فى مفاجأة علمت «الدستور الأصلي» من مصادر مطلعة أن قرار العفو الذى صدر من المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لصالح المهندس خيرت الشاطر صدر باعتباره «مرسوما بقانون» وليس مجرد «قرار جمهورى».
المصادر فجَّرت مفاجأة أخرى، إذ كشفت أن «مرسوم القانون بالعفو» كان قد صدر فبراير الماضى -بشكل سرِّى- رغم أن مجلس الشعب كان قد بدأ فى ممارسة صلاحياته التشريعية بالفعل فى نهاية يناير، وهو الأمر الذى أثار التساؤلات حول «سرية» القرار الذى لم يُنشر فى الجريدة الرسمية وقتها حتى هذا اليوم.
وبعيدا عن صدور «مرسوم قانون من المجلس الأعلى للقوات المسلحة للشاطر بشكل خاص»، وهو أمر غير مفهوم، وبعيدا عن كون هذا المرسوم «الملاكى» قد صدر مع وجود مجلس الشعب وتعدَّى دوره التشريعى، فإن الجدل حول قانونية ترشح الشاطر للرئاسة يبقى كما هو، ويبقى معه الأمر محاطًا بشكوك وغموض غير مفهومَين حول أحقية الشاطر فى خوض السابق الرئاسى. «الآثار القانونية المترتبة على الحكم فى جناية والتى تمنع (المتهم) من ممارسة حقوقه السياسية تبقى كما هى ولا تسقط حتى لو حصل (المتهم) على قرار بالعفو من العقوبات الأصلية والتبعية، إذ إن من شروط عودة الحقوق السياسية -التى منها حق الترشح للانتخابات- صدرو حكم قضائى برد الاعتبار، وهو حكم لا يجوز صدوره إلا من المحكمة.. هذا ما أكده ل«الدستور الأصلي» ناصر أمين المحامى ومدير المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، والذى أضاف أن «حكم العفو الذى حصل عليه خيرت الشاطر من قِبل المشير طنطاوى لا يسرى على رد الاعتبار ولا يجوز رد اعتبار المحروم من ممارسة حقوقه السياسية إلا بعد مرور ست سنوات على قرار العفو حسب القانون».