أصدر جمال العربي وزير التربية والتعليم القرار الوزراى رقم 44 لسنة 2012، الذي يتضمن حلولاً للمشكلات التي يعانى منها كل من يتقدم للحصول على ترخيص بإنشاء مدرسة خاصة. وكان الوزير قد عقد اجتماعاً مع مجلس إدارة جمعية أصحاب المدارس الخاصة، وعرض المندوه الحسيني رئيس مجلس الإدارة خلال الاجتماع المشكلات التي يعانى منها أصحاب المدارس عند طلبهم التوسع أو التعلية أو إحلال المباني بمدارسهم، أو التقدم بطلب لترخيص مدرسة . بالإضافة إلى عدة مشكلات أخرى خاصة بضرورة مراجعة مقر الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالقاهرة وما يتكبده طالب الترخيص من مشاق، خاصة إن كان من مقدمي الخدمة التعليمية بالمحافظات البعيدة عن القاهرة، وكم المستندات المطلوبة للترخيص، والوقت المحدد للانتهاء إجراءات الترخيص. وأوضح القرار الوزاري أن فروع الهيئة بالمحافظات هى المسئول المباشر الذى يتلقى طلبات الترخيص، ودراسة الطلبات وإبداء الملاحظات ومخاطبة الممثل القانوني للمدرسة في مدة لا تزيد عن خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود الطلب، وإذا تبين أن ثمة ملاحظات، يلتزم الممثل القانوني باستيفائها خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره، كما جاء فى القرار أنه فى حالة عدم استيفاء الملاحظات يتم إرسال استعجال من جانب فرع الهيئة كل خمسة عشر يوما، وفى حالة انقضاء ستة أشهر على الطلب بدون استيفاء يعتبر لاغياً ويتم البدء في الإجراءات من جديد. ووفقاً للقرار ، ففى حالة التزام الممثل القانوني بتلافي الملاحظات، تقوم مناطق الهيئة بالمحافظات بالانتهاء من الدراسة الفنية في خلال خمسة عشر يوماً، وتقوم بإرسال ما انتهت إليه لمقر الهيئة الرئيسي بالقاهرة، لاستصدار القرار في مدة لا تزيد عن خمسة عشر يوما من تاريخ إرساله، على أن تظل موافقة الهيئة سارية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات لاستكمال مشروع المدرسة، ويسمح بتجديد الموافقة لسنة واحدة فقط، بعد التأكد من الجدية والشروع في البناء. وأكد العربى أن التعليم الخاص شريك أساسي في تقديم الخدمة التعليمية، ويجب أن نقدم له التسهيلات التي تمكنه من آداء دوره فيما حدده القانون والقرارات المنظمة، بما يمكنه من تحقيق رسالته، تحت إشراف وزارة التربية والتعليم