جهات طبية تقدم خدمات علاجية للمحامين بالمجان    الشئون النيابية: الدستور يمنح الحق الكامل في تكوين الأحزاب بالإخطار    مواصفات وسعر المركبة الفاخرة.. الأمير محمد بن سلمان يقود سيارته برفقة الرئيس السيسي    وزير الشؤون النيابية: هناك أبعاد اقتصادية وسياسية وراء طرح القوانين    تحقيق مشترك بين مجلة إسرائيلية والجارديان: 5 من كل ستة فلسطينيين قتلوا في غزة مدنيين    لاعب أستون فيلا على رادار أهلي جدة    كل ما يخص مباراة باريس سان جيرمان ضد أنجيه في الدوري الفرنسي    محمود فوزي: نظام البكالوريا مجاني ومتعدد ويقضي على شبح الثانوية العامة    مصرع شخص وإصابة 2 آخرين فى حادث تصادم سيارة نقل فنطاس وخلاطة بالتجمع.. صور    فاطمة عيد تحكي قصة حياتها وتطرح أولى حلقات برنامج "السيرة"    فاطمة عيد: أول أجر حصلت عليه 5 صاغ    وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية يتفقد المستشفيات العامة بالإقليم    عبد المنعم السيد: هناك تحسن فى الاقتصاد المصرى ونتوقع انخفاض الاستيراد بنسبة 15%    في مؤتمر صحفي.. قائمة المستقبل تعلن عن مرشحيها وبرنامجها لخوض انتخابات نقابة الأطباء    6000 مقعد جديد لمدارس قنا وتخصيص قاعات رياض أطفال ملاصقة للمساجد    «الدراسات المستقبلية»: إسرائيل تجاوزت الخطوط الحمراء وتفرض ما يشبه «التطبيع المجاني»    فلكيًا.. موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 للموظفين في القطاع العام والخاص    بدرية طلبة تمثل أمام لجنة مجلس تأديب من 5 أعضاء.. اعرف التفاصيل    حُمَّى القراءة.. دُوار الكتابة.. جديد الروائي الأردني جلال برجس    7 عروض أجنبية في الدورة ال 32 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي    خالد الجندي: الدفاع عن الوطن وحماية مصالحه من تعاليم الإسلام    خام النفط يرتفع مع قوة الطلب الأمريكي    نائب وزير الصحة: الحضانات تكلف مصر 87 مليار جنيه سنويا بسبب الولادة القيصرية    وكيل وزارة الصحة بالمنيا ينهي عمل بعض العاملين في مستشفيات بسبب الاهمال    محافظ القليوبية يستعين بخبرات طبية لمتابعة مصاب حريق الشدية ببنها    قاضي قضاة فلسطين: المسجد الأقصى سيبقى إسلاميًا وعلى العالم الإسلامي حمايته    دون ذكر اسمه.. صنداونز يصدر بيانا بشأن واقعة ريبيرو    بعد قرار مارسيليا ببيعه.. فوت ميركاتو: جوناثان روي إلى بولونيا    خلافات أسرية تتحول إلى مأساة بالدقهلية: مقتل سيدة وإصابة ابنتها طعنًا    جهاز الاتصالات يكشف أضعف شبكة محمول بالربع الثاني من 2025    تُطلقها السكة الحديد اليوم.. ما هي خدمة ""Premium"؟    وزير الإسكان يستقبل محافظ بورسعيد لبحث ملفات العمل والتعاون المشترك    هل يستجاب دعاء الأم على أولادها وقت الغضب؟.. أمين الفتوى يجيب    سلوت: نيوكاسل من أفضل فرق البريميرليج.. وهذه مزايا ليوني    أسعار سيارات ديبال رسميا في مصر    وزير العمل يعلق على واقعة إطلاق ليبي أسدًا على عامل مصري    متصلة: بنت خالتي عايزة تتزوج عرفي وهي متزوجة من شخص آخر.. أمين الفتوى يرد    رئيس المعاهد الأزهرية يتفقد المشروع الصيفي للقرآن الكريم بأسوان    لا أستطيع أن أسامح من ظلمنى.. فهل هذا حرام؟ شاهد رد أمين الفتوى    الإسماعيلي يتلقى ضربة جديدة قبل مواجهة الطلائع في الدوري    جامعة سوهاج تعلن مواعيد الكشف الطبي للطلاب الجدد بمختلف الكليات    محافظ شمال سيناء يبحث مع نائب وزير الصحة تعزيز تنفيذ خطة السكان والتنمية    جيش الاحتلال يعلن إصابة جندي بنيران المقاومة شمال غزة    مصدر ليلا كورة: أعمال استاد الأهلي مستمرة والتربة الصخرية لا تعيق الحفر    جامعة المنوفية الأهلية تتألق بأنشطة صيفية متنوعة لتعزيز مهارات طلابها    لو كنت من مواليد برج العقرب استعد لأهم أيام حظك.. تستمر 3 أسابيع    أحمد سعد يتألق في مهرجان الشواطئ بالمغرب.. والجمهور يحتفل بعيد ميلاده (صور)    الجيش الروسي يحرر بلدة ألكسندر شولتينو في جمهورية دونيتسك الشعبية    أحكام ب8 سنوات حبس.. استمرار التحقيقات مع رجب حميدة بكفر الشيخ    الرئيس اللبنانى: ملتزمون بتطبيق قرار حصر السلاح بيد الدولة    وكيل مجلس النواب: زيارة الرئيس السيسي للسعودية تعكس عمق العلاقات بين البلدين    فحص طبى ل 150 من العاملين بديوان عام مديرية الزراعة بالإسماعيلية    هبوط جماعي لمؤشرات البورصة في نهاية تعاملات الخميس    الزمالك يناشد رئيس الجمهورية بعد سحب ملكية أرض أكتوبر    في جولة مفاجئة.. عميد طب قصر العيني يطمئن على المرضى ويوجه بدعم الفرق الطبية    مدبولي: نتطلع لجذب صناعات السيارات وتوطين تكنولوجيا تحلية مياه البحر    غلق الستار الأليم.. تشييع جثمان سفاح الإسماعيلية    توسيع الترسانة النووية.. رهان جديد ل زعيم كوريا الشمالية ردًا على مناورات واشنطن وسيول    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النص الكامل لقانون لائحة مجلس الشيوخ بعد إقرارها نهائيا من النواب

ننشر النص الكامل لمشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، بعد موافقة مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار حنفي جبالي، عليها نهائيا.
وإلي نص مشروع القانون
(المادة الأولي)
يُعمل بأحكام اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ المرافقة، ويُلغي كل حكم يخالف أحكامها.
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ
الباب الأول: أحكام عامة
مادة 1
مجلس الشيوخ هو أحد غرفتي البرلمان، يمارس اختصاصاته المنصوص عليها في الدستور وفي القانون وفي هذه اللائحة، في إطار من التعاون بين الغرفتين.
مادة 2
تنظم هذه اللائحة العمل داخل مجلس الشيوخ، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، والمحافظة علي النظام داخله، وتبين الإجراءات والأعمال البرلمانية، والعلاقة بين المجلس ومجلس النواب وغيره من السلطات والجهات، وحقوق وواجبات أعضائه، وكفالة حرية تعبيرهم عن آرائهم أيًا كانت اتجاهاتهم أو انتماءاتهم السياسية أو الحزبية
مادة 3
يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بما يأتي:
-توسيد دعائم الديمقراطية وتقويتها، وأخصها الانتخابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وإعلاء قيم التنافسية السياسية والقبول المشترك، وتمكين المرأة والشباب.
- دعم السلام الاجتماعي في شتي مجالاته، وأخصها إعلاء مبدأ المواطنة، والعدالة الاجتماعية، وحرية التعبير ومناهضة التمييز، ومكافحة الجرائم المنظمة الكبري كالإرهاب، والنزاعات القبلية والطائفية والثأرية.
- دعم القيم العليا للمجتمع، وأخصها المنصوص عليها في الباب الأول من الدستور.
-دعم المقومات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع وأخصها المنصوص عليها في الباب الثاني من الدستور.
-دعم الحقوق والحريات والواجبات العامة وأخصها المنصوص عليها في الباب الثالث من الدستور.
- تعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته في الإدارة المحلية، وفي التنظيمات النقابية، والطلابية، وغير ذلك من المجالات. وذلك كله علي النحو المبين بهذه اللائحة.
مادة 4
يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي:
- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.
- مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
- ما يُحيله رئيس الجمهورية إلي المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.
ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلي رئيس الجمهورية ومجلس النواب
مادة 5
يمثل مجلسي النواب والشيوخ جمهورية مصر العربية في المؤتمرات البرلمانية الدولية وفقًا للقواعد التي يتفق عليها مكتبا المجلسين.
مادة 6
مقر مجلس الشيوخ مدينة القاهرة.
ويجوز له في الظروف الاستثنائية عقد جلساته في مكان آخر، بناءً علي طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس.
واجتماع المجلس علي خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات، باطل.
الباب الثاني
الأجهزة البرلمانية للمجلس
مادة 7
أجهزة المجلس الرئيسية، هي:
أولًا: رئيس المجلس.
ثانيًا: مكتب المجلس.
ثالثًا: اللجنة العامة.
رابعًا: لجنة القيم.
خامسًا: اللجان النوعية.
سادسًا: اللجان الخاصة والمشتركة.
الفصل الأول: رئيس المجلس
مادة 8
رئيس المجلس هو الذي يمثله ويتكلم باسمه، وفقًا لإرادة المجلس، ويحافظ علي أمنه ونظامه وكرامته وكرامة أعضائه، ويشرف بوجه عام علي حسن سير جميع أعمال المجلس.
وله أن يستعين في ذلك بالمكتب أو باللجنة العامة، أو بلجنة القيم، أو بإحدي اللجان الأخري، أو بمن يختاره من الأعضاء.
مادة 9
يراعي رئيس المجلس مطابقة أعمال المجلس لأحكام الدستور، والقانون، وهذه اللائحة.
ويفتتح الرئيس الجلسات ويرأسها، ويعلن انتهاءها، ويضبطها، ويدير المناقشات، ويأذن في الكلام، ويحدد موضوع البحث، ويوجه نظر المتكلم إلي التزام حدود الموضوع. وله أن يوضح مسألة يراها غامضة أو يستوضحها، ويطرح كل ما يؤخذ الرأي عليه، وهو الذي يعلن ما ينتهي إليه رأي المجلس في الموضوعات المعروضة عليه.
وللرئيس أن يبدي رأيه بالاشتراك في مناقشة أية مسألة معروضة، وعندئذ يتخلي عن رئاسة الجلسة، ويتولي رئاسة الجلسة في هذه الحالة أحد الوكيلين، ولا يعود إلي مقعد الرئاسة حتي تنتهي المناقشة التي اشترك فيها.
مادة 10
لرئيس المجلس دعوة أي من لجان المجلس للانعقاد لبحث موضوع مهم أو عاجل، ويرأس جلسات اللجان التي يحضرها.
وتجري المخاطبات بين أية لجنة من لجان المجلس والسلطة التنفيذية أو غيرها من الجهات خارج المجلس، عن طريق رئيس المجلس، أو طبقًا للنظام الذي يضعه في هذا الشأن.
مادة 11
لرئيس المجلس أن يفوض أحد الوكيلين أو كليهما في بعض اختصاصاته، وله أن ينيب أحدهما في رئاسة بعض جلسات المجلس.
وإذا غاب الرئيس، تولي رئاسة الجلسات أحد الوكيلين بالتناوب، وفي حالة غيابهما معًا عن إحدي الجلسات بعد افتتاحها، يتولي رئاستها أكبر الأعضاء الحاضرين سنا.
وتكون لرئيس الجلسة الاختصاصات المقررة في هذه اللائحة لرئيس المجلس في إدارة الجلسة.
الفصل الثاني: مكتب المجلس
مادة 12
يُشكل مكتب المجلس من رئيس المجلس والوكيلين.
مادة 13
ينتخب المجلس من بين أعضائه في بداية كل فصل تشريعي الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعي، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت، ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنًا، ويعاونه أصغر اثنين سنًا من الأعضاء.
ويتلي في هذه الجلسة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، ويؤدي الأعضاء اليمين الدستورية الآتية:
"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا علي النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعي مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ علي استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".
ويبدأ بأداء اليمين رئيس السن والعضوان المعاونان، ثم باقي الأعضاء عضوًا عضوًا، في جلسة أو أكثر بحسب الاقتضاء. ويلتزم كل عضو بأداء اليمين وفقا لنصه دون تعديل أو إضافة.
وفي حالة غياب أحد الأعضاء عن جلسة أداء اليمين لأي سبب من الأسباب، لا يباشر مهام العضوية إلا بأدائه اليمين الدستورية.
ويعقب ذلك انتخاب الرئيس والوكيلين، وتقدم الترشيحات إلي رئيس الجلسة خلال المدة التي يحددها، ويجوز أن يسمح رئيس الجلسة في المدة التي يحددها لكل مترشح، أن يعرّف بنفسه، إذا طلب ذلك.
ويجري الانتخاب ولو لم يترشح إلا العدد المطلوب، وتكون عملية الانتخاب سرية، وتجري في جلسة علنية أو أكثر، بالتعاقب للرئيس ثم للوكيلين.
ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه.
ولا يجوز إجراء أية مناقشة في المجلس قبل انتخاب رئيسه.
مادة 14
لا يجوز انتخاب الرئيس أو أي من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين.
مادة 15
يخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بتشكيل مكتب المجلس فور إعلان انتخابه.
مادة 16
يباشر كلّ من الرئيس ومكتب المجلس اختصاصاته مدة الفصل التشريعي الذي انتخب فيه، وحتي نهاية اليوم السابق لافتتاح الفصل التشريعي التالي، وذلك بمراعاة أحكام المادة ( 250 ) من الدستور.
وإذا خلا منصب الرئيس أو أحد الوكيلين، انتخب المجلس من يحل محله إلي نهاية الفصل التشريعي.
وإذا خلا منصب رئيس المجلس فيما بين أدوار الانعقاد، تولي أكبر الوكيلين سنًا، ثم الحاصل علي أعلي الأصوات منهما، مهام الرئاسة بصفة مؤقتة وذلك حتي انتخاب الرئيس الجديد.
ماده 17
يكون لثلث أعضاء المجلس طلب إعفاء الرئيس أو أي من الوكيلين من منصبه، في حالة إخلاله بالتزامات المنصب.
ويقدم طلب إعفاء أحد الوكيلين أو كليهما كتابةً ومسببًا إلي رئيس المجلس، ويحيل الرئيس الطلب إلي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لنظره علي وجه السرعة.
وإذا تعلق الطلب بإعفاء رئيس المجلس، يقدم الطلب كتابة ومسببًا إلي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وفي جميع الأحوال، علي اللجنة أن تجتمع لنظر طلب الإعفاء من المنصب خلال يومين من تاريخ وروده إليها، وتعد تقريرًا عنه خلال ثلاثة أيام علي الأكثر.
ويجب أن يتضمن تقرير اللجنة رأيها في مدي توافر الشروط المنصوص عليها في المادة ( 117 ) من الدستور، وما قد يبديه الذي قدم في شأنه طلب الإعفاء من تعقيب.
ويجب أن تستمع اللجنة إلي العضو المطلوب إعفاؤه كلما طلب ذلك، وله أن يطلب إرفاق مذكرة برأيه بتقرير اللجنة.
مادة 18
يُتلي مشروع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في طلب الإعفاء من المنصب، بحضور ثلثي عدد أعضائها علي الأقل، ويجب أن يوافق عليه أغلبية أعضائها قبل تقديمه إلي المجلس.
مادة 19
ينظر المجلس تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في طلب الإعفاء من المنصب في جلسة خاصة، خلال الأيام الثلاثة التالية لانتهاء اللجنة من تقريرها.
وتكون رئاسة الجلسة لأكبر الأعضاء سنًا إذا كان طلب الإعفاء متعلقًا برئيس المجلس.
ويتلي تقرير اللجنة والمذكرة التي قد ترفق به قبل البت فيه دون مناقشة.
ويجري التصويت علي إعفاء أي من رئيس المجلس أو وكيليه من المنصب، نداء بالاسم.
فإذا أسفر الرأي النهائي عن موافقة ثلثي أعضاء المجلس علي ذلك، انتخب المجلس بديلا منه لباقي الفصل التشريعي، بذات الإجراءات الواردة بالمادة ( 13 ) من هذه اللائحة.
مادة 20
يضع مكتب المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي خطة لنشاط المجلس ولجانه بما يكفل السير المنتظم لأعماله، وتعرض هذه الخطة علي اللجنة العامة لإقرارها.
ويتولي مكتب المجلس الإشراف علي نشاط المجلس ولجانه، ويعاون أعضاء المجلس في أداء مسئولياتهم البرلمانية، كما يتولي معاونة مختلف لجان المجلس ووضع القواعد المنظمة لإدارة أعمالها والتنسيق بين أوجه نشاطها، طبقا لأحكام هذه اللائحة.
مادة 21
لمكتب المجلس أن يكلف إحدي اللجان بدراسة موضوع معين وتقديم تقرير إليه بنتيجة دراستها وتوصياتها في شأنه، وللمكتب أن يقرر عرض التقرير علي المجلس.
مادة 22
يضع مكتب المجلس جدول أعمال الجلسات وفقا لخطة العمل المقررة، مراعيًا أولوية إدراج مشروعات القوانين المحالة إلي مجلس الشيوخ، التي انتهت اللجان المختصة من دراستها، وكذلك الموضوعات المهمة الجارية.
ويدعي الوزير المختص بشئون المجالس النيابية لحضور اجتماعات مكتب المجلس التي يوضع فيها جدول الأعمال.
ويعلن الرئيس جدول الأعمال، ويخطر به الأعضاء والحكومة قبل انعقاد الجلسة بوقت مناسب.
مادة 23
يختص رئيس المجلس بالنظر في الدعوات لزيارة برلمانات الدول الأخري، وتصدر عنه الدعوات لهذه البرلمانات.
ويتولي مكتب المجلس شئون الوفود البرلمانية علي أن يراعي، عند تشكيلها، تمثيل مختلف الاتجاهات السياسية بالمجلس، قدر الإمكان، ويختار مكتب المجلس رؤساء هذه الوفود ما لم يكن بين أعضائها رئيس المجلس أو أحد الوكيلين، فتكون له الرئاسة.
ويقدم رئيس الوفد تقريرًا عن أعمال الوفد ونتائج اتصالاته إلي رئيس المجلس، وله أن يعرض هذا التقرير علي المجلس.
مادة 24
بالإضافة إلي الاختصاصات الأخري المنصوص عليها في هذه اللائحة يتولي مكتب المجلس الإشراف علي تنظيم جميع شئون المجلس البرلمانية والإدارية والمالية، وفقًا للنظام الذي يضعه.
مادة 25
يدعو رئيس المجلس مكتب المجلس إلي اجتماعات دورية، ويجوز له أن يدعوه إلي اجتماعات طارئة.
ولا يصح اجتماع المكتب إلا بحضور الرئيس والوكيلين، وتصدر قراراته بموافقة الأغلبية، ومع ذلك فإذا قام بأحد الوكيلين مانع يحول دون مباشرته اختصاصاته، ودعت ظروف الاستعجال إلي اجتماع المكتب، جاز انعقاده بحضور الرئيس ووكيل، وفي هذه الحالة تصدر قراراته باتفاقهما.
ولا يجوز أن يحضر اجتماعات المكتب من غير أعضائه، إلا الأمين العام للمجلس ومن يؤذن له بذلك.
ويحرر الأمين العام محاضر اجتماعات مكتب المجلس. وتعتمد هذه المحاضر من رئيس المجلس.
الفصل الثالث: اللجنة العامة
مادة 26
تشكل اللجنة العامة في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي، برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من:
أولًا: الوكيلين.
ثانيًا: رؤساء اللجان النوعية.
ثالثًا: ممثلي الهيئات البرلمانية لكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصلت علي ثلاثة مقاعد أو أكثر.
رابعًا: خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، علي أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين علي الأقل، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس خمسة أعضاء فأكثر).
ويُدعي الوزير المختص بشئون المجالس النيابية لحضور اجتماعات هذه اللجنة، أثناء نظر المسائل المبينة في المادة (28) من هذه اللائحة.
