مؤتمر كيفو: نتسلح بالتواضع ضد مونتيري.. والإيطاليون مهووسون بخطة اللعب    محافظ الأقصر يوجه بصيانة صالة الألعاب المغطاة بإسنا (صور)    بعد تراجعه 95 جنيها.. سعر الذهب يرتفع بحلول التعاملات المسائية اليوم    النيابة تعاين منازل المتضررين بسبب تسريب الصرف الصحى بسوهاج    وزير البترول يستعرض الفرص الاستثمارية في مصر خلال قمة تحول الطاقة باليونان    50 شهيدا في مجزرة بحق مُنتظري المساعدات بخانيونس..وحماس :الولايات المتحدة تدعم "مصائد الموت" بغزة    وزير الخارجية يجري اتصالين هاتفيين بنظيره الإيراني ومبعوث الرئيس الأمريكي    معلمو الحصة فوق 45 عامًا يُطالبون بتقنين أوضاعهم وتقدير جهودهم    ترامب: لدينا الآن سيطرة كاملة وشاملة على الأجواء فوق إيران    بعد المطالبة بترحيلها.. طارق الشناوي يدعم هند صبري: محاولة ساذجة لاغتيالها معنويًا    الشيخ خالد الجندي يروي قصة بليغة عن مصير من ينسى الدين: "الموت لا ينتظر أحدًا"    من سرقة بنك إلى المونديال.. الحكاية الكاملة لصن داونز وملهمه يوهان كرويف    خاص ل "الفجر الرياضي" | ريال مدريد سيوقع مع هذا اللاعب عقب المونديال (مفاجأة)    الجيش الإسرائيلي: إيران أطلقت 400 صاروخ حتى الآن    التعليم العالى تعلن فتح باب التقدم للمنح المصرية الفرنسية لطلاب الدكتوراه للعام الجامعى 2026    "فوربس" تختار مجموعة طلعت مصطفى كأقوى مطور عقاري في مصر    نائب محافظ الدقهلية يتفقد الخدمات الصحية وأعمال التطوير والنظافة بمدينة جمصة    مصرع شاب في حادث دراجة بخارية بالمنيا    بحضور أسر الصحفيين.. عروض مسرح الطفل بقصر الأنفوشي تحقق إقبالًا كبيرًا    رصاصة غدر بسبب الزيت المستعمل.. حبس المتهم بقتل شريكه في الفيوم    "أكبر من حجمها".. محمد شريف يعلق على أزمة عدم مشاركة بنشرقي أمام إنتر ميامي    قرار مهم من "التعليم" بشأن سداد مصروفات الصفوف الأولى للعام الدراسي 2026    رئيسة «القومي للبحوث»: التصدي لظاهرة العنف الأسري ضرورة وطنية | فيديو    «البحوث الإسلامية»: الحفاظ على البيئة واجب شرعي وإنساني    "المدرسة البرتغالية".. نجم الزمالك السابق يطلق تصريحات قوية بشأن الصفقات الجديدة    "الحرية المصري": نخوض الانتخابات البرلمانية بكوادر على غالبية المقاعد الفردية    محافظ أسيوط يستقبل السفير الهندي لبحث سبل التعاون - صور    درة تحتفل بتكريمها من كلية إعلام الشروق    الخميس.. جمعية محبي الشيخ إمام للفنون والآداب تحتفل بالذكرى ال30 لرحيله    معهد ستوكهولم: سباق تسليح مخيف بين الدول التسع النووية    بدء الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة الموازنة العامة    محافظ المنيا يُكرم مديرة مستشفى الرمد ويُوجه بصرف حافز إثابة للعاملين    نجاح طبي جديد: استئصال ورم ضخم أنقذ حياة فتاة بمستشفى الفيوم العام    عرض غنوة الليل والسكين والمدسوس في ختام الموسم المسرحي لقصور الثقافة بجنوب الصعيد    مهرجان الإسكندرية الدولي للفيلم القصير يواصل تألقه بعرض خاص في القاهرة    التعليم العالي: جهود مستمرة لمواجهة التصحر والجفاف بمناسبة اليوم العالمي    تأجيل محاكمة متهمين بإجبار مواطن على توقيع إيصالات أمانة بعابدين    شملت افتتاح نافورة ميدان بيرتي.. جولة ميدانية لمحافظ القاهرة لمتابعة أعمال تطوير حى السلام أول    محافظ أسوان يشيد بجهود صندوق مكافحة الإدمان فى الأنشطة الوقائية    التعليم الفلسطينية: استشهاد أكثر من 16 ألف طالب