إسرائيل تعلن اغتيال رئيس الأركان الإيراني الجديد    مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025 في كأس العالم للأندية    إصابة 8 مراقبين إثر تصادم سيارتين أثناء ذهابهم للجان امتحانات الثانوية العامة بقنا    بدء توافد طلاب الثانوية العامة لآداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية    أسعار الخضروات والفاكهة اليوم 16 يونيو 2025    تشكيل الهلال المتوقع أمام ريال مدريد في كأس العالم للأندية    تراجع في 3 بنوك.. سعر الدولار اليوم ببداية تعاملات الثلاثاء    الجيش الإسرائيلي يزعم اغتيال رئيس هيئة أركان الحرب في إيران    «الأرصاد» تكشف حالة الطقس على القاهرة وجنوب الصعيد اليوم    الجد بدأ.. توافد طلاب الثانوية العامة بكفر الشيخ على اللجان لأداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية    18 ألف طالب يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة بقنا    طلاب الأدبى بالثانوية الأزهرية فى الأقصر يؤدون امتحان الفقه اليوم.. فيديو    رغم حرارة الطقس.. أولياء الأمور يرافقون أبناءهم في ثاني أيام الثانوية العامة    تركي آل الشيخ يكشف كواليس زيارته لمنزل الزعيم عادل إمام    ابن النصابة، تعرف على تفاصيل شخصية كندة علوش في أحدث أعمالها    وزير دفاع أمريكا: نتبنى موقفا دفاعيا في المنطقة.. ونحافظ على يقظتنا واستعدادنا    مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة| مواجهات نارية في كأس العالم للأندية 2025    "فقرات استشفائية".. الأهلي يواصل تدريباته استعداداته لمواجهة بالميراس    انقطاع واسع في خدمة الإنترنت في طهران    «سكاي أبوظبي»: 240 مليار جنيه مبيعات مشروع «رأس الحكمة»    بعد أزمة الاستبعاد.. جلسة صلح بين ريبيرو ونجم الأهلي في أمريكا (تفاصيل)    سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 17-6-2025 مع بداية التعاملات    طريقة عمل كيكة الجزر، مغذية ومذاقها مميز وسهلة التحضير    8 أطعمة تصبح أكثر صحة عند تبريدها، والسر في النشا المقاوم    5 تعليمات من وزارة الصحة للوقاية من الجلطات    ترجمات| «ساراماجو» أول أديب برتغالي يفوز بجائزة نوبل أدان إسرائيل: «ما يحدث في فلسطين جريمة»    سلوفاكيا تجلي مواطنيها ومواطنين أوروبيين من إسرائيل عبر الأردن وقبرص    إيران تشن هجوما جديدا الآن.. إسرائيل تتعرض لهجمات صاروخية متتالية    موعد مباراة الأهلي القادمة أمام بالميراس في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة    بعد تصريحات نتنياهو.. هل يتم استهداف خامنئي الليلة؟ (مصادر تجيب)    3 أيام متتالية.. موعد إجازة المولد النبوي الشريف في مصر للموظفين والبنوك والمدارس    إغلاق جميع منشآت التكرير في حيفا بعد ضربة إيرانية    سحر إمامي.. المذيعة الإيرانية التي تعرضت للقصف على الهواء    أشرف صبحي يكشف كواليس تدخلاته في أزمة زيزو.. ويؤكد دعمه الكامل للأهلي    وكالة إس إن إن: إيران تعتزم مهاجمة قاعدة جوية عسكرية إسرائيلية حساسة    ما هي علامات قبول فريضة الحج؟    بعد إنهاك إسرائيل.. عمرو أديب: «سؤال مرعب إيه اللي هيحصل لما إيران تستنفد صواريخها؟»    تفاصيل محاضرة ريبيرو للاعبي الأهلي    رئيس مدينة دمنهور يقود حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بشوارع عاصمة البحيرة| صور    إلهام شاهين تروي ل"كلمة أخيرة" كواليس رحلتها في العراق وإغلاق المجال الجوي    حدث بالفن | عودة إلهام شاهين وهالة سرحان من العراق والعرض الخاص لفيلم "في عز الضهر"    بسبب إغلاق مطار بغداد.. إلهام شاهين تكشف تفاصيل عودتها لمصر قادمة من العراق    "سقوط حر" يكشف لغز جثة سوداني بفيصل    د.حماد عبدالله يكتب: وظائف خالية !!    "حقوق الإنسان" بحزب مستقبل وطن تعقد اجتماعًا تنظيميًا بحضور أمنائها في المحافظات    تراجع أسعار الذهب العالمي رغم استمرار الحرب بين إسرائيل وإيران    أمريكا: حالات الإصابة بمرض الحصبة تقترب من 1200 حالة    مستشارة الاتحاد الأوروبي: استمرار تخصيب اليورانيوم داخل إيران يمثل مصدر قلق    قطع أثرية بمتحف الغردقة توضح براعة المصريين القدماء فى صناعة مستحضرات التجميل    محافظ كفر الشيخ: إقبال كبير من المواطنين على حملة «من بدرى أمان»    ما الفرق بين الركن والشرط في الصلاة؟.. دار الإفتاء تُجيب    إيبارشية قنا تستقبل أسقفها الجديد بحضور كنسي    اتحاد المرأة بتحالف الأحزاب يعلن الدفع بمجموعة من المرشحات بانتخابات مجلسي النواب والشيوخ    وزير العمل والأكاديمية الوطنية للتدريب يبحثان تعزيز التعاون في الملفات المشتركة    لمست الكعبة أثناء الإحرام ويدي تعطرت فما الحكم؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    ما هي علامات عدم قبول فريضة الحج؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    عضو ب«مركز الأزهر» عن قراءة القرآن من «الموبايل»: لها أجر عظيم    محافظ المنوفية: مليار و500 مليون جنيه حجم استثمارات قطاع التعليم خلال ال 6 سنوات الأخيرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الحبس الاحتياطي».. عقوبة تسبق أحكام القضاء
نشر في البديل يوم 13 - 03 - 2018

أقرت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب مواد قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بالحبس الاحتياطي، حيث تقضي مواد القانون بأن مدة الحبس الاحتياطي قد تصل إلى عامين، وهو ما وصفه قانونيون بأنه سلب وتقييد للحرية، وعقوبة مسبقة قد يثبت بعدها براءة المتهم، وعندها تكون فترة حبسه هباءً، مؤكدين أنه كان يجب تقنين الحبس الاحتياطي بما يضمن ضبط الدواعي القانونية والمدة الزمنية؛ لجعل أمر الحبس متوافقًا مع قرينة البراءة.
