السجن المشدد 6 سنوات لعامل بتهمة الإتجار فى المخدرات بقنا    "نجوم الساحل" يعلنون بداية فصل الصيف بطريقتهم الخاصة مع منى الشاذلي غدًا    وزير الصحة والسكان يناقش مشروع موازنة قطاع الصحة للعام المالي 2026/2025    الأسباب والأعراض    رئيس جامعة القاهرة يفتتح المؤتمر الدولي لكلية الصيدلة    السفير السويدي بالقاهرة: ننظر إلى السوق المصري باعتباره وجهة واعدة للاستثمار    7 مايو 2025.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في سوق العبور للجملة    العمل: بدء التقديم في منح مجانية للتدريب على 28 مهنة بشهادات دولية في معهد الساليزيان الإيطالي    7 مايو 2025.. أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية اليوم    خلال أيام.. صرف مرتبات شهر مايو 2025 للموظفين وفقًا لبيان وزارة المالية    قانون الإيجار القديم أمام البرلمان.. الحكم الدستوري لا يحرر العلاقة بل ينظمها بعد عقود من الظلم    وزارة التنمية تبحث الإستفادة من المنتجات غير المصرفية بالتعاون مع الرقابة المالية    عاجل - استقبال رسمي للرئيس السيسي بالقصر الرئاسى اليونانى    استشهاد 22 فلسطينيا فى قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة    مصر تتابع بقلق بالغ تطورات الأوضاع جنوب آسيا وتدعو الهند وباكستان للتهدئة    موعد مباراة باريس سان جيرمان وآرسنال بدوري أبطال أوروبا    «ليه نستنى نتائج الأهلي؟».. طارق يحيى ينتقد تأخر صدور قرارات لجنة التظلمات حول أزمة القمة    دي يونج: وداع دوري الأبطال محبط وعلينا التركيز على لقب الدوري    البابا تواضروس خلال محاضرة بالقصر الرئاسي بصربيا: «دعونا نبني جسورًا لا أسوارًا»    إصابة شاب إثر انقلاب ملاكي داخل ترعة بقنا    ضبط شخص يفرض رسوم على السائقين فى مدينة السلام    تحرير 507 مخالفات لعدم ارتداء خوذة وسحب 934 رخصة قيادة خلال 24 ساعة    محافظ أسيوط: ضبط مشروبات غازية غير صالحة وتحرير 382 محضر خلال حملات تموينية    تعرف على مدة الدراسة فى الترم الأول بالعام الدراسى الجديد 2026    صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يعلن عن 70 وظيفة شاغرة    حظك اليوم.. مواليد هذه الأبراج «شباب دائم» لا تظهر عليهم الشيخوخة هل أنت من بينهم؟    فتح باب التقديم لمشاريع "ملتقى القاهرة السينمائي".. تعرف على قائمة الشروط    كندة علوش: تكشف «رد فعلها في حال تعرضها لموقف خيانة في الواقع»    الطيب صالح و«بيضة الديك»!    امتنعت عن المخدرات وتوبت توبة نصوحة.. وائل غنيم: أعتذر لكل من أخطأت في حقهم    صيدلة بني سويف الأهلية تنظم يومًا علميًا يجسد مهارات التواصل وتكامل التخصصات    رابط الاستعلام عن موعد امتحان المتقدمين لوظيفة حرفي رصف وسائق بالهيئة العامة للطرق والكباري    أسامة ربيع: توفير الإمكانيات لتجهيز مقرات «الرعاية الصحية» بمواقع قناة السويس    استولى على 13 مليون جنيه.. حبس رجل أعمال 3 سنوات بتهمة الاحتيال على لاعب الأهلي "أفشة"    سفير مصر ووزيرة الثقافة الفرنسية يشاركان باحتفالية إصدار كتاب حول مسلة الأقصر    بيدري منتقدا الحكم بعد توديع الأبطال: ليست المرة الأولى!    ما حكم إخراج المزكى زكاته على مَن ينفق عليهم؟.. دار الإفتاء تجيب    الأزهر يصدر دليلًا إرشاديًا حول الأضحية.. 