انتقلت خلافات المحامين والقضاة إلي محاكم مجلس الدولة وذلك بإقامة عدد من المحامين عدة دعاوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري. إحداها أقامها الدسوقي القاضي المحامي وطالب فيها بإصدار حكم قضائي بالزام رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة بحل مجلس القضاء الأعلي للقضاء وإنشاء مجلس جديد يحقق التوازن النسبي بين القضاة والمحامين مناصفة بينهما برئاسة المجلس الأعلي للقوات المسلحة بصفته القائم بأعمال رئيس الجمهورية. وطالبت الدعوي أيضا بإصدار حكم قضائي بالزام المجلس الأعلي للقوات المسلحة بوقف تنفيذ قرار الجمعية العمومية لنادي القضاة المنعقد يوم 28 أكتوبر الحالي مع ما يترتب علي ذلك من آثار وذلك لأن نادي القضاة اجتماعي وقام بممارسة تغيير نشاطه بإصدار قرارات تتعلق بالعمل بالحكم وهو ما يخالف الترخيص الممنوح لنادي القضاة من وزارة التضامن الاجتماعي. كما طالبت الدعوي بإصدار حكم بتعيين المحامين المقيدين لدي محاكم الاستئناف والنقض قضاة ومستشارين تفعيلا وتطبيقا لقانون السلطة القضائية 46 لسنة 1972 شرطة وأقارب وأولاد القضاة إلي المعاش عند بلوغه سنة 45 لتطهير القضاء من تلك الفترة السابقة علي ثورة 25 يناير التي انتشر فيها الفساد والرشوة والمحسوبية. وطالبت الدعوي بالغاء انتداب جميع المستشارين القضائيين في جميع المصالح الحكومية والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوزارات لتطهير الفساد والمحسوبية والرشاوي التي كانت في ظل النظام البائد الفاسد من جميع هذه الجهات تفعيلا لمبادئ ثورة 25 يناير 2011 التي قامت ضد الفساد والمفسدين في الأرض وانتشار المحسوبية والرشاوي. وانتهت الدعوي مطالبة بالزام المجلس الأعلي للقوات المسلحة بالاستعانة بالمحامين للإشراف الكامل علي عملية الانتخاب لمجلسي الشعب والشوري واستفتاء رئاسة الجمهورية والدستور طبقا للقانون. كما أقام حامد صديق دعوي قضائية أمام المحكمة طالب فيها بإصدار حكم قضائي بالزام كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التضامن الاجتماعي بحل نادي القضاة مع اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون جريمة الغدر رقم 344 لسنة 1952 والمعدل بالقانون 73 لسنة 1953 وكذلك قانون العقوبات ضد رئيس نادي القضاة وأعضاء مجلس إدارة النادي الذين تعمدوا الفساد والإفساد من خلال تسترهم علي جرائم تزوير انتخابات مجلسي الشعب والشوري الماضية. وأكدت الدعوي أن نادي القضاة يخضع لقانون الجمعيات الأهلية الذي نص علي عدم الجواز لأي ناد اتخاذ أي إجراءات تخالف اللائحة الأساسية للنادي أو تجاوز حدود القانون ونادي القضاة ملتزم بتقديم الخدمات الاجتماعية والمعنوية والترفيهية فقط لأعضائه. إلا أن نادي القضاة خالف القانون ولائحته، حيث شارك من خلال رئيس مجلس إدارته في إفساد الحياة السياسية بتستره علي تزوير الانتخابات. وخالف أحكام الدستور فكان من الأولي أن يناقش مشروع الرسوم القضائية الذي ادخل مواد تتعلق بزيادة الرسوم القضائية فزاد من أعباء المتقاضين. كما أن النادي انتحل صفة حكومة «وزير العدل» بدليل تقديمه لاقتراح مشروع قانون السلطة القضائية رغم غياب الشرعية القانونية، كما أنه انتحل صفة المجلس العسكري ورئيس المجلس العسكري المخولين دون غيرهما بالتشريع واقتراح مشاريع القوانين والثابت من خلال تقديمه رئيس النادي مشروع قانون السلطة القضائية إلي المجلس الأعلي للقضاء دون تكليفه بذلك والعمل علي الوقيعة وإثارة الفتنة بين الجيش والشعب من خلال استغلاله حاجة الجيش والشعب للقضاة للإشراف علي الانتخابات البرلمانية وسعيه الدائم في ابتزاز المجلس العسكري وتهديده بالامتناع عن الإشراف علي الانتخابات في حالة عدم الموافقة علي قبول مشروعه والخاص بقانون السلطة القضائية. وخروج رئيس النادي وبعض أعضاء مجلس إدارته عن السلوك القويم للقضاة وتعديهم بالسب والقذف علي المحامين والإهانة والاستخفاف بالشعب وتضليل الرأي العام من خلال تصريحاتهم المستمرة والثابتة بوسائل الإعلام المختلفة وتحريض رئيس النادي وبعض أعضاء مجلس إدارته القضاة وخاصة القائمين بأعمال نقابة المحامين علي الامتناع وإجراء انتخابات النقابة علي خلاف نصوص القانون والمصلحة العامة داعمين بذلك البلطجة والخروج علي القانون. وبهذا كله يجب إصدار حكم قضائي بصفة مستعجلة بحل نادي القضاة علي أن يكون تنفيذ الحكم بالمسودة دون إعلان ما يترتب علي ذلك من آثار أهمها السير في اتخاذ الاجراءات القانونية خاصة المنصوص عليها في قانون جريمة الغدر رقم 344 لسنة 1952 والمعدل بالقانون 73 لسنة 1953 وكذلك قانون العقوبات ضد رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة. كما أقامت لجنة حقوق الإنسان بالنقابة العامة للمحامين دعوي قضائية طالبت فيها بإصدار حكم قضائي بالزام كل من وزير العدل ورئيس نادي قضاة مصر ورئيس المجلس الأعلي للقضاة بوقف صرف مرتبات القضاة الذين قاموا بتعليق جلسات الحاكم وذلك عن المدة التي توقفوا فيها عن العمل.