خطة التأمين الطبي لاحتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد المجيد 2026    «التضامن» تقر توفيق أوضاع جمعيتين في محافظة القاهرة    رئيس جامعة القاهرة يتفقد سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بالكليات (صور)    أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025    الذهب ينتعش من أدنى مستوى في أسبوعين والفضة تتعافى    خسائر بلا نهاية... لماذا تواصل الهيئات الاقتصادية النزيف رغم خطط «الإصلاح»؟    وزير العمل يبحث تحديات صناعة الملابس والمفروشات مع اتحاد الصناعات    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025    تفاصيل انطلاق قافلة "زاد العزة" ال105 من مصر لغزة    الشرطة التركية تعتقل 110 مشتبهين في حملة ضد "داعش"    المدير الرياضي للزمالك: الانهيار الكامل خلال أيام قليلة.. وأعمل كمتطوع    بث مباشر يلاشوووووووووت.. تونس تواجه تنزانيا اليوم لخطف تذكرة الصعود للدور المقبل    بث مباشر كورة لايف.. مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب بكأس عاصمة مصر    النيابة تعاين مصنع أقمشة نشب به حريق في الزاوية وتتحفظ على مالكه    اليوم.. طقس شديد البرودة ليلا وشبورة كثيفة نهارا والعظمي بالقاهرة 20 درجة    وسط حراسة مشددة.. وصول رمضان صبحي إلى محكمة الجنايات للحكم عليه بتهمة التزوير    اليوم، إقامة عزاء المخرج عمرو بيومي وتشييع جثمان والدة هاني رمزي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30-12-2025 في محافظة الأقصر    اليوم.. عزاء المخرج عمرو بيومى    أول امرأة تقود بنجلاديش.. وفاة رئيسة الوزراء السابقة خالدة ضياء عن 80 عاما    وزير الصحة يعلن خطة التأمين الطبي لاحتفالات رأس السنة الميلادية وأعياد الميلاد    بعد قليل.. استكمال محاكمة 32 متهما بقضية خلية الهرم    محمود العسيلي: "عمرو دياب بتعلم منه وهو رقم واحد"    جراحة قلب دقيقة بالتدخل المحدود في مستشفيات جامعة بني سويف تُعيد مريضًا إلى حياته الطبيعية خلال أسبوعين    القبض على المتهمين بقتل شاب فى المقطم    السيطرة على حريق داخل محل أسفل عقار بمدينة نصر.. صور    أمين سر فتح بهولندا: دعم ترامب لإسرائيل غير محدود    هدى رمزي: مبقتش أعرف فنانات دلوقتي بسبب عمليات التجميل والبوتوكوس والفيلر    نجما هوليوود إدريس إلبا وسينثيا إيريفو ضمن قائمة المكرمين الملكية    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الثلاثاء 30 ديسمبر    زيلينسكي: لا يمكننا تحقيق النصر في الحرب بدون الدعم الأمريكي    تفاصيل مثيرة في واقعة محاولة سيدة التخلص من حياتها بالدقهلية    محافظة القدس: الاحتلال يثبت إخلاء 13 شقة لصالح المستوطنين    الإمارات تدين بشدة محاولة استهداف مقر إقامة الرئيس الروسي    بعد نصف قرن من استخدامه اكتشفوا كارثة، أدلة علمية تكشف خطورة مسكن شائع للألم    أستاذ أمراض صدرية: استخدام «حقنة البرد» يعتبر جريمة طبية    نجم الأهلي السابق: زيزو لم يقدم أفضل مستوياته.. ومصطفى محمد يفتقد للثقة    ناقدة فنية تشيد بأداء محمود حميدة في «الملحد»: من أجمل أدواره    صندوق التنمية الحضارية: حديقة الفسطاط كانت جبال قمامة.. واليوم هي الأجمل في الشرق الأوسط    سموم وسلاح أبيض.. المؤبد لعامل بتهمة الاتجار في الحشيش    حسام عاشور: كان من الأفضل تجهيز إمام عاشور فى مباراة أنجولا    أزمة القيد تفتح باب عودة حسام أشرف للزمالك فى يناير    نيس يهدد عبدالمنعم بقائد ريال مدريد السابق    حوافز وشراكات وكيانات جديدة | انطلاقة السيارات    تحتوي على الكالسيوم والمعادن الضرورية للجسم.. فوائد تناول بذور الشيا    أمم إفريقيا – خالد صبحي: التواجد في البطولة شرف كبير لي    في ختام مؤتمر أدباء مصر بالعريش.. وزير الثقافة يعلن إطلاق "بيت السرد" والمنصة الرقمية لأندية الأدب    الكنيست الإسرائيلي يصادق نهائيًا على قانون قطع الكهرباء والمياه عن مكاتب «الأونروا»    الزراعة: نطرح العديد من السلع لتوفير المنتجات وإحداث توازن في السوق    وزير الخارجية يجتمع بأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي من الدرجات الحديثة والمتوسطة |صور    ما أهم موانع الشقاء في حياة الإنسان؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب    نائب رئيس جامعة بنها يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي    توصيات «تطوير الإعلام» |صياغة التقرير النهائى قبل إحالته إلى رئيس الوزراء    «طفولة آمنة».. مجمع إعلام الفيوم ينظم لقاء توعوي لمناهضة التحرش ضد الأطفال    هل تجوز الصلاة خلف موقد النار أو المدفأة الكهربائية؟.. الأزهر للفتوى يجيب    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : وزارة العدالة الاجتماعية !?    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29-12-2025 في محافظة الأقصر    «الوطنية للانتخابات» توضح إجراءات التعامل مع الشكاوى خلال جولة الإعادة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الحبس الاحتياطي».. عقوبة تسبق أحكام القضاء
نشر في البديل يوم 13 - 03 - 2018

أقرت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب مواد قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بالحبس الاحتياطي، حيث تقضي مواد القانون بأن مدة الحبس الاحتياطي قد تصل إلى عامين، وهو ما وصفه قانونيون بأنه سلب وتقييد للحرية، وعقوبة مسبقة قد يثبت بعدها براءة المتهم، وعندها تكون فترة حبسه هباءً، مؤكدين أنه كان يجب تقنين الحبس الاحتياطي بما يضمن ضبط الدواعي القانونية والمدة الزمنية؛ لجعل أمر الحبس متوافقًا مع قرينة البراءة.