16 معلومة شرعية لا غنى عنها في عيد الأضحى    مصيرهم مش بإيديهم| موقف منتخب مصر للشباب من التأهل لربع نهائي أمم أفريقيا    طائرات مسيرة تُهاجم أكبر قاعدة بحرية في السودان.. ما القصة؟    اليوم.. الرئيس السيسي يتوجه إلى اليونان في زيارة رسمية    طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي على أصوله    بعد حفل زفافها.. روجينا توجه رسالة ل «رنا رئيس»| شاهد    كندة علوش تكشف علاقتها بالمطبخ وسر دخولها التمثيل صدفة    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الأربعاء 7 مايو 2025 م    استشهاد عدنان حرب قائد الدعم اللوجستي في وحدة بدر بحزب الله    إحالة عاطلين للمحاكمة الجنائية لسرقتهما 6 منازل بمدينة بدر    أمير مرتضى منصور: «اللي عمله الأهلي مع عبدالله السعيد افترى وتدليس»    ترامب: لا يمكن لإيران أن تمتلك أسلحة نووية ولن يبقى أمامنا خيار إذا سارت في طريق آخر    موعد مباريات اليوم الأربعاء 7 مايو 2025.. إنفوجراف    موعد إجازة مولد النبوي الشريف 2025 في مصر للموظفين والبنوك والمدارس    الذكرى ال 80 ليوم النصر في ندوة لمركز الحوار.. صور    «تحديد المصير».. مواجهات نارية للباحثين عن النجاة في دوري المحترفين    الهند: هجومنا على باكستان أظهر انضباطًا كبيرًا في اختيار الأهداف وطريقة التنفيذ    من هو الدكتور ممدوح الدماطي المشرف على متحف قصر الزعفران؟    أطباء مستشفى دسوق العام يجرون جراحة ناجحة لإنقاذ حداد من سيخ حديدي    أمين الفتوي يحرم الزواج للرجل أو المرأة في بعض الحالات .. تعرف عليها    ارمِ.. اذبح.. احلق.. طف.. أفعال لا غنى عنها يوم النحر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المستشار. زغلول البلشي: جريمة الفساد السياسي في القانون المصري
نشر في البديل يوم 23 - 07 - 2011

من عادة الثورات في مختلف أنحاء العالم أن تصدر من التشريعات والإجراءات ما تحمى بها نفسها من الثورة المضادة ، وتستمد هذه التشريعات والإجراءات شرعيتها من الثورة ذاتها ، وهى موقوتة دائما بزوال أسبابها ودواعيها .
وفى أعقاب ثورة 23يوليو 1952 أصدر مجلس قيادة الثورة عدة تشريعات لحماية الثورة من عناصر الثورة المضادة منها القانون رقم 46 لسنة 1952 في شأن تطهير الأداة الحكومية الذي ألغى وحل محله القانون 130 لسنة 1952 بشأن تطهير الأداة الحكومية المعدل بالقانون رقم 209 لسنة 1952 ، ونص في المادة (1) على أن ” تنشأ لجان لتطهير الوزارات والمصالح العامة والهيئات التي للحكومة عليها إشراف أو رقابة كون مهمتها البحث عن الجرائم والمخالفات الإدارية التي وقعت فيها إلى وقت العمل بهذا القانون وما يتصل بها من جرائم أو مخالفات أخرى ولو وقعت بعد العمل به وعن مرتكبيها وتحقيقها . ويكون تشكيل كل لجنة وتحديد نطاق عملها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على طلب الوزير المختص ” .
كما أصدر مجلس قيادة الثورة القانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن جريمة الغدر المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953 لإقصاء الذين أفسدوا الحياة السياسية في الفترة من أول سبتمبر 1939 وحتى العمل بالقانون المذكور في 22/12/1952 لحماية الثورة وحتى تستقر الأوضاع الجديدة .
