سماء مصرأمان    الصحة: زواج الأطفال جريمة تدمر مستقبل 300 ألف طفلة سنويًا وحملة "طفولتها حقها" صرخة لإنقاذ بناتنا    وزراء فى «البرلمان».. وخلافات ب«الأحزاب»    سعر جرام الذهب اليوم في مصر الأربعاء 22 أكتوبر 2025    أسعار الفراخ والبيض في أسوان اليوم 22 أكتوبر 202    أسعار الحديد بأسوان اليوم 22 أكتوبر 2025    مصر والاتحاد الأوروبى.. شراكة اقتصادية قوية تعززها الاستثمارات والتفاهم    ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 1.5% وسط مخاوف نقص الإمدادات    لماذا أرجأ ترامب خططه لعقد قمة مع بوتين؟ أسباب يوضحها الرئيس الأمريكي    حكم مرتقب.. محكمة العدل الدولية تبت فى قانونية حصار إسرائيل لغزة    فياريال ضد مان سيتى.. هالاند يقترب من معادلة رقمه القياسى    32 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي    السلام من أرض السلام    مصدر بالزمالك: جلسة قريبا لحسم تجديد عقد محمد السيد    مفارقات الرقم (4).. ماذا قدم تامر مصطفى مدرب الاتحاد السكندري أمام الأهلي قبل مواجهة الليلة؟    ارتكب جريمته داخل سوبر ماركت، تجديد حبس عامل بتهمة التحرش بطفلة في بدر    إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بطريق إسكندرية الصحراوى    عاجل- التضامن تبدأ اليوم استقبال طلبات حج الجمعيات الأهلية لموسم 1447ه - 2026م    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى الهرم دون إصابات    أصل الحكاية.. تعامد الشمس على قدس الأقداس.. فيديو    موعد شهر رمضان المبارك 1447 هجريًا والأيام المتبقية    سماء الفرج    حين يتأخر الجواب: لماذا لا يُستجاب الدعاء أحيانًا؟    استقبال 20 ألف حالة بمستشفيات جامعة بنى سويف خلال أكتوبر    رابط مباشر ل حجز تذاكر المتحف المصري الكبير 2025.. احصل على تذكرتك الآن    الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تستعد لاستضافة اجتماع لجنة الإيمان غدا الخميس.. صور    مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 في بورسعيد    انخفاض كبير في سعر الذهب اليوم الأربعاء 22-10-2025 عالميًا    موعد بداية فصل الشتاء 2025 في مصر رسميًا والانقلاب الشتوي    القوات الروسية تقضي على مرتزقة بولنديين وتكشف محاولات تسلل أوكرانية    السوداني: الحكومة العراقية حريصة على مواصلة زخم التعاون الثنائي مع أمريكا    اليوم.. نظر محاكمة البلوجر أكرم سلام لاتهامه بتهديد سيدة أجنبية    تعليم المنوفية تحسم قرار غلق مدرسة بالباجور بعد ارتفاع إصابات الجدري المائي    حسين فهمي: الدفاع عن الوطن في غزة ليس إرهابًا.. واستقالتي من الأمم المتحدة جاءت بعد هجوم قانا    عبد الله جورج: الجمعية العمومية للزمالك شهدت أجواء هادئة.. وواثقون في قدرة الفريق على حصد لقب الكونفدرالية    طالب يطعن زميله بسلاح أبيض في قرية كفور النيل بالفيوم.. والضحية في حالة حرجة    جيهان الشماشرجي تكشف علاقتها بيوسف شاهين ودور سعاد نصر في تعرفها عليه    جداول امتحانات شهر أكتوبر 2025 بالجيزة لجميع المراحل التعليمية (ابتدائي – إعدادي – ثانوي)    تعليمات جديدة من التعليم للمعلمين ومديري المدارس 2025-2026 (تفاصيل)    أكثر من 40 عضوًا ديمقراطيًا يطالبون ترامب بمعارضة خطة ضم الضفة الغربية    ريكو لويس: سيطرنا على مباراة فياريال.. وجوارديولا يعلم مركزي المفضل    فيديو.. وزير الزراعة: صادراتنا سجلت رقما قياسيا جديدا    د. محمد العربي يكتب: دور الأزهر في التصدي للفكر الإرهابي    باريس سان جيرمان يكتسح ليفركوزن بسباعية في دوري الأبطال    رومانسي وحساس.. 4 أبراج بتحب بكل جوارحها    انطلاق مهرجان القاهرة الدولى لموسيقى الجاز 30 أكتوبر بمشاركة 12 دولة    تكريم ياسر جلال فى مهرجان وهران للفيلم العربى بالجزائر    فعاليات للتوعية ضد الإدمان وزواج القاصرات بعدد من المواقع الثقافية بالغربية    «تقريره للاتحاد يدينه.. واختياراته مجاملات».. ميدو يفتح النار على أسامة نبيه    موعد مباريات اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025.. إنفوجراف    أرتيتا: مواجهة أتلتيكو مدريد كانت صعبة.. وجيوكيريس استحق التسجيل    مواقيت الصلاة فى أسيوط الاربعاء 22102025    إمام مسجد الحسين: المصريون يجددون العهد مع سيدنا النبي وآل البيت    اعترافات المتهم بمحاولة سرقة مكتب بريد العوايد في الإسكندرية: من قنا وجاء لزيارة شقيقته    وفاة شاب ابتلع لسانه أثناء مباراة كرة قدم في الدقهلية    مجلس كلية طب طنطا يناقش مخطط تدشين مبنى الكلية الجديد    استشاري مناعة: الخريف أخطر فصول العام من حيث العدوى الفيروسية.. واللقاحات خط الدفاع الأول    خطر يتكرر يوميًا.. 7 أطعمة شائعة تتلف الكبد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«تشريعية النواب» تقر طريقة مناقشة مجلس الشيوخ لمشروعات القوانين المحاله له
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 08 - 02 - 2021

أقرت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، ضوابط مناقشة مشروعات القوانين المحالة لمجلس الشيوخ، وذلك في اجتماعها اليوم الأثنين، حيث أكد رئيس اللجنة أن المواد المتبقية لاجتماع اليوم متوافقه مع لائحة مجلس النواب.
