أصدر الرئيس المستشار عدلي منصور. تعديلا تشريعيا في قانون الاجراءات الجنائية. يقضي بتحرير محكمتي النقض والجنايات من قيود مدة الحبس الاحتياطي للمتهم إذا كانت العقوبة الإعدام أو المؤبد. وينص التعديل التشريعي الذي صدر بناء علي اقتراح وزارة العدل. علي أن يجوز لمحكمتي النقض والجنايات أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا لمدة 45 يوما قابلة للتجديد. دون التقيد بالمدد المنصوص عليها في المادة 143 من قانون الاجراءات الجنائية. كانت هذه المادة من قانون الاجراءات الجنائية تنص فيما سبق علي أن مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة النقض للمحكوم عليهم بالاعدام أو السجن المؤبد لا تتجاوز السنتين.