وتدمير 111 مدرسة منذ بداية العدوان    زيلينسكي: روسيا هاجمتنا بالطائرات المسيرة بكثافة خلال ساعات الليل    المرور تحرر 47 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة    هشام ماجد يسترجع ذكريات المقالب.. وعلاقته ب أحمد فهمي ومعتز التوني    وزير الرياضة يرد على الانتقادات: دعم الأهلي والزمالك واجب وطني.. ولا تفرقة بين الأندية    محافظ المنيا: استمرار أعمال توريد القمح بتوريد 509آلاف طن منذ بدء موسم 2025    البحوث الفلكية: الخميس 26 يونيو غرة شهر المحرم وبداية العام الهجرى الجديد    دار الإفتاء: الصلاة بالقراءات الشاذة تبطلها لمخالفتها الرسم العثماني    "ليست حربنا".. تحركات بالكونجرس لمنع تدخل أمريكا فى حرب إسرائيل وإيران    CNN: ترامب يواجه ضغوطا متعارضة من إسرائيل وحركته الشعبوية    «الرعاية الصحية» تُعلن توحيد 491 بروتوكولًا علاجيًا وتنفيذ 2200 زيارة ميدانية و70 برنامج تدريب    مستشفيات الدقهلية تتوسع في الخدمات وتستقبل 328 ألف مواطن خلال شهر    أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم    ضبط 18 متهمًا بحوزتهم أسلحة و22 كيلو مواد مخدرة في حملة أمنية بالقاهرة    بدء التشغيل التجريبي لمستشفى طب الأسنان بجامعة قناة السويس    «أمطار في عز الحر».. الأرصاد عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء: «احذروا الشبورة»    بعد تلقيه عرضًا من الدوري الأمريكي.. وسام أبوعلى يتخذ قرارًا مفاجئًا بشأن رحيله عن الأهلي    «لازم تتحرك وتغير نبرة صوتك».. سيد عبدالحفيظ ينتقد ريبيرو بتصريحات قوية    ما هي علامات قبول فريضة الحج؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مفاجأة.. قانونيون:بنص المادة الثانية من قانون الحقوق السياسية لا يجوز للشاطر ونور الترشح للرئاسة
نشر في البديل يوم 07 - 04 - 2012

* المادة الثانية تنص : يحرم من مباشرة الحقوق السياسية المحكوم عليه في الجنايات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره
* القانونيون : خيرت الشاطر حصل على عفو عن العقوبة ورد الاعتبار يحتاج لحكم قضائي
* ناصر أمين: رئيس الجمهورية من حقه إصدار قرار العفو لكن رد الاعتبار شان قضائي خالص لا ينازعه فيه احد
* صبحي صالح: الشاطر يحق له ممارسة العمل السياسي وفقا للمادة 74 من قانون العقوبات.. وقانونيون يردون : العفو لا يشمل رد الاعتبار
* قصة الصيدلي الوحيد الذي حصل على عفو شامل بقانون من السادات في قضية اتجار بالمخدرات لدوره في قضية مراكز القوى
كتب – علي خالد وياسين تاج و أحمد رمضان :
قال قانونيون إن المهندس خيرت الشاطر المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية لا يحق له الترشح للرئاسة بنص الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية والتي تنص على أنه يحرم من مباشرة الحقوق السياسية المحكوم عليه في الجنايات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.. وأشار خبراء القانون إلى إن العفو عن الشاطر لا يتيح له الترشح لأنه عفو عن العقوبة وليس عفو شاملا عن الجريمة مشيرين أن العفو عن العقوبة بنص المادة الثانية يحتاج لحكم برد الاعتبار لا يصدر إلا من القضاء أم العفو عن الجريمة فلا يصدر إلا بقانون وهو ما لم يحدث في تاريخ مصر إلا مرة واحدة في عهد الرئيس السادات وفي حق صيدلي متهم بالاتجار بالمخدرات يدعى محمود عبد اللطيف وأصدر السادات قانونا بالعفو عنه لدوره في قضية مراكز القوى .
