* محامي الجماعة يقدم بلاغاً للنائب العام ويطالب بإحالة رئيس تحرير الصحيفة وأحد المحررين ل”المحاكمة الجنائية” كتبت- سارة خالد تقدَّم عبد المنعم عبد المقصود “محامي جماعة الإخوان المسلمين” بصفته وكيلاً عن الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين, اليوم، ببلاغٍ للنائب العام ضد كلٍّ من سيد عبد العاطي رئيس تحرير جريدة “الوفد”، ومجدي سلامة الصحفي بالجريدة، والدكتور جمال شقرة, بتهمة “نشر أخبارًا كاذبة لتشويه صورة جماعة الإخوان المسلمين والتأثير السلبي على فرص مرشحها في انتخابات الرئاسة”. وقال البلاغ الذى حمل رقم 1257 لسنة 2012 بلاغات النائب العام إن الشاكي قد فُوجئ بقيام المشكو في حقهم بنشر حوارٍ مع الدكتور جمال شقرة تحت عنوان (الإخوان قد يغتالون “أبو الفتوح” وجلبوا أسلحة عبر البحر الأحمر) وهو الحوار الذي وصفه بالبلاغ بأنه “يحمل اتهاماتٍ مغرضة لجماعة الإخوان المسلمين، وينطوي على العديد من المخالفات التي يُعاقب عليها القانون، والتي تُمثل جريمةً مكتملةَ الأركان، تخرج عن إطار حرية الرأي والتعبير، حيث يمثل سبًّا وقذفًا في حقِّ جماعة الإخوان المسلمين”. ودافع عبد المقصود في بلاغه عن موقف الجماعة قائلا “إن تلك الاتهامات تدخل في إطار الحرب الإعلامية المغرضة التي يمارسها البعض لخدمة أجندات خاصة، دون مراعاةٍ لصالح الوطن أو أمنه واستقراره، من خلال إلصاق تهمة قد يسعى أعداء الثورة لنسبها لفصيل من أشرف فصائل الوطن وأكثرها سعيًا لدعم أمنه، والحفاظ على استقراره، وإنجاح ثورته المباركة في تحقيق أهدافها” ، مشيرا إلى أنه “منذ نشأت الجماعة وهي تتعرَّض لظلمٍ شديدٍ وحملاتٍ مغرضة، ولم تلجأ رغم ذلك للعنف ردًّا على عمليات التعذيب والاعتقال التي تعرَّضت لهما خلال فتراتٍ مختلفة من تاريخها، فكيف تلجأ لذلك بعد أن أكد الشعب ثقته الكبيرة فيها”. واستند البلاغ على المادة 302 من قانون العقوبات التي تنص على أنه “يعد قاذفًا من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقةً لأوجبت عقابَ من أسندت إليه بالعقوبات المقررة بذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه”. وأضاف البلاغ أن المادة (48) من القانون 73 لسنة 1956 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 124 لسنة 2011 قد نصت على أنه: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من نشر أو أذاع أقولاً أو أخباراً كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء”. كما طالب البلاغ بإحالة الصحفيين المشار إليهم إلى “المحاكمة الجنائية لأنهما ارتكبا الجرائم المعاقب عليها بنصوص المواد 188 و200 و200 مكرر أو 302 , 303 ، 307 ، 308 من قانون العقوبات”، حسب البلاغ.