وبخلاف تعارض مواد القانون مع مبدأ أن الأصل فى الاتهام البراءة، فإنه لا يوجد تعريف محدد للحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية بخلاف ما جاء في تعليمات النيابة العامة على أنه إجراء من إجراءات التحقيق، ولأن الحبس بمختلف صوره إجراء من شأنه سلب حرية المتهم خلال فترة التحقيق، فقد اتفق خبراء القانون على أنه عقوبة لا يجب إقرارها إلا من خلال حكم قضائي واجب النفاذ.
وبحسب قانون الحبس الاحتياطي في الفصل السابع بعنوان «أمر الحبس» فقد جاء بالمادة «129» أن الحد الأقصى للحبس الاحتياطى في مواد الجنح 6 أشهر، وفي مواد الجنايات 18 شهرًا، وسنتين في حالة ما إذا كانت العقوبة المقررة هي السجن المؤبد أو الإعدام، وجاءت المادة التالية رقم «130» لتفتح الباب على مصراعيه لمد الحبس الاحتياطي دون التقيد بالحدود المرسومة بالمادة السابقة، حيث كان نص المادة 130: «لمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة، إذا كان الحكم صادرًا بالإعدام أو بالسجن المؤبد، أن تأمر بحبس المتهم احتياطيًا لمدة 45 يومًا قابلة للتجديد، دون التقيد بالمدد المنصوص عليها في الفقرة السابقة».
يقول المحامي بالنقض طارق العوضي، إن التعديلات المتعلقة بالحبس الاحتياطي تجاوزت كل معايير ومحددات المحاكمات الجنائية وأصلها العام براءة الإنسان، وكان يجب أن تدور حول الأصل في البراءة كل القوانين الجزائية والإجرائية المتعلقة بالمحاكمات الجنائية، فلا يحق أن تتم مصادرة حرية الإنسان تحت أي مسمى لمدد غير معلومة، قبل صدور حكم.
وأضاف العوضي أن الحبس الاحتياطي باعتباره المرحلة التي تسبق صدور الحكم القضائي سواء بالبراءة أو الإدانة، فإن مدة السنتين بحسب التعديلات، هي مدة طويلة مقارنة باتجاه معظم التشريعات إلى الأخذ ببدائل أخرى، على ألا تترك تقدير الاختيار ما بين البدائل وأمر الحبس لممثل النيابة، لأن البدائل هنا ستمثل تدابيرا احترازية، في حين تضمن غل يد السلطة عن تمديد أوامر الحبس الاحتياطي لمدد طويلة، وهو ما يتوافق مع النظريات النفسية والاجتماعية، والاتجاهات الحديثة الرامية إلى إصلاح وتهذيب سلوك المتهم.
ويوضح المحامي بالنقض وليد إسماعيل، أن القانون جعل أمر الحبس الاحتياطي غير مقيد بفترات زمنية، ما يتنافى مع الشرعية الجنائية والمبدأ الدستوري "المتهم بريء حتى تثبت إدانته"، ما يفقد الناس الثقة بالقانون لما يرون فيه من مصادرة لحقوقهم وحرياتهم، فالحبس الاحتياطي في أصله إجراء مؤقت لبضعة أيام لا يجوز أن يصل إلى سنتين.
وفيما يتعلق بالإفراج عن المتهم بكفالة مالية حسب المادة «132» من الإجراءات الجنائية يقول المحامي أحمد دياب الفار، إن المادة لم توضح كيفية استرداد المتهم للكفالة، خاصة أن هناك شروطا لاسترداد كامل الكفالة أو جزء منها.
فيما يرى المحامي سعد الدين الفقي، أن المادة «116» حددت حالات الحبس الاحتياطي، فنصت على أنه إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمرًا مسببًا بحبس المتهم احتياطيًا، وذلك ضمانًا لسير الإجراءات التي قد تؤثر عليها عملية الإفراج عن المتهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.