أقام عبد الحميد سعد أحمد المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد كل من رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ورئيس المجلس الأعلى للقضاء بصفته ورئيس محكمة النقض المصرية بصفته ووزير العدل، طالب فيها بتطهير القضاء المصري من القضاة المتورطين في تزوير الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بدءاً من عام 2005 وحتى الآن وقبل الانتخابات الرئاسية المزمع إجرائها بعد أيام قليلة.طالب مقدم الدعوى بتحديد اقرب جلسة لنظر الموضوع والحكم بإلزام المدعى عليهم بصفتهم وذلك بإلزام رئيس محكمة النقض بتقديم كشفا بأسماء السادة القضاة الذين شاركوا في الانتخابات النيابية أيا كان نوعها ( شعب – شورى – مجالس محليه ) وقضى بتزوير تلك الانتخابات وذلك عن المدة من 2005 وحتى الأن.وتطالب الدعوى أيضا بإلزام رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ورئيس المجلس الأعلى للقضاء بعدم إدراج أسماء القضاة الذين ترد أسمائهم بالكشف المقدم من رئيس محكمة النقض ضمن القضاة المشرفين على الانتخابات الرئاسية القادمة 2012 وما يليها من انتخابات أو استفتاءات.وكذلك إلزام رئيس المجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل بإصدار القرارات اللازمة التي من شأنها الحيلولة بين السادة القضاة والمعلن إليه رئيس اللجنة العليا للانتخابات من الإدلاء بأي تصريحات لوسائل الإعلام من شأنها الإفصاح عن وجهة نظرهم السياسية.كما طالبت الدعوى إلزام رئيس محكمة النقض بتقديم كشف بأسماء وأرقام الدوائر وأسم رئيس الدائرة التي ثبت يقينا وبناء على أحكام محكمة النقض تزوير العملية الانتخابية للمجالس النيابية سواء كانت ( الشعب - الشورى -المحليات) وأرقام الطعون التي صدرت بشأنها تلك الأحكام عن تلك العمليات منذ عام 2005 وحتى الآن. ومن ثم إلزام رئيس المجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل بإحالة القضاة الوارد أسمائهم بكشوف رئيس محكمة النقض إلى التحقيق والحيلولة بينهم وبين تولى منصة القضاء لعدم صلاحيتهم بناء على أحكام محكمة النقض في الانتخابات النيابية السابقة ومنعهم من الإدلاء بأي تصريحات إعلامية من شأنها المساس بهيبة القضاء استقلال.واستشهدت الدعوى القضائية بعدد من التصريحات الصحفية التي أدلى بها القضاة واعتبرتها الدعوى مخالفة للقانون الذي يحذر على القاضي الإدلاء بأي تصريحات سياسية أو ممارسة أي نشاط أو عمل سياسي غير التصويت في الأنتخابات. الدعوى طالبت رئيس محكمة النقض بتقديم كشوف بأسماء القضاة الذين ثبت تورطهم في تزوير انتخابات 2005 - 2010