وجاءت الموافقة علي الفرع الثاني: مشروعاتِ القوانينِ حيث مادة 136 "يعرض رئيس المجلس على المجلس مشروعاتِ القوانين المحالة اليه في أول جلسة تالية لورودها، ليقرر المجلس إحالتها إلى اللجان النوعية المختصة. وللرئيس أن يحيلها إلى اللجان النوعية المختصة مباشرة، ويخطر المجلس بذلك في أول جلسة.
ويجوز للمجلس، بناء على طلب رئيسه أو بناء على طلب الحكومة، أن يقرر تلاوة المشروع على المجلس عند إحالته إلى اللجنة، كما يجوز لرئيس المجلس أن يقرر إتاحة المشروع ومذكرته الإيضاحية لأعضاء المجلس كافةً.
مادة 137 "لكل عضو عند نظر مشروع القانون، أن يقترح التعديل أو الحذف أو الإضافة أو التجزئة في المواد أو فيما يعرض من تعديلات. ويجب أن يُقدَّم مقترح التعديل مكتوبًا لرئيس المجلس قبل الجلسة التي ستنظر فيها المواد التي يشملها التعديل بأربع وعشرين ساعة على الأقل، ويجب عرضه على المجلس."
مادة 138 تُخطَر اللجنةُ النوعية المختصة بالتعديلات التي قدمها الأعضاء أو اللجان قبل الجلسة المحددة لنظر المشروع أمام المجلس لبحثها، ويبيِّن المقرر رأي اللجنة فيها أثناء المناقشة في الجلسة."
مادة 139
"إذا قرر المجلس إحالة التعديل المقترح إلى اللجنة، وجب عليها أن تقدم تقريرها في الميعاد الذي يحدده المجلس. وإذا كان لهذا التعديل تأثير على باقي مواد المشروع أُجِّل نظره حتى تنتهي اللجنة من عملها، وإلا كان للمجلس أن يستمر في مناقشة باقي المواد."
مادة 140
"لكل لجنة أن تحيل، بموافقة رئيس المجلس، أي مشروع قانون بعد موافقتها عليه، إذا كانت قد أُدخلت عليه تعديلاتٌ باللجنة، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو إلى مكتب هذه اللجنة لضبط صياغته، خلال الموعد الذي يحدده رئيس المجلس.
وتَعرِض اللجنة المشروع في الصياغة التي تنتهي إليها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو مكتبها على المجلس، ولا يجوز إجراء أية مناقشة في المشروع بعد ذلك إلا فيما يتعلق بصياغة مواده."
مادة 141
"يجوز للمجلس، بناء على اقتراح رئيسه أو الحكومة أو مقرر المشروع، أن يقرر النظر في اقتراحات التعديل إذا قُدمت مباشرة قبل الجلسة أو أثناءها. ويصدر قرار المجلس بنظرها أو استبعادها بعد سماع إيضاحات مقدميها دون مناقشة، ما لم يقرر المجلس غير ذلك.
فإذا قرر المجلس النظر في هذه التعديلات، عرضها الرئيس على المجلس وله، بعد سماع إيضاحات مقدميها، أن يقرر بحثها في الحال أو إحالتها إلى اللجنة المختصة لبحثها وإعداد تقرير عنها.
ويجب في جميع الأحوال أن تحال هذه التعديلات إلى اللجنة، إذا طلب ذلك رئيسها أو مقررها أو الحكومة."
مادة 142
"يجب تلاوة تقرير اللجنة قبل المناقشة إذا كان متعلًقا بمشروعات القوانين المكملة للدستور، أو إذا كان التقرير يتضمن رأيًا مخالفًا لرأي أغلبية اللجنة.
كما يجوز للمجلس في غير الأحوال المبينة بالفقرة السابقة أن يقرر تلاوة تقرير اللجنة قبل المناقشة إذا رأي محلاً لذلك.
وفى جميع الأحوال تجرى المناقشة على أساس المشروع الذي تقدمت به اللجنة."
