نصت لائحة مجلس الشيوخ على اختصاص المجلس في نظر معاهدات الصلح والتحالف والمتعلقة بحقوق السيادة، كما جاء بالدستور و نصت المادة 154 من اللائحة على، ان يبلغ رئيس الجمهورية معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، وما يحيله من معاهدات، إلى رئيس المجلس، ويحيلها الرئيس إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، لإعداد تقرير عنها، وذلك خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ إحالتها إليها. ويعرض رئيس المجلس المعاهدة وتقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في شأنها في أول جلسة تالية، ليقرر إحالتها إلى اللجنة أو اللجان المختصة لإعداد تقرير بشأنها لعرضه على المجلس.ولا يجوز للأعضاء التقدم بأى اقتراح بتعديل نصوص هذه المعاهدات. ويتخذ قرار المجلس في ذلك بالأغلبية المطلقة للحاضرين. ويخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية برأى المجلس بالموافقة أو الرفض مشفوع ببيان يوضح أسباب الرفض.