انتهى جهاز حماية المنافسة من إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2005 الخاص بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ويبدأ خلال الفترة القادمة تنفيذ خطة للحوار المجتمعي حول مشروع التعديل المقترح تحقيقا لمبدأ الشفافية وللحصول على مختلف الآراء من كافة الجهات ذات الصلة حول نصوص المواد المقترح إضافتها أو تعديلها. وأكدت الدكتورة منى الجرف، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، أن التعديلات المقترحة للقانون جاءت نتيجة لما أثبتته الممارسة العملية والتطبيق الفعلي للقانون من قصور وعجز في بعض أحكامه فضلا عن غموض بعض النصوص. ولم تكن تعديلات القانون عام 2008 كافية لمعالجة المشكلات التي ظهرت في التطبيق، الأمر الذي استوجب تعديله مرة أخرى. وأشارت ل"البديل"، اليوم، إلى أن الجهاز سوف يبدأ حوارا مجتمعيا حول مشروع تعديل القانون مع عدد من الجهات منها مجتمع رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني والقضاء بالإضافة إلى العاملين في الحقل الاكاديمى. وجدير بالذكر أن الجهاز قام في وقت سابق بتشكيل لجنة فنية من خبراء المنافسة للانتهاء من مشروع تعديل قانون حماية المنافسة، وقد انعقدت اللجنة على مدار ستة أشهر لمناقشة كافة المقترحات الخاصة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة مع الاسترشاد بالعديد من القوانين المقارنة والقواعد والدلائل الإرشادية الصادرة عن المنظمات الدولية في هذا الشأن. وانتهت اللجنة إلى تقديم مشروع لتعديل قانون حماية المنافسة يستهدف تحقيق الاستقلالية والعدالة وضمان فعالية القانون وكفاءة الجهاز، وتشمل التعديلات تدعيم سلطة مجلس إدارة الجهاز والعاملين به بما يتوافق مع مبدأ استقلالية الجهاز الفنية والإدارية، وتقليص عدد أعضاء مجلس إدارة الجهاز، والتأكيد علي ضم الكفاءات والخبرات لرفع كفاءة عمل الجهاز وفاعليته. كما تشمل أيضاً المعالجة الوقائية لمشكلات المنافسة في السوق وذلك من خلال منع عمليات الاندماج والاستحواذ التي يترتب عليها الحد من المنافسة، وذلك قبل إتمام هذه العمليات، وتشديد العقوبات على الممارسات الاحتكارية خصوصاً الاتفاقات الأفقية التي يكون موضوعها رفع الأسعار أو اقتسام الأسواق أو تقييد حجم المعروض، إلى جانب معالجة الخلل المتمثل في وجود اختلاف شاسع بين الحد الأدنى للغرامة والحد الأقصى لها، عن طريق الأخذ بمبدأ الغرامة النسبية. وشملت أيضاً الإعفاء الوجوبي للمبلغ من كامل العقوبة في جرائم الاتفاقات الأفقية المشار إليها، و تشديد العقوبات في المسائل المتعلقة بعدم التعاون مع الجهاز؛ كعدم تزويد الجهاز بالمعلومات والبيانات المطلوبة أو إرسال بيانات مغلوطة، وتخفيض الحدود الدنيا والقصوى للمبالغ المقررة للتصالح؛ لحث المخالفين وتشجيعهم على التصالح، إعمالاً لمبدأ "العدالة الناجزة"، و توسيع دائرة نطاق تجريم الممارسات الاحتكارية لتشمل صوراً أخرى من العقود بخلاف عقود البيع والشراء.