اللجنه العامة توافق على اعتراض رئيس الجمهورية على مواد الإجراءات الجنائية    زكريا أبوحرام يكتب: الملاك الذي خدعهم    أكاديمية «أخبار اليوم» في ثوبها الجديد.. وفرحة الطلاب ببدء العام الدراسي| صور وفيديو    رئيس مجلس المطارات الدولي: مصر شريك استراتيجي في صناعة الطيران بالمنطقة    نائب بريطاني يندد باعتراض إسرائيل لأسطول الصمود ويطالب بمعاقبتها ووقف تسليحها    الرئيس الكولومبي ينقض اتفاقية التجارة مع إسرائيل ويطرد دبلوماسييها    البيت الأبيض: مناقشات حساسة تجري الآن بشأن خطة غزة    تجارة الدم العابرة للقارات.. مرتزقة كولومبيا يشعلون جحيم السودان!    4 أهداف.. تعادل مثير يحسم مواجهة يوفنتوس أمام فياريال بدوري أبطال أوروبا    رياضة ½ الليل| هشام يسلف الزمالك.. إيقاف تريزيجيه.. قائمة الخطيب.. والموت يطارد هالاند    موعد مباريات اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025.. إنفوجراف    إصابة 4 عمال في حادث تصادم نقل وميكروباص أمام كارتة ميناء شرق بورسعيد    قرار هام بشأن شخص عثر بحوزته على أقراص منشطات مجهولة المصدر بالجيزة    السيطرة على حريق شب داخل مخلفات بعين شمس    استشهاد 85 فلسطينيًا في غارات الاحتلال على قطاع غزة خلال 24 ساعة    3 أيام متواصلة.. موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 للموظفين والبنوك والمدارس بعد قرار رئيس الوزراء    الزمالك يفتقد 3 لاعبين أمام غزل المحلة.. ومصير فيريرا على المحك    مصرع أمين شرطة وإصابة اثنين آخرين أثناء معاينة جثة سيدة ب "صحراوي" البحيرة    نقل الفنان السوري زيناتي قدسية إلى المستشفى بعد أزمة صحية مفاجئة    حماية العقل بين التكريم الإلهي والتقوى الحقيقية    مرض اليد والقدم والفم (HFMD): عدوى فيروسية سريعة الانتشار بين الأطفال    مدير مستشفى معهد ناصر: نستقبل نحو 2 مليون مريض مصري سنويا في مختلف التخصصات الطبية    تحذير لهؤلاء.. هل بذور الرمان تسبب مشاكل في الجهاز الهضمي؟    أكلة مصرية.. طريقة عمل محشي البصل خطوة بخطوة    الخارجية التركية: اعتداء إسرائيل على "أسطول الصمود" عمل إرهابي    جوارديولا: لدينا نقطة وسنحصل عليها    «مقتنعوش بيه».. ماجد سامي: كنت أتمنى انتقال نجم الزمالك ل الأهلي    1160 للجنيه دفعة واحدة.. ارتفاع كبير بأسعار الذهب بالصاغة وعيار 21 يسجل رقمًا تاريخيًا    سر ديناميكية هشام أبو النصر محافظ أسيوط    حل 150 مسألة بدون خطأ وتفوق على 1000 متسابق.. الطالب «أحمد» معجزة الفيوم: نفسي أشارك في مسابقات أكبر وأفرح والدي ووالدتي    مايولو: سعيد بالتسجيل أمام برشلونة.. نونو مينديش قام بعمل كبير    هيئة مستقلة للمحتوى الرقمي ورقابة بضمانات.. 4 خبراء يضعون روشتة للتعامل مع «البلوجرز» (خاص)    إخماد الحريق الثالث بمزرعة نخيل في الوادي الجديد    الجيش الإسرائيلي: إطلاق 5 صواريخ من شمال غزة واعتراض 4 منها دون إصابات    محافظ الشرقية يكرّم رعاة مهرجان الخيول العربية الأصيلة في دورته ال29.. صور    ركزوا على الإيجابيات.. والدة طفلة «خطوبة في المدرسة» تكشف تفاصيل الواقعة (فيديو)    المطبخ المصري في الواجهة.. «السياحة» ترعى فعاليات أسبوع القاهرة للطعام    انقطاع مؤقت للاتصالات قرب المتحف المصري الكبير.. فجر الخميس    ارتفاع أسعار الذهب في السعودية وعيار 21 الآن بمستهل تعاملات الخميس 2-10-2025    ستاندرد آند بورز: إغلاق الحكومة الأمريكية يفاقم عدم اليقين في التوقعات الاقتصادية    بعد الهجوم الإسرائيلي.. قرار عاجل من أسطول الصمود العالمي بشأن حصار غزة    السكر القاتل.. عميد القلب السابق يوجه نصيحة لأصحاب «الكروش»    مدير معهد ناصر: اختيار المعهد ليكون مدينة طبية لعدة أسباب ويتمتع بمكانة كبيرة لدى المواطنين    اعتراضات على طريقة إدارتك للأمور.. برج الجدي اليوم 2 أكتوبر    أول تعليق من رنا رئيس بعد أزمتها الصحية: «وجودكم فرق معايا أكتر مما تتخيلوا»    ماذا كشفت النيابة في واقعة سرقة الأسورة الأثرية من المتحف المصري؟    