وقد نصت المادة (1) من القانون رقم 344 لسنة 1952 المعدل على أن ” في تطبيق أحكام هذا القانون يعد مرتكبا لجريمة الغدر كل من كان موظفا عاما وزيرا أو غيره ، وكل من كان عضوا في أحد مجلسى البرلمان ، أو أحد المجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريات ، وعلى العموم كل شخص كان مكلفا بخدمة عامة أو صفة نيابية عامة وارتكب بعد أول سبتمبر سنة 1939 فعلا من الأفعال الآتية :
أ عمل من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصلحة البلاد أو التعاون فيها أو مخافة القوانين .
ب استغلال النفوذ ولو بطريق الإيهام للحصول على فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه أو لغيره من أية هيئة أو شركة أو مؤسسة .
ج استغلال النفوذ للحصول لنفسه أو لغيره على وظيفة في الدولة أو وظيفة أو منصب في الهيئات العامة أو أية هيئة أو شركة أو مؤسسة خاصة أو للحصول ميزة أو فائدة بالاستثناء من القواعد السارية في هذه الهيئات .
د استغلال النفوذ بإجراء تصرف أو فعل من شأنه التأثير بالزيادة أو النقص بطريق مباشر أو غير مباشر في أثمان العقارات و البضائع و المحاصيل و غيرها أو أسعار أوراق الحكومة المالية أو الأوراق المالية المقيدة في البورصة أو القابلة للتداول في الأسواق بقصد الحصول على فائدة ذاتيه لنفسه أو الغير.
ه – كل عمل أو تصرف يقصد منه التأثير في القضاة أو في أعضاء أيه هيئة خولها القانون اختصاصا في القضاء أو الافاء.
و – التدخل الضار بالمصلحة العامة في أعمال الوظيفة ممن لا اختصاص له في ذلك أو قبول ذلك التدخل.
ويعتبر التدخل من غير المذكورين في هذه المادة في حكم الغدر إذا كان المتدخل قد استغل صلته بأية سلطه عامة “.
وحددت المادة 2 الجزاءات التي يمكن الحكم بها على الغادر ، إذ جرى نصها على أن :” مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية أو التأديبية يجازى على الغدر بالجزاءات الآتية : أ العزل من الوظائف العامة . ب سقوط العضوية في مجلسى البرلمان أو المجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريات . ج الحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأي مجلس من المجالس سالفة الذكر لمدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم . د الحرمان من تولى الوظائف العامة لمدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم . ه الحرمان من الانتماء إلى أي حزب سياسي مدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم . و الحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التي تخضع لإشراف السلطات العامة ومن أية وظيفة بهذه الهيئات مدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم . ز الحرمان من الاشتغال بالمهن الحرة المنظمة بقوانين ، أو المهن ذات التأثير في تكوين الرأي أو تربية الناشئة ، أو المهن ذات التأثير في الاقتصاد القومي مدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم . ح الحرمان من المعاش كله أو بعضه ... ويجوز الحكم أيضا بإسقاط الجنسية المصرية عن الغادر ، كما يجوز الحكم أيضا برد ما أفاده الغادر من غدره وتقدر المحكمة مقدار ما يرد ... ويحكم بالجزاءات ذاتها على كل من اشترك بطريق التحريض أو الاتفاق أو المساعدة في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر ولو لم يكن من الأشخاص المذكورين في المادة الأولى ” .
وطبقا لنص المادة (3) من ذات القانون يقوم على تطبيق هذا القانون محكمة خاصة تشكل برياسة مستشار من محكمة النقض وعضوية مستشارين من محكمة استئناف القاهرة يعينهم وزير العدل ، وأربعة ضباط عظام لا تقل رتبة كل منهم عن الصاغ يعينهم القائد العام للقوات المسلحة ، ويكون مقرها مدينة القاهرة ، ويمتد اختصاصها إلى كل أنحاء مصر .
