أكد محمد مصطفي السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مشروع قانون بتنظيم بعض أحكام انتخابات مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية، يأتي استجابة لضرورات ملحة لتدارك الفراغ من عدم وجود سلطة منتخبة قائمة علي تفعيل الدور الحيوي للاتحاد والغرف الصناعية والذي يمثل في عضويته المنشآت التي تمارس النشاط الصناعي وما تتطلبه من مستندات وتراخيص لإجراء عمليات قبول القيد أو محوه أو تجديده في السجل التجاري. جاء ذلك أثناء عرض تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة للبرلمان، والتي تناقش مشروع قانون بتعديل بعض أحكام انتخابات مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية. وعدد السلاب، أمام الجلسة العامة أهمية مشروع القانون، والتي جاء في مقدمتها إضفاء المشروعية علي القرارات والإجراءات التي اتخذت من قبل مجلس إدراة اتحاد الصناعات ومجالس إدارة الغرف الصناعية بعد انقضاء مدة ولايتهما المنتهية في 5/9/2020. وأشار إلي أن التعديل يستهدف معالجة حالة الفراغ الناتجة عن عدم وجود سلطة مرجعية منتخبة لتنفيذ ما أحالته اللائحة التنفيذية للقانون رقم 70 لسنة 2019 من قرارات وإجراءات. وقال: كما يعمل علي معالجة فرضية عدم قيام أي من مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية بإجراء الانتخابات قبل انقضاء المدة أو الدورة الانتخابية بحسب الأحوال خلال المدة المحددة لهما، بوضع حكم يسري علي جميع الحالات المماثلة عند غياب هذه المجالس لانتهاء المدة القانونية المقررة للولاية. وأوضح أن مشروع القانون انتظم في مادتين بخلاف مادة النشرعلي النحو التالي، المادة الأولي: تضمنت هذه المادة حكماً من طبيعة مؤقتة مفاده استمرار تشكيل مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية القائمة في تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 70 لسنة 2019 في مباشرة مهامها لحين إجراء انتخابات الدورة الانتخابية التالية للدورة الحالية علي أن تجري هذه الانتخابات خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بمشروع القانون المعروض. وأشار النائب أمام الجلسة إلي أن المادة الثانية، عالجت من خلال الفقرة الأولي حالة انتهاء مدة الستة أشهر المحددة بالمادة الأولي المشار إليها دون إجراء الانتخابات، ومنحت الوزير المختص بشئون الصناعة خلال شهر من تاريخ انتهاء هذه المدة إصدار قراراً بتشكيل لجنة مؤقتة من المختصين بشئون الصناعة تتولي إدارة اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية وإجراء انتخابات هذه المجالس خلال ستة أشهر علي الأكثر من تاريخ صدور قرار بتشكيلها. وأشار إلي أن الفقرة الثانية من ذات المادة تضمنت حكماً عاماً مؤداه بأن يسري حكم الفقرة السابقةفي حالة انتهاء أي دورة انتخابية أخري لمجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية أو مجالس إدارة الغرف الصناعية دون إجراء انتخابات للدورة التالية لهذه المجالس. ولفت إلي أن اللجنة رأت تعديل المادة الثانية الواردة بمشروع القانون المعروض بمنح الوزير المختص بشئون الصناعة مكنة دعوة الجمعيات العمومية للغرف الصناعية للانعقاد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انقضاء المدة المشار إليها أو الدورة الانتخابية بحسب الأحوال لتنتخب الجمعية العمومية لكل غرفة من بين أعضائها لجنة مؤقتة تتولي إدارة شئون الغرفة واجراء انتخابات مجالس إدارة الغرف الصناعية وتشكيل مجلس إدارة الاتحاد خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ تشكيلها. وأوضح أن هذا التعديل تقتضيه نصوص الدستور في المادة (76) منه، ونصي المادتين (35، 2) من القانون رقم 70 لسنة 2019 واللتان منحتا الاستقلالية للاتحاد والغرف الصناعية في النواحي المالية والإدارية والفنية عن الحكومة. وقال: ولما كان اتحاد الصناعات يتشكل من ممثلي الغرف الصناعية المنتخبين ولا ينتخب فقد رأت اللجنة استبدال عبارة تشكيل مجلس إدارة اتحاد الصناعات بعبارة انتخاب مجلس إدارة اتحاد الصناعات أينما وردت في هذه المادة في اطار حسن الصياغة التشريعية.