انتهت هيئة مفوضى الدولة الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا الي إصدار أحكام نهائية بأحقية ضباط الشرطة فى إطلاق لحاهم، ورفض جميع الطعون التى أقامها وزير الداخلية الأسبق، ضد الأحكام الصادرة من محاكم القضاء الإدارى بالإسكندرية وطنطا والبحيرة، بأحقية ضباط الشرطة فى إطلاق لحاهم، ومن المقرر أن تستأنف المحكمة نظر هذه الطعون 16 يناير الجارى. بينما ردت هيئة مفوضى الدولة فى تقريرها الذى أعده المستشار محمد هلباوى، أن المادة 34 من دستور جمهورية مصر العربية الصادر فى عام 2012 قد أكدت أن الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس، ورأت المفوضين أن من ضمن مظاهر الحرية الشخصية حق إطلاق اللحية من عدمه. وأكدت هيئة المفوضين ضباط الشرطة الذين أطلقوا لحاهم قد أطلقوها تطبيقا للشريعة الإسلامية، ولما كان المشرع الدستورى قد أضفى سياجا من الحماية على الحرية الشخصية وعلى الحقوق والحريات العامة وكان إطلاق اللحية بالنسبة للرجل المسلم هو أمر ثابت بالدلالة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، ويعد أحد مظاهر الحرية الشخصية ولا نزاع فى ذلك، على أن هذه الحرية لا ينفيها أن يلتزم الرجل المسلم فى دائرة بذاتها بالقيود التى تضعها الجهة الإدارية طالما ارتضى ورغب فى الاندارج ضمن أفراد تلك الدائرة. ورأت هيئة المفوضين أن وزارة الداخلية قد غالت وبشدة عند معاقبة الضباط الملتحين، حيث إن ما اقترفوه إن كان يخالف نص المادة 41 من قانون هيئة الشرطة – كما ذكرت الوزارة - إلا أن تلك المخالفة لا تصل لدرجة الخطورة التى تهدد الصالح العام أو تنال من شأن الوظيفة التى يشغلها الضباط الملتحون التى تستدعى بالضرورة إحالتهم للاحتياط أو إبعادهم عن وظيفتهم. وانتهت هيئة مفوضى الدولة إلى أن وزارة الداخلية لم ترتكز لأسباب جدية وغالت عند معاقبة الضباط الملتحين بإحالتهم للتأديب والاحتياط، رغم أن إطلاق اللحية ليس له أى تأثير على الصالح العام، وبالتالى فقد ضلت وزارة الداخلية السبل وباءت بالخسران، الأمر الذى يتعين معه إصدار أحكام نهائية برفض الطعون المقدمة من الوزارة وتأييد الأحكام الصادرة بأحقيتهم فى إطلاق لحاهم وإعادتهم لعملهم. كان وزير الداخلية الأسبق بصفته قد أقام الطعون على الأحكام الصادرة من محاكم القضاء الإدارى بالإسكندرية وطنطا والبحيرة لصالح كل من المقدم ياسر محمد فتحى، والمقدم محمد فضلى عبد الغنى، والنقيب رامى محمد، بأحقية ضباط الشرطة فى إطلاق لحاهم، مؤكدا أن هذه الأحكام مخالفة للمواد 41 و47 من قانون الشرطة رقم 103 لسنة 2012، وكذلك الكتاب الدورى الصادر برقم 103 لسنة 2012 الصادر بإلزام ضباط وأمناء الشرطة الالتزام بقص الشعر وحلق الذقن، كما أكد الوزير فى طعونه أن جهاز الشرطة يعتمد على الانضباط وتطبيق القانون، وضرورة أن يحافظ من يعمل به على الالتزام بالزى الميرى والتعليمات والالتزام بالعرف العام السائد فى جهاز الشرطة، وأن قانون الشرطة نص على الالتزام بالتعليمات وبمظهر ضابط الشرطة.