أثار مشروع القانون الذي قدمه النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة وقانون رقم 197 لسنة 2008، اعتراضات واسعة بين المحامين، حيث برر وهدان ذلك بمرور ما يزيد عن ربع قرن على صدور القانون، ولذلك وجب النظر في بعض مواده لعلاج بعض الخلل الذي يوجد بالقانون وليتلاءم مع تغيير الظروف. واعترض نقيب المحامين سامح عاشور علي مشروع تعديل القانون المقدم من وكيل مجلس النواب سليمان وهدان؛ لأن التعديل تم بعيدًا عن النقابة، ولم يتم أخذ رأي المجلس في بنوده قبل التقدم به إلى البرلمان. وأضاف عاشور أن القانون يحتاج للتعديل بالفعل كي تتوافق نصوصه مع مواد دستور 2014، خاصة المادة 198 والمتعلقة بضمانات حق الدفاع وحماية المحامين أثناء عملهم بالمحاكم والنيابات وأقسام الشرطة، موضحًا أن التعديل يجب أن يقدمه العاملون بالمهنة؛ لأنهم على دراية كافية بمشكلاتها ومطالبها، كما أن الدستور أوجب أخذ رأي النقابات المهنية حين تعديل القوانين المنظمة للمهنة. وأكد عبد الجواد أحمد، عضو مجلس نقابة المحامين، ل«البديل» أن النقابة لا تعلم شيئًا عن مشروع تعديل القانون، وهذا مخالف للدستور لعدم أخذ رأي نقابة المحامين في التعديل الذي تم طرحه، ولذلك لن نتحدث عن التعديل بل نرفضه حتى يتم الرجوع للنقابة؛ لتشارك في تعديل القانون، حتى يخرج بصورة تليق بأصحاب مهنة المحاماة. وأوضح أبو بكر الضو، عضو مجلس نقابة المحامين، ل«البديل» أنه لا يجوز إصدار أو تعديل أي قانون خاص بمهنة المحاماة دون الرجوع لمجلس النقابة المنتخب الذي يعبر عن جميع المحامين، مشيرًا إلى أن الاعتراض على تعديل القانون من حيث الشكل نابع من عدم دستوريته، مشيرًا إلى أن مجلس النقابة لديه تعديل على قانون المحاماة بصفته المسؤول عن المهنة وسيتم تقديمه إلى مجلس النواب، موضحًا أن مشروع قانون عضو البرلمان لا يمثل المحامين؛ لأنه لا يعلم شيئًا عن معاناة المحامين. يذكر أن المشروع المقدم من النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة وقانون رقم 197 لسنة 2008، نص على تعديل المادة 49 المتعلقة بحقوق المحامين والمادة 121 التي تخص أهداف نقابة المحامين والمادتين 132 و133 التي تخص شروط الترشيح، والمادة 135 المتعلقة بالانتخابات، والمادة 154 وتشمل تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة.