بمزيد من العقوبات والقرارات الأمنية، وافق مجلس النواب قبل يومين، على تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 101 لسنة 2015 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، وتضمنت التعديلات مد نطاق التجريم ليشمل ارتكاب أي فعل يخل بنظام الامتحانات قبل عقد اللجان ما دام اقترن ذلك بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحان بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات لكل من طبع أو نشر أو أذاع أسئلة أو أجوبة الامتحانات بمراحل التعليم المختلفة. وشملت العقوبات ارتكاب الجنحة المنصوص عليها في هذا القانون بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، السجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن 300 ألف جنيه لكل من طبع، أو نشر، أو أذاع أسئلة أو أجوبة امتحانات الثانوية العامة أو الثانوية الأزهرية أو الدبلومات الفنية والشهادات المعادلة لها. وتضمنت العقوبات حرمان الطالب من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه في ذات العام، ويعتبر راسبا، والسجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه، لكل من اشترك بأية وسيلة في ارتكاب هذه الجريمة، ونصت على غرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه لكل من حاز بأي من لجان امتحانات الثانوية العامة أجهزة الهاتف المحمول أو غيرها من أجهزة الاتصال، والحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 7 سنوات، والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، إذا ارتكب أي فعل من الأفعال المؤثمة في الامتحانات بجميع المراحل. ووصف الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي، القانون ب"شاذ"، ويشوبه عوار واضح في عدم تحديد المقصود "بالإخلال"، الذي يبدأ من وقوف الطالب في اللجنة، مضيفا: "الأصل في العدالة أن المخالفات الإدارية تكون عقوباتها إدارية، وليس السجن لمدة تصل إلى سبع سنوات"، مؤكدا أن القانون يعصف بكل الأبعاد التربوية والثقافية والإنسانية التي ينشأ عليها التعليم من الأساس، وينتقل بمفهوم المربي والطالب إلى المخبر والمجرم.