وافقت اللجنة التشريعية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، علي تعديل المادة 42 من مشروع قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 من مشروع القانون المقدم من النائب أشرف رشاد ممثل الأغلبية البرلمانية. ووافقت اللجنة علي إلغاء الفقرتين الرابعة والثامنة من المادة 42 من القانون رقم 95 لسنة 2005 المتعلق بالضريبة علي الدخل. وتنص الفقرة الرابعة الملغاة علي "تمتنع مكاتب الشهر العقاري وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم الخدمة علي العقار محل التصرف ما لا يقدم صاحب الشأن ما يثبت سداد الضريبة علي هذا العقار". ونصت الفقرة الثامنة الملغاة من المادة أيضًا: "ويخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالي الضرائب المستحقة علي الممول في حالة تطبيق البند السابع من المادة". ويذكر أن المادة 42 من القانون الحالي قبل إلغاء الفقرتين الرابعة والثامنة، كانت تنص علي: "تفرض ضريبة بسعر (2.5%) وبغير أي تخفيض علي إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها عدا القري، سواء أنصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها، وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار کله أو جزءا منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك، وسواء كانت المنشآت مقامة علي أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة". "ويستثني من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تقديم العقار كحصة عينية في رأسمال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات". ويلتزم المتصرف بسداد الضريبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التصرف، ويسري مقابل التأخير المقرر بالمادة (110) من هذا القانون اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة. وتمتنع مكاتب الشهر العقاري وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم الخدمة إلي العقار محل التصرف ما لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد الضريبة علي هذا العقار. وفي تطبيق أحكام هذه المادة، يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالوصية أو التبرع أو بالهبة لغير الأصول أو الأزواج أو الفروع أو تقرير حق انتفاع علي العقار أو تأجيره لمدة تزيد علي خمسين عاما. ولا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة البيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية، وكذلك نزع الملكية للمنفعة العامة أو للتحسين، كما لا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام. ويخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالي الضرائب المستحقة علي الممول في حالة تطبيق البند (7) من المادة (19) من هذا القانون. ولا تقبل الدعوي المتعلقة بشهر العقار إلا بعد تقديم ما يثبت سداد الضريبة المشار إليها، التعديل الأخير بموجب القانون رقم 158 لسنة 2018.