وفي هذا السياق قال ناصر امين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء و المحاماة لا يجوز لخيرت الشاطر الترشح لرئاسة الجمهورية بنص المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية .
وأوضح امين إن قرار العفو الصادر من المجلس العسكري بصفته القائم بأعمال رئيس الجمهورية من شأنه إلغاء العقوبة أو تقليل مدتها، لكن لا يجوز أن يتجاوز قرار العفو العقوبة الأصلية.
وقال امين:”إن تجاوز قرار العفو العقوبة الأصلية، يكون بقرار عفو كلي و بموجبه تزال العقوبات التبعية وهى الغرامة و المراقبية وغيرهما ، لكن لا يمتد القرار إلى رد الاعتبار”.
وأضاف أمين إن رئيس الجمهورية من حقه إصدار قرار العفو، لكن رد الاعتبار هو شان قضائي خالص، لا ينازعه فيه احد، لافتا إلى أن المادة 537 من قانون الإجراءات الجنائية، تنص في شان رد الاعتبار” يحق رد الاعتبار بعد مرور 6 سنوات من تاريخ انتهاء العقوبة أو من تاريخ العفو عنها”.
وطبقا لنص هذه المادة – يقول امين – فان كل من المهندس خيرت الشاطر و الدكتور أيمن نور خارج سباق الرئاسة ولا يجوز لهما الترشح للفترة الرئاسية الحالية أو حتى المقبلة إلا إذا صدر بحقهما قانون بالعفو الشامل .
من جانبه قال صبحي صالح رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين, أن العفو الكلي الذي حصل عليه المهندس خيرت الشاطر مرشح الإخوان للانتخابات الرئاسية المقبلة “والذي أزال جميع الآثار المترتبة علي كامل العقوبات وفق نصوص قانون العقوبات يسمح للشاطر بممارسة العمل السياسي” .
وأضاف صالح في تصريحات على الموقع الرسمي لحزب الحرية والعدالة إن العفو الكلي الذي حصل عليه الشاطر “الذي نصت عليه المادة 74 وما بعدها من قانون العقوبات علي أنه يسقط العقوبة الأصلية والعقوبة التكميلية والعقوبة التبعية والآثار الجنائية المترتبة عليها” وهو ما فسره صالح بأنه يأتي ضمنها ممارسة الحقوق السياسية ترشيحا وانتخابا” .
وأشار صالح في تصريحاته إلي أن هناك نوعا أخر من العفو وهو “العفو الجزئي الذي يسقط العقوبة فقط دون الآثار المترتبة عليها”, مشيرا إلي أن نص العفو الذي حصل عليه الشاطر يقول “تم العفو عن المواطن (..) وعن كافة العقوبات الأصلية والتكميلية والعقوبة التبعية والآثار الجنائية المترتبة عليها”.
ويرد خبراء قانونيون على كلام صالح وأشاروا إلى أن كلامه غير دقيق وأن نص المادة الثانية من قانون الإجراءات الجنائية لا يجوز معه اجتهاد فقد اشترطت الحصول على حكم برد الاعتبار وليس عفو.. وأشاروا إلى أنه ما دام الشاطر لم يحصل على عفو شامل بقانون فلابد من رد اعتباره قبل ممارسة الحقوق السياسية .. وأشاروا إلى أن أي عفو غير العفو الشامل هو عفو عن العقوبة وما يترتب عليها من أثار والعفو عن العقوبة لابد أن يصدر بشأنه رد اعتبار من محكمة مختصة لممارسة الحقوق السياسية .. أما العفو الشامل فهو عفو عن الجريمة كاملة يسقطها وهو ما لم يصدر بحق الشاطر طبقا لتصريحات الجماعة وطبقا للجريدة الرسمية والتي كان لابد أن ينشر القانون بها.
وقال الخبراء إن الأمر ليس له علاقة بالتفسيرات القانونية فالنص واضح لا لبس فيه مشيرين إلى أن العفو عن العقوبة سواء كان كليا أو جزئيا لا يمحو الجريمة وتظل آثارها باقية ولابد من صدور حكم برد الاعتبار فيها.. أما العفو الشامل والذي لا يصدر إلا بقانون فإنه يمحو الجريمة ويجعلها كأنها لم تقع أصلا .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.