تقدم محمد عبد القادر مؤسس نقابة العمالة غير المنتظمة، وعضو اللجنة الإدارية للنقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب تحت التأسيس، بمذكرة لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك لإدراج المقترح الذي تقدم به لرئيس مجلس الشورى حول ضوابط صفة العامل بالعمالة غير المنتظمة للترشيح بالمجلس النيابة القادمة. وأكد عبد القادر في مذكرته أن المادة 26 من قانون العمل الموحد حددت فئات العمالة غير المنتظمة وهم عمال المقاولات وعمال الزراعة، وعمال المناجم والمحاجر، وطلب بأن يكون العامل حاصل على ترخيص مزاولة حرفة أو قياس مستوى مهارة صادرة من وزارة القوى العاملة نفاذاً لنص المادة 140 من قانون العمل 12لسنة 2003، والقرارات الوزارية الأخرى التي حددت ضوابط الحصول على هذا الترخيص وقياس مستوى المهارة والمهن الخاضعة لهذه الاجراءات قبل الترشيح بخمس سنوات.
وأوضح عبد القادر أن العمالة غير المنتظمة في قطاع المقاولات والمناجم والمحاجر والعاملين بمصانع الطوب ينظم التأمين عليهم العديد من قرارات وزير العمل والتأمينات منذ عام 1959، وحتى الآن التي يجب إعادة النظر فيها، حيث لم تقدم خدمات التأمين لهذه الفئة وتقوم التأمينات بتحصيل حصة صاحب العمل بنسبة مئوية على العملية أو المستخلص أو رخص المنازل ونسبة مئوية من القيمة الإيجارية للمحجر ونسبة على المساحة الكلية لمصنع الطوب وعلى العامل سداد حصته نقداً كل شهر، أن عدد المشتركين لدى التأمينات لا يتجاوز 3% من إجمالي هذه العمالة التي تبلغ 3 مليون عامل فى قطاع المقاولات فقط.