مادة 27
يدعو رئيس المجلس اللجنة العامة إلي الاجتماع، ويضع جدول أعمالها، ويدير مناقشاتها، ويعلن انتهاء اجتماعاتها وقراراتها وتوصياتها.
وتعقد اللجنة اجتماعا دوريا مرة كل شهر علي الأقل، خلال دور الانعقاد، ويجوز لرئيس المجلس دعوتها الاجتماع غير عادي.
ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا، إلا بحضور أغلبية أعضائها.
ومع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص، تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وتحرر محاضر موجزة لما يدور في اجتماعات اللجنة، ولرئيس المجلس أن يأمر بطبع هذه المحاضر، ونشرها بالطريقة التي يراها مناسبة.
وتضع اللجنة القواعد الأخري المنظمة لأعمالها بناء علي اقتراح رئيس المجلس.
مادة 28
بالإضافة إلي اختصاصاتها المنصوص عليها في هذه اللائحة، تختص اللجنة العامة بما يأتي:
أولًا: مناقشة الموضوعات العامة والأمور المهمة التي يري رئيس المجلس، إحالتها إليها.
ثانيًا: دراسة التقارير الدورية التي تقدمها لجان المجلس عن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة، وعن المقترحات والشكاوي المهمة التي تمثل ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية عامة.
وللجنة أن تقرر عرض هذه الموضوعات والتقارير علي المجلس أو أن تتخذ الإجراء المناسب في شأنها.
مادة 29
للجنة العامة أن تدعو رئيس مجلس الوزراء أو غيره من أعضاء الحكومة أو أيًا من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهة الرقابية أو غيرهم للاستماع إليهم كما رأت ضرورة لذلك.
كما يجوز للجنة أن تدعو أحد أعضاء مجلس الشيوخ لعرض موضوع مهم أو عاجل، أو لاستيضاح رأي العضو في أمر من الأمور المعروضة عليها.
الفصل الرابع: لجنة القيم
مادة 30
تشكل لجنة القيم بقرار من المجلس في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي، بناء علي ترشيح اللجنة العامة، برئاسة رئيس لجنة الشئون التشريعية، وبعضوية أربعة عشر عضو يرشحهم مكتب المجلس، علي ألا يكون نصفهم علي ألاقل من غير المنتمين من الحزب الحائز علي أكثرية المقاعد بالمجلس،
وتنتخب اللجنة في أول اجتماع لها وكيلين وأمينا للسر بالأغلبية المطلقة، ولا يكون اجتماعها صحيحا، إلا بحضور أغلبية أعضائها بشرط بينهم رئيسها أو احد وكيليها،
وفيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص، تصدر قراررات اللجنة بأغلبية الحاضرين.مادة 31
تختص لجنة القيم بالنظر فيما ينسب إلي أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجا علي القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصري، أو الإخلال بواجبات العضوية، وذلك كله طبقا لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة.
مادة 32
يُحال العضو إلي لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس إذا رأي مبررا لذلك، بعد سماع أقواله.
مادة 33
تخطر لجنة القيم العضو كتابة للحضور أمامها في الميعاد الذي تحدده لذلك، علي ألا تقل المدة بين الإخطار والميعاد المحدد لحضوره عن سبعة أيام.
وإذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول، أعادت اللجنة إخطاره طبقا لأحكام الفقرة السابقة، فإذا تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول تستمر اللجنة في مباشرة إجراءاتها.
وعلي رئيس اللجنة أن يطلع العضو، في أول اجتماع يحضره أمامها، علي ما هو منسوب إليه.
وعلي اللجنة الاستماع إلي أقوال العضو وتحقيق أوجه دفاعه، وله أن يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته في إبداء دفاعه أمامها.
وللجنة أن تجري التحقيق فيما هو منسوب للعضو بنفسها، أو أن تشكل لجنة فرعية لذلك من بين أعضائها، وتعرض نتيجة التحقيق عليها.
مادة 34
لا يجوز أن يحضر اجتماعات لجنة القيم من غير أعضائها إلا من يندبه رئيس المجلس لأمانة اللجنة، بناء علي ترشيح رئيسها، وكذلك من تأذن له اللجنة في الحضور أمامها.
وتحرر محاضر اجتماعات اللجنة، ويوقعها رئيسها وأمينها.
مادة 35
للجنة القيم أن تصدر قرارا مسببا بحفظ الموضوع المحال إليها قبل العضو، وتخطر المجلس أو مكتبه، بحسب الأحوال، بهذا القرار، كما يخطر العضو به كتابة.
وللجنة اقتراح توقيع أحد الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها في البنود (أولًا وثانيًا وثالثًا ورابعًا) من المادة (246) من هذه اللائحة، إذا ثبت ارتكاب العضو مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في قرار الإحالة، والمشار إليها في المادة (31) من هذه اللائحة.
ويعرض تقرير اللجنة باقتراح توقيع الجزاء، علي المجلس في أول جلسة تالية. ويجوز للمجلس أن ينظر التقرير في جلسة سرية بناء علي طلب العضو المقترح توقيع الجزاء عليه، وبعد سماع معارض واحد للسرية ودون مناقشة.
وللمجلس أن يقرر حفظ الموضوع، أو توقيع أحد الجزاءات المبينة في البنود من (أولًا) إلي (رابعًا) من المادة (246) من هذه اللائحة علي العضو.
مادة 36
إذا انتهت لجنة القيم بأغلبية أعضائها إلي أن ما ثبت قبل العضو من مخالفات من الجسامة تستدعي إسقاط العضوية عنه، أحالت الأمر، بتقرير، إلي مكتب المجلس ليقرر إحالة العضو إلي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وللجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعد دراسة الموضوع أن تقترح توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في المادة ( 246 ) من هذه اللائحة، فإذا رأت إسقاط العضوية تحيل الموضوع إلي المجلس بالإجراءات المنصوص عليها في الفقرات الثانية وما بعدها من المادة ( 252 )، والمادة ( 253 ) من هذه اللائحة.
مادة 37
يفصل المجلس في اقتراح لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بإسقاط العضوية، بناء علي تقريرها بعد سماع دفاع العضو، ويجوز للمجلس أن يقرر نظر الموضوع في جلسة سرية بناء علي طلب العضو بعد سماع معارض واحد للسرية ودون مناقشة.
وللمجلس حفظ الموضوع أو إسقاط العضوية، أو توقيع أحد الجزاءات البرلمانية الأخري المنصوص عليها في المادة ( 246 ) من هذه اللائحة.
الفصل الخامس: اللجان النوعية
الفرع الأول: تشكيل اللجان النوعية
مادة 38
تنشأ بالمجلس اللجان النوعية الآتية:
1. لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
2. لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار.
3. لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية.
4 لجنة الدفاع والأمن القومي.
5 لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
6 لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة.
7. لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل.
8. لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
9. لجنة الشباب والرياضة.
10. لجنة الصحة والسكان.
11. لجنة الزراعة والري والموارد المائية.
12. لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي.
13. لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام.
14. لجنة الشئون الدينية والأوقاف.
وتعاون هذه اللجان المجلس في ممارسة اختصاصاته.
مادة 39
تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي، بناء علي اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها.
مادة 40
يتلقي رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي في الموعد الذي يحدده، طلبات الأعضاء بالترشيح لعضوية اللجان.
ويتولي مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات مراعيا التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان.
مادة 41
يجب أن يشترك العضو في إحدي لجان المجلس النوعية.
مادة 42
يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها علي المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابة إلي رئيس المجلس لعرضها علي المكتب للنظر فيها.
ويعرض الرئيس علي المجلس القوائم طبقا لما انتهي إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.
مادة 43
تنتخب كل لجنة، في أقرب وقت ممكن، في بداية كل دور انعقاد عادي من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.
وتقدم طلبات الترشح كتابة إلي رئيس المجلس خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الطلبات الأعضاء المجلس، وتجري الانتخابات بين المترشحين بطريق الاقتراع السري تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشح لمناصب مكاتب اللجان.
وإذا لم يتقدم للترشح أحد غير العدد المطلوب أعلن انتخاب المترشحين بالتزكية.
ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلي الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم في اختصاصات اللجنة.
مادة 44
يرأس وكيل المجلس جلسات اللجنة التي يحضرها.
الفرع الثاني: اختصاصات اللجان النوعية
مادة 45
بمراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، تتولي كل لجنة من اللجان النوعية دراسة أي موضوع من الموضوعات التي تحال إليها أو الواردة في المادتين
(3 و4) من هذه اللائحة، واقتراح ما تراه في شأنها، وفقا للاختصاصات المبينة في هذا الفرع.
مادة 46
تختص لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بما يأتي:
- الشئون الدستورية.
- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، وغيرها من الاتفاقات والمعاهدات الدولية التي تحال إليها، بالاشتراك مع اللجنة أو اللجان المختصة.
- القروض والمنح الخارجية بالاشتراك مع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ولجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية.
- اقتراح تعديل القوانين بما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور.
- شئون اللائحة الداخلية.
- التشريعات المكملة للدستور.
- التشريعات المتعلقة بالجهات والهيئات القضائية.
- معاونة المجلس ولجانه في صياغة النصوص التشريعية.
- شئون العضوية.
- الحصانة البرلمانية.
- أحوال عدم الجمع وإسقاط العضوية.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارة المختصة بشئون العدل والقضاء.
مادة 47
تختص لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بما يأتي:
- الخطة والموازنة العامة للدولة والموازنات الأخري، التي تحال إلي المجلس
- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
- دراسة التقارير السنوية والدورية للجهاز المركزي للمحاسبات وتقاريره عن الحسابات الختامية، والتقارير الخاصة التي يعدها عن المركز المالي للمصالح والأجهزة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، التي تحال إلي المجلس.
- التشريعات الاقتصادية، والتشريعات الخاصة بالضرائب والجمارك والرسوم وغيرها من الفرائض والأنظمة المالية.
- التشريعات والقرارات الخاصة بالشمول المالي.
- مسائل النقد والائتمان والادخار.
- سياسة الأجور والأسعار.
- شئون القطاع المالي المصرفي وغير المصرفي.
- الاتفاقات الاقتصادية.
- السياسة العامة للدولة في الشئون المالية والاقتصادية والاستثمارية.
- موازنة مجلس الشيوخ وحساباته الختامية.
- موازنة الإدارة الخاصة بالأملاك والاستثمار بمجلس الشيوخ وحساباتها الختامية.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالتخطيط والمالية والاستثمار والاقتصاد والتعاون الدولي.
مادة 48
تختص لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بما يأتي:
- ما يحيله رئيس الجمهورية من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة في الشئون العربية والأفريقية والخارجية.
- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة وغيرها من الاتفاقات والمعاهدات الدولية التي تحال إليها، بالاشتراك مع اللجنة أو اللجان المختصة.
- دراسة الموقف الدولي وتطورات السياسة الدولية.
- السياسة الخارجية للدولة.
- شئون جامعة الدول العربية ومنظماتها والاتحاد الإفريقي.
- المؤتمرات الدولية.
- العلاقات الدولية.
- التشريعات المنظمة للسلكين الدبلوماسي والقنصلي.
- شئون المصريين المقيمين في الخارج.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالشئون الخارجية، وشئون الهجرة والمصريين في الخارج.
مادة 49
تختص لجنة الدفاع والأمن القومي بما يأتي:
- شئون الأمن القومي.
- أمن الدولة الخارجي ومعاهدات الصلح والتحالف والمعاهدات المتعلقة بحقوق السيادة، بالاشتراك مع اللجنة أو اللجان المختصة.
- شئون الأمن الداخلي ومكافحة الجريمة.
- شئون القوات المسلحة.
- التشريعات المتعلقة بضباط القوات المسلحة وأفرادها، ومن في حكمهم، وهيئة الشرطة.
- الدفاع المدني والدفاع الشعبي.
- الطوارئ.
-مكافحة الإرهاب، والتعويض العادل للمتضررين من الإرهاب وبسببه.
- ما يتصل بشئون الأمن والدفاع في المحافظات الحدودية.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالدفاع والداخلية والأمن العام.
مادة 50
تختص لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بما يأتي:
- استراتيجيات وخطط القطاع الصناعي والتجاري ومتابعة تنفيذ وتقويم مشروعاته.
- الجوانب المتعلقة بالصناعة والتجارة، وبالسياسة العامة لتنمية الموارد الطبيعية واستغلالها ومنها الثروة المعدنية وطرق البحث الجيولوجي.
- وسائل خفض تكاليف الإنتاج ورفع الكفاءة الإنتاجية والتقدم التكنولوجي في الصناعة.
- العلاقات الصناعية والتجارية.
- التشريعات الخاصة بالصناعة والقوي المحركة.
- الجوانب المتعلقة بالملكية الفكرية في الصناعة.
- التشريعات والسياسات التي تشجع علي زيادة الصادرات.
- التشريعات والاقتراحات الخاصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتمويلها، وتشجيعها.
- المشكلات التي تواجه المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
- المسائل المتعلقة بالقطاع غير الرسمي وتأهيله وإدماجه في الاقتصاد الرسمي.
- شئون التجارة الداخلية والخارجية.
- التموين والتوزيع والاستهلاك والتعاون الاستهلاكي.
- السياسات العامة للدولة في شئون الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالصناعة والتجارة، والتموين والتجارة الداخلية، وبالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
مادة 51
تختص لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة بما يأتي:
- السياسة البترولية واتفاقات التنقيب عن البترول.
- الخطة العامة لكهرباء الجمهورية، وتوزيع القوي الكهربائية، وتوفيرها، وصيانتها.
- استخدامات الطاقة النووية والشمسية والرياح، وغيرها من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.
- التشريعات الخاصة بالطاقة والبترول وشئون الكهرباء.
- الجوانب المتعلقة بالطاقة أو البيئة في الخطة العامة لتنمية الموارد الطبيعية واستغلالها.
- كل ما يتعلق بشئون البيئة، وتغير المناخ، ومكافحة التلوث، والتنمية المستدامة.
- المحميات الطبيعية والمحافظة عليها
- التشريعات العمالية وشئون العمالة وعلاقات العمل والإدارة العمالية والكفاية الإنتاجية.
- التشريعات المنظمة للعاملين المدنيين في الدولة والقطاع العام والتنمية الإدارية.
- التشريعات المنظمة للتأمينات الاجتماعية.
- تنظيم الحرفيين والتأهيل والتدريب المهني والنقابات والاتحادات.
- الجمعيات التعاونية الحرفية.
- السياسة العامة للدولة في شأن الطاقة والبيئة والقوي العاملة.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الطاقة، والبيئة، والقوي العاملة، والتدريب، والتنظيم والإدارة، والتنمية الإدارية، والتأمينات.
مادة 52
تختص لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بما يأتي:
- التعمير الحضري والريفي
- الإسكان والتشييد والتعاون الإسكاني.
- المرافق العامة.
- مواد البناء
- التخطيط العمراني وشئون التعمير والمدن الجديدة.
- التنسيق الحضاري وتطوير العشوائيات.
- التشريعات الخاصة بالإسكان والتعمير.
- الإدارة المحلية والمجالس المحلية.
- تشريعات الإدارة المحلية
- الطيران المدني والنقل الجوي
- النقل البري
- النقل البحري والنهري.
- قناة السويس.
- الموانئ والطرق والكباري
- السياسة العامة للدولة في شأن النقل والإسكان والإدارة المحلية.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة التي تتولي شئون الطيران المدني والنقل والإسكان والتعمير والإدارة المحلية.
مادة 53
تختص لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يأتي:
- التعليم قبل الجامعي بجميع أنواعه ومراحله.
- شئون البحث العلمي.
- تطوير التعليم الجامعي بجميع أنواعه.
- تشجيع التعليم الفني والتقني وتطويره.
- الجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحث العلمي.
- المجامع العلمية واللغوية.
- السياسة التعليمية وجودة التعليم. ورعاية الحقوق المادية والأدبية للمعلمين وأعضاء هيئات التدريس ومعاونيهم، وتنمية كفاياتهم العلمية، ومهاراتهم المهنية.
- الجوانب المتعلقة بالملكية الفكرية في البحث العلمي.
- محو الأمية وتعليم الكبار.
- التشريعات الخاصة بالتعليم والبحث العلمي.
- الاتصالات السلكية واللاسلكية.
- تكنولوجيا المعلومات والأنشطة المعلوماتية.
- البريد.
- أمن الفضاء المعلوماتي
- التشريعات الخاصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
- السياسة العامة للدولة في شأن التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة التي تتولي شئون التعليم والجامعات والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
مادة 54
تختص لجنة الشباب والرياضة بما يأتي:
- التشريعات الخاصة بالشباب والرياضة بمراعاة المعايير الدولية.
- رعاية النشء والشباب، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية، وتشجيعهم علي العمل التطوعي والجماعي وتمكينهم من المشاركة العامة.
- الهيئات الرياضية والشبابية.
- تشجيع ممارسة الرياضة والعمل علي كفالتها للجميع واكتشاف الموهوبين رياضيا، وتشجيع الاستثمار الرياضي.
- اللجنة الأوليمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية واتحادات اللعبات الرياضية.
- المسابقات والبطولات والبعثات الرياضية.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الشباب والرياضة.
مادة 55
تختص لجنة الصحة والسكان بما يأتي:
- السياسات والتشريعات المنظمة للشئون الصحية والصيدلية.
- السياسات والتشريعات المنظمة للصناعات الدوائية، والأدوية.
- الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية والدوائية.
- التأمين الصحي الشامل.
- التثقيف الصحي
- الإسعاف والطوارئ الصحية والتمريض.
- دور النقاهة والتأهيل للمجندين، ومشوهي الحرب، ومصابي الثورة، ومصابي العمليات الأمنية، ومن في حكمهم.
- الصحة النفسية.
- الرعاية الصحية لطلاب المدارس بالتعليم العام والجامعات والمعاهد العليا.
- مكافحة الأمراض المتوطنة والأوبئة والدرن والرمد وغيرها.
- الرعاية الصحية للمسنين.
- الحجر الصحي والقومسيونات الطبية.
- تحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي.
- السياسات السكانية والتشريعات المنفذة لها.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارة المختصة بالصحة والسكان.
مادة 56
تختص لجنة الزراعة والري والموارد المائية بما يأتي:
- الإنتاج الزراعي.
- الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي.
- الجمعيات التعاونية الزراعية والائتمان الزراعي.
- حماية الرقعة الزراعية، وتنمية المنتجات الزراعية الغذائية، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليها.
- نهر النيل والري والصرف وجميع الموارد المائية
- النهوض بالريف والقري المصرية والفلاحين والعمال الزراعيين والصيادين.
- الأمن الغذائي والأمن المائي.
- الثروة الحيوانية وتنميتها بالتوسع الرأسي والأفقي.
- الثروة السمكية وتنميتها.
- السياسات والتشريعات الخاصة بالزراعة والري والموارد المائية والأمن الغذائي والثروة الحيوانية.
- تشجيع الصادرات الزراعية.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات، والأجهزة المختصة بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية.
مادة 57
تختص لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بما يأتي:
- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
- الحقوق والحريات.
- التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية المتصلة بحقوق الإنسان.
- الموضوعات المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
- تقارير المجلس القومي لحقوق الإنسان.
- الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان في تقارير المجالس القومية والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.
- الشكاوي التي تقدم من المواطنين والهيئات فيما يتعلق بحقوق الإنسان.
- التضامن الاجتماعي.
- العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي.
- الضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية والإغاثة.
- الدفاع الاجتماعي ورعاية الأحداث والتأهيل الاجتماعي.
- رعاية الطفولة والأمومة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا وحمايتهم.
- تنظيم الأسرة.
- حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.
- الجمعيات والمؤسسات الخيرية والاجتماعية.
- التخطيط الاجتماعي والبحوث الاجتماعية والتنمية الاجتماعية (الأسر المنتجة - التكوين المهني - التهجير والتوطين والمجتمعات المستحدثة والمحرومة).
- أعمال المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
- رعاية المهجرين وأسر المقاتلين وشهداء الوطن ومصابي الثورة وشهدائها والمحاربين القدماء والمصابين، وأسر المفقودين في الحرب ومن في حكمهم، ومصابي العمليات الأمنية، وأزواجهم وأولادهم ووالديهم.
- السياسات والتشريعات الخاصة بحقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بحقوق الإنسان وشئون التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.
