مازالت الأزمة مشتعلة بين القضاة والنائب أحمد حلمي الشريف، عضو ائتلاف دعم مصر، حول مشروع قانون الهيئات القضائية، الذي تقدم به الأخير إلى مجلس النواب واعترض عليه المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل، ويتضمن المقترح إلغاء التعامل مع رؤساء الهيئات القضائية بمبدأ الأقدمية ويجعله باحتيار رئيس الجمهورية من بين 3 أشخاص ترشحهم الهيئة. وتقدم النائب محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن وعضو ائتلاف دعم مصر، بتعديلات أخرى على قانون السلطة القضائية، تتضمن خفض سن التقاعد للقضاة من 70 سنة إلى 60، علي مرحلتين الأولى من 70 إلى 65، وبعد 5 سنوات يتم خفضها من 65 إلى 60. ملامح التعديلات تنص التعديلات على أن يستبدل نص المادة 69 من قانون السلطة القضائية النص الآتي «استثناء من أحكام قوانين المعاشات، لا يجوز أن يبقى في وظيفة القضاء أو يعين فيها من جاوز عمره خمسة وستين سنة ميلادية، على أن يتم خفض السن لستين سنة ميلادية بعد مرور خمس سنوات من تطبيق هذا القانون. 5 آلاف قاض على المعاش ستقضي تلك التعديلات بإحالة أكثر من 5 آلاف قاض للمعاش خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى أنه لو تم إقرارها حاليًا ستؤثر على التغييرات التي ستجرى في مطلع يوليو المقبل، حيث تنتهي السنة القضائية في 30 يونيو من كل عام ويحال من بلغ السن القانونية، المنصوص عليها بالتعديلات، للمعاش في ذلك الشهر، ويتولى آخر المسؤولية في في مطلع يوليو بقرار جمهوري، بحسب مشروع القانون الجديد. الإطاحة بالدكروري وذهب البعض إلى أن تلك التعديلات تستهدف الإطاحة ببعض القضاة الذين كانوا سيتولون مناصب جديدة خلال الفترة المقبلة، ولعل أبرزهم المستشار يحي الدكروري، صاحب حكم «تيران وصنافير»، والذي سيتولي في يوليو المقبل رئاسة مجلس الدولة بالأقدمية كونه نائب رئيس المجلس حاليًا. وربما تتم الإطاحة بالدكروري حال تطبيق أي من المقترحين، سواء فيما يخص سن التقاعد، حيث إن عمره الآن 69 سنة، وبالتالي سيحال في أول دفعة إلى المعش، بناء على مقترح النائب أبو حامد، أو سيتم ترشيح 2 آخرين معه، وبالتالي من الممكن أن يختار رئيس الجمهورية قاضيًا آخر غير الدكروري، حسبما ينص مقترح النائب حلمي الشريف. عمومية طارئة وتأتي تلك التطورات وسط دعوات لعقد جمعية عمومية طارئة؛ اعتراضًا على تدخل السلطة التشريعية المتمثلة في البرلمان، في صلاحيات السلطة القضائية المتمثلة في الهيئات القضائية، بالاضافة ألى ان القضاة يرون أن تلك التعديلات تخل بالمادة 185 من الدستور، والتي تنص على أن «تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شؤونها، وتكون لكل منها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها في الموازنة العامة للدولة رقمًا واحدًا، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها.