نظم الفصل الثالث من الباب السادس بمشروع قانون إصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، آلية نظر معاهدات الصلح والتحالف أو التي تتعلق بحقوق السيادة، وغيرها، داخل المجلس، حيث نصت المادة 154 علي أن يُبلغ رئيس الجمهورية معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، وما يحيله من معاهدات، إلي رئيس المجلس، ويُحيلها الرئيس إلي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لإعداد تقرير عنها، وذلك خلال سبعة أيام علي الأكثر من تاريخ إحالتها إليها. ويَعرض رئيس المجلس المعاهدة وتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في شأنها في أول جلسة تالية، ليقرر إحالتها إلي اللجنة أو اللجان المختصة لإعداد تقرير بشأنها لعرضه علي المجلس. ولا يجوز للأعضاء التقدم بأي اقتراح بتعديل نصوص هذه المعاهدات، ويتخذ قرار المجلس في ذلك بالأغلبية المطلقة للحاضرين. ويخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية برأي المجلس بالموافقة أو الرفض مشمولًا ببيان يوضح أسباب الرفض.