مادة 58
تختص لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بما يأتي:
- الحفاظ علي مكونات التعددية الثقافية.
- كافة الخدمات الثقافية.
- الملكية الفكرية.
- الفنون والآداب.
- السياحة والآثار.
- المناطق الأثرية والمحميات التراثية العالمية.
- الحفاظ علي الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة.
- ترسيخ القيم الحضارية والروحية وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز.
- الإعلام المسموع والمرئي والصحافة المطبوعة والرقمية وكافة وسائل التواصل الاجتماعي.
- شئون المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام.
- السياسات والتشريعات الخاصة بالسياحة والاثار والثقافة والصحافة والإعلام.
- تعزيز الضمانات الدستورية الخاصة بحرية الصحافة والإعلام.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالسياحة والآثار والثقافة والإعلام.
مادة 59
تختص لجنة الشئون الدينية والأوقاف بما يأتي:
الشئون الدينية.
المساجد ودور العبادة.
الأوقاف بجميع أنواعها وشئون البر.
التعليم الأزهري.
السياسات والتشريعات الخاصة بالشئون الدينية والأوقاف.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالشئون الدينية وشئون الأوقاف والأزهر الشريف.
الفرع الثالث: أحكام عامة لعمل اللجان النوعية
مادة 60
تحدد اللجان في بداية كل دور انعقاد عادي، الموضوعات التي تدخل في نطاق نشاطها وتحتاج إلي مناقشة خلال هذا الدور، والأسباب المبررة لهذه المناقشة، والجوانب التي تستحق الدراسة، وتقدم بيانا بذلك إلي رئيس المجلس.
مادة 61
بمراعاة حكم المادة (67) من هذه اللائحة، تتولي كل لجنة من اللجان النوعية دراسة ما يحال إليها من مشروعات القوانين، أو غيرها من الموضوعات التي تدخل في نطاق اختصاصها، وغير ذلك من المسائل التي يقرر المجلس أو رئيسه إحالتها إليها، وفقا لأحكام هذه اللائحة.
مادة 62
تتقصي كل لجنة من اللجان النوعية آثار تطبيق القوانين التي تمس مصالح المواطنين الأساسية والمتعلقة بنطاق اختصاصها، كما تدرس الأثر التشريعي لهذه القوانين، وتبحث مدي اتفاق القرارات المنفذة لها مع أهداف القانون، وعليها أن تقدم تقريرا إلي رئيس المجلس بنتائج متابعتها والاقتراحات التي تراها في هذا الشأن، ولمكتب المجلس أن يستطلع رأي اللجنة العامة في هذه التقارير لاتخاذ الإجراءات المناسبة في شأنها.
مادة 63
تتابع كل لجنة من اللجان النوعية في حدود اختصاصها ما تتضمنه بيانات الوزراء في المجلس أو أمامها أو في الصحف ووسائل الإعلام من وعود وبرامج، وكذلك التوصيات التي صدرت عنها أو صدرت عن المجلس، وتقدم تقارير إلي رئيس المجلس تضمنها المدي الذي وصل إليه تنفيذ كل من هذه الوعود والتوصيات، ولمكتب المجلس أن يعرض هذه التقارير علي المجلس.
مادة 64
للجنة أن تطلب من رئيس المجلس الاجتماع بالوزير المختص بأي من المسائل الداخلة في نطاق عملها، للاستماع إلي ما يدلي به من إيضاحات أو غير ذلك من المعلومات والبيانات المتعلقة بالمسائل المذكورة.
وتحيط اللجنة رئيس المجلس علما بما يجري في هذه الاجتماعات، ويجوز لرئيس المجلس تكليف اللجنة بإعداد تقرير عنها لعرضه علي المجلس.
الفرع الرابع: إجراءات عمل اللجان النوعية
أولا: إدارة أعمال اللجان والإشراف عليها
مادة 65
يشرف رئيس اللجنة علي أعمالها وعلي العاملين بأمانتها، ويتولي إدارة جلساتها، ويحافظ علي النظام داخلها، ويحل محله عند غيابه أكبر الوكيلين سئا.
ويتولي أمين سر اللجنة معاونة رئيسها في الإشراف علي أمانتها التي تشكل من أمين اللجنة، وعدد كاف من الباحثين، وغيرهم من العاملين بالأمانة العامة للمجلس.
وإذا غاب أمين السر اختارت اللجنة من يقوم مقامه بصفة مؤقتة من بين أعضائها.
مادة 66
يضع مكتب اللجنة جدول أعمالها بناء علي اقتراح رئيسها، وتنعقد اللجنة بناء علي دعوة منه.
ويراعي في تحديد مواعيد انعقاد اللجان قربها من مواعيد انعقاد جلسات المجلس وعدم تعارضها معها، إلا في الأحوال العاجلة التي تقتضي ذلك، وبموافقة رئيس المجلس.
وفيما عدا الحالات العاجلة، يجب أن توجه الدعوة لانعقاد اللجنة قبل الموعد المحدد للانعقاد بثمان وأربعين ساعة علي الأقل، كما يجب أن يرفق بالدعوة جدول أعمال الجلسة.
وتستمر اللجان فيما بين مواعيد جلسات المجلس في مباشرة نشاطها لإنجاز ما لديها من أعمال، ولرئيس المجلس دعوتها للانعقاد فيما بين أدوار الانعقاد، إذا رأي محلا لذلك أو بناء علي طلب الحكومة.
مادة 67
للجنة أن تعترض علي إحالة موضوع تري أنه يدخل في اختصاصها إلي لجنة أخري، أو علي إحالة موضوع إلي اللجنة تري أنه لا يدخل في اختصاصها.
ويقدم الاعتراض من رئيس اللجنة إلي رئيس المجلس. ويعرض الرئيس الأمر علي مكتب المجلس قبل إحالته إلي المجلس، ويصدر المجلس قراره في ذلك دون مناقشة، بناء علي ما يعرضه الرئيس.
مادة 68
للجنة عند بحث موضوع معروض عليها أن تحيله كله أو بعضه إلي عضو أو أكثر من أعضائها، أو أن تشكل لجنة فرعية من بينهم لدراسته وتقديم تقرير لها عنه.
وللجنة أن تستعين في عملها بالمستشارين والمتخصصين وغيرهم من الخبراء الذين تقرر ضرورة الاستعانة بهم.
مادة 69
يجوز للجنة، بموافقة رئيس المجلس، أن تدرس الجوانب الداخلة في اختصاصها في موضوع أحيل إلي لجنة أخري، وأن تخطر هذه اللجنة بنتيجة دراستها.
ولرئيس المجلس أن يطلب من رئيس اللجنة إبداء رأيها في تقرير معروض علي المجلس من لجنة أخري خلال المناقشة العامة بالجلسة، وللمجلس أن يقرر ما يراه في هذا الشأن.
مادة 70
يجوز بموافقة رئيس المجلس، أن تطلب اللجنة المختصة من إحدي لجان المجلس الأخري إبداء رأيها للاستئناس به في موضوع معروض عليها.
ثانيًا: جلسات اللجان
مادة 71
جلسات اللجان غير علنية، ولا يجوز حضورها إلا لأعضائها وغيرهم من أعضاء المجلس والعاملين بأمانتها ومن تستعين بهم اللجنة من المستشارين والخبراء، طبقا للأحكام المقررة في هذه اللائحة. ولا يجوز أن يحضر ممثلو الصحافة وغيرها من وسائل الإعلام اجتماعات اللجان إلا بناء علي إذن من رئيس المجلس.
مادة 72
مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، لا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور ثلث أعضائها، ومع ذلك لا يجوز للجنة اتخاذ أي قرار في موضوع معروض عليها إلا بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين.
وإذا لم تكتمل أغلبية اللجنة، أجل رئيسها التصويت علي القرارات إلي جلسة مقبلة يحددها، ومع ذلك ففي الحالات التي يقرر فيها المجلس نظر موضوع بطريق الاستعجال، يجوز تأجيل انعقاد اللجنة لموعد آخر في اليوم ذاته، مع إعادة إخطار أعضائها بهذا الموعد.
وتكون قرارات اللجنة في الجلسة التي أجل الانعقاد إليها صحيحة، إذا كان عدد الحاضرين لا يقل عن خُمس عدد أعضائها.
فإذا نقص عدد الحاضرين عن ذلك، وجب علي رئيس اللجنة عرض الأمر علي رئيس المجلس.
وفي جميع الأحوال، يعتبر الموضوع المعروض علي اللجنة مرفوضا في حالة تساوي الأصوات، ويجب الإشارة إلي ذلك في تقرير اللجنة.
مادة 73
للجنة أن تبدي رغبات في شأن موضوع هام ذي صفة عامة.
ولرئيس المجلس أن يخطر الحكومة بهذه الرغبات ويطلب الإجابة عنها، وله أن يدرج الموضوع في جدول أعمال الجلسة باعتباره اقتراحا برغبة من اللجنة، وتسري عليه المواد من (113) إلي (119) من هذه اللائحة.
مادة 74
مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، لكل عضو من أعضاء المجلس حق حضور جلسات اللجان ولو لم يكن عضوا فيها، وذلك ما لم يكن الموضوع المعروض عليها متعلقا بشخصه، أو له فيه مصلحة شخصية خاصة.
وللعضو حق الاشتراك في المناقشة باللجنة التي يحضرها، دون أن يكون له صوت معدود في مداولاتها.
مادة 75
لكل عضو بالمجلس حق إبداء رأيه كتابه في أي موضوع أو مشروع محال إلي إحدي اللجان، ولو لم يكن عضوا فيها.
ويقدم العضو رأيه لرئيس اللجنة قبل الموعد المحدد لنظر الموضوع، وعلي رئيس اللجنة عرض الآراء المقدمة من أعضاء المجلس علي اللجنة، وذلك بعد إخطار العضو كتابة بالتاريخ المحدد لعرضها عليها، مع دعوته للحضور لإبداء ما يراه من ملاحظات وإيضاحات أمامها، دون أن يكون له صوت معدود في مداولاتها.
مادة 76
الرئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم، ومن يندبونهم من معاونيهم، حضور جلسات اللجان أثناء مناقشتها للموضوعات التي تدخل في اختصاصاتهم دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأي.
وعلي أعضاء الحكومة وغيرهم من شاغلي المناصب والوظائف العامة بالحكومة حضور جلسات اللجنة بعد إخطارهم بالدعوة. ويكون حضورهم وجوبيا بناء علي طلب المجلس، ولهم الاستعانة بمن يرون من كبار الموظفين.
ويجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكلام، وعليهم الرد علي القضايا موضوع النقاش.
ويجوز لكل لجنة أن تدعو، عن طريق رئيس المجلس، أعضاء الحكومة، ورؤساء القطاعات والإدارات المركزية، وكذلك رؤساء الهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وغيرهم من القائمين علي إدارة أية قطاعات أو أنشطة في المجتمع، وذلك لسماع رأيهم وإيضاحاتهم فيما يكون معروضا علي اللجنة من موضوعات.
ويجوز الأعضاء الحكومة وغيرهم من شاغلي المناصب والوظائف العامة ومعاونيهم، أن يصحبوا معهم الخبراء والمختصين من وزاراتهم أو الأجهزة التي يشرفون عليها لحضور جلسات اللجان.
وعليهم جميعا أن يقدموا جميع البيانات والمستندات والإيضاحات والشروح التي تساعد اللجان علي أداء اختصاصها.
مادة 77
تكون أولوية الكلام في اجتماعات اللجان لممثلي الحكومة، ثم لأعضاء اللجنة، ثم لمقدمي الاقتراحات المحالة إليها، ثم للحاضرين من أعضاء المجلس.
وتسري فيما يتعلق بنظام الكلام في جلسات اللجان القواعد المقررة لذلك في جلسات المجلس، بما لا يتعارض مع الأحكام المنصوص عليها في شأن اللجان في هذه اللائحة.
مادة 78
يُحرر لكل جلسة من جلسات اللجان محضر، تدون به أسماء الحاضرين والغائبين وملخص المناقشات ونصوص القرارات، ويوقع هذا المحضر رئيس اللجنة وأمين سرها وأمين اللجنة.
وتعد محاضر كاملة لمناقشات لجان المجلس في مشروعات القوانين والاقتراحات بمشروعات قوانين، المكملة للدستور، التي تحال إليها، وفي الموضوعات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية المهمة، وذلك بموافقة أغلبية أعضاء اللجنة أو بناء علي طلب رئيس المجلس أو الحكومة. ولرئيس المجلس أن يقرر طبع هذه المحاضر ونشرها بالطريقة المناسبة.
وتودع صورة من محاضر اجتماعات اللجان مكتبي رئيس المجلس وأمين عام المجلس.
ثالثا: تقارير اللجان
مادة 79
علي اللجنة أن تقدم تقريرًا إلي المجلس عن كل موضوع يحال إليها.
وللجنة، أثناء دراستها لموضوع، إذا عرضت لها مسألة أو اتضح لها أمر لا يتعلق مباشرة بموضوع البحث المحال إليها، أن تحيط رئيس المجلس علما به، وله أن يعهد إليها ببحثه وإعداد تقرير برأيها فيه لعرضه علي المجلس، إذا رأي محلا لذلك، أو أن يعرض الأمر مباشرة علي المجلس ليقرر فيه ما يراه.
مادة 80
يجب أن يشمل تقرير اللجنة بيانًا بإجراءاتها، ورأيها في الموضوع المحال إليها، والأسباب التي استندت إليها في رأيها، ورأي اللجنة أو اللجان التي تكون قد استأنست بملاحظاتها، ومجمل الآراء الأخري التي أبديت في اجتماعاتها في شأن الموضوع، وكذلك الآراء والاقتراحات المكتوبة التي أخطرت بها.
وترفق بتقرير اللجنة نصوص المشروعات أو التشريعات محل التقرير مع مذكراتها الإيضاحية.
ويجب أن يتضمن تقرير اللجنة، الآراء المخالفة التي تكون قد أبديت من أعضائها في الموضوع، ومجمل الأسباب التي تستند إليها هذه الآراء، إذا طلب ذلك أصحابها كتابة من رئيس اللجنة.
مادة 81
يختار مكتب اللجنة عند الانتهاء من مناقشة الموضوع المحال إليها، أحد أعضائها ليكون مقررًا للموضوع، وليبين رأيها فيه أمام المجلس. كما يختار المكتب مقررًا احتياطيًا يحل محل المقرر الأصلي عند غيابه، فإذا غابا عن جلسة المجلس فلرئيسه أن يطلب من رئيس اللجنة أو أحد الحاضرين من أعضائها، أن يتولي شرح التقرير نيابة عنها.
مادة 82
إذا كان عدد أصحاب الرأي المعارض لرأي أغلبية اللجنة لا يقل عن نصف عدد أصحاب الأغلبية، جاز لهم أن يختاروا ممثلا لتوضيح رأيهم أمام المجلس.
فإذا كان عدد المعارضين لرأي الأغلبية يقل عن النصاب المحدد في الفقرة السابقة، كان لهم أن يثبتوا أسماءهم في التقرير وأن يختاروا من بينهم من تكون له أولوية الكلام عنهم أثناء مناقشة التقرير إذا طلبوا ذلك كتابة من رئيس اللجنة، وإذا كان من بينهم ممثل لإحدي الهيئات البرلمانية المعارضة كانت له الأولوية عليهم في الكلام.
مادة 83
مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، تقدم اللجنة تقريرها خلال شهر علي الأكثر من تاريخ إحالة الموضوع إليها، ما لم يحدد المجلس ميعادا آخر. فإذا انقضي الميعاد ولم يقدم التقرير فلرئيس المجلس أن يطلب من رئيس اللجنة بيان أسباب التأخير وتحديد المدة اللازمة لإتمام عملها، وللرئيس أن يعرض الأمر علي المجلس ليقرر ما يراه.
ويجوز للمجلس في هذه الحالة، أن يحيل الموضوع إلي لجنة خاصة يشكلها لتقديم تقرير عنه، خلال المدة التي يحددها.
مادة 84
يجوز بموافقة أغلبية أعضاء اللجنة أو بناء علي طلب رئيس المجلس، أن تعرض اللجنة مشروع تقريرها عن مشروع قانون، أو موضوع له أهمية خاصة، في اجتماع عام تدعو لحضوره من تشاء من أعضاء المجلس لأبداء الرأي أو الملاحظات التي يرونها. ويجب في هذه الحالة أن يتضمن تقرير اللجنة إلي المجلس رأيها فيما أبدي في هذا الاجتماع العام من آراء أو اقتراحات.
مادة 85
يقدم رئيس اللجنة تقريرها إلي رئيس المجلس للنظر في إدراجه بجدول الأعمال.
ويجب توزيع التقرير علي أعضاء المجلس قبل الجلسة المحددة لنظره بأربع وعشرين ساعة علي الأقل، وذلك مالم يقرر مكتب المجلس في الأحوال العاجلة إدراج الموضوع بجدول الأعمال مع الاكتفاء بتلاوة التقرير في الجلسة.
مادة 86
يُتلي تقرير اللجنة في المجلس، ثم تجري مناقشته تفصيلا، فإذا ترتب علي المناقشة إدخال تعديلات جوهرية عليه، سواء من حيث الموضوع محل الدراسة أو التوصيات أو الاقتراحات، يعاد التقرير إلي اللجنة لإعادة النظر فيه علي ضوء المناقشات والاقتراحات التي تمت بشأنه وتقدم اللجنة بعد ذلك للمجلس تقرير نهائيا برأيها.
مادة 87
لرئيس المجلس، ولكل لجنة من لجانه، أن تطلب من المجلس بواسطة رئيسها أو مقررها، إعادة أي تقرير إلي اللجنة، ولو كان المجلس قد بدأ في نظره، وذلك لإعادة دراسة الموضوع أو بعض جوانبه في ضوء ما دار من مناقشات أو ما استجد من ظروف واعتبارات. ويفصل المجلس في ذلك بعد الاستماع إلي رأي رئيس اللجنة أو مقررها.
مادة 88
لكل لجنة من اللجان النوعية دراسة أي موضوع يدخل في اختصاصها من الموضوعات المحالة إلي المجلس وفقًا لنص المادتين 248، 249 من الدستور، والوراد أحكامهما في المادة (3) من هذه اللائحة، واقتراح ما تراه في شأنه، وتقدم اللجنة تقريرا بنتائج دراستها يعرض علي المجلس.
المادة 89
إذا رأت إحدي اللجان النوعية بمناسبة دراستها لموضوع معين أن الأمر يستلزم استصدار تشريع جددي أو إجراء تعديل تشريعيي تعد اللجنة تقريرا يتضمن التوصية بذلك إلي رئيس المجلس لعرضه علي المجلس وفقا للإجراءات المبينة في هذا الفصل.
وفي حالة موافقة المجلس يرسل التقرير إلي رئيس الجمهورية "
مادة 90
تقدم كل لجنة قبل نهاية كل دور انعقاد سنوي عادي لرئيس المجلس في الموعد الذي يحدده، تقريرا عن أوجه نشاطها خلال هذا الدور.
ويجب أن يتضمن هذا التقرير بيان الموضوعات التي أحيلت إليها، والتقارير التي أنجزتها، وما قرره المجلس في شأنها، والموضوعات التي تبقت لديها، وما لم يتم إنجازه منها، والأسباب التي أدت إلي عدم إعداد اللجنة تقاريرها في شأنها.
وللجان كذلك أن تقدم تقارير مماثلة خلال السنة كلما رأت مبررا لذلك، ولرئيس المجلس أن يأمر بطبع هذه التقارير وتوزيعها أو بإحالتها إلي اللجنة العامة لاتخاذ ما تراه مناسبًا في شأنها.
رابعًا: تزويد اللجان بالوثائق والبيانات والمعلومات والخبراء
مادة 91
تجد كل لجنة في بداية دور الانعقاد العادي بيانا بأسماء الخبراء المتخصصين والبارزين في ميادين العمل والنشاطات الداخلة في دائرة اختصاصها.
ويعرض هذا البيان علي مكتب المجلس لاعتماده، وتحفظ اللجنة البيان المذكور في سجل خاص بالخبراء.
وللجنة أن تطلب من رئيس المجلس الاستعانة بواحد أو أكثر من المقيدين في السجل المذكور لدراسة موضوع أو أكثر من الموضوعات المعروضة عليها.
ويحدد مكتب المجلس المكافآت التي تمنح للخبراء بناءً علي ما يعرضه رئيس اللجنة.