الإسكان عن أزمة قرية بحر أبو المير بالفيوم: تحركنا لدراسة الوضع ميدانيا    أحمد موسى يوجه رسالة للمصريين: بلدنا محاطة بالتهديدات.. ثقوا في القيادة السياسية    «التضامن الاجتماعي» بالوادي الجديد: توزيع مستلزمات مدرسية على طلاب قرى الأربعين    أولى هجمات أكتوبر.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم: أمطار رعدية تضرب منطقتين    إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق شبرا - بنها    التجربة المصرية في الاستزراع السمكي محور برنامج تدريبي دولي بالإسماعيلية    أرسنال بالعلامة الكاملة في الإمارات ينتصر بثنائية على أولمبياكوس    تسليم 21 ألف جهاز تابلت لطلاب الصف الأول الثانوي في محافظة المنيا    تعرف على مواقيت الصلاه غدا الخميس 2 أكتوبر 2025فى محافظة المنيا    خالد الجندى: "إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاً" ليست آية فى القرآن    مجلس الدولة يقرر إعادة توزيع اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإداري    مجلس حكماء المسلمين: العناية بكبار السن وتقدير عطائهم الممتد واجب ديني ومسؤولية إنسانية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مفاجأة.. قانونيون:بنص المادة الثانية من قانون الحقوق السياسية لا يجوز للشاطر ونور الترشح للرئاسة
نشر في البديل يوم 07 - 04 - 2012

* المادة الثانية تنص : يحرم من مباشرة الحقوق السياسية المحكوم عليه في الجنايات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره
* القانونيون : خيرت الشاطر حصل على عفو عن العقوبة ورد الاعتبار يحتاج لحكم قضائي
* ناصر أمين: رئيس الجمهورية من حقه إصدار قرار العفو لكن رد الاعتبار شان قضائي خالص لا ينازعه فيه احد
* صبحي صالح: الشاطر يحق له ممارسة العمل السياسي وفقا للمادة 74 من قانون العقوبات.. وقانونيون يردون : العفو لا يشمل رد الاعتبار
* قصة الصيدلي الوحيد الذي حصل على عفو شامل بقانون من السادات في قضية اتجار بالمخدرات لدوره في قضية مراكز القوى
كتب – علي خالد وياسين تاج و أحمد رمضان :
قال قانونيون إن المهندس خيرت الشاطر المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية لا يحق له الترشح للرئاسة بنص الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية والتي تنص على أنه يحرم من مباشرة الحقوق السياسية المحكوم عليه في الجنايات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.. وأشار خبراء القانون إلى إن العفو عن الشاطر لا يتيح له الترشح لأنه عفو عن العقوبة وليس عفو شاملا عن الجريمة مشيرين أن العفو عن العقوبة بنص المادة الثانية يحتاج لحكم برد الاعتبار لا يصدر إلا من القضاء أم العفو عن الجريمة فلا يصدر إلا بقانون وهو ما لم يحدث في تاريخ مصر إلا مرة واحدة في عهد الرئيس السادات وفي حق صيدلي متهم بالاتجار بالمخدرات يدعى محمود عبد اللطيف وأصدر السادات قانونا بالعفو عنه لدوره في قضية مراكز القوى .
