قال أسعد هيكل، المتحدث الرسمي للجنة الحريات بنقابة المحامين، إن التعديل الذي أجراه رئيس الجمهورية، في الفقرة الأخيرة من المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية والخاص بإعطاء محكمة النقض والإحالة سلطة مد الحبس الاحتياطي إلى مدد دون التقيد بمدة محددة هو تعديل ضعيف وهزيل وغير كافي لأن ذلك التعديل لم يمس القيد المفروض على محكمة الموضوع في الجرائم التي تصل لحد المؤبد والإعدام.
وأوضح في تصريحات خاصة ل"بوابة الفجر"، أن الجرائم التي تصل عقوبتها للإعدام أو المؤبد تكون جرائم خطيرة على المجتمع مثل القتل أو السرقة أو المخدرات، والمشرع في المادة 143 نص على عدم جواز مد الحبس الاحتياطي لأكثر من سنتين وبعدها يتم الإفراج عنه وهذا الأمر لا زال قائما في التعديل الجديد، مشيرا إلى ان التعديل انصرف إلى أنه بعد أن تصل القضية إلى محكمة النقض ويكون هناك حكما صادرا ضد المتهم يكون لمحكمة النقض حق مد حبسه أكثر من سنتين.
وتابع هيكل، أن هذا يثير بغض اللغط واللغو لأن طبقا لنص المادة فالمتهم محكوم عليه وكيف أن تأتي محكمة النقض أن تحبسه احتياطيا لأنه بالفعل تم الحكم عليه مسبقا، موضحا أنه كان يتمنى إطلاق سلطة المشرع في أنه إذا رأت محكمة الجنايات التي تنظر مثل تلك القضايا الخطيرة أن إطلاق سراح المتهمين سيمثل خطورة فيجب مد حبسهم احتياطيا.