ويجوز للجنة أن تطلب من رئيس المجلس الاستعانة بواحد أو أكثر من هؤلاء الخبراء بصفة دائمة، أو لفترات تحدد في بداية كل دور انعقاد.
ولرئيس المجلس أن يقرر الاستعانة بخبير غير مقيد في الحالات التي تقتضي ذلك.
مادة 92
للجنة أن تحصل علي كافة البيانات والمعلومات والوثائق التي تتعلق بالموضوعات المحالة إليها من أية جهة رسمية أو عامة. وعليها أن تجمع ما يلزم منها لتمكين المجلس وأعضائه من تكوين رأيهم في الموضوع علي أسس موضوعية سليمة عند مناقشته.
ويجوز أن تقوم لجان المجلس بزيارات ميدانية تتعلق بفحص موضوع محال إليها بعد موافقة مكتب المجلس، ويتحمل المجلس في هذه الحالة النفقات اللازمة.
مادة 93
يحيل رئيس المجلس إلي اللجنة المختصة جميع البيانات والأوراق والمستندات المتعلقة بالموضوعات المحالة إليها، ولأعضاء اللجنة الاطلاع عليها والحصول علي صور منها، كما يجوز ذلك لأي عضو بالمجلس بموافقة رئيس اللجنة.
مادة 94
تودع نسخ من القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء ورئيسه، مكتب رئاسة المجلس وتوضع هذه النسخ تحت تصرف لجان المجلس المختلفة.
ويودع كل وزير أمانة اللجنة المختصة خلال شهر من بداية كل دور انعقاد عادي للمجلس، وكلما طلب رئيسها ذلك، عدة نسخ من القوانين والقرارات واللوائح المنظمة للشئون الداخلة في اختصاص اللجنة والمنظمة للوزارة وفروعها والأجهزة التابعة لها أو التي تخضع لإشرافها، وكذلك التقارير والبيانات الإحصائية المنشورة المتعلقة بنشاط الوزارة، وغير ذلك من القرارات واللوائح التنظيمية والتقارير والوثائق التي تلزم لمعاونة أعضاء اللجنة علي الإلمام التام باختصاص الوزارة المذكورة، ونشاطها ونظام سير العمل فيها والشئون الداخلة في اختصاص اللجنة.
مادة 95
يودع الوزراء اللجان المختصة نسخًا من التقارير التي أعدوها عن الزيارات الخارجية التي قاموا بها، وعن المؤتمرات والاجتماعات الدولية التي اشتركوا فيها، ونسخًا من تقارير الوفود الرسمية التي مثلت الجمهورية في مهام خارجية أو في المؤتمرات والاجتماعات الدولية.
وللجنة المختصة أن تستوضح الوزير ذا الشأن فيما تتضمنه هذه التقارير، أو أن تطلب حضور رؤساء هذه الوفود لمناقشتهم فيما جاء فيها.
وعلي اللجنة أن تقدم لرئيس المجلس أية ملاحظات مهمة تتضح لها خلال هذه المناقشة، ويجوز عرض هذه التقارير علي المجلس.
مادة 96
للجنة، من خلال رئيس المجلس، عند دراستها لموضوع يدخل في اختصاص المجلس وفقا للدستور، أن تطلب من الحكومة معلومات أو إيضاحات عن نشاطها أو نشاط أي من الهيئات أو المؤسسات أو الأجهزة التي تشرف عليها.
وعلي الحكومة أن تجيب علي طلب البيانات والمعلومات خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ وصول إخطار رئيس المجلس.
مادة 97
للجنة أن تطلب من خلال رئيس المجلس عند نظرها لمشروع قانون أو لموضوعٍ يدخل في اختصاصها، جميع الدراسات والبحوث والمعلومات والإيضاحات والإحصاءات والبيانات والوثائق التي اعتمدت عليها الحكومة في إعداد المشروع أو ذات الصلة بالموضوع.
وللجنة أن تطلب حضور الخبراء والفنيين والأخصائيين الذين أسهموا في ذلك لعرض الأمور المتعلقة بالمشروع أو الموضوع والأغراض المستهدفة منه.
الفصل السادس: اللجان الخاصة والمشتركة
مادة 98
للمجلس أن يقرر، بناء علي ما يعرضه رئيسه أو بناء علي طلب الحكومة، الموافقة علي مبدأ تشكيل لجنة خاصة لدراسة مشروع قانون أو موضوع أو مسألة محددة، أو بحثها، وإعداد تقرير في شأنها للمجلس.
ويختار رئيس المجلس رئيس اللجنة الخاصة وأعضاءها، ويُخطر المجلس بأسمائهم في أول جلسة.
وتستمر اللجنة الخاصة حتي يصدر قرار من المجلس في شأن الموضوع الذي شكلت من أجله، أو بانتهاء عملها.
مادة 99
للمجلس، بناء علي ما يقترحه رئيسه أو بناء علي طلب الحكومة، أن يقرر إحالة موضوع معروض عليه إلي لجنة مشتركة من إحدي لجان المجلس ولجنة أخري أو مكتبي لجنتين أو أكثر من اللجان النوعية للمجلس أو أعضائها.
ويرأس اللجنة المشتركة أحد وكيلي المجلس أو أكبر رؤساء هذه اللجان سنًا، كما يتولي أمانة سرها أكبر أمناء السر سنا، وذلك ما لم يعين المجلس في قراره رئيس اللجنة المشتركة وأمين سرها.
ويختار رئيس اللجنة المشتركة من يتولي إدارة أمانتها من بين العاملين بالأمانة العامة للمجلس.
ومع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، يجب لصحة الاجتماع المشترك من لجنتين أو أكثر حضور ثلث أعضاء كل لجنة علي حده علي الأقل. ولا تكون القرارات التي تصدرها هذه اللجنة صحيحة إلا بموافقة أغلبية مجموع أعضاء اللجنة المشتركة.
مادة 100
مع مراعاة أحكام المادتين رقمي (98، 99) من هذه اللائحة، تسري علي اللجان الخاصة والمشتركة القواعد المقررة في المواد: ( 44، 61، 62، 63 ) والمواد من (64 إلي 87) والفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (91) والمواد: ( 92، 93، 96، 97) من هذه اللائحة، وذلك علي أن يتولي رئيس اللجنة الخاصة الاختصاصات المقررة لرئيس ومكتب اللجنة النوعية.
مادة 101
بمراعاة حكم المادة (13) من هذه اللائحة، تجري انتخابات الأجهزة البرلمانية للمجلس بين أعضائه بطريق الاقتراع السري في جلسات علنية.
ويسلم لكل عضو عند بدء عملية الانتخاب ورقة معدة لذلك يكتب فيها اسم عضو المجلس أو أسماء أعضائه الذين يوافق علي انتخابهم، ثم يضعها العضو في الصندوق المخصص لهذا الغرض.
ويعتبر صوت العضو باطلًا إذا أدرج في ورقة الانتخاب أكثر أو أقل من العدد المطلوب انتخابه، أو إذا انتخب شخصا لم يتقدم للترشح، أو إذا تم الإدلاء بالصوت علي غير ورقة الانتخاب المخصصة لذلك.
مادة 102
يختار المجلس، بناء علي ترشيح رئيسه، لجنة خاصة من ثلاثة إلي سبعة من بين أعضائه، علي أن يكون من بينهم ممثل للمعارضة، للإشراف علي عملية الانتخاب وجمع الأصوات وفرزها، وإعداد تقرير بالنتيجة ويعلن الرئيس نتيجة الانتخاب.
مادة 103
مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، تتم الانتخابات التي يجريها المجلس بين أعضائه بالأغلبية المطلقة، إذا تعلقت بانتخاب عضو واحد، وبالأغلبية النسبية في الأحوال الأخري.
وفي الأحوال التي يتحتم فيها الحصول علي الأغلبية المطلقة، إذا لم يحصل أحد الأعضاء علي هذه الأغلبية، أعيد الانتخاب بين العضوين اللذين نالا أكثر الأصوات عددا. فإذا تساوي في العدد أكثر من اثنين أعيد الانتخاب بين المتساوين في اعلي الأصوات.
ويكتفي في هذه الحالة بالأغلبية النسبية، فإذا نال اثنان أو أكثر من الأعضاء أصواتا متساوية، تكون الأولوية لمن تعينه القرعة.
وإذا كان المطلوب انتخابه اثنين من الأعضاء، ولم يحصل أحد علي الأغلبية المطلقة في الأحوال التي تحتمها هذه اللائحة، أعيد الانتخاب بين عدد يساوي ضعف العدد المطلوب انتخابه.
الباب الرابع: الهيئات البرلمانية للأحزاب
المادة 104
يُخطر کل حزب سياسي، له أكثر من عضوين بالمجلس، رئيس المجلس كتابة، في بداية كل دور انعقاد عادي، باسم من يختاره ممثلا لهيئته البرلمانية ونائبه بالمجلس، وكذلك بأسماء من ينتمون إلي الحزب من أعضاء المجلس.
وعلي الحزب أن يخطر رئيس المجلس كتابةً بكل تغيير في هذه البيانات خلال سبعة أيام علي الأكثر من تاريخ حدوثه.
مادة 105
يعبِّر ممثل الهيئة البرلمانية عنها في كل ما يتعلق بشئونها المتصلة بالمجلس.
ونشاطها، كما تكون له الأولوية في الكلام في المجلس ولجانه علي باقي أعضاء المجلس المنتمين إليها.
مادة 106
يجوز لممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب المعارضة اختيار أحدهم بالإجماع لتمثيلها، إما خلال دورالانعقاد، وإما في موضوع معين معروض علي المجلس أو بإحدي لجانه، بشرط إخطار رئيس المجلس باسمه كتابة، وتكون له الأولوية في الكلام بالمجلس ولجانه علي باقي المنتمين إليها.
ويؤذن لممثلي الهيئات المعارضة في الكلام إذا طلبوا ذلك عند المناقشة في المبدأ، أو أثناء المناقشةالعامة في البيانات والبرامج المتعلقة بالسياسة العامة، أو بالخطة العامة للدولة، أو في الموضوعات ذات الأهمية القومية الخاصة.
الباب الخامس: الرقابة البرلمانية
الفصل الأول: طلب المناقشة العامة
مادة 107
يجوز لعشرين عضوًا علي الأقل طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه
مادة 108
يقدم طلب المناقشة العامة إلي رئيس المجلس كتابةً، ويجب أن يتضمن تحديدًا دقيقًا للموضوع، والمبررات والأسباب التي تبرر طرحه للمناقشة العامة بالمجلس، واسم العضو الذي يختاره مقدمو الطلب لتكون له أولوية الكلام في موضوع المناقشة العامة.
ويدرج مكتب المجلس طلب المناقشة العامة في جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه.
وللمجلس أن يقرر دون مناقشة، استبعاد الطلب من جدول أعماله لعدم صلاحية الموضوع للمناقشة، وذلك بعد سماع رأي واحد من المؤيدين للاستبعاد، وواحد من المعارضين له.
ويجوز بناء علي طلب الحكومة أن يقرر المجلس مناقشة الموضوع في ذات الجلسة.
مادة 109
إذا تنازل مقدمو طلب المناقشة العامة أو بعضهم عنه كتابة بحيث قل عددهم عن العدد اللازم لتقديمه، بعد إدراجه بجدول الأعمال أو بعد تحديد موعد للمناقشة فيه، استبعد المجلس أو رئيسه بحسب الأحوال.
ويعتبر من يتغيب من مقدمي الطلب بغير عذر مقبول عن حضور الجلسة المحددة للمناقشة، متنازلًا عن الطلب.
ولا تجري المناقشة إذا قل عدد الأعضاء مقدمي الطلب طبقا للأحكام السابقة عن العدد اللازم لتقديمه، إلا إذا تمسك بالمناقشة عدد من الأعضاء الحاضرين يستكمل العدد المذكور.
مادة 110
للمجلس أن يقرر، في جميع الأحوال، إحالة موضوع طلب المناقشة إلي اللجنة المختصة لبحثه وتقديم تقرير عنه.
مادة 111
الاقتراحات التي تقدم من الأعضاء بعد المناقشة تحال إلي اللجنة التي يدخل في اختصاصها موضوع المناقشة لبحثها وإبداء الرأي فيها، ولا يجوز التصويت علي هذه الاقتراحات إلا بعد عرض رأي اللجنة علي المجلس.
مادة 112
التوصيات والاقتراحات التي يوافق عليها المجلس في شأن طلبات المناقشة تخطر بها الحكومة لمراعاة تنفيذها في ضوء سياستها العامة.
الفصل الثاني: الاقتراح برغبة
الفرع الأول: تقديم الاقتراح وإدراجه بجدول الأعمال
مادة 113
مع عدم الإخلال بحكم المادة ( 73 ) من هذه اللائحة، لكل عضو إبداء اقتراح برغبة في موضوع يدخل في اختصاص المجلس إلي رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم.
ويقدم الاقتراح كتابةً لرئيس المجلس مرفقًا به مذكرة إيضاحية توضح موضوع الرغبة واعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض الاقتراح علي المجلس.
مادة 114
لا يجوز أن يتضمن الاقتراح أمرًا مخالفًا للدستور، أو القانون، أو عبارات غير لائقة، أو ماسة بالأشخاص أو الهيئات، أو يخرج عن اختصاص المجلس.
ولرئيس المجلس حفظ أي اقتراح لا تتوافر فيه الشروط السابقة، وإخطار مقدم الاقتراح كتابة بقرار الحفظ وأسبابه، وله أن ينبه عليه بعدم التكلم فيه، فإذا أصر العضو علي وجهة نظره، عرض الرئيس الأمر علي اللجنة العامة للمجلس.
مادة 115
يحيل رئيس المجلس مباشرة إلي اللجنة المختصة الاقتراحات المقدمة من الأعضاء طبقا لأحكام المادتين السابقتين لبحثها، ولهذه اللجنة أن تطلب من رئيس المجلس إحالتها إلي الوزارات والجهات المختصة للرد عليه قبل إعداد تقريرها وعرضه علي المجلس.
الفرع الثاني: مناقشة الاقتراح برغبة
مادة 116
يكون للعضو مقدم الاقتراح برغبة أولوية الكلام في الجلسة التي أدرج التقرير عن اقتراحه في جدول أعمالها.
ويجوز لرئيس المجلس أن يأذن لأحد المؤيدين للاقتراح وأحد المعارضين له بالكلام قبل أخذ رأي المجلس في تقرير اللجنة.
مادة 117
إذا تبين الرئيس المجلس، من سير المناقشة في تقرير اللجنة عن الاقتراح، ضرورة استكمال بعض الجوانب المتعلقة بدراسته، تطبق في شأن التقرير أحكام المادة ( 87 ) من هذه اللائحة.
الفرع الثالث: سحب الاقتراح برغبة وسقوطه
مادة 118
لكل عضو قدم اقتراحا برغبة، أن يسحبه بطلب كتابي يقدمه لرئيس المجلس قبل إدراج تقرير اللجنة عن اقتراحه بجدول أعمال المجلس. وفي هذه الحالة لا يجوز للمجلس أن ينظر فيه إلا إذا طلب رئيس اللجنة أو أحد الأعضاء الاستمرار في نظره وأيده في ذلك عشرة أعضاء علي الأقل.
وتسقط الاقتراحات سالفة الذكر بزوال عضوية مقدميها، كما يسقط ما يبقي منها في اللجان حتي بداية دور الانعقاد التالي، وذلك ما لم يتقدم مقدمو هذه الاقتراحات بطلب كتابي لرئيس المجلس خلال ثلاثين يوما من بداية دور الانعقاد بتمسكهم بها، ويحيط رئيس المجلس اللجنة علمًا بهذه الطلبات لاستئناف نظرها.
وفي جميع الأحوال، تسقط هذه الاقتراحات بنهاية الفصل التشريعي.
مادة 119
تخطر الحكومة بما انتهي إليه رأي المجلس في شأن الاقتراحات برغبات، لمراعاة تنفيذها في ضوء سياستها العامة.
الباب السادس: الإجراءات التشريعية البرلمانية
الفصل الأول: تعديل الدستور
الفرع الأول: أخذ رأي المجلس في تعديل الدستور
بناء علي طلب رئيس الجمهورية قبل إرساله لمجلس النواب
مادة 120
يُخطر رئيس الجمهورية رئيس المجلس بطلب تعديل الدستور الذي يقترحه، وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المادة (226 ) من الدستور.
ويجب أن يتضمن الطلب تحديد مواد الدستور المطلوب تعديلها، وأسباب هذا التعديل، ومبرراته.
ويأمر رئيس المجلس بإتاحة كتاب رئيس الجمهورية بطلب التعديل والبيان المرفق به لأعضاء المجلس كافة خلال أربع وعشرين ساعة من وروده إلي المجلس.
مادة 121
يعقد المجلس جلسة خاصة خلال خمسة أيام من تاريخ ورود طلب التعديل.
ويعرض رئيس المجلس بيانًا شارحًا لهذا الطلب علي المجلس، ثم يحيله إلي اللجنة العامة لإعداد تقرير عنه خلال سبعة أيام من إحالته إليها. ويجب أن يتضمن تقرير اللجنة رأيها في مدي توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (226 ) من الدستور، وفي مبدأ التعديل. ويجوز أن يتضمن تقرير اللجنة مشروعا مبدئيا للمواد المقترح تعديلها أو إضافتها في حالة موافقتها علي مبدأ التعديل.
ويتلي مشروع تقرير اللجنة عليها في جلسة يحضرها ثلثا أعضائها علي الأقل قبل تقديمه إلي المجلس.
ويجب موافقة اللجنة بأغلبية أعضائها علي مشروع تقريرها بعد مناقشتها له.
ويعرض رئيس المجلس التقرير علي المجلس في أول جلسة تالية أو في جلسة خاصة لمناقشته.
وفي جميع الأحوال، يناقش المجلس طلب التعديل خلال عشرين يوما من تاريخ وروده.
مادة 122
يتلي تقرير اللجنة العامة في شأن مبدأ تعديل الدستور علي المجلس قبل مناقشته، ويصدر قرار المجلس في شأن الموافقة علي مبدأ التعديل كليًا أو جزئيًا أو رفضه بأغلبية أعضائه، نداء بالاسم.
وإذا لم يحز طلب التعديل علي قبول أغلبية أعضاء المجلس، يبلغ رئيسُ المجلس رئيسَ الجمهورية ومجلس النواب بقرار المجلس في مبدأ التعديل مشفوعا ببيان الأسباب التي بني عليها.
مادة 123
يقرر المجلس بعد الموافقة علي مبدأ تعديل الدستور إحالة طلب التعديل وتقرير اللجنة العامة إلي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير عنه.
وعلي اللجنة أن تعد تقريرًا للمجلس عن دراستها وبحثها للتعديل متضمنًا صياغة مشروع المواد المعدلة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة الأمر إليها.
مادة 124
علي كل عضو من أعضاء المجلس لديه اقتراح أو دراسة أو بحث في شأن طلب تعديل الدستور أن يقدمه لرئيس المجلس كتابة خلال خمسة أيام من تاريخ إحالة التعديل إلي اللجنة. ويحيل رئيس المجلس هذه الاقتراحات إلي اللجنة، مع ما قد يكون لمكتب المجلس من ملاحظات عليها.
مادة 125
يُتلي مشروع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في شأن تعديل الدستور بحضور ثلثي عدد أعضائها علي الأقل في اجتماع علني تعقده لهذا الغرض طبقا لأحكام المادة (84) من هذه اللائحة، ويجب أن يوافق علي هذا المشروع قبل تقديمه إلي المجلس أغلبية أعضاء اللجنة.
مادة 126
تُحدد جلسة لنظر تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في شأن تعديل الدستور خلال السبعة أيام التالية لانتهائها من إعداد تقريرها.
ويُتلي تقرير اللجنة بالمجلس قبل مناقشته. ويصدر قرار المجلس بالموافقة علي التعديل بأغلبية عدد أعضائه، ويجري التصويت في هذه الحالة نداء بالاسم.
ويخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية ومجلس النواب بقرار المجلس في طلب التعديل، مشفوعا ببيان الأسباب التي بني عليها، والإجراءات التي اتبعت في شأنه.