وبخلاف تعارض مواد القانون مع مبدأ أن الأصل فى الاتهام البراءة، فإنه لا يوجد تعريف محدد للحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية بخلاف ما جاء في تعليمات النيابة العامة على أنه إجراء من إجراءات التحقيق، ولأن الحبس بمختلف صوره إجراء من شأنه سلب حرية المتهم خلال فترة التحقيق، فقد اتفق خبراء القانون على أنه عقوبة لا يجب إقرارها إلا من خلال حكم قضائي واجب النفاذ.
وبحسب قانون الحبس الاحتياطي في الفصل السابع بعنوان «أمر الحبس» فقد جاء بالمادة «129» أن الحد الأقصى للحبس الاحتياطى في مواد الجنح 6 أشهر، وفي مواد الجنايات 18 شهرًا، وسنتين في حالة ما إذا كانت العقوبة المقررة هي السجن المؤبد أو الإعدام، وجاءت المادة التالية رقم «130» لتفتح الباب على مصراعيه لمد الحبس الاحتياطي دون التقيد بالحدود المرسومة بالمادة السابقة، حيث كان نص المادة 130: «لمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة، إذا كان الحكم صادرًا بالإعدام أو بالسجن المؤبد، أن تأمر بحبس المتهم احتياطيًا لمدة 45 يومًا قابلة للتجديد، دون التقيد بالمدد المنصوص عليها في الفقرة السابقة».
يقول المحامي بالنقض طارق العوضي، إن التعديلات المتعلقة بالحبس الاحتياطي تجاوزت كل معايير ومحددات المحاكمات الجنائية وأصلها العام براءة الإنسان، وكان يجب أن تدور حول الأصل في البراءة كل القوانين الجزائية والإجرائية المتعلقة بالمحاكمات الجنائية، فلا يحق أن تتم مصادرة حرية الإنسان تحت أي مسمى لمدد غير معلومة، قبل صدور حكم.
وأضاف العوضي أن الحبس الاحتياطي باعتباره المرحلة التي تسبق صدور الحكم القضائي سواء بالبراءة أو الإدانة، فإن مدة السنتين بحسب التعديلات، هي مدة طويلة مقارنة باتجاه معظم التشريعات إلى الأخذ ببدائل أخرى، على ألا تترك تقدير الاختيار ما بين البدائل وأمر الحبس لممثل النيابة، لأن البدائل هنا ستمثل تدابيرا احترازية، في حين تضمن غل يد السلطة عن تمديد أوامر الحبس الاحتياطي لمدد طويلة، وهو ما يتوافق مع النظريات النفسية والاجتماعية، والاتجاهات الحديثة الرامية إلى إصلاح وتهذيب سلوك المتهم.
ويوضح المحامي بالنقض وليد إسماعيل، أن القانون جعل أمر الحبس الاحتياطي غير مقيد بفترات زمنية، ما يتنافى مع الشرعية الجنائية والمبدأ الدستوري "المتهم بريء حتى تثبت إدانته"، ما يفقد الناس الثقة بالقانون لما يرون فيه من مصادرة لحقوقهم وحرياتهم، فالحبس الاحتياطي في أصله إجراء مؤقت لبضعة أيام لا يجوز أن يصل إلى سنتين.
وفيما يتعلق بالإفراج عن المتهم بكفالة مالية حسب المادة «132» من الإجراءات الجنائية يقول المحامي أحمد دياب الفار، إن المادة لم توضح كيفية استرداد المتهم للكفالة، خاصة أن هناك شروطا لاسترداد كامل الكفالة أو جزء منها.
فيما يرى المحامي سعد الدين الفقي، أن المادة «116» حددت حالات الحبس الاحتياطي، فنصت على أنه إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمرًا مسببًا بحبس المتهم احتياطيًا، وذلك ضمانًا لسير الإجراءات التي قد تؤثر عليها عملية الإفراج عن المتهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.