وفي هذا السياق قال ناصر امين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء و المحاماة لا يجوز لخيرت الشاطر الترشح لرئاسة الجمهورية بنص المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية .
وأوضح امين إن قرار العفو الصادر من المجلس العسكري بصفته القائم بأعمال رئيس الجمهورية من شأنه إلغاء العقوبة أو تقليل مدتها، لكن لا يجوز أن يتجاوز قرار العفو العقوبة الأصلية.
وقال امين:”إن تجاوز قرار العفو العقوبة الأصلية، يكون بقرار عفو كلي و بموجبه تزال العقوبات التبعية وهى الغرامة و المراقبية وغيرهما ، لكن لا يمتد القرار إلى رد الاعتبار”.
وأضاف أمين إن رئيس الجمهورية من حقه إصدار قرار العفو، لكن رد الاعتبار هو شان قضائي خالص، لا ينازعه فيه احد، لافتا إلى أن المادة 537 من قانون الإجراءات الجنائية، تنص في شان رد الاعتبار” يحق رد الاعتبار بعد مرور 6 سنوات من تاريخ انتهاء العقوبة أو من تاريخ العفو عنها”.
وطبقا لنص هذه المادة – يقول امين – فان كل من المهندس خيرت الشاطر و الدكتور أيمن نور خارج سباق الرئاسة ولا يجوز لهما الترشح للفترة الرئاسية الحالية أو حتى المقبلة إلا إذا صدر بحقهما قانون بالعفو الشامل .
من جانبه قال صبحي صالح رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين, أن العفو الكلي الذي حصل عليه المهندس خيرت الشاطر مرشح الإخوان للانتخابات الرئاسية المقبلة “والذي أزال جميع الآثار المترتبة علي كامل العقوبات وفق نصوص قانون العقوبات يسمح للشاطر بممارسة العمل السياسي” .
وأضاف صالح في تصريحات على الموقع الرسمي لحزب الحرية والعدالة إن العفو الكلي الذي حصل عليه الشاطر “الذي نصت عليه المادة 74 وما بعدها من قانون العقوبات علي أنه يسقط العقوبة الأصلية والعقوبة التكميلية والعقوبة التبعية والآثار الجنائية المترتبة عليها” وهو ما فسره صالح بأنه يأتي ضمنها ممارسة الحقوق السياسية ترشيحا وانتخابا” .
وأشار صالح في تصريحاته إلي أن هناك نوعا أخر من العفو وهو “العفو الجزئي الذي يسقط العقوبة فقط دون الآثار المترتبة عليها”, مشيرا إلي أن نص العفو الذي حصل عليه الشاطر يقول “تم العفو عن المواطن (..) وعن كافة العقوبات الأصلية والتكميلية والعقوبة التبعية والآثار الجنائية المترتبة عليها”.
ويرد خبراء قانونيون على كلام صالح وأشاروا إلى أن كلامه غير دقيق وأن نص المادة الثانية من قانون الإجراءات الجنائية لا يجوز معه اجتهاد فقد اشترطت الحصول على حكم برد الاعتبار وليس عفو.. وأشاروا إلى أنه ما دام الشاطر لم يحصل على عفو شامل بقانون فلابد من رد اعتباره قبل ممارسة الحقوق السياسية .. وأشاروا إلى أن أي عفو غير العفو الشامل هو عفو عن العقوبة وما يترتب عليها من أثار والعفو عن العقوبة لابد أن يصدر بشأنه رد اعتبار من محكمة مختصة لممارسة الحقوق السياسية .. أما العفو الشامل فهو عفو عن الجريمة كاملة يسقطها وهو ما لم يصدر بحق الشاطر طبقا لتصريحات الجماعة وطبقا للجريدة الرسمية والتي كان لابد أن ينشر القانون بها.
وقال الخبراء إن الأمر ليس له علاقة بالتفسيرات القانونية فالنص واضح لا لبس فيه مشيرين إلى أن العفو عن العقوبة سواء كان كليا أو جزئيا لا يمحو الجريمة وتظل آثارها باقية ولابد من صدور حكم برد الاعتبار فيها.. أما العفو الشامل والذي لا يصدر إلا بقانون فإنه يمحو الجريمة ويجعلها كأنها لم تقع أصلا .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.