الفرع الثاني: اخذ رأي المجلس في تعديل الدستور
بناء علي طلب خمس أعضاء مجلس النواب
مادة 127
مع عدم الإخلال بأحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يحيل رئيس مجلس النواب الطلب المقدم من خمس عدد أعضائه بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، خلال أربع وعشرين ساعة من انتهاء مجلس النواب من الموافقة علي مبدأ تعديل الدستور، إلي مجلس الشيوخ لأخذ رأيه في المادة أو المواد المطلوب تعديلها.
ماده 128
يُطبق في شأن طلب التعديل المقدم من خمس عدد أعضاء مجلس النواب، ذات الأحكام المنصوص عليها في المواد من (121إلي 126) من هذه اللائحة.
مادة 129
تسري أحكام المادتين ( 127، 128) من هذه اللائحة علي الطلب المقدم من رئيس الجمهورية بتعديل الدستور المرسل إلي مجلس النواب مباشرة دون سابقة إرساله إلي مجلس الشيوخ.
الفصل الثاني: مشروعات القوانين
الفرع الأول:مشروع قانون الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية
ماده 130
يُحال مشروع قانون الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية إلي لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار فور وروده إلي المجلس.
ماده 131
يعتبر رؤساء اللجان النوعية، وممثلو الهيئات البرلمانية، أعضاءً في لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار فور إحالة مشروع قانون الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية إليها، وذلك حتي ينتهي المجلس من نظره.
مادة 132
تقدم لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار تقريرًا عامًا عن مشروع الخطة في الميعاد الذي يحدده المجلس.
ويجب أن يشتمل التقرير علي بحث ودراسة بيان الوزير المختص بالتخطيط عن مشروع الخطة وما تهدف إليه في كافة المجالات.
مادة 133
يُتلي تقرير اللجنة في الجلسة المحددة لذلك، وتجري مناقشته في جلسة تالية.
ولا يجوز الكلام إلا لمن قدم طلبا بذلك لرئيس المجلس قبل الجلسة المحددة لنظر التقرير، ولمن يأذن له المجلس في ذلك بناء علي اقتراح رئيسه.
ويجوز للمجلس أن يقرر مناقشة التقرير في ذات جلسة التلاوة، وفي هذه الحالة يكون حق الكلام لكل من يطلبه.
وفي جميع الأحوال ينظم رئيس المجلس سير المناقشة بما يسمح لطالبي الكلام بإبداء آرائهم.
مادة 134
لا تنظر أية اقتراحات بالتعديل مقدمة من الأعضاء في مشروع الخطة، إلا إذا قدمت كتابة لرئيس المجلس قبل الجلسة المحددة للمناقشة بثمان وأربعين ساعة علي الأقل، ويجوز للرئيس إما إحالة هذه الاقتراحات فور ورودها إلي اللجنة لدراستها، وإما عرضها علي المجلس.
مادة 135
يأخذ رئيس المجلس الرأي علي تقرير اللجنة عن مشروع الخطة بعد إقفال باب المناقشة، ويبلغ به رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب.
الفرع الثاني: مشروعات القوانين
مادة 136
يعرض رئيس المجلس علي المجلس مشروعات القوانين المحالة إليه في أول جلسة تالية لورودها ليقرر المجلس إحالتها إلي اللجان النوعية المختصة. وللرئيس أن يحيلها إلي اللجان النوعية المختصة مباشرة، ويخطر المجلس بذلك في أول جلسة.
ويجوز للمجلس، بناء علي طلب رئيسه أو بناء علي طلب الحكومة، أن يقرر تلاوة المشروع علي المجلس عند إحالته إلي اللجنة، كما يجوز لرئيس المجلس أن يقرر إتاحة المشروع ومذكرته الإيضاحية لأعضاء المجلس كافة.
مادة 137
لكل عضو عند نظر مشروع القانون، أن يقترح التعديل أو الحذف أو الإضافة أو التجزئة في المواد أوفيما يعرض من تعديلات.
ويجب أن يقدم مقترح التعديل مكتوبا لرئيس المجلس قبل الجلسة التي ستنظر فيها المواد التي يشملها التعديل بأربع وعشرين ساعة علي الأقل، ويجب عرضه علي المجلس.
مادة 138
تُخطر اللجنة النوعية المختصة بالتعديلات التي قدمها الأعضاء أو اللجان قبل الجلسة المحددة لنظر المشروع أمام المجلس لبحثها، ويبين المقرر رأي اللجنة فيها أثناء المناقشة في الجلسة.
مادة 139
إذا قرر المجلس إحالة التعديل المقترح إلي اللجنة، وجب عليها أن تقدم تقريرها في الميعاد الذي يحدده المجلس. وإذا كان لهذا التعديل تأثير علي باقي مواد المشروع أُجّل نظره حتي تنتهي اللجنة من عملها، وإلا كان للمجلس أن يستمر في مناقشة باقي المواد.
مادة 140
لكل لجنة أن تحيل، بموافقة رئيس المجلس، أي مشروع قانون بعد موافقتها عليه، إذا كانت قد أدخلت عليه تعديلات باللجنة، إلي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو إلي مكتب هذه اللجنة لضبط صياغته، خلال الموعد الذي يحدده رئيس المجلس.
وتعرض اللجنة المشروع في الصياغة التي تنتهي إليها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو مكتبها علي المجلس، ولا يجوز إجراء أية مناقشة في المشروع بعد ذلك إلا فيما يتعلق بصياغة مواده.
مادة 141
يجوز للمجلس، بناء علي اقتراح رئيسه أو الحكومة أو مقرر المشروع، أن يقرر النظر في اقتراحات التعديل إذا قدمت مباشرة قبل الجلسة أو أثناءها. ويصدر قرار المجلس بنظرها أو استبعادها بعد سماع إيضاحات مقدميها دون مناقشة، ما لم يقرر المجلس غير ذلك.
فإذا قرر المجلس النظر في هذه التعديلات، عرضها الرئيس علي المجلس وله، بعد سماع إيضاحات مقدميها، أن يقرر بحثها في الحال أو إحالتها إلي اللجنة المختصة لبحثها وإعداد تقرير عنها.
ويجب في جميع الأحوال أن تحال هذه التعديلات إلي اللجنة، إذا طلب ذلك رئيسها أو مقررها أو الحكومة.
مادة 142
يجب تلاوة تقرير اللجنة قبل المناقشة إذا كان متعلقا بمشروعات القوانين المكملة للدستور، أو إذا كان التقرير يتضمن رأيا مخالفا لرأي أغلبية اللجنة.
كما يجوز للمجلس في غير الأحوال المبينة بالفقرة السابقة أن يقرر تلاوة تقرير اللجنة قبل المناقشة إذا رأي محلا لذلك.
وفي جميع الأحوال تجري المناقشة علي أساس المشروع الذي تقدمت به اللجنة.
مادة 143
يناقش المجلس مشروعات القوانين في مداولة واحدة، ومع ذلك يجوز أن تجري مداولة ثانية طبقا للأحكام الواردة في هذه اللائحة.
مادة 144
تبدأ المداولة بمناقشة المبادئ والأسس العامة للمشروع إجمالًا.
مادة 145
ينتقل المجلس بعد الموافقة علي المشروع من حيث المبدأ إلي مناقشة مواده مادة مادة بعد تلاوة كل منها، ويؤخذ الرأي في كل مادة علي حدة، ثم يؤخذ الرأي علي المشروع
في مجموعة.
مادة 146
بعد الانتهاء من مناقشة المادة والاقتراحات بالتعديلات المقدمة في شأنها، يؤخذ الرأي علي هذه الاقتراحات بالتعديلات أولا، ويبدأ بأوسعها مدي، وأبعدها عن النص الأصلي، ثم يؤخذ الرأي بعد ذلك علي المادة في مجموعها.
مادة 147
لا يجوز الكلام في اقتراحات التعديل إلا لمقدم الاقتراح، ولمعارض واحد، وللحكومة، ولمقرر اللجنة ورئيسها. ومع ذلك، فلرئيس المجلس إذا رأي مقتضي أن يأذن في الكلام لممثلي الهيئات البرلمانية وغيرهم من الأعضاء، ما لم يقرر المجلس غير ذلك.
مادة 148
إذا قرر المجلس حكما في إحدي المواد من شأنه إجراء تعديل في مادة سبق أن وافق عليها، فللمجلس أن يعود لمناقشة تلك المادة، وكذلك يجوز للمجلس إعادة المناقشة في مادة سبق إقرارها إذا أبديت أسباب جديدة، قبل انتهاء المداولة في المشروع، وذلك بناء علي طلب الحكومة، أو رئيس اللجنة، أو مقررها، أو عشرة من أعضاء المجلس.
مادة 149
يجب إجراء مداولة ثانية في بعض مواد مشروع القانون إذا قدم طلب كتابي بذلك إلي رئيس المجلس من الحكومة، أو مقرر اللجنة، أو رئيسها، أو أحد ممثلي الهيئات البرلمانية، أو عشرين عضوا علي الأقل، وذلك قبل الجلسة أو الموعد المحدد لأخذ الرأي نهائيا علي مشروع القانون. ويبين بالطلب المادة أو المواد المطلوب إعادة المداولة فيها، وتعديلها، وأسباب هذا التعديل ومبرراته، والصياغة المقترحة للمواد المطلوب تعديلها.
مادة 150
لا يجوز في المداولة الثانية المناقشة في غير التعديلات المقترحة التي قدم الطلب في شأنها طبقا للمادة السابقة، ثم يؤخذ الرأي بعد المناقشة علي المواد التي اقترح تعديلها، بحسب ترتيبها في المشروع، وبعدئذٍ يؤخذ الرأي علي المشروع بصفة نهائية.
مادة 151
تسري الأحكام الخاصة بالتعديلات المقدمة في المداولة الأولي، علي ما يقدم من تعديلات أثناء المداولة الثانية.
الفرع الثالث: ضبط صياغة مشروعات القوانين
مادة 152
للمجلس قبل أخذ الرأي علي مشروع القانون بصفة نهائية إذا كانت قد أدخلت علي نصوصه تعديلات، أن يُحيله إلي اللجنة المختصة لتبدي رأيها بالاشتراك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو مكتبها في صياغة أحكامه وتنسيقها، وعلي اللجنة المحال إليها المشروع أن تقدم تقريرها في الموعد الذي يحدده لها المجلس.
ولا يجوز بعدئذٍ إجراء مناقشة في المشروع إلا فيما يتعلق بالصياغة.
الفرع الرابع: استئناف نظر مشروعات القوانين
مادة 153
تَستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادي بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلي أي إجراء.
الفصل الثالث: معاهدات الصلح والتحالف أو التي تتعلق بحقوق السيادة، وغيرها
مادة 154
يُبلغ رئيس الجمهورية معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، وما يحيله من معاهدات، إلي رئيس المجلس، ويُحيلها الرئيس إلي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لإعداد تقرير عنها، وذلك خلال سبعة أيام علي الأكثر من تاريخ إحالتها إليها.
ويَعرض رئيس المجلس المعاهدة وتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في شأنها في أول جلسة تالية، ليقرر إحالتها إلي اللجنة أو اللجان المختصة لإعداد تقرير بشأنها لعرضه علي المجلس.
ولا يجوز للأعضاء التقدم بأي اقتراح بتعديل نصوص هذه المعاهدات. ويتخذ قرار المجلس في ذلك بالأغلبية المطلقة للحاضرين.
ويخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية برأي المجلس بالموافقة أو الرفض مشمولًا ببيان يوضح أسباب الرفض.
الباب السابع: جلسات المجلس وقراراته
الفصل الأول: صحة انعقاد الجلسات وصدور القرارات
مادة 155
مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، لا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه.
مادة 156
إذا بدأ اجتماع المجلس صحيحا، استمر كذلك، ولو غادر بعض الأعضاء الحاضرين قاعة الجلسة.
وللمجلس في هذه الحالة أن يستمر في مناقشة الموضوعات المعروضة عليه بعد تنبيه رئيس المجلس الأعضاء إلي الحضور لقاعة الجلسة.
ولا يجوز للمجلس في جميع الأحوال أن يتخذ قرارا في المسائل غير الإجرائية البحتة، إلا بحضور أغلبية أعضائه، وذلك دون إخلال بأي نص خاص يشترط عددا أكثر من ذلك لصحة الاجتماع.
مادة 157
مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للحاضرين.
وإذا تساوت الأصوات في موضوع معروض علي المجلس، اعتبر الموضوع الذي جرت المناقشة في شأنه مرفوضا
الفصل الثاني: الجلسات
الفرع الأول: أدوار الانعقاد
مادة 158
يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشيوخ للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور.
ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر علي الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله في تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها.
ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد مجلس النواب للموازنة العامة للدولة.
مادة 159
يجوز انعقاد المجلس في اجتماع غير عادي لنظر أمر عاجل، بناءً علي دعوة من رئيس الجمهورية، أو طلب موقع من عُشر أعضاء المجلس علي الأقل.
الفرع الثاني: الجلسات العادية والطارئة
مادة 160
جلسات المجلس علنية.
ويعلن رئيس المجلس افتتاح الجلسة وانتهاءها كما يعلن موعد الجلسة المقبلة وساعة بدئها، ولا يجوز تأجيل الجلسة عن الموعد المحدد لها.
ويجوز بموافقة المجلس أن تؤجل الجلسة ليوم غير معين، وفي هذه الحالة يحدد الرئيس موعد الجلسة المقبلة، ويخطر به أعضاء المجلس.
ولرئيس المجلس أن يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة إذا طرأ ما يدعو إلي ذلك، أو بناء علي طلب رئيس الجمهورية.
مادة 161
يكون إثبات حضور الأعضاء الجلسة وغيابهم عنها وفقا للنظام الذي يضعه مكتب المجلس.
مادة 162
بمراعاة المادة ( 155 ) من هذه اللائحة، إذا تبين عند حلول موعد افتتاح الجلسة أن العدد القانوني لم يكتمل، أجَّل الرئيس افتتاحها نصف ساعة. فإذا لم يكتمل هذا العدد في الميعاد المذكور، أعلن الرئيس تأجيل الجلسة وموعد الجلسة المقبلة.
مادة 163
يفتتح رئيس المجلس الجلسة باسم الله، وباسم الشعب.
ويتلي قوله تعالي:
بسم الله الرحمن الرحيم (وقل اعملوا فسيري الله عملكم ورسوله والمؤمنون)
وتتلي أسماء المعتذرين من الأعضاء، وطالبي الإجازات، والغائبين عن الجلسة الماضية دون إذن، ويؤخذ رأي المجلس في التصديق علي مضبطة الجلسة السابقة.
ويبلغ الرئيس المجلس بما ورد إليه من رسائل، ثم ينظر المجلس في باقي المسائل الواردة بجدول الأعمال.
الفرع الثالث: الجلسات السرية
مادة 164
مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، ينعقد المجلس في جلسة سرية بناء علي طلب رئيس الجمهورية، أو بناء علي طلب رئيسه، أو عشرين من أعضائه علي الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المعروض تجري في جلسة علنية أو سرية.
ويصدر هذا القرار بعد مناقشة يشترك فيها اثنان من مؤيدي سرية الجلسة، واثنان من معارضيها.
مادة 165
لا يجوز أن يحضر الجلسة السرية غير أعضاء المجلس، ورئيس وأعضاء الحكومة، والأمين العام للمجلس، ومن يُرخص لهم المجلس في ذلك بناء علي اقتراح رئيسه.
وتُخلي قاعة المجلس وشرفاته من غير المرخص لهم في حضور الجلسة. ويلتزم من حضر الجلسة السرية بعدم إفشاء ما جري فيها بأي وجه من الوجوه.
مادة 166
إذا زال سبب انعقاد المجلس في جلسة سرية، أخذ الرئيس رأي المجلس في إنهائها، وعندئذ تعود الجلسة علنية.
مادة 167
للمجلس أن يقرر تحرير محاضر لجلساته السرية، ويتولي ذلك الأمين العام، أو من ينوب عنه، ويوقع هذه المحاضر رئيس المجلس والأمين العام، وتحفظ بالأمانة العامة للمجلس.
ولا يجوز لغير أعضاء المجلس أو من لهم الحق في حضور هذه الجلسات الاطلاع علي محاضرها، إلا بإذن من رئيس المجلس.
وللمجلس بموافقة أغلبية أعضائه، وبناء علي اقتراح رئيسه في أي وقت، أن يقرر نشر جميع هذه المحاضر أو بعضها، ويصدر هذا القرار في جلسة سرية.
الفرع الرابع: الجلسات والاجتماعات الخاصة
مادة 168
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه في جلسة خاصة بناء علي طلب رئيس الجمهورية، لتبادل الرأي في المسائل التي تتصل بالمصالح القومية العليا، أو للاستماع إلي البيانات أو الإيضاحات، في شأن القرارات المتعلقة بالسياسة العامة للدولة داخليا أو خارجيا.
ولرئيس المجلس بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء دعوة كبار الشخصيات من ضيوف الجمهورية، لإلقاء خطاب بالمجلس في اجتماع خاص يعقده لهذا الغرض دون جدول أعمال
مادة 169
للمجلس أن يجتمع اجتماعا خاصا للتداول في شأن من شئونه، بناء علي طلب رئيس المجلس.
ويجوز أن يتقدم بهذا الطلب كتابةً لرئيس المجلس أحد ممثلي الهيئات البرلمانية، أو عشرون عضوا علي الأقل. ويعرض الرئيس الطلب علي المجلس في أول جلسة تالية للنظر في الموافقة علي تحديد الجلسة والموضوعات التي ينظرها المجلس، وتصدر موافقة المجلس بأغلبية الأعضاء.
مادة 170
للمجلس أن يقرر بأغلبية أعضائه عقد اجتماع مشترك مع مجلس نيابي آخر لإحدي الدول، دعمًا للتعاون بين المجلسين، وذلك بناء علي طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس المجلس.
ويجوز أن يقتصر هذا الاجتماع علي اللجان المناظرة في كل من المجلسين.
ويشكل مكتب المجلس بالاتفاق مع ممثلي المجلس النيابي الآخر لجنة مشتركة من أعضاء المجلسين،
تتولي الإعداد لهذا الاجتماع المشترك، ووضع جدول أعماله والقواعد الإجرائية التي تتبع في تنظيم الاجتماع.ويعرض رئيس المجلس مقترحات المكتب في هذا الشأن علي المجلس اعتمادها بأغلبية أعضائه
مادة 171
في جميع الأحوال لا يحضر الجلسات والاجتماعات الخاصة بالمجلس إلا أعضاؤه، والأمين العام، ومن يأذن لهم المجلس في ذلك بناء علي اقتراح رئيسه
الفرع الخامس: نظام الكلام في الجلسة
مادة 172
لا يجوز لأحد أن يتكلم في الجلسة إلا بعد أن يطلب الكلمة، ويأذن له الرئيس في ذلك.
ولا يجوز للرئيس أن يرفض الإذن في الكلام إلا لسبب تقتضيه أحكام هذه اللائحة.
وفيما عدا طلب استعجال إنهاء التقارير في الموضوعات المحالة إلي لجان المجلس أو الإجراءات المتعلقة بمباشرتها لمهمتها، لا يقبل طلب الكلام في موضوع محال إلي إحدي اللجان إلا بعد تقديم تقريرها، وإدراجه بجدول أعمال المجلس.
مادة 173
يجوز لكل عضو أن يقدم كتابة إلي رئيس المجلس طلب استيضاح في أي موضوع يود العضو الاستفسار عنه من شئون المجلس، ويجوز لرئيس المجلس أن يرد علي الاستفسار بالجلسة بإيجاز، دون أن تجري فيه أية مناقشة، ثم ينظر المجلس في باقي المسائل الواردة بجدول الأعمال.
مادة 174
لا تجوز المناقشة في موضوع غير وارد في جدول الأعمال إلا بناء علي طلب الحكومة، أو رئيس المجلس، أو بناء علي طلب كتابي مسبب يقدم إلي رئيس المجلس من أحد ممثلي الهيئات البرلمانية، أو من عشرين عضوًا علي الأقل.
ولا يجوز لمقدم الطلب الكلام إلا بعد موافقة المجلس عليه بناء علي ما يعرضه الرئيس، ويصدر قرار المجلس في ذلك دون مناقشة، ومع ذلك يجوز للرئيس أن يأذن بالكلام لواحد من مؤيدي الطلب وواحد من معارضيه، لمدة لا تزيد علي خمس دقائق، ما لم يقرر المجلس غير ذلك.
