أوصت هيئة مفوضي الدولة "الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا" بإصدار أحكام نهائية بأحقية ضباط الشرطة فى إطلاق لحاهم، ورفض جميع الطعون التى أقامها وزير الداخلية على الأحكام الصادرة من محاكم القضاء الإدارى بالإسكندرية وطنطا والبحيرة بأحقية ضباط الشرطة فى إطلاق لحاهم، ومن المقرر أن تستأنف المحكمة نظر الطعون فى 16 يناير الجارى. وأكدت هيئة مفوضى الدولة فى تقريرها الذى أعده المستشار محمد هلباوى، أن المادة 34 من دستور جمهورية مصر العربية الصادر فى عام 2012 أكدت أن الحرية الشخصية حق طبيعى ومصونة لا تمس، ورأت المفوضين أن من ضمن مظاهر الحرية الشخصية حق إطلاق اللحية من عدمه. وقال التقرير: إن وزارة الداخلية لم ترتكز لأسباب جدية وغالت عند معاقبة الضباط الملتحين بإحالتهم للتأديب والاحتياط، رغم أن إطلاق اللحية ليس له أى تأثير على الصالح العام، وبالتالى فقد ضلت وزارة الداخلية السبل وباءت بالخسران، الأمر الذى يتعين معه إصدار أحكام نهائية برفض الطعون المقدمة من الوزارة وتأييد الأحكام الصادرة بأحقيتهم فى إطلاق لحاهم وإعادتهم لعملهم. يذكر أن وزير الداخلية بصفته قد أقام الطعون على الأحكام الصادرة من محاكم القضاء الإدارى بالإسكندرية وطنطا والبحيرة لصالح كل من المقدم ياسر محمد فتحى والمقدم محمد فضلى عبد الغنى والنقيب رامى محمد بأحقية ضباط الشرطة فى إطلاق لحاهم، مؤكدا أن هذه الأحكام مخالفة للمواد 41 و47 من قانون الشرطة رقم 103 لسنة 2012، وكذلك الكتاب الدورى الصادر برقم 103 لسنة 2012 الصادر بإلزام ضباط وأمناء الشرطة الالتزام بقض الشعر وحلق الذقن. وأكد فى طعونه أن جهاز الشرطة يعتمد على الانضباط وتطبيق القانون وضرورة أن يحافظ من يعمل به على الالتزام بالزى الميرى والتعليمات والالتزام بالعرف العام السائد فى جهاز الشرطة، وأن قانون الشرطة نص على الالتزام بالتعليمات وبمظهر ضابط الشرطة. Comment *