مادة 143
"يناقش المجلس مشروعات القوانين في مداولة واحدة، ومع ذلك يجوز أن تجرى مداولة ثانية طبقًا للأحكام الواردة في هذه اللائحة."
مادة 144
"تبدأ المداولة بمناقشة المبادئ والأسس العامة للمشروع إجمالاً."
مادة 145
"ينتقل المجلس بعد الموافقة على المشروع من حيث المبدأ إلى مناقشة مواده مادة مادة بعد تلاوة كل منها، ويؤخذ الرأي في كل مادة على حدة، ثم يؤخذ الرأي على المشروع في مجموعه."
مادة 146
"بعد الانتهاء من مناقشة المادة والاقتراحات بالتعديلات المقدمة في شأنها، يؤخذ الرأي على هذه الاقتراحات بالتعديلات أولا، ويُبدأ بأوسعها مدى، وأبعدِها عن النص الأصلي، ثم يؤخذ الرأي بعد ذلك على المادة في مجموعها."
مادة 147
"لا يجوز الكلام في اقتراحات التعديل إلا لمقدم الاقتراح، ولمعارض واحد، وللحكومة، ولمقرر اللجنة ورئيسها.
ومع ذلك، فلرئيس المجلس إذا رأي مقتضى أن يأذن في الكلام لممثلي الهيئات البرلمانية وغيرهم من الأعضاء، ما لم يقرر المجلس غير ذلك.")
مادة 148
"إذا قرر المجلس حكمًا في إحدى المواد من شأنه إجراء تعديل في مادة سبق أن وافق عليها، فللمجلس أن يعود لمناقشة تلك المادة، وكذلك يجوز للمجلس إعادة المناقشة في مادة سبق إقرارها إذا أُبديت أسبابٌ جديدة، قبل انتهاء المداولة في المشروع، وذلك بناء على طلب الحكومة، أو رئيس اللجنة، أو مقررها، أو عشرة من أعضاء المجلس."
مادة 149
"يجب إجراء مداولة ثانية في بعض مواد مشروع القانون إذا قُدم طلب كتابي بذلك إلى رئيس المجلس من الحكومة، أو مقرر اللجنة، أو رئيسها، أو أحد ممثلي الهيئات البرلمانية، أو عشرين عضوًا على الأقل، وذلك قبل الجلسة أو الموعد المحدد لأخذ الرأي نهائيًا على مشروع القانون. ويبيَّن بالطلب المادة أو المواد المطلوب إعادة المداولة فيها، وتعديلها، وأسباب هذا التعديل ومبرراته، والصياغة المقترحة للمواد المطلوب تعديلُها."
مادة 150
"لا يجوز في المداولة الثانية المناقشة في غير التعديلات المقترحة التي قُدم الطلب في شأنها طبقا للمادة السابقة، ثم يؤخذ الرأي بعد المناقشة على المواد التي اقتُرِح تعديلُها، بحسب ترتيبها في المشروع، وبعدئذٍ يؤخذ الرأي على المشروع بصفة نهائية.
مادة 151
"تسري الأحكام الخاصة بالتعديلات المقدمة في المداولة الأولى، على ما يقدم من تعديلات أثناء المداولة الثانية."
الفرع الثالث: ضبطُ صياغةِ مشروعاتِ القوانينِ
مادة 152
"للمجلس قبل أخذ الرأي على مشروع القانون بصفة نهائية إذا كانت قد أدخلت على نصوصه تعديلات، أن يُحيله إلى اللجنة المختصة لتبدى رأيها بالاشتراك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو مكتبها في صياغة أحكامه وتنسيقها، وعلى اللجنة المحال إليها المشروع أن تقدم تقريرها في الموعد الذي يحدده لها المجلس.
ولا يجوز بعدئذٍ إجراء مناقشة في المشروع إلا فيما يتعلق بالصياغة."
الفرع الرابع: استئنافُ نظرِ مشروعاتِ القوانينِ
مادة 153
"تَستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادي بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أي إجراء."
الفصل الثالث: معاهدات الصلح والتحالف أو التي تتعلق بحقوق السيادة، وغيرها
مادة 154
"يُبلغ رئيسُ الجمهورية معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، وما يحيله من معاهدات، إلى رئيس المجلس، ويُحيلها الرئيس إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لإعداد تقرير عنها، وذلك خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ إحالتها إليها.
ويَعرض رئيسُ المجلس المعاهدة وتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في شأنها في أول جلسة تالية، ليقرر إحالتها إلى اللجنة أو اللجان المختصة لإعداد تقرير بشأنها لعرضه على المجلس.
ولا يجوز للأعضاء التقدم بأي اقتراح بتعديل نصوص هذه المعاهدات. ويتخذ قرار المجلس في ذلك بالأغلبية المطلقة للحاضرين.
ويخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية برأي المجلس بالموافقة أو الرفض مشمولاً ببيان يوضح أسباب الرفض."
اقرأ أيضا:نائب يطالب وزيرة التخطيط بزيادة ميزانية محافظة الشرقية
اقرأ أيضا:سؤال برلماني بشأن هيكلة الشركات الخاسرة .. وزيرة التخطيط تجيب


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.