تقدم محمد عبد القادر، مؤسس نقابة العمالة غير المنتظمة، بمذكرة لرئيس المحكمة الدستورية العليا صباح اليوم، لإدراج المقترح الذي تقدم به لمجلس الشورى لإقرار حق العمالة غير المنتظمة في الترشح للمجالس النيابية. وأكد "عبد القادر" خلال المذكرة، أن المادة 26 من قانون العمل الموحد حددت فئات العمالة غير المنتظمة، وهم عمال المقاولات وعمال الزراعة وعمال المناجم والمحاجر، وطلب بأن يكون العامل حاصل على ترخيص مزاولة حرفة أو قياس مستوى مهارة، صادرة من وزارة القوى العاملة نفاذاً لنص المادة 140 من قانون العمل 12 لسنة 2003، والقرارت الوزارية الأخرى، التى حددت ضوابط الحصول على هذا الترخيص، وقياس مستوى المهارة والمهن الخاضعة لهذه الإجراءات قبل الترشيح بخمس سنوات. وأوضح خلال المذكرة، أن العمالة غير المنتظمة فى قطاع المقاولات والمناجم والمحاجر والعاملين بمصانع الطوب ينظم التأمين عليهم العديد من قرارات وزير العمل والتأمينات منذ عام 1959، وحتى الآن، والتى يجب إعادة النظر فيها حيث لم تقدم خدمات التأمين لهذه الفئة وتحصل التأمينات منهم حصة صاحب العمل بنسبة مئوية على العملية الواحدة، المستخلص أو رخص المنازل ونسبة مئوية من القيمة الإيجارية للمحجر ونسبة على المساحة الكلية لمصنع الطوب، بالإضافة لسداد العامل حصته نقدًا، مشيرا إلى أن عدد المشتركين لدى التأمينات لا يتجاوز 3% من إجمالي هذه العمالة التى تبلغ 3 ملايين عامل فى قطاع المقاولات، طبقا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبة العامة والاحصاء. وطالب "عبد القادر" بإلزام وزراة القوى العاملة لتحديد ضوابط لفئات العمالة غير المنتظمة الأخرى التي حددها قانون التأمين الاجتماعي الشامل112لسنة 80. Comment *