مادة 175
إذا وافق المجلس علي مناقشة موضوع غير وارد بجدول الأعمال تجري مناقشته بعد الانتهاء من جدول الأعمال، إلا إذا وافق المجلس علي مناقشته فورًا.
مادة 176
مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة عن الأولوية في الكلام، يأذن الرئيس بالكلام لطالبيه حسب ترتيب تقديم طلباتهم مع مراعاة صالح المناقشة، ويراعي إعطاء الأولوية للمسجلين لطلب الكلمة إلكترونيًا ما لم يقتض صالح النقاش غير ذلك.
وعند تشعب الآراء يراعي الرئيس، قدر الإمكان، أن يتناوب الكلام المؤيدون والمعارضون للموضوعات المعروضة للمناقشة.
وفي جميع الأحوال، يراعي الرئيس العدالة والتنوع في توزيع الكلمة، قدر الإمكان. ومع عدم الإخلال بحكم الفقرتين السابقتين، يجوز لطالب الكلام أن يتنازل عن دوره لغيره، وعندئذ يحل المتنازل إليه محله في دوره.
ماده 177
تعطي دائمًا الكلمة لرئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء ونوابهم، ومندوبي الحكومة، كلما طلبوا الكلام من رئيس المجلس، وذلك بعد انتهاء المتكلم الأصلي من كلمته.
ولرؤساء اللجان والمقررين خلال المناقشة في الموضوعات المعروضة من لجانهم الحق في الكلام كلما طلبوا من رئيس المجلس ذلك.
مادة 178
مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، لا يجوز للعضو أن يتكلم أكثر من خمس عشرة دقيقة، أو المدة التي يحددها له رئيس المجلس، كما لا يجوز له الكلام أكثر من مرتين في ذات الموضوع، إلا إذا أجاز المجلس ذلك.
مادة 179
يجوز دائمًا طلب الكلام في أحد الأحوال الآتية:
أولًا: الدفع بعدم جواز المناقشة في الموضوع المطروح، لتعارضه مع الدستور.
ثانيًا: توجيه النظر إلي مراعاة أحكام قانون مجلس الشيوخ، أو أحكام هذه اللائحة. ولا يجوز للعضو في هذه الحالة أن يتكلم في الموضوع المعروض علي المجلس أو أن يقدم طلبًا.
ثالثًا: تصحيح واقعة محددة مُدعي بها أو الرد علي قول يمس طالب الكلام.
رابعًا: طلب التأجيل، أو إرجاء النظر في الموضوع المطروح للبحث، إلي ما بعد الفصل في موضوع آخر يجب البت فيه أولا.
ولهذه الطلبات أولوية علي الموضوع الأصلي، ويترتب عليها وقف المناقشة فيه حتي يصدر قرار المجلس في شأنها.
ولا يجوز لطالب الكلام، في هذه الأحوال، التكلم قبل أن يتم المتكلم الأصلي كلمته، إلا إذا أذن له الرئيس بذلك، وكان مبني طلب الكلام أحد الأسباب المبينة بالبندين (أولًا) و(ثانيًا)
ويجب قبل الإذن بالكلام في الأحوال المحددة في البندين ( أولًا) و( ثانيًا)، أن يحدد العضو المادة التي يستند إليها في الدستور، أو قانون مجلس الشيوخ، أو هذه اللائحة، وأن يبين للمجلس وجه المخالفة.
كما يجب في الأحوال المبينة في البندين ( ثالثًا ) و( رابعًا ) تحديد الواقعة أو القول أو الموضوع المشار إليه في هذين البندين بطلب كتابي يقدم لرئيس المجلس.
مادة 180
إذا تبين، بعد الإذن بالكلام للعضو، أنه قد تكلم بالمخالفة لأي حكم من أحكام المادة السابقة، كان لرئيس المجلس سحب الكلمة منه. كما يجوز للمجلس، بناء علي اقتراح رئيسه، أن يقرر تنبيهه إلي عدم تكرار ذلك، أو حرمانه من الكلام في الموضوع المعروض حتي نهاية الجلسة.
مادة 181
يحدد المجلس وقتًا معينًا للانتهاء من مناقشة أي موضوع من الموضوعات المعروضة عليه وأخذ الرأي فيها، كما يحدد المجلس مدة قصوي يلتزمها من يؤذن لهم في الكلام من الأعضاء في هذه الحالات، وفقا لما يقتضيه حسن سير العمل بالمجلس، وسرعة إنجاز الموضوعات الداخلة في اختصاصه، وذلك بناء علي اقتراح الرئيس، أو رئيس اللجنة المختصة، أو بناء علي طلب كتابي يقدم لرئيس المجلس من خمسة عشر عضوًا علي الأقل.
مادة 182
يتكلم من يؤذن لهم، وقوفًا من أماكنهم أو من علي المنبر.
ويتكلم المقرر دائمًا من علي المنبر وفي الأحوال الأخري التي يدعو فيها رئيس المجلس المتكلم للكلام من علي المنبر، ويستثني من هذه الأحكام الأعضاء من ذوي الإعاقة.
ولا يجوز للمتكلم أن يوجه كلامه تغير الرئيس أو هيئة المجلس.
مادة 183
لا تجوز التلاوة أثناء الكلام في الجلسة إلا في التقارير والنصوص والاقتراحات والتعديلات وما قد يستأنس به المتكلم من الأوراق.
الفرع السادس: الخروج علي قواعد الكلام في الجلسة
مادة 184
يجب علي المتكلم التعبير عن رأيه ووجهة نظره، مع المحافظة علي كرامة المؤسسات الدستورية بالدولة وهيبتها، وكرامة المجلس، وكرامة رئيس المجلس وأعضائه. كما يجب علي المتكلم ألا يكرر أقواله ولا أقوال غيره، ولا يجوز له أن يخرج عن الموضوع المطروح للبحث، ولا أن يأتي بصفة عامة أمرا مخلًا بالنظام والوقار الواجب للجلسة.
وفي جميع الأحوال، يحظر علي المتكلم استخدام السباب أو الألفاظ النابية في عباراته، وكل مخالفة لذلك تحال إلي لجنة القيم.
مادة 185
لا يجوز لأحد غير رئيس المجلس مقاطعة المتكلم، ولا إبداء أية ملاحظة إليه. وللرئيس وحده الحق في أن ينبه المتكلم في أية لحظة أثناء كلامه إلي مخالفته لأحكام المادة السابقة، أوغيرها من أحكام هذه اللائحة، أو إلي أن رأيه قد وضح وضوحا كافيًا، وأنه لا محل لاسترساله في الكلام.
مادة 186
للرئيس أن يلفت نظر المتكلم للمحافظة علي نظام الكلام. فإن لم يمتثل، فله أن يوجه إليه تحذيرًا بعدم الخروج علي النظام.
ماده 187
للرئيس أن يأمر بحذف أي كلام يصدر من أحد الأعضاء مخالفا لأحكام هذه اللائحة من مضبطة الجلسة، وعند الاعتراض علي ذلك يعرض الأمر علي المجلس، الذي يصدر قراره في هذا الشأن دون مناقشة.
مادة 188
إذا ارتكب المتكلم ما يمس كرامة المؤسسات الدستورية للدولة وهيبتها، أو كرامة المجلس أو رئيسه أوأعضائه، كان للرئيس أن يناديه باسمه ويحذره من الخروج علي النظام، أو يمنعه من الاستمرار في الكلام. فإذا اعترض العضو علي قرار الرئيس، أخذ الرئيس رأي المجلس، ويصدر قرار المجلس في ذلك دون مناقشة.
ماده 189
إذا وجَّه الرئيس تحذيرا للمتكلم طبقا لأحكام المواد السابقة ثم عاد في ذات الجلسة إلي الخروج علي نظام الكلام فللرئيس أن يعرض علي المجلس منعه من الكلام في ذات الموضوع أو حتي انتهاء الجلسة. ويصدر قرار المجلس في ذلك دون مناقشة.
مادة 190
للمجلس بناء علي اقتراح رئيسه، أن يتخذ ضد العضو الذي أخل بالنظام أثناء الجلسة، أو لم يمتثل لقرار المجلس بمنعه من الكلام، أحد التدابير الآتية:
أولًا: المنع من الكلام بقية الجلسة.
ثانيًا: توجيه اللوم.
ثالثًا: الحرمان من الحضور في قاعة الاجتماع لجلسة واحدة.
رابعًا: الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس ولجانه لمدة لا تجاوز جلستين.
خامسًا: الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس ولجانه لمدة لا تزيد علي خمس جلسات.
ويجوز أن تُتخذ التدابير المنصوص عليها في البنود (أولًا وثانيًا وثالثًا) من رئيس المجلس مباشرة.
مادة 191
مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة السابقة، يصدر قرار المجلس باتخاذ أحد التدابير السابقة أثناء انعقاد الجلسة ذاتها، بعد سماع أقوال العضو أو من ينيبه عنه من زملائه، ودون مناقشة.
ويصدر القرار بالحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس لمدة تجاوز جلستين بأغلبية أعضاء المجلس.
ويجوز للمجلس أن يحيل الموضوع إلي لجنة القيم لتقديم تقرير عاجل عنه إلي المجلس.
مادة 192
إذا لم يمتثل العضو لقرار المجلس، فللرئيس أن يتخذ ما يراه من الوسائل الكفيلة بتنفيذ هذا القرار بعد إنذار العضو بذلك، وللرئيس أن يوقف الجلسة أو يرفعها، وفي هذه الحالة يمتد الحرمان إلي ضعف المدة التي قررها المجلس.
مادة 193
العضو الذي حرم من الاشتراك في أعمال المجلس أن يطلب وقف أحكام هذا القرار بأن يقرر كتابة لرئيس المجلس "أنه يأسف لعدم احترام نظام المجلس"، ويتلي ذلك في الجلسة، ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة دون مناقشة
مادة 194
إذا تكرر من العضو في ذات دور الانعقاد ما يوجب حرمانه من الاشتراك في أعمال المجلس فلا يقبل منه اعتذار.
وللمجلس بأغلبية أعضائه أن يقرر حرمانه من الاشتراك في أعماله لمدة لا تزيد علي عشر جلسات، أوإحالته إلي لجنة القيم لتقديم تقرير إلي المجلس عما يكون قد بدر من العضو من مخالفة للنظام.
مادة 195
إذا لم يتمكن الرئيس من إعادة النظام أعلن عزمه علي وقف الجلسة، فإن لم يستتب النظام، رفع الجلسة المدة لا تزيد علي نصف ساعة، فإذا استمر الإخلال بالنظام بعد إعادة الجلسة أجلها الرئيس، وأعلن موعد الجلسة القادمة.
الفصل الثالث: إقفال باب المناقشة
مادة 196
مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، لا يجوز إقفال باب المناقشة إلا إذا تكلم في الموضوع المعروض اثنان من مؤيديه، واثنان من معارضيه علي الأقل.
وتكون أولوية الكلام بين معارضي الموضوع لأحد ممثلي الهيئات البرلمانية المعارضة الذين طلبوا الكلام.
ويؤذن دائما لعضو واحد علي الأقل في الكلام عقب المتكلم عن الحكومة.
مادة 197
للرئيس أن يقترح إقفال باب المناقشة إذا رأي أن الموضوع قد استوفي بحثه، أو بناء علي طلب كتابي موقع من عشرين عضوًا علي الأقل باقتراح إقفال باب المناقشة.
ولا يؤذن بالكلام في اقتراح إقفال باب المناقشة إلا لواحد من معارضيه وواحد من مؤيديه.
وتكون الأولوية في ذلك لمن طلب الكلام في الموضوع الأصلي، وتكون الأولوية بين معارضي الاقتراح بإقفال باب المناقشة لممثلي الهيئات البرلمانية للمعارضة الذين طلبوا الكلام.
ويصدر المجلس قراره بإقفال باب المناقشة، أو الاستمرار فيها بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
الفصل الرابع: أخذ الرأي وإعلان قرار المجلس
مادة 198
يؤخذ الرأي علي الموضوع المعروض فور إعلان الرئيس قرار المجلس پاقفال باب المناقشة فيه.
مادة 199
يجب علي رئيس المجلس التحقق، قبل الشروع في أخذ الرأي، من اكتمال العدد القانوني لصحة إبداء الرأي كلما تطلبت اللائحة ذلك.
مادة 200
لا يطرح أي اقتراح لأخذ الرأي عليه إلا من رئيس المجلس. ويبدأ أخذ الرأي علي الاقتراحات المقدمة في شأن الموضوع، وتكون الأولوية في عرضها علي المجلس لأبعدها وأوسعها مدي عن النص الأصلي.
وفي حالة رفض المجلس للأقتراحات المذكورة، يؤخذ الرأي علي النص الأصلي.
مادة 201
إذا تضمن الاقتراح المعروض عدة أمور، وطلب مقدمه أو خمسة من الأعضاء الآخرين تجزئته، عرض الرئيس الرأي في كل أمر منها علي حدة.
مادة 202
مع مراعاة الحالات التي يؤخذ فيها الرأي نداء بالاسم، يؤخذ الرأي بإحدي الوسائل الآتية:
أولًا: التصويت الإلكتروني.
ثانيًا: رفع الأيدي.
ثالثًا: قيام المؤيدين.
رابعًا: قيام المعارضين.
مادة 203
التصويت الإلكتروني شخصي. ويحظر علي العضو استخدام البطاقة الخاصة بعضو آخر، ويلتزم العضو في حالة فقد البطاقة الخاصة به بالإبلاغ الفوري عن ذلك للأمانة العامة للمجلس لاتخاذ ما يلزم.
وفي الأحوال التي يتم التصويت فيها إلكترونيا، تتخذ الأمانة العامة للمجلس ما يلزم لقفل حسابات الأعضاء غير المسجلين للحضور إلكترونيا، لمنع استخدام بطاقاتهم عند حساب عدد المصوتين.
مادة 204
يجوز لثلاثين من الأعضاء الحاضرين الاعتراض كتابة لدي الرئيس علي نتيجة التصويت الإلكتروني، وفي هذه الحالة يأخذ المجلس الرأي بإحدي الطرق المبينة في المادة ( 202 ) من هذه اللائحة.
مادة 205
إذا لم يتبين الرئيس رأي الأغلبية عند أخذ الرأي بطريقة رفع الأيدي، أخذ الرأي بطريقة القيام والجلوس، بأن يطلب من المؤيدين القيام مع مراعاة أخذ رأي الأعضاء من ذوي الإعاقة بما يناسب حالهم. فإذا لم يتبين النتيجة أخذ الرأي بأن يطلب من المعارضين القيام. فإذا لم يتبين النتيجة وجب أخذ الرأي نداء بالاسم.
مادة 206
بمراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، يؤخذ الرأي نداء بالاسم في أحد الأحوال الآتية:
أولًا: إذا طلب ذلك رئيس المجلس.
ثانيًا: إذا قدم بذلك طلب كتابي من ثلاثين عضوا علي الأقل قبل الشروع في أخذ الآراء، ولا يقبل هذا الطلب إلا بعد التحقق من وجود مقدميه بالجلسة.
ثالثًا: عدم وضوح النتيجة عند أخذ الرأي برفع الأيدي أو القيام والجلوس.
ويعبر العضو عن رأيه عند النداء علي اسمه بكلمة " موافق " أو " غير موافق " أو " ممتنع " دون أي تعليق.
مادة 207
يؤجل أخذ الرأي إلي الجلسة التالية إذا ظهر من أخذ الرأي عدم توافر العدد القانوني.
مادة 208
يجب علي كل عضو أن يبدي رأيه في أي موضوع يطرح لأخذ الرأي عليه، ومع ذلك فللعضو أن يمتنع عن إبداء رأيه بشرط أن يودع أسباب امتناعه كتابة قبل نهاية الجلسة التي امتنع فيها بملحق مضبطة الجلسة.
مادة 209
لا يعتبر الممتنعون عن إبداء الرأي من الموافقين علي الموضوع أو الرافضين له.
واذا قل عدد من أدلوا بأصواتهم عن الأغلبية اللازمة لإصدار قرار المجلس في الموضوع المعروض وجب تأجيل أخذ الرأي فيه إلي جلسة أخري.
ويعتبر الموضوع المعروض مرفوضا إذا لم توافق عليه الأغلبية المطلوبة في الجلسة المؤجل إليها أخذ الرأي فيه.
مادة 210
يعلن الرئيس رأي المجلس طبقا لنتيجة الآراء.
ولا يجوز بعد إعلان الرأي التعليق عليه.
مادة 211
يعلن الرئيس وقف الجلسة أو انتهاءها، ويوم الجلسة المقبلة، وساعة افتتاحها.
الفصل الخامس: مضابط الجلسات
مادة 212
تعد أمانة المجلس في نهاية كل جلسة وخلال ثمان وأربعين ساعة من انعقادها، موجزًا لمضبطتها تبين به بصفة عامة الموضوعات التي عرضت علي المجلس، وموجز ما دار فيها من مناقشات، وما اتخذ من قرارات.
مادة 213
تحرر الأمانة لكل جلسة مضبطة يدون بها تفصيلا جميع إجراءات الجلسة، وما عرض فيها من موضوعات وما دار من مناقشات، وما صدر من قرارات، وأسماء الأعضاء الذين أبدوا الرأي في كل اقتراح بالنداء بالاسم، ورأي كل منهم.
مادة 214
علي أمانة المجلس إتاحة المضبطة للأعضاء، إليكترونيا أو ورقيا، بمجرد إعدادها، ويجب الانتهاء من ذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انعقاد الجلسة، ثم يعرضها الرئيس بعد توزيعها علي المجلس للتصديق عليها في أول جلسة تالية.
ولكل عضو كان حاضرًا الجلسة المعروض التصديق علي مضبطتها أن يطلب كتابة إجراء ما يراه من تصحيح فيها من رئيس المجلس قبل موعد انعقاد الجلسة، ويعرض الرئيس التصحيح الذي يطلبه العضو علي المجلس للموافقة عليه، ويجوز له أن يأذن للعضو بإبداء اقتراحه بالتصحيح، فإذا أقر المجلس التصحيح، يثبت في مضبطة الجلسة، وتصحح بمقتضاه المضبطة السابقة.
مادة 215
يجوز لكل ذي شأن أن يقدم كتابة لرئيس المجلس طلبًا بتصحيح وقائع محددة تضمنها كلام أحد الأعضاء أو ممثلي الحكومة في إحدي جلسات المجلس، قبل التصديق علي مضبطة الجلسة التي تم فيها الكلام. ويجب ألا يتضمن هذا الطلب عبارات غير لائقة، أو ماسة بالمجلس، أو العضو، أو ممثلي الحكومة. وأن يعرض بإيجاز الوقائع التي يراد تصحيحها، والأسانيد التي يستند إليها مقدم الطلب وأن يرفق به المستندات المثبتة لذلك.
ولرئيس المجلس أن يعرض هذا الطلب برسالة في أول جلسة تالية لتاريخ وروده للموافقة علي مبدأ تلاوتها بالمجلس، وتتلي هذه الرسالة في حالة موافقة المجلس علي ذلك في ذات الجلسة، أو في أول جلسة يعقدها.
مادة 216
لا يجوز طلب إجراء أي تصحيح في المضبطة بعد التصديق عليها.
ويكتفي بتصديق الرئيس علي مضابط الجلسات الأخيرة لدور الانعقاد التي لم يتم تصديق المجلس عليها.
ويوقع علي المضبطة من رئيس المجلس، والأمين العام بعد التصديق من المجلس عليها، وتحفظ بسجلات المجلس، وتنشر في ملحق خاص للجريدة الرسمية.
الباب الثامن: الاستعجال في النظر
مادة 217
لكل لجنة من لجان المجلس، ولعشرة من أعضائه علي الأقل، طلب استعجال النظر في موضوع بالمجلس، أو بإحدي لجانه.
ويقدم طلب الاستعجال كتابةً لرئيس المجلس، ويجب أن يتضمن تحديد الموضوع المطلوب استعجاله، ومبررات الاستعجال.
ويعرض الرئيس الطلب علي المجلس في أول جلسة، ويصدر المجلس قراره في طلب الاستعجال بعد سماع مؤيد للاستعجال ومعارض له، ودون مناقشة.
مادة 218
إذا قرر المجلس رفض طلب نظر موضوع بطريق الاستعجال، فلا يجوز إعادة تقديمه إلا بعد مضي شهر علي الأقل من تاريخ رفضه.
