محافظ جنوب سيناء: افتتاح منشآت جديدة يعزز تنافسية شرم الشيخ وثقة الشركات العالمية في الاقتصاد المصري    ڤاليو تنجح في إتمام الإصدار التاسع عشر لسندات توريق بقيمة 735 مليون جنيه    حماس: تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي تؤكد النزعة التوسيعية للاحتلال وعمله على إبقاء حالة الصراع    وزير الخارجية الإسرائيلي: لن نوافق على إقامة دولة فلسطينية على مسافة شبه صفرية من سكاننا    مسؤول أممي: الجرائم الفظيعة التي ارتكبتها قوات الدعم السريع في الفاشر وصمة عار    تقارير: زين الدين زيدان يقود منتخب فرنسا بعد انتهاء كأس العالم 2026    أبوريدة يجتمع مع منتخب مصر المشارك في كأس العرب    موعد مباراة إيطاليا والنرويج.. والقنوات الناقلة في تصفيات كأس العالم 2026    طقس قد يتسبب في نزلات برد.. الأرصاد تصدر تحذيرا    تعليم الإسماعيلية: يعلن جداول امتحانات شهر نوفمبر للعام الدراسي 2025/2026    قوافل الأحوال المدنية تستخرج 9079 بطاقة رقم قومي.. وتلبي 1065 طلبًا منزليًا في أسبوع    خلاف على أولوية المرور يتحول لمنشور متداول    وزير الثقافة يزور طلاب أسوان المصابين في حادث طريق إسنا    الإفتاء تواصل مجالسها الإفتائية الأسبوعية وتجيب عن أسئلة الجمهور الشرعية    حينما تتحول رؤية الدولة للصحة الرقمية إلى التزام فعلي.. إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية خطوة واسعة فى طريق صعب    الأوقاف تعلن مواعيد المقابلات الشفوية للراغبين في استخراج تصريح خطابة    مصر ترحب باتفاق الدوحة الإطاري للسلام بين جمهورية الكونجو الديموقراطية وحركة M23    كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد تفتيش المنازل والأشخاص؟    حبس طرفي مشاجرة نشبت بينهما بسبب معاكسة فتاة في المطرية    ما هي عقوبة مروجي الشائعات عبر السوشيال ميديا؟.. «خبير» يجيب    فيديو.. عمرو أديب يحتفي بتلال الفسطاط: من أعظم المشروعات في السنوات الأخيرة    السلم والثعبان 2 يتربع على عرش إيرادات ليلة أمس    الرياضية: أهلي جدة يفتح ملف تجديد عقد حارس الفريق إدوارد ميندي    سؤال برلمانى بشأن ظاهرة العجز الصارخ فى المعلمين    طريقة عمل صدور الفراخ، بصوص الليمون والثوم    فيروس ماربورغ.. القاتل الخفي الذي يعيد ذكريات الإيبولا    بنين تعتمد تعديلات دستورية تشمل إنشاء مجلس الشيوخ وتمديد الولاية الرئاسية    مصر وتشاد تبحثان خارطة طريق لتعزيز الاستثمار المشترك في الثروة الحيوانية    الري: التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء أحد أدوات التعامل مستقبلا مع محدودية المياه وتحقيق الأمن الغذائي    كبير الأثريين يكشف تفاصيل تطوير المتحف المصري بالتحرير    مركز التجارة الدولي: 195 مليون دولار صادرات مصر من الشيكولاته في 2024    فرنسا يلتقي أذربيجان في مواجهة تحصيل حاصل بتصفيات مونديال 2026    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى الهرم دون إصابات    وزارة الداخلية تقرر إبعاد 3 أجانب خارج مصر    أمام كاب فيردي .. عمر مرموش يحل أزمة الجبهة اليسرى فى منتخب مصر    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025    وزير الخارجية يجري اتصالات مكثفة بشأن الملف النووي الإيراني    اليوم .. بدء القيد بالنقابة العامة لأطباء الأسنان لخريجى الكليات دفعة 2024    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بالذخيرة الحية في المنطقة الغربية    أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025    سعر الدولار الأمريكي اليوم الأحد 16نوفمبر 2025    متي ينضم محمد صلاح لمعسكر الفراعنة قبل أمم أفريقيا ؟ ليفربول يحدد الموعد    إصابة العشرات بعد اندلاع اشتباكات في المكسيك وسط احتجاجات الجيل زد    «حماة الوطن» يعقد مؤتمرًا حاشدًا بالإسماعيلية لدعم مرشحيه    اليوم.. وزيرالثقافة ومحافظ الإسكندرية ورئيس أكاديمية الفنون يفتتحون فرع ألاكاديمية بالإسكندرية    مائل للبروده....تعرف على حالة الطقس المتوقعه اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025 فى المنيا    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 16نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا..... اعرف مواقيت صلاتك    فيلم شكوى 713317 معالجة درامية هادئة حول تعقيدات العلاقات الإنسانية    بريطانيا تجرى أكبر تغيير فى سياستها المتعلقة بطالبى اللجوء فى العصر الحديث    "دولة التلاوة".. برنامج قرآني يتصدر الترند ويُحيي أصالة الصوت المصري    أدم محمد صبري: والدي رفض دخولنا نادي الزمالك ب "الواسطة".. وهذه وصيته لنا    خالد عبد الغفار: مصر تحقق نجاحات كبيرة جدًا على المستوى الدولي    وزير الصحة: متوسط عمر المصريين زاد 20 عاما منذ الستينيات.. وكل دولار ننفقه على الوقاية يوفر من 3 ل 7 دولارات    محمود حسن تريزيجيه: الانضباط والاحترام أساس تكوين شخصية لاعب الأهلي    عمرو أديب بعد حادث أحمد سعد: واخد عين.. حوادثنا قاتلة رغم الطفرة غير الطبيعية في الطرق    هل تشفي سورة الفاتحة من الأمراض؟.. داعية توضح| فيديو    مواقيت الصلاه اليوم السبت 15نوفمبر 2025 فى المنيا    الإفتاء: لا يجوز العدول عن الوعد بالبيع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مفاجأة.. قانونيون:بنص المادة الثانية من قانون الحقوق السياسية لا يجوز للشاطر ونور الترشح للرئاسة
نشر في البديل يوم 07 - 04 - 2012

* المادة الثانية تنص : يحرم من مباشرة الحقوق السياسية المحكوم عليه في الجنايات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره
* القانونيون : خيرت الشاطر حصل على عفو عن العقوبة ورد الاعتبار يحتاج لحكم قضائي
* ناصر أمين: رئيس الجمهورية من حقه إصدار قرار العفو لكن رد الاعتبار شان قضائي خالص لا ينازعه فيه احد
* صبحي صالح: الشاطر يحق له ممارسة العمل السياسي وفقا للمادة 74 من قانون العقوبات.. وقانونيون يردون : العفو لا يشمل رد الاعتبار
* قصة الصيدلي الوحيد الذي حصل على عفو شامل بقانون من السادات في قضية اتجار بالمخدرات لدوره في قضية مراكز القوى
كتب – علي خالد وياسين تاج و أحمد رمضان :
قال قانونيون إن المهندس خيرت الشاطر المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية لا يحق له الترشح للرئاسة بنص الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية والتي تنص على أنه يحرم من مباشرة الحقوق السياسية المحكوم عليه في الجنايات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.. وأشار خبراء القانون إلى إن العفو عن الشاطر لا يتيح له الترشح لأنه عفو عن العقوبة وليس عفو شاملا عن الجريمة مشيرين أن العفو عن العقوبة بنص المادة الثانية يحتاج لحكم برد الاعتبار لا يصدر إلا من القضاء أم العفو عن الجريمة فلا يصدر إلا بقانون وهو ما لم يحدث في تاريخ مصر إلا مرة واحدة في عهد الرئيس السادات وفي حق صيدلي متهم بالاتجار بالمخدرات يدعى محمود عبد اللطيف وأصدر السادات قانونا بالعفو عنه لدوره في قضية مراكز القوى .
وفي هذا السياق قال ناصر امين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء و المحاماة لا يجوز لخيرت الشاطر الترشح لرئاسة الجمهورية بنص المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية .
وأوضح امين إن قرار العفو الصادر من المجلس العسكري بصفته القائم بأعمال رئيس الجمهورية من شأنه إلغاء العقوبة أو تقليل مدتها، لكن لا يجوز أن يتجاوز قرار العفو العقوبة الأصلية.
وقال امين:”إن تجاوز قرار العفو العقوبة الأصلية، يكون بقرار عفو كلي و بموجبه تزال العقوبات التبعية وهى الغرامة و المراقبية وغيرهما ، لكن لا يمتد القرار إلى رد الاعتبار”.
وأضاف أمين إن رئيس الجمهورية من حقه إصدار قرار العفو، لكن رد الاعتبار هو شان قضائي خالص، لا ينازعه فيه احد، لافتا إلى أن المادة 537 من قانون الإجراءات الجنائية، تنص في شان رد الاعتبار” يحق رد الاعتبار بعد مرور 6 سنوات من تاريخ انتهاء العقوبة أو من تاريخ العفو عنها”.
وطبقا لنص هذه المادة – يقول امين – فان كل من المهندس خيرت الشاطر و الدكتور أيمن نور خارج سباق الرئاسة ولا يجوز لهما الترشح للفترة الرئاسية الحالية أو حتى المقبلة إلا إذا صدر بحقهما قانون بالعفو الشامل .
من جانبه قال صبحي صالح رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين, أن العفو الكلي الذي حصل عليه المهندس خيرت الشاطر مرشح الإخوان للانتخابات الرئاسية المقبلة “والذي أزال جميع الآثار المترتبة علي كامل العقوبات وفق نصوص قانون العقوبات يسمح للشاطر بممارسة العمل السياسي” .
وأضاف صالح في تصريحات على الموقع الرسمي لحزب الحرية والعدالة إن العفو الكلي الذي حصل عليه الشاطر “الذي نصت عليه المادة 74 وما بعدها من قانون العقوبات علي أنه يسقط العقوبة الأصلية والعقوبة التكميلية والعقوبة التبعية والآثار الجنائية المترتبة عليها” وهو ما فسره صالح بأنه يأتي ضمنها ممارسة الحقوق السياسية ترشيحا وانتخابا” .
وأشار صالح في تصريحاته إلي أن هناك نوعا أخر من العفو وهو “العفو الجزئي الذي يسقط العقوبة فقط دون الآثار المترتبة عليها”, مشيرا إلي أن نص العفو الذي حصل عليه الشاطر يقول “تم العفو عن المواطن (..) وعن كافة العقوبات الأصلية والتكميلية والعقوبة التبعية والآثار الجنائية المترتبة عليها”.
ويرد خبراء قانونيون على كلام صالح وأشاروا إلى أن كلامه غير دقيق وأن نص المادة الثانية من قانون الإجراءات الجنائية لا يجوز معه اجتهاد فقد اشترطت الحصول على حكم برد الاعتبار وليس عفو.. وأشاروا إلى أنه ما دام الشاطر لم يحصل على عفو شامل بقانون فلابد من رد اعتباره قبل ممارسة الحقوق السياسية .. وأشاروا إلى أن أي عفو غير العفو الشامل هو عفو عن العقوبة وما يترتب عليها من أثار والعفو عن العقوبة لابد أن يصدر بشأنه رد اعتبار من محكمة مختصة لممارسة الحقوق السياسية .. أما العفو الشامل فهو عفو عن الجريمة كاملة يسقطها وهو ما لم يصدر بحق الشاطر طبقا لتصريحات الجماعة وطبقا للجريدة الرسمية والتي كان لابد أن ينشر القانون بها.
وقال الخبراء إن الأمر ليس له علاقة بالتفسيرات القانونية فالنص واضح لا لبس فيه مشيرين إلى أن العفو عن العقوبة سواء كان كليا أو جزئيا لا يمحو الجريمة وتظل آثارها باقية ولابد من صدور حكم برد الاعتبار فيها.. أما العفو الشامل والذي لا يصدر إلا بقانون فإنه يمحو الجريمة ويجعلها كأنها لم تقع أصلا .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.