أقرت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب مواد قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بالحبس الاحتياطي، حيث تقضي مواد القانون بأن مدة الحبس الاحتياطي قد تصل إلى عامين، وهو ما وصفه قانونيون بأنه سلب وتقييد للحرية، وعقوبة مسبقة قد يثبت بعدها براءة المتهم، وعندها تكون فترة حبسه هباءً، مؤكدين أنه كان يجب تقنين الحبس الاحتياطي بما يضمن ضبط الدواعي القانونية والمدة الزمنية؛ لجعل أمر الحبس متوافقًا مع قرينة البراءة. وبخلاف تعارض مواد القانون مع مبدأ أن الأصل فى الاتهام البراءة، فإنه لا يوجد تعريف محدد للحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية بخلاف ما جاء في تعليمات النيابة العامة على أنه إجراء من إجراءات التحقيق، ولأن الحبس بمختلف صوره إجراء من شأنه سلب حرية المتهم خلال فترة التحقيق، فقد اتفق خبراء القانون على أنه عقوبة لا يجب إقرارها إلا من خلال حكم قضائي واجب النفاذ. وبحسب قانون الحبس الاحتياطي في الفصل السابع بعنوان «أمر الحبس» فقد جاء بالمادة «129» أن الحد الأقصى للحبس الاحتياطى في مواد الجنح 6 أشهر، وفي مواد الجنايات 18 شهرًا، وسنتين في حالة ما إذا كانت العقوبة المقررة هي السجن المؤبد أو الإعدام، وجاءت المادة التالية رقم «130» لتفتح الباب على مصراعيه لمد الحبس الاحتياطي دون التقيد بالحدود المرسومة بالمادة السابقة، حيث كان نص المادة 130: «لمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة، إذا كان الحكم صادرًا بالإعدام أو بالسجن المؤبد، أن تأمر بحبس المتهم احتياطيًا لمدة 45 يومًا قابلة للتجديد، دون التقيد بالمدد المنصوص عليها في الفقرة السابقة». يقول المحامي بالنقض طارق العوضي، إن التعديلات المتعلقة بالحبس الاحتياطي تجاوزت كل معايير ومحددات المحاكمات الجنائية وأصلها العام براءة الإنسان، وكان يجب أن تدور حول الأصل في البراءة كل القوانين الجزائية والإجرائية المتعلقة بالمحاكمات الجنائية، فلا يحق أن تتم مصادرة حرية الإنسان تحت أي مسمى لمدد غير معلومة، قبل صدور حكم. وأضاف العوضي أن الحبس الاحتياطي باعتباره المرحلة التي تسبق صدور الحكم القضائي سواء بالبراءة أو الإدانة، فإن مدة السنتين بحسب التعديلات، هي مدة طويلة مقارنة باتجاه معظم التشريعات إلى الأخذ ببدائل أخرى، على ألا تترك تقدير الاختيار ما بين البدائل وأمر الحبس لممثل النيابة، لأن البدائل هنا ستمثل تدابيرا احترازية، في حين تضمن غل يد السلطة عن تمديد أوامر الحبس الاحتياطي لمدد طويلة، وهو ما يتوافق مع النظريات النفسية والاجتماعية، والاتجاهات الحديثة الرامية إلى إصلاح وتهذيب سلوك المتهم. ويوضح المحامي بالنقض وليد إسماعيل، أن القانون جعل أمر الحبس الاحتياطي غير مقيد بفترات زمنية، ما يتنافى مع الشرعية الجنائية والمبدأ الدستوري "المتهم بريء حتى تثبت إدانته"، ما يفقد الناس الثقة بالقانون لما يرون فيه من مصادرة لحقوقهم وحرياتهم، فالحبس الاحتياطي في أصله إجراء مؤقت لبضعة أيام لا يجوز أن يصل إلى سنتين. وفيما يتعلق بالإفراج عن المتهم بكفالة مالية حسب المادة «132» من الإجراءات الجنائية يقول المحامي أحمد دياب الفار، إن المادة لم توضح كيفية استرداد المتهم للكفالة، خاصة أن هناك شروطا لاسترداد كامل الكفالة أو جزء منها. فيما يرى المحامي سعد الدين الفقي، أن المادة «116» حددت حالات الحبس الاحتياطي، فنصت على أنه إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمرًا مسببًا بحبس المتهم احتياطيًا، وذلك ضمانًا لسير الإجراءات التي قد تؤثر عليها عملية الإفراج عن المتهم.