مادة 219
إذا وافق المجلس علي نظر موضوع بطريق الاستعجال، كانت لهذا الموضوع الأولوية علي غيره، سواء في جدول أعمال المجلس، أو جدول أعمال لجانه.
ولا تتقيد إجراءات نظر الموضوعات بطريق الاستعجال بالمواعيد المنصوص عليها في هذه اللائحة.
مادة 220
يجوز إجراء مداولة ثانية في أي موضوع تقرر نظره بطريق الاستعجال طبقا للأحكام المقررة في هذه اللائحة، دون التقيد بالمواعيد الخاصة بها.
إذا كان الموضوع الذي تقرر نظره بطريق الاستعجال مشروع قانون فلا يمنع الاستعجال من إحالته إلي اللجنة المختصة أو مكتبها، لصياغته.
مادة 221
مع مراعاة المواعيد المنصوص عليها في الدستور أو القانون، للمجلس إذا وافق علي نظر موضوع بطريق الاستعجال أن يقرر نظره في ذات الجلسة التي تمت فيها الموافقة علي ذلك، وفي هذه الحالة تقدم اللجنة التي يحال إليها الموضوع تقريرها إلي المجلس قبل انتهاء الجلسة، ويجب في هذه الحالة تلاوة تقرير اللجنة علي المجلس.
الباب التاسع: شئون العضوية
الفصل الأول: أحوال عدم الجمع
مادة 222
يتفرغ عضو المجلس لمهام العضوية.
ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وعضوية مجلس النواب أو الحكومة أو المجالس المحلية أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما.
واذا عين أحد أعضاء المجلس في الحكومة، أو في أي منصب آخر مما ذكر يخلو مكانه من تاريخ هذا التعيين، ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلي مكتب المجلس، خلال سبعة أيام علي الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين.
مادة 223
إذا كان عضو مجلس الشيوخ عند انتخابه أو تعيينه من العاملين في الدولة، أو في شركات القطاع العام، أو شركات قطاع الأعمال العام، أو في الشركات التي تديرها الدولة، أو تساهم فيها بنسبة (50%) فأكثر من رأسمالها علي الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة (50%) من رأسمالها علي الأقل، يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتحسب مدة عضويته في المعاش والمكافأة.
ويتقاضي عضو مجلس الشيوخ، في هذه الحالة، راتبه الذي كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها، وذلك طوال مدة عضويته.
ولا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس الشيوخ أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة في وظيفته أو عمله.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس الشيوخ من مبالغ، من الموازنة العامة للدولة، تطبيقًا لأحكام هذه المادة مضافً إليها المبالغ المنصوص عليها في المادة ( 36 ) من قانون مجلس الشيوخ علي الحد الأقصي للدخول المقرر قانونًا.
ولا يعد ممارسةً لمهام الوظيفة العامة في غير أوقات جلسات المجلس ولجانه، إلقاء العضو الدروس والمحاضرات في الجامعات ومؤسسات البحث العلمي، وحضور المؤتمرات، وعضوية اللجان العلمية والاستشارية بتلك الجهات، والإشراف علي الرسائل العلمية مناقشتها، متي طلب ذلك.
الفصل الثاني: الحصانة البرلمانية
الفرع الأول: الحصانة الموضوعية
مادة 224
لا يسأل عضو مجلس الشيوخ عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله في المجلس أو في لجانه.
الفرع الثاني: الحصانة الإجرائية
مادة 225
لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة، أثناء دور انعقاد مجلس الشيوخ، أن تتخذ ضد أي عضو من أعضائه أية إجراءات جنائية في مواد الجنايات والجنح سواء في مرحلة التحقيق أو الإحالة إلي المحاكمة، إلا بإذن سابق من المجلس في كل منها.
وفي غير دور انعقاد المجلس، يتعين لاتخاذ أي من هذه الإجراءات أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء في هذا الشأن.
مادة 226
يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلي رئيس المجلس. ويجب أن تتوافر في الطلب الشروط الآتية:
أولًا: إذا كان مقدمًا من إحدي الجهات القضائية:
1. أن يكون مقدمًا من النائب العام أو من المدعي العام العسكري، بحسب الأحوال.
2. أن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.
3. أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات في مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات القضية.
ثانيًا: إذا كان مقدمًا ممن يريد إقامة دعوي مباشرة:
فيجب أن تتوافر في الراغب في إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلبًا برفع الحصانة، مرفقا به صورة من عريضة الدعوي المزمع إقامتها مع المستندات المؤيدة لها، وموافقة النائب العام عليها، ومبينا فيها علي وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها.
ولا يعتبر طلبًا بالإذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوفي الشروط المشار إليها.
مادة 227
يحيل الرئيس الطلب برفع الحصانة فور وروده إلي مكتب المجلس لفحص الأوراق ولبيان مدي توافر الشروط المشار إليها في المادة السابقة في طلب رفع الحصانة. فإن انتهي المكتب إلي عدم توافر الشروط المذكورة في الطلب، أو تبين له أن الدعوي الجنائية منقضية قانونًا، قام بحفظه ويعرض الأمر علي المجلس للإحاطة دون ذكر اسم العضو.
وإذا انتهي المكتب إلي توافر الشروط المتطلبة، أحال الرئيس الأمر إلي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه للمجلس.
وينظر المجلس التقرير علي وجه الاستعجال للبت في طلب الإذن برفع الحصانة.
وفي جميع الأحوال يخطر كل من العضو، وطالبُ رفع الحصانة، وجهة التحقيق المختصة بما تم في الطلب من إجراءات. كما تخطر لجنة القيم بما تم للإحاطة.
مادة 228
ليس للعضو أن ينزل عن الحصانة. وللمجلس أن يأذن للعضو بناءً علي طلبه بسماع أقواله إذا وجه ضده أي اتهام ولو قبل أن يقدم طلب رفع الحصانة عنه، ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أية إجراءات أخري ضد العضو إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك طبقا لأحكام المواد السابقة.
مادة 229
لا يجوز، إلا بعد موافقة المجلس، اتخاذ إجراءات أو الاستمرار في إجراءات إنهاء خدمة عضو المجلس العامل في الجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام وما في حكمها، بغير الطريق التأديبي، كما أنه لا يجوز كذلك اتخاذ أية إجراءات تأديبية ضده أو الاستمرار فيها الا بعد موافقة المجلس.
ويقدم طلب الإذن باتخاذ إجراءات إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبي أو باتخاذ الإجراءات التأديبية قبل العضو أو الاستمرار في أي من هذه الإجراءات، من الوزير المختص إلي رئيس المجلس.
ويجب أن يرفق بالطلب مذكرة شارحة لأسباب الطلب، مع أوراق التحقيقات أو المستندات، أو البيانات التي يستند إليها.
ويحيل الرئيس الطلب ومرفقاته خلال ثلاثة أيام إلي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإبداء الرأي خلال عشرة أيام في شأن الطلب.
ويجوز لمكتب المجلس إحالة الطلب المذكور في الوقت ذاته إلي لجنة القيم لدراسة موقف العضو وإبداء رأيها خلال المدة السابقة في شأنه لمكتب المجلس.
مادة 230
فيما عدا حالات انقضاء الدعوي بقوة القانون، لا تنظر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ولا المجلس، في توافر أو عدم توافر أدلة الاتهام الجنائي أو التأديبي من الوجهة القضائية، ولا في ضرورة أو عدم ضرورة اتخاذ إجراءات الفصل بغير الطريق التأديبي قبل العضو. ويقتصر البحث علي مدي كيدية الإدعاء أو الدعوي أو الإجراء، والتحقق مما إذا كان يقصد بأي منها منع العضو من أداء مسئولياته البرلمانية بالمجلس.
وفي كل الأحوال، يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال ثلاثين يومًا علي الأكثر من تاريخ إخطار المجلس وإلا عُد الطلب مقبولًا.
ويأذن المجلس باتخاذ الإجراءات الجنائية أو التأديبية أو برفع الدعوي الجنائية المباشرة متي ثبت أن الدعوي أو الإجراء ليس مقصودًا بأي منهما منع العضو من أداء مسئولياته البرلمانية بالمجلس.
كما يأذن المجلس باتخاذ الإجراءات المتعلقة بإنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبي قبل العضو متي تبين أنه لا يقصد بها الكيد له بسبب مباشرته لمسئولياته البرلمانية أو تهديده أو منعه من مباشرة هذه المسئوليات بالمجلس.
الفصل الثالث: حضور الأعضاء وغيابهم
مادة 231
يجب علي العضو الانتظام في حضور اجتماعات المجلس ولجانه.
ويجب علي العضو الذي يطرأ ما يستوجب غيابه عن إحدي جلسات المجلس أو اجتماعات لجانه أن يخطر رئيس المجلس أو رئيس اللجنة، بحسب الأحوال.
ولا يجوز للعضو أن يتغيب أكثر من ثلاثة أيام جلسات في الشهر، إلا إذا حصل علي إجازة أو إذنٍ من رئيس المجلس، لأسباب تبرر ذلك، ويخطر المجلس في أول جلسة.
مادة 232
إذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بغير إجازة أو إذن، أو لم يحضر بعد مضي المدة المرخص له فيها، اعتبر متغيبا دون إذن، ويسقط حقه في المكافأة عن مدة الغياب، دون الإخلال بمسؤليته البرلمانية.
مادة 233
يجب علي العضو الذي يطرأ ما يستوجب مغادرته مبني المجلس أثناء انعقاد جلساته أو جلسات لجانه أن يستأذن في ذلك رئيس المجلس أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال.
مادة 234
في حالة سفر العضو للخارج عليه أن يخطر رئيس المجلس، بالجهة التي يرغب في السفر إليها ولرئيس المجلس حق الاعتراض.
لا يلزم عضو المجلس الموفد للخارج في مهمة خاصة من قبل المجلس بالحصول علي إذن أو إجازة ويشار إلي ذلك في مضبطة الجلسة.
ولا يتوقف إيفاد المجلس لأحد أعضائه علي موافقة الجهة الأصلية التي يعمل بها.
ولا يجوز للعضو الاتصال بأية جهة أجنبية أو المشاركة في اجتماعات أو لقاءات مع جهات أجنبية إلا بإذن كتابي من رئيس المجلس.
مادة 235
يعرض رئيس كل لجنة علي رئيس المجلس، شهريًا وكلما رأي رئيس اللجنة ضرورة لذلك، تقريرًا عن حضور أعضاء اللجنة وغيابهم.
الفصل الرابع: واجبات الأعضاء
مادة 236
يلتزم أعضاء المجلس فيما يجرونه من مناقشات، وما يتخذونه من قرارات، بأحكام الدستور، والقانون، وهذه اللائحة.
ويجب علي العضو أن يراعي الاحترام الواجب لمؤسسات الدولة الدستورية، وأصول اللياقة مع زملائه بالمجلس، ورئاسة الجلسة، سواء داخل المجلس أو خارجه.
ويضع المجلس مدونة للسلوك البرلماني، وتلحق بأحكام هذه اللائحة وتعتبر جزءًا منها، وتكون ملزمة لأعضائه.
مش عايزين تغول علي السلطة التشريعية للنواب، قد يكون فيها محمود قاسم لااسيما وسيتم الحقاها بالائحة، اقترح إلغاء
أيهاب الطماوي مفيش تغول هذا النص حرفيا من لائحة النواب، مفيش نزول عن الاختصاص التشريعي
مادة 237
لا يجوز للعضو أن يأتي أفعالًا داخل المجلس أو خارجه تخالف أحكام الدستور،
أو القانون، أو هذه اللائحة.
مادة 238
يتعين علي العضو تقديم إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية، وعند تركها، وفي نهاية كل عام.
مادة 239
لا يجوز لعضو المجلس طوال مدة العضوية، أن يشتري، أو يستأجر، بالذات أو بالواسطة، شيئأ من أموال الدولة، أو أي من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئأ من أمواله، أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها، ويقع باطلًا أي من هذه التصرفات.
وإذا تلقي العضو هدية نقدية أو عينية، بسبب العضوية أو بمناسبتها، يفصح عن ذلك كتابة لمكتب المجلس فور تلقيها، مع تحديد الشخص أو الجهة المقدمة للهدية، وتؤول ملكيتها إلي الخزانة العامة للدولة، وتسلم إلي الأمانة العامة وتسجل في السجلات المخصصة لذلك.
مادة 240
علي عضو مجلس الشيوخ فور اكتسابه العضوية أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته في أسهم أو حصص الشركات عن إدارة أي أسهم أو حصص في هذه الشركات، وذلك خلال مدة لا تجاوز مائة وعشرين يومًا من أدائه اليمين، وإلا تعين عليه التصرف في تلك الأسهم أو الحصص خلال المدة ذاتها طبقًا لقواعد تحديد السعر العادل.
ويكون فصل ملكية الأسهم والحصص عن إدارتها، عن طريق إبرام عضو مجلس الشيوخ عقدًا لإدارة هذه الأصول مع شخص اعتباري مستقل، أو شخص طبيعي من غير أقاربه حتي الدرجة الرابعة، ما لم يكن من شركائه في النشاط التجاري، ويجب عليه الامتناع عن التدخل في قرارات إدارة تلك الأصول إلا ما يتعلق منها بالموافقة علي التصرف بالبيع أو التنازل.
ويلتزم العضو بإخطار مكتب المجلس بعقد إدارة الأصول المشار إليه، وكل تعديل أو تغيير يطرأ عليه.
وعلي عضو مجلس الشيوخ أن يخطر مكتب المجلس بالأسهم والحصص التي عهد بإدارتها إلي الغير وفقًا لأحكام هذه المادة، وبيانات من عهد إليه بالإدارة وصلاحياته، وأن يقدم له تقريرًا سنويًا في نهاية السنة المالية للشركة عن نتائج أعمال تلك الإدارة، موقعًا عليه منه، وممن عهد إليه بإدارة تلك الأصول.
مادة 241
لا يجوز للعضو فور إعلان انتخابه أو تعيينه أن يعين في وظائف الحكومة أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية، أو نقل من جهة إلي أخري، أو كان بحكم قضائي، أو بناءً علي قانون.
مادة 242
مع عدم الإخلال بالمادة (222) من هذه اللائحة، لا يجوز لعضو مجلس الشيوخ أن يعين في مجلس إدارة شركة مساهمة أثناء عضويته إلا إذا كان أحد المؤسسين لها، أو كان مالكًا لعشرة في المائة علي الأقل من أسهم رأس مال الشركة، أو كان قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارتها أو رئساتها قبل انتخابه.
ويكون باطلًا كل عمل يخالف حكم هذه المادة، ويلزم المخالف بأن يؤدي ما يكون قد قبضه من الشركة لخزانة الدولة.
مادة 243
علي كل عضو فور إعلان انتخابه أو تعيينه أن يخطر رئيس المجلس ببيان الوظيفة أو العمل الذي يشغله في الحكومة، أو في شركات القطاع العام، أو شركات قطاع الأعمال العام، أو الشركات المصرية، أو المنظمات الدولية، أو بالمهنة الحرة التي يزاولها بمفرده، أو بالمشاركة مع الغير، أو أي نشاط زراعي أو صناعي أو تجاري يقوم به.
وعليه أن يخطر رئيس المجلس عن أي تغيير يطرأ خلال مدة عضويته علي هذه البيانات، وذلك خلال شهر علي الأكثر من وقت حدوثه، وذلك علي النماذج التي تعدها الأمانة العامة للمجلس.
مادة 244
علي العضو عند مناقشة أي موضوع معروض علي المجلس أو علي إحدي لجانه، يتعلق بمصلحة شخصية له أو لأحد أقاربه حتي الدرجة الرابعة، أن يخطر المجلس أو اللجنة بذلك قبل الاشتراك في المناقشة أو في إبداء الرأي، ويقرر المجلس أو اللجنة مشاركته في المناقشة أو التصويت بناء علي ذلك الإفصاح.
مادة 245
تنشأ بالأمانة العامة وحدة تسمي وحدة تجنب تعارض المصالح، تتكون من عناصر قانونية وفنية ومالية مناسبة، تتولي من خلال الأمين العام، تقديم المشورة لأعضاء مجلس الشيوخ في أي شأن يخص تطبيق المواد من ( 238 ) إلي ( 244) من هذه اللائحة، بطلب يقدم إلي رئيس المجلس.
ويجوز للوحدة الاستعانة، بعد موافقة مكتب المجلس، بالخبراء الماليين المستقلين اللازمين لتحديد السعر العادل في الأحوال اللازمة لذلك.
الفصل الخامس: الجزاءات البرلمانية
مادة 246
مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية، يوقع المجلس علي العضو الذي يثبت أنه أخل بواجبات العضوية، أو ارتكب فعلا من الأفعال المحظورة عليه، أحد الجزاءات الآتية:
أولًا: اللوم.
ثانيًا: الحرمان من الاشتراك في وفود المجلس طوال دور الانعقاد.
ثالثًا: الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد علي عشر جلسات.
رابعًا: الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس لمدة تزيد علي عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد.
خامسًا: إسقاط العضوية.
ولا يجوز للمجلس توقيع أي من هذه الجزاءات علي العضو إلا بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجوز للمجلس أن يعهد بذلك إلي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو لجنة القيم، أو إلي لجنة خاصة.
ويشترط لتوقيع الجزاءات المنصوص عليها في البنود ( ثانيا ) ( ثالثا ) ( رابعا ) موافقة أغلبية أعضاء المجلس.
ويشترط لإسقاط العضوية موافقة ثلثي أعضاء المجلس في الأحوال المقررة في الدستور والقانون، وطبقًا للإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
ويترتب علي صدور قرار المجلس بالحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس الحرمان من مكافأة العضوية طوال مدة الجزاء.
وإذا كان من وقع عليه هذا الجزاء رئيسًا لإحدي اللجان، أو عضوًا بمكتبها، ترتب علي ذلك تنحيته عن رئاسة اللجان أو عضوية مكاتبها، في دور الانعقاد الذي وقع
خلاله الجزاء.
مادة 247
يوقع المجلس علي العضو أحد الجزاءات الواردة في البندين (ثالثًا)، (رابعًا) من المادة السابقة إذا ثبت ارتكابه أحد الأفعال الآتية:
أولًا: إهانة رئيس الجمهورية بالقول أو المساس بهيبته.
ثانيًا: إهانة المجلس أو أحد أجهزته البرلمانية.
ثالثًا: استخدام العنف داخل حرم المجلس.
ويجوز للمجلس توقيع الجزاء المنصوص عليه في البند ( خامسًا) من المادة السابقة بمراعاة الظروف التي وقعت فيها المخالفة.
مادة 248
يوقع المجلس أحد الجزاءات المبينة في البندين (رابعًا) و(خامسًا) من المادة (246) من هذه اللائحة علي العضو الذي يثبت ارتكابه أحد الأفعال الآتية:
أولًا: تهديد رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الشيوخ، أو رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس الوزراء لحمله علي أداء عمل أو الامتناع عن عمل يدخل في اختصاصه.
ثانيًا: استخدام العنف لتعطيل مناقشات المجلس أو لجانه أو أعمالهما، أو للتأثير في حرية إبداء الرأي.
الباب العاشر: انتهاء العضوية
الفصل الأول: إبطال العضوية
مادة 249
يخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المجلس بنتيجة انتخاب الأعضاء. كما يخطر المجلس بقرار رئيس الجمهورية بتعيين الأعضاء طبقا للمادة ( 250 ) من الدستور.
وتختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشيوخ وفقا لأحكام القانون المنظم لذلك، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، أو نشر قرار التعيين في الجريدة الرسمية. وتفصل في الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها.
وفي حالة الحكم ببطلان العضوية، يخطر الرئيس المجلس بالحكم في أول جلسة تالية لورود الحكم. ويعلن المجلس خلو المكان، ويخطر بذلك من صدر في شأنه الحكم.
الفصل الثاني: إسقاط العضوية
مادة 250
تسقط العضوية، بموافقة ثلثي أعضاء المجلس، إذا فقد العضو الثقة والاعتبار، أو أحد شروط العضوية أو أخل بواجباتها، أو غير الصفة التي تم انتخابه علي أساسها، أو غير انتماءه الحزبي الذي تم انتخابه علي أساسه، أو أصبح مستقلًا بعد أن كان عند الترشح حزبيًا أو صار حزبيًا بعد أن كان مستقلًا.