ونصت المادة (4) بعد تعديلها بالقانون 209 لسنة 1952 على أن ترفع الدعوى إلى المحكمة من لجنة مكونة من اثنين يختارهما المؤتمر المنصوص عليه في المادة 11 من الإعلان الدستوري المشار إليه بقرار يصدر باتفاقهما مشتملا على بيان الواقعة والمواد المراد تطبيقها .
ونصت المادة (1) من القانون رقم 130 لسنة 1952 بشأن تطهير الأداة الحكومية الذي حل محل القانون رقم 46 لسنة 1952 في شأن تطهير الأداة الحكومية المعدل بالقانون رقم 209 لسنة 1952 تنشأ لجان لتطهير الوزارات والمصالح العامة والهيئات التي للحكومة عليها إشراف أو رقابة ، تكون مهمتها البحث عن الجرائم والمخالفات الإدارية التي وقعت فيها وقعت فيها وقت العمل بهذا القانون وما يتصل بها من جرائم ومخالفات أخرى ولو وقعت بعد العمل به وعن مرتكبيها وتحقيقها . ويكون تشكيل كل لجنة وتحديد نطاق عملها بقرار من رئيس الوزراء بناء على طلب الوزير المختص .
وطبقا لنص المادة 6 من القانون رقم 344 لسنة 1952 لا يجوز الطعن في الحكم الصادر في الدعوى بأي طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية ، وينشر الحكم في الجريدة الرسمية وفى صحيفتين من الصحف واسعة الانتشار خلال أسبوع من تاريخ صدوره .
ومفاد نص المواد 1 ، 4 من القانون رقم 344 لسنة 1952 والمادة الأولى من القانون رقم 130 لسنة 1952 أن محكمة الغدر هي محكمة سياسية استثنائية موقوتة بفترة زمنية محددة ، مستمدة من ظروف إنشائها ومن طبيعة الجرائم التي تختص بنظرها ، وأن جريمة أو قانون الغدر لا يطبق إلا على الجرائم التي وقعت في الماضي الفترة من أول سبتمبر سنة 1939 وحتى 22/12/1952 تاريخ العمل بالقانون رقم 344 لسنة 1952 ويمتنع استمرار تطبيقه على الجرائم التي ترتكب بعد العمل به ، إلا إذا كانت متصلة بجرائم أو مخالفات وقعت قبل العمل به .
وعلى غرار القانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن جريمة الغدر القائم على فلسفة الإقصاء السياسي ، أصدر الرئيس أنور السادات القانون رقم 33 لسنة 1978 بشأن حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي ونص في المادة 4 منه على أنه :” لا يجوز الانتماء إلى الأحزاب السياسية أو مباشرة الحقوق أو الأنشطة السياسية لكل من تسبب في إفساد الحياة السياسية قبل ثورة 23 يوليو 1952 سواء كان ذلك بالاشتراك في تقلد المناصب الوزارية منتميا إلى الأحزاب السياسية التي تولت الحكم قبل ثورة 23 يوليو 1952 أو باشتراك في قيادة الأحزاب أو إدارتها ، وذلك كله عدا الحزب الوطني والحزب الاشتراكي ( حزب مصر الفتاة ) . ونصت المادة 5 على أن :” يسرى الحظر المنصوص علية في المادة السابقة على الفئات الآتية : أ من حكم بإدانته من محكمة الثورة في الجناية رقم 1 لسنة 1971 مكتب المدعى العام ... بعد ثورة 23 يوليو 1952 . ب من حكم بإدانته في إحدى الجرائم الماسة بالحريات الشخصية للمواطنين والتعدي على حياتهم الخاصة أو إيذائهم بدنيا أو معنويا المنصوص عليها في الباب السادس من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وفى المادتين 309 مكررا و309 مكررا (أ) من القانون المذكور . ج من حكم بإدانته في إحدى جرائم الإخلال بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي المبينة في المادة 80 (د) وفى المواد من 98 (أ) إلى 98 (د) وفى المواد 171 إلى 178 من العقوبات وفى المواد 3 و 6 و 7 و8 من القانون رقم 2 لسنة 1977 بشأن حماية أمن الوطن والمواطن وفى المواد 22 و23و25 و26 من القانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن نظام الأحزاب السياسية . د من حكم بإدانته في إحدى الجرائم المنصوص عليها في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات . وذلك كله ما لم المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره “. ونصت المادة 13 على أنه : ” مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه كل من يخالف أحكام المواد الرابعة والخامسة والسادسة والعاشرة من هذا القانون ” .
