أودعت المحكمة حيثيات حكمها الصادر بعدم اختصاصها لنظر الطعون المقامة لوقف الإعلان الدستوري المكمل ..وأكدت المحكمة إن الإعلان الصادر من القوات المسلحة في 17 يونيو 2012 هو إعلان صحيح وقائم وفقا للصلاحيات المخولة للمجلس العسكري ولا يجوز إلغاءه.. كما انه لا يحتاج إلى استفتاء للشعب عليه و ذلك انه صدر عن المجلس العسكري بوصفه سلطة حكم و ليس سلطة إدارة وذلك بموجب الشرعية الثورية التي كانت معقودة له منذ نجاح الثورة وحتى تاريخ مباشرة رئيس الجمهورية ولايته وانه لا رقابة للمحكمة على هذا الإعلان باعتباره عملا من أعمال السيادة . أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها بعدم اختصاصها لنظر الدعاوي التي تطالب بعمل استفتاء للإعلان الدستوري المكمل بأنه لا يجوز إجبار المجلس العسكري على إجراء استفتاء على هذا الإعلان وان الشعب ارتضى هذه الإعلانات الدستورية منذ الإعلان الصادر في 13 مايو 2011 واعتبرت المحكمة ذلك الأمر من أعمال السيادة ولا يختص القضاء بنظر الطعون عليها . لا رقابة للمحكمة على هذا الإعلان باعتباره عمل من أعمال السيادة.. ولا يجوز إجبار العسكري على الاستفتاء عليه