وفي حالة إخطار رئيس المجلس بصدور أحكام قضائية أو تصرفات أو قرارات مما يترتب عليه إسقاط العضوية، يحيل رئيس المجلس الأمر إلي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره، ويعرض الأمر علي المجلس للإحاطة في أول جلسة تالية.
وتتولي اللجنة بحث الموضوع من الناحية الدستورية والقانونية وإعداد تقرير عنه لمكتب المجلس بعد سماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه. فإذا انتهت اللجنة إلي أن ما ثبت لديها يترتب عليه إسقاط العضوية أحال مكتب المجلس التقرير إلي المجلس لنظره في أول جلسة تالية.
ويجوز لمكتب المجلس أن يحيل التقرير في ذات الوقت إلي لجنة القيم لدراسته وإعداد تقرير في شأنه، ويجوز له أن يقرر عرض تقرير لجنة القيم علي المجلس مع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
مادة 251
يجوز بطلب كتابي موقع من ثلث أعضاء المجلس علي الأقل تقديم اقتراح بإسقاط العضوية في الأحوال المنصوص عليها في المادة (110) من الدستور والمادة (5) من قانون مجلس الشيوخ إلي رئيس المجلس، وعلي الرئيس بعد أن يتحقق مكتب المجلس من توافر الشروط الشكلية في الطلب، أن يخطر العضو كتابة بصورة من اقتراح إسقاط العضوية عنه.
ويدرج طلب إسقاط العضوية في جدول أعمال أول جلسة تالية لإحالته للجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ولا يجوز، في جميع الأحوال، تشكيل لجنة خاصة لنظر الطلب المقدم بإسقاط العضوية.
مادة 252
مع مراعاة أحكام المواد: (31) و(36) و(37) من هذه اللائحة يحيل المجلس اقتراح إسقاط العضوية إلي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ولا يجوز للجنة البدء في إجراءاتها إلا بعد إخطار العضو كتابة للحضور في الميعاد الذي تحدده لذلك، علي ألا تقل المدة بين تاريخ الإخطار والميعاد المحدد لانعقاد اللجنة عن خمسة أيام.
فإذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول، أعادت اللجنة إخطاره طبقا للقواعد السابقة. فإذا تخلف بعد ذلك دون عذر مقبول تستمر اللجنة في مباشرة إجراءاتها. وللعضو أن يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته في إبداء دفاعه أمام اللجنة، وعلي اللجنة أن تستمع لأقوال العضو، وأن تحقق أوجه دفاعه.
وتقدم اللجنة تقريرها إلي رئيس المجلس بعد موافقة أغلبية ثلثي عدد أعضائها عليه خلال سبعة أيام علي الأكثر.
ويعرض هذا التقرير علي المجلس في أول جلسة، ويجب صدور قرار المجلس في شأنه خلال جلستين علي الأكثر من تاريخ عرض التقرير عليه.
مادة 253
يجب دائمًا تلاوة تقرير اللجنة عن إسقاط العضوية بالمجلس، ولا تسري أحكام الاستعجال علي إجراءات إسقاط العضوية.
ويؤخذ الرأي في تقرير اللجنة عن إسقاط العضوية نداء بالاسم، ولا يصدر قرار المجلس بإسقاطها إلا بموافقة ثلثي عدد أعضائه.
مادة 254
يقدم طلب إلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب علي إسقاط العضوية كتابة إلي رئيس المجلس، ويجب أن يرفق بالطلب بيان بقرار المجلس وأسبابه ومبررات إزالة الأثر المانع من الترشح والمستندات المؤيدة للطلب.
ويعرض الرئيس هذا الطلب علي المجلس لإحالته إلي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو لجنة القيم لإعداد تقرير عنه للمجلس.
وعلي اللجنة أن تستدعي من سبق إسقاط العضوية عنه وأن تستمع إلي أقواله وتحقق دفاعه ويجب أن تضمن تقريرها مناقشة ما أبداه من أسباب وأسانيد لطلبه.
ويعرض هذا التقرير علي المجلس في أول جلسة ويجب صدور قرار المجلس في شأنه خلال ثلاث جلسات علي الأكثر من تاريخ عرض التقرير عليه، بموافقة ثلثي عدد أعضائه.
الفصل الثالث: استقالة الأعضاء وخلو المكان
مادة 255
تقدم الاستقالة من عضوية المجلس إلي رئيس المجلس مكتوبة، وخالية من أي قيد أو شرط، وإلا عُدت غير مقبولة.
ويعرض الرئيس الاستقالة خلال ثمان وأربعين ساعة من ورودها علي مكتب المجلس لنظرها بحضور العضو، ما لم يمتنع عن الحضور رغم إخطاره كتابة بذلك دون عذر مقبول.
ويجوز لمكتب المجلس إحالة الاستقالة، وما يبديه العضو من أسباب لها، علي اللجنة العامة لنظرها وإعداد تقرير في شأنها للمجلس.
وتعرض الاستقالة مع تقرير مكتب المجلس أو تقرير اللجنة العامة عنها، بحسب الأحوال، في أول جلسة تالية لتقديمها، ويجوز بناء علي اقتراح رئيس المجلس أو طلب العضو النظر في استقالته في جلسة سرية.
ولا تعتبر الاستقالة نهائية إلا من وقت أن يقرر المجلس قبولها.
فإذا صمم مقدمها عليها بعد عدم قبولها من المجلس، فعليه إخطار مكتب المجلس بذلك بكتاب موصي عليه بعلم الوصول، وفي هذه الحالة تعتبر استقالته مقبولة من تاريخ هذا الإخطار.
وفي جميع الأحوال، يشترط لقبول الاستقالة ألا يكون المجلس قد بدأ في اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو.
مادة 256
يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أي عضو من أعضائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة.
ويخطر الرئيس المجلس في أول جلسة تالية لذلك لتأبين العضو المتوفي وإعلان خلو مكانه.
وإذا خلا مكان أحد الأعضاء بالحكم بإبطال عضويته أو بالاستقالة أو بإسقاط العضوية أو لغير ذلك من الأسباب، يعلن رئيس المجلس ذلك، ويخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أو رئيس الجمهورية بحسب الأحوال بخلو المكان خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
الباب الحادي عشر: شئون المجلس
الفصل الأول: المحافظة علي النظام في المجلس
مادة 257
المحافظة علي النظام داخل المجلس من اختصاصه وحده. ويتولي ذلك رئيس المجلس، ويحدد القوات التي يراها كافية لهذا الغرض، ويبلغ بها وزير الداخلية. وتكون هذه القوات تحت إمرة رئيس المجلس، ومستقلة عن كل سلطة أخري.
ولا يجوز لغير القوات المسئولة عن المحافظة علي الأمن والنظام حمل أي نوع من السلاح داخل حرم المجلس، ويضع رئيس المجلس النظام الذي يكفل تحقيق ذلك.
مادة 258
مع مراعاة أحكام المادة (259) من هذه اللائحة، لا يجوز لأحد الدخول في حرم المجلس إلا بتصريح خاص، ويصدر هذا التصريح طبقًا للنظام الذي يضعه مكتب المجلس.
وعلي المصرح لهم بالدخول أن يتبعوا التعليمات التي تصدر إليهم من المكلفين بحفظ النظام، وإلا جاز إخراجهم.
مادة 259
مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص، لا يجوز لغير أعضاء المجلس والمكلفين بالعمل فيه ومن يندبهم رئيس مجلس الوزراء أو غيره من أعضاء الحكومة لمعاونتهم، ومن يأذن المجلس أو اللجنة لهم في الحضور، الدخول في قاعة الجلسة أو في أماكن انعقاد جلسات اللجان، لأي سبب كان، وقت انعقاد المجلس أو اجتماع لجانه.
مادة 260
تخصص أماكن لممثلي الصحف ووسائل الإعلام المختلفة وللجمهور، في الأماكن التي يحددها رئيس المجلس، لمشاهدة جلسات المجلس.
ويضع رئيس المجلس قواعد وإجراءات الترخيص في الدخول إلي هذه الأماكن.
مادة 261
يجب علي من يرخص لهم في دخول المجلس أن يلزموا السكون التام مدة انعقاد الجلسة، وأن يظلوا جالسين وألا يظهروا علامات استحسان أو استهجان إذا كانوا في قاعة الجلسة، وأن يراعوا التعليمات والملاحظات التي يبديها لهم المكلفون بحفظ النظام.
وللقائمين بحفظ النظام أن يكلفوا كل من يقع منه ضوضاء أو إخلال بالنظام ممن رخص لهم في دخول القاعة، بمغادرتها. فإن لم يمتثل فللرئيس أن يأمر حرس المجلس بإخراجه وتسليمه للجهة المختصة إذا اقتضي الحال.
الفصل الثاني: موازنة المجلس وحساباته
مادة 262
المجلس مستقل بموازنته، وتدرج رقمًا واحدًا في موازنة الدولة.
مادة 263
تعتبر اللجنة المختصة بالشئون المالية والاقتصادية والاستثمار لجنة لحسابات المجلس في كل المسائل المنصوص عليها في هذا الفصل.
مادة 264
يضع مكتب المجلس القواعد الخاصة بتنظيم حسابات المجلس، ونظام الصرف، والجرد، وغير ذلك من الشئون المالية.
مادة 265
يُعد مكتب المجلس، بناء علي عرض الأمين العام، مشروع موازنة المجلس التفصيلية قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر علي الأقل، ويراعي في ذلك تحديد المبالغ اللازمة لكل نوع من أنواع المصروفات، ثم يحيل رئيس المجلس المشروع إلي اللجنة المختصة بحسابات المجلس، لبحثه وتقديم تقرير عنه لمكتب المجلس.
ويبلغ رئيس المجلس وزير المالية بالرقم الإجمالي للاعتماد المطلوب.
مادة 266
تودع مبالغ الاعتماد المخصص للمجلس في الموازنة العامة للدولة في الجهة التي يختارها مكتب المجلس.
ولا يصرف أي مبلغ من أموال المجلس إلا بناء علي موافقة من السلطة المختصة وبإذن موقع من الأمين العام للمجلس أو من ينوب عنه.
مادة 267
يتولي المجلس حساباته. وهو في ذلك غير خاضع لأية رقابة من سلطة أخري، ومع ذلك فلرئيس المجلس أن يطلب من رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ندب من يراه لوضع تقرير استشاري يقدم إلي رئيس المجلس عن حسابات المجلس وطريقة تنفيذ موازنته أو عن أي شأن من الشئون المالية الأخري للمجلس.
مادة 268
إذا لم تف المبالغ المدرجة في الموازنة لمواجهة مصروفات المجلس، أو إذا طرأ مصروف لم يكن منظورًا عند وضعها وضع مكتب المجلس بيانا بالاعتماد الإضافي المطلوب، ويحيله رئيس المجلس إلي لجنة حساباته لتقديم تقرير عنه للمجلس وتتخذ ما يلزم لذلك من إجراءات.
مادة 269
يضع مكتب المجلس خلال ثلاثين يومًا من انتهاء السنة المالية الحساب الختامي لها ثم يحيله رئيس المجلس إلي اللجنة المختصة بحساباته لبحثه وتقديم تقرير عنه يعرض علي المجلس.
مادة 270
تجري لجنة حسابات المجلس جردًا سنويًا لأثاثه وأدواته. كما تقوم بغير ذلك من الأعمال التي تكون من اختصاصها بمقتضي اللائحة المالية والإدارية التي تصدر بقرار من مكتب المجلس.
ويعرض تقرير لجنة حسابات المجلس في هذه الشئون علي مكتب المجلس.
الفصل الثالث: إدارة الأصول التي آلت ملكيتها إلي مجلس الشيوخ
مادة 271
يتولي مكتب المجلس إدارة الأموال التي آلت ملكيتها إلي المجلس بموجب القانون رقم (141) لسنة 2020 بشأن إصدار قانون مجلس الشيوخ.
وينشأ حساب خاص أو أكثر لإدارة هذه الأموال تدرج فيها إيراداتها ومصروفاتها، ويكون الصرف من هذه الأموال وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مكتب المجلس.
مادة 272
يعد مكتب المجلس في نهاية كل سنة مالية تقريرًا عن إيرادات ومصروفات الأموال المشار إليها في المادة السابقة، ويقدم هذا التقرير إلي لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار منضمًا إليها مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لبحثه وتقديم تقرير عنه إلي المجلس.
مادة 273
تقدم اللجنة المشار إليها في المادة السابقة تقريرًا بنتيجة فحصها عن إدارة الأموال المذكورة وإيراداتها ومصروفاتها إلي المجلس مشفوعًا بملاحظاتها وما تراه من مقترحات في هذا الشأن، وذلك في موعد لا يجاوز نهاية شهر مارس من كل سنة.
الفصل الرابع: الأمانة العامة للمجلس
مادة 274
تشكل الأمانة العامة للمجلس من القطاعات والإدارات والأقسام الداخلة في الهيكل التنظيمي للجهاز الفني والإداري والمالي الذي يصدر به قرار من مكتب المجلس.
وتتولي الأمانة العامة أداء الأعمال اللازمة لمعاونة المجلس وجميع أجهزته البرلمانية في مباشرة اختصاصاتها ومسئولياتها، وذلك طبقا للقواعد التنظيمية العامة التي تصدر بقرار من مكتب المجلس والأوامر التي يصدرها رئيسه.
وعلي الأمانة العامة اتباع وسائل التوزيع الإلكتروني وغيرها لجداول الأعمال والتقارير والمضابط وموجز الجلسات وغيرها من سائر المطبوعات التي يصدرها المجلس عبر الأنظمة المنشأة لهذا الغرض، وذلك علي جميع الأعضاء، ليتمكنوا من ممارسة مهامهم البرلمانية.
مادة 275
يتولي رئيس المجلس الإشراف علي الأمانة العامة، وعلي جميع شئون المجلس وأعماله الإدارية والمالية والفنية.
مادة 276
يضع المجلس بناء علي اقتراح مكتبه لائحة لتنظيم شئون العاملين به، وتكون لها قوة القانون.
ويسري علي العاملين في المجلس، فيما لم يرد فيه نص في هذه اللائحة، أحكام قانون الخدمة المدنية.
ماده 277
تقدم التظلمات المتعلقة بشئون العاملين في المجلس والشكاوي المتعلقة بشئونه الإدارية والمالية كتابة إلي رئيس المجلس، وتقيد هذه التظلمات والشكاوي في سجل خاص وفقا لتاريخ ورودها.
ويضع رئيس المجلس بقرار منه نظامًا لفحص التظلمات والشكاوي والبت فيها.
مادة 278
يتولي رئيس المجلس السلطات المخولة لرئيس مجلس الوزراء ووزير المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها.
ويختص مكتب المجلس بالمسائل التي يجب أن يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء، وكذلك بالمسائل التي تقتضي القوانين واللوائح أخذ رأي أو موافقة وزارة المالية أو الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو أي جهة أخري، حسب الأحوال، وذلك كله فيما يتعلق بشئون المجلس.
مادة 279
يعين الأمين العام بقرار من مكتب المجلس بناء علي ترشيح رئيسه، ويخطر الرئيس المجلس بذلك في أول جلسة تالية.
ويحضر الأمين العام جلسات المجلس، ويشرف علي جميع قطاعات وإدارات الأمانة العامة للمجلس وأقسامها، وهو مسئول أمام الرئيس عن حسن سير الأعمال فيها.
ويتولي الأمين العام السلطات المخولة للوزير في القوانين واللوائح، ويعاونه في أداء اختصاصاته نائب يصدر بتعيينه قرار من مكتب المجلس بناء علي ترشيح رئيس المجلس، ويحل محله في حالة غيابه.
الباب الثاني عشر: أحكام متنوعة وختامية
مادة 280
يتولي رئيس مجلس النواب أثناء فترة حل مجلس الشيوخ، جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه.
ويتولي رئيس مجلس الشيوخ أثناء فترة حل مجلس النواب، جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه.
ويتولي رئيس مجلس الوزراء أثناء فترة حل المجلسين جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتبي المجلسين ورئيسيهما.
مادة 281
يخصص لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولممثلي الحكومة الصفوف الأولي من مقاعد الوسط في قاعة الجلسة عند حضورهم الجلسات، ويكون مكان الوكيلين في الصف الأول من اليمين.
ويوزع مكتب المجلس خلال خمسة عشر يومًا من افتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي بقية المقاعد علي أعضاء المجلس وفقًا للقواعد التي يحددها.
مادة 282
ينظم رئيس المجلس الإجراءات الخاصة بمتابعة النشر والإذاعة لما يجري في الجلسات العلنية للمجلس ولجانه عن طريق وسائل الإعلام المختلفة، وذلك لضمان تيسير مهمة ممثلي هذه الوسائل في النشر أو الإذاعة.
مادة 283
يضع مكتب المجلس، القواعد التنظيمية للتسهيلات التي تقدم لأعضاء المجلس لتمكينهم من القيام بمسئولياتهم، ويحدد المبالغ التي يتقرر صرفها لهم كبدلات، ولتغطية نفقاتهم. كما يحدد القواعد الخاصة بعلاجهم، والمساعدات التي تقدم لهم ولأسرهم.
مادة 284
يتقاضي عضو المجلس مكافأة شهرية مقدارها خمسة ألاف جنيه تستحق من تاريخ أدائه اليمين، وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس، تحت أي مسمي، عن الحد الأقصي للأجور.
ويتقاضي رئيس المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، كما يتقاضي كل من وكيلي المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير.
مادة 285
يستخرج لكل عضو من أعضاء المجلس اشتراك للسفر بالدرجة الأولي الممتازة بسكك حديد جمهورية مصر العربية، أو إحدي وسائل المواصلات العامة الأخري، أو الطائرات، من الجهة التي يختارها في دائرته الانتخابية إلي القاهرة، ولا تحسب هذه المبالغ ضمن ما يتقاضاه العضو.
وتكون الأولوية في ذلك للناقل الوطني، وذلك كله وفقا للنظام الذي يضعه مكتب المجلس.
مادة 286
يكون لمجلس الشيوخ ناد اجتماعي، يخصص له مقر أو أكثر.
ويضع مكتب المجلس القواعد المنظمة لإدارة النادي والخدمات التي يقدمها.
مادة 287
يضع مكتب المجلس بناء علي ما يقترحه رئيسه نظاما خاصا بالأسبقية في المراسم بين أعضاء المجلس في اجتماعاته الرسمية، وفي الاجتماعات التي يعقدها أو يدعو إليها.
ويخطر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء بهذا النظام.
مادة 288
يسبق رئيس مجلس الشيوخ، بروتوكوليًا، رئيس مجلس الوزراء، ويسبق الوكيلان نواب رئيس مجلس الوزراء.
مادة 289
يحمل أعضاء المجلس شارات خاصة يقرها مكتب المجلس بناء علي ما يعرضه رئيسه، ويجب عليهم حملها في اجتماعات المجلس ولجانه وفي غيرها من الاجتماعات الرسمية.
مادة 290
في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يقصد بالحكومة رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ووزراء الدولة، ونواب الوزراء.
مادة 291
تعتبر القواعد اللازمة لتطبيق أحكام هذه اللائحة، التي يقرها المجلس بناء علي تقرير من مكتبه، بما ليس فيه تعديل لأحكامها، مكملة لها.
مادة 292
لا يجوز تعديل أحكام هذه اللائحة إلا بناء علي اقتراح من مكتب المجلس، أو من ثلاثين عضوا علي الأقل، ويجب أن يتضمن الطلب المواد المطلوب تعديلها ومبررات التعديل.
ويعرض الرئيس طلب التعديل علي المجلس لإحالته إلي اللجنة العامة لإعداد تقرير عن مبدأ التعديل خلال المدة التي يحددها.
ويحيل المجلس هذا التقرير بعد موافقته علي مبدأ التعديل إلي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو إلي لجنة خاصة لإعداد تقرير يتضمن صياغة المواد المقترح تعديلها من اللائحة، وذلك خلال المدة التي يحددها.
ولكل عضو أن يتقدم كتابة بما يراه من اقتراحات في هذا الشأن إلي اللجنة قبل إعداد تقريرها، ويجب أن يُتلي تقرير اللجنة علي المجلس قبل أخذ الرأي عليه.
ويصدر بالتعديل قانون.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز تعديل أحكام هذه اللائحة إلا بتعديل صريح، ومباشر. يدخل ضمن نصوصها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.