وإذا كانت ثورة 25 يناير 2011 المصرية تعتبر من أعظم الثورات في تاريخ البشرية ، فقد أسقطت أكثر النظم تسلطا واستبدادا في 18 يوما فقط ، فإنها تتعرض الآن لثورة مضادة ، يقوم بها أذناب العهد البائد ، والمستفيدين منه ، وكل من أضير من الثورة ، تستخدم فيها كافة الأسلحة ، والوسائل القذرة ، ذلك بأن القوى المستبدة المتسلطة هي عادة قوى عنيده لا تستسلم بسهولة ، فهي تعمل على نشر الشائعات والبلبلة ، وترويع المواطنين وإرهابهم ، وإحداث الفتن ونشر الفوضى ، وقطع الطرق والسرقة النهب ، ونهش الأعراض ، ونشر البلطجية في كل مكان ، وتجييش الطبقات الفقيرة التي زادت معاناتها مما يدفعها إلى التمرد والاعتصامات والاحتجاجات لتعطيل العمل في كافة أجهزة الدولة .
وقد تعرضت الثورة الفرنسية في مراحلها الأولى لعدة ثورات مضادة كادت أن تعصف بها ،كما تعرضت الثورة الإيرانية سنة 1951 لثورة مضادة أعادت الشاه إلى الحكم .
ومما لاشك فيه أن عناصر الثورة المضادة أكثر تنظيما وتغلغلا في المؤسسات الرسمية وأجهزة الإعلام ، وسوف يحاولون دائما إفشال الثورة بتقليب الشعب عليها .
وإذا كان القانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن جريمة الغدر قد انتهى بانتهاء الفترة الزمنية التي صدر ليطبق خلالها ، وإذا كان التشريع المصري قد خلا من أي نص يعاقب على جرائم الفساد السياسي ، وإذا كانت عناصر الثورة المضادة لن تهدأ ، ولن تكف عن محاولاتها المستميتة لإجهاض الثورة الأصلية والعودة بها إلى الوراء ، فإن المشرع المصري في حاجة إلى إجراءات فورية وتشريعات ثورية استثنائية مؤقتة تقوم على فلسفة الإقصاء لفترة زمنية محددة للذين أفسدوا الحياة السياسية قبل ثورة 25 يناير 2011، وذلك على غرار القانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن جريمة الغدر الذي صدر في أعقاب ثورة 23 يوليو 1952 ، والقانون رقم 33 لسنة 1978 بشأن حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي .
وإذا كنا ضد المحاكم الاستثنائية بكافة أشكالها وألوانها ، إلا أن الواقع المتردي الذي نعيشه ، والانفلات الأمني الذي نعانى منه ، وانتشار عناصر الثورة المضادة ، وفلول وأذناب النظام السابق الموجودين في كل مؤسسات الدولة ووسائل الإعلام ، وأنصارهم من البلطجية وقطاع الطرق ، تبرر هذه الإجراءات الاستثنائية المؤقتة ، والتي تنتهي بانتهاء أسبابها ، ودواعي اتخاذها وإنشائها ، حتى تستقر الأمور ، ونضمن للثورة نجاحها ، وتحقيق أهدافها .
نائب رئيس محكمة النقض


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.