تقدم اليوم، الأحد، محمد عبد القادر عضو اللجنة الإدارية للنقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب، مؤسس نقابة العمالة الغير منتظمة تحت التأسيس، بمذكرة لرئيس المحكمة الدستورية العليا؛ وذلك لإدراج المقترح الذى تقدم به لرئيس مجلس الشورى حول ضوابط صفة العامل بالعمالة غير المنتظمة للترشيح بالمجلس النيابة القادمة . وأكد عبد القادر فى المذكرة أن المادة 26 من قانون العمل الموحد حددت فئات العمالة غير المنتظمة، وهم عمال المقاولات وعمال الزراعة وعمال المناجم والمحاجر. وطلب بأن يكون العامل حاصلاً على ترخيص مزاولة حرفة أو قياس مستوى مهارة صادرة من وزارة القوى العاملة نفاذًا لنص المادة 140 من قانون العمل 12 لسنة 2003، والقرارت الوزارية الأخرى التى حددت ضوابط الحصول على هذا الترخيص وقياس مستوى المهارة والمهن الخاضعة لهذه الإجراءات قبل الترشيح بخمس سنوات.
وأوضح عبد القادر ان العمالة غير المنتظمة فى قطاع المقاولات والمناجم والمحاجر والعاملين بمصانع الطوب ينظم التأمين عليهم العديد من قرارات وزير العمل والتأمينات منذ عام 1959وحتى الان والتى يجب إعادة النظر فيها حيث لم تقدم خدمات التأمين لهذه الفئة وتقوم التأمينات بتحصيل حصة صاحب العمل بنسبة مئوية على العملية أو المستخلص او رخص المنازل ونسبة مئوية من القيمة الايجارية للمحجر ونسبة على المساحة الكلية لمصنع الطوب وعلى العامل سداد حصته نقداً كل شهر حيث أن عدد المشتركين لدى التأمينات لا يتجاوز 3% من اجمالى هذه العمالة التى تبلغ 3 مليون عامل فى قطاع المقاولات فقط .
كما أعلن الجهاز المركزى للتعبة العامة والاحصاء وطالب إلزام وزراة القوى العاملة لتحديد ضوابط لفئات العمالة غير المنتظمة الاخرى التى حددها قانون التأمين الاجتماعى الشامل112لسنة 80 .