحقوقية علي الطفل المصري وحقوقه.
أما عن ثالث هذه المواد هي ضرورة وضع مادة صريحة الدلالة، بالدستور الجديد، تتحدث عن آلية للرقابة المحلية لمدي تطبيق الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها مصر واجراء التعديلات التشريعية لما يتعارض معها من القوانين المحلية علي ان تكون تلك الرقابة للمجلس القومي لحقوق الإنسان، بالتعاون مع المنظمات الحقوقية المصرية علي أن يقدما اقتراحاتهم للمجلس التشريعي للبت في تلك المقترحات وصياغتها.
أخبار مصر- البديل


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.