وافق مجلس الشعب على تعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري خلال جلسته المنعقدة اليوم لوقف محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية, فيما قلل عدد من النواب من أهمية التعديلات التي أجريت مؤكدا أنها لم تضف جديدا وأن المحاكمات العسكرية ستستمر. وجاء التعديل المقترح للقانون كالتالي: مادة 1: تلغى المادة 6 من قانون القضاء العسكري، التي تنص على أن حق رئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يحيل إلى القضاء العسكري أى من الجرائم التى يعاقب عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر. مادة 2: على كل من النيابة العسكرية والمحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها، وبدون رسوم، إلى النيابة العامة، ما يوجد لديها من دعاوى سبق إحالتها إلى القضاء العسكري بموجب المادة السادسة من قانون القضاء العسكري. مادة 3: تستبدل بنصي المادة 8 مكررة والمادة 48 من قانون القضاء العسكري المشار إليه النصان الآتيان المادة 8 مكرر، يختص القضاء العسكري بالفصل في الجرائم التي تقع في الأحداث من الخاضعين لإحكام من هذا القانون. كما تضاف المادة 48، التي نصها " تختص السلطات القضائية العسكرية دون غيرها بالفصل في الجرائم الداخلة في اختصاصها وفقا لأحكام هذا القانون". فيما أعطت التعديلات الجديدة الحق للمحكوم عليهم أحكام نهائية من القضاء العسكري ولم يقدموا طعون أمام المحكمة العسكرية، أن يتقدموا بطعونهم خلال 60 يوما من بدء سريان القانون . ومن جهته، اعترض النائب د. أحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار، على تعديلات القانون، مُؤكدا أن التعديلات الأخيرة لم تضيف أي جديد بخصوص وقف المحاكمات العسكرية للمدنيين وأن المحاكمات ستظل مستمرة. Comment *