تراجع سعر اليورو اليوم الجمعة 22 أغسطس 2025 بالبنوك المصرية    سعر الدواجن بالأسواق اليوم 22-8-2025 فى المنوفية.. الفراخ البيضاء ب74 جنيها    نائب وزير الإسكان يترأس اجتماع لجنة إعداد مُقترح لائحة قانون تنظيم المرفق"    تليجراف: هيئة رصد الجوع الدولية ستعلن "مجاعة فى غزة" لأول مرة    زلزال بقوة 7.5 درجة يضرب ممر دريك بين أمريكا الجنوبية والقارة القطبية    رئيس الوزراء يشارك بالجلسة الختامية لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية تيكاد 9    كاتس: أبواب الجحيم ستفتح على حماس حتى يقبلوا بشروطنا لإنهاء الحرب    عودة الأهلي.. مواعيد مباريات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري    الإسماعيلى ينهى اليوم ترتيبات انعقاد الجمعية العمومية العادية    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 22 أغسطس 2025 والقنوات الناقلة    رمضان السيد: خوان ألفينا صفقة بارزة للزمالك    رئيس مدينة طهطا يتفقد حالة مصابى المنزل المنهار بالمستشفى العام.. صور    الاعتداء على شاب بأسلحة بيضاء وشوم فى الحوامدية    بسمة بوسيل تكشف عن تعاونها مع رامز جلال وطرح دويتو غنائي جديد    قمة ألاسكا.. سلام «ضبابي»| ترامب وبوتين «مصافحة أمام الكاميرات ومعركة خلف الأبواب»    أخبار فاتتك وأنت نائم| إيقاف الرحلات الجوية إلى إيران.. جرائم قتل غامضة تهز فرنسا    «زي النهارده» في 22 أغسطس 1948.. استشهاد البطل أحمد عبدالعزيز    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الجمعة 22 أغسطس 2025    سعر الدولار مقابل الجنيه المصري الجمعة 22-8-2025 بعد ارتفاعه في 7 بنوك    «زي النهارده«في 22 أغسطس 1945.. وفاة الشيخ مصطفى المراغي    معجزة جديدة ل أطباء مصر.. طفلة جزائرية تقف على قدميها مجددًا بعد علاج 5 أشهر (فيديو)    90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الجمعة 22 أغسطس 2025    درجة الحرارة تصل 42 .. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم    كيف يتصدى مركز الطوارئ بالوكالة الذرية لأخطر التهديدات النووية والإشعاعية؟    شراكة حضارية جديدة بين مصر والصين في مجال التراث الثقافي «المغمور بالمياه»    «مخضوض وواخد على خاطره».. رضا عبدالعال يقيم شيكو بانزا    لو بطلت قهوة.. 4 تغييرات تحدث لجسمك    عاصي الحلاني ينتقد فكرة ظهور المعجبات على المسرح.. ماذا قال؟    الإيجار القديم.. محمود فوزي: تسوية أوضاع الفئات الأولى بالرعاية قبل تحرير العلاقة الإيجارية    مقتل شاب في الأقصر إثر مشاجرة بسبب المخدرات    حرق الكنائس.. جريمة طائفية ودعوة للتدخل الأجنبي    بيان «المحامين» يكشف الحقيقة في اجتماعات المحامين العرب بتونس    صفات برج الأسد الخفية .. يجمع بين القوه والدراما    محمد رمضان يستفز جمهوره في مصر ب فيديو جديد: «غيرانين وأنا عاذرهم»    وائل الفشني يكشف موقفا محرجا تعرض له: «أنبوبة بوتاجاز أنقذتني من بلطجي»    إذاعة القرآن الكريم| هاجر سعد الدين أول سيدة بمتحف الأصوات الخالدة    هل يمكن تحديد ساعة استجابة دعاء يوم الجمعة ؟ دار الإفتاء توضح    «خير يوم طلعت عليه الشمس».. تعرف على فضل يوم الجمعة والأعمال المستحبة فيه    انخفاض جديد في عيار 21 بالمصنعية.. أسعار الذهب والسبائك اليوم الجمعة بالصاغة محليا وعالميا    فصل التيار الكهربائي عن بعض المناطق بكفر الشيخ    نجوى فؤاد: أطالب بمعاش يكفي احتياجاتي وعلاجي    نجاح أول حالة غسيل كلوي طوارئ للأطفال بمستشفى دسوق العام    قبل انطلاق النسخة الثالثة.. صفقات أندية دوري المحترفين موسم 2025-2026    إعلام فلسطيني: استشهاد طفل بقصف إسرائيلي على مخيم النصيرات وسط غزة    أونروا تحذر: عمليات الاحتلال في غزة تنذر ب"تسونامي إنساني" غير مسبوق    تعليم الجيزة تواصل أعمال الصيانة والتجديد استعدادا للعام الدراسي الجديد    تنفيذ حكم الإعدام في مغتصب سيدة الإسماعيلية داخل المقابر    تنفيذ حكم الإعدام بحق قاتل زوجين في «مجزرة سرابيوم» بالإسماعيلية    غرق طالب طب بروسيا خلال إجازته الصيفية في مطروح    ياسر ريان يشيد بأداء المصري: هو المنافس الحقيقي للأهلي على لقب الدوري    آدم كايد يعرب عن سعادته بفوز الزمالك على مودرن سبورت    التعادل الثالث.. سموحة وزد يتقاسمان النقاط بأمر تقنية الفيديو    مش هتشتريه تاني.. طريقة عمل السردين المخلل في البيت    أزمة وتعدى.. صابر الرباعى يوجه رسالة لأنغام عبر تليفزيون اليوم السابع    مصرع شابين غرقا بنهر النيل فى دار السلام بسوهاج    خالد الجندي: الدفاع عن الوطن وحماية مصالحه من تعاليم الإسلام    هل يستجاب دعاء الأم على أولادها وقت الغضب؟.. أمين الفتوى يجيب    رئيس المعاهد الأزهرية يتفقد المشروع الصيفي للقرآن الكريم بأسوان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خطة النواب توافق على قانون إعفاء السندات التي تطرح للاكتتاب في الخارج من كافة الضرائب والرسوم

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإعفاء عوائد السندات التى تطرح للاكتتاب فى الخارج من كافة الضرائب والرسوم
ووفق المذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون أنه كان قد سبق وأن صدر القانون رقم 147 لسنة 2001 بالإذن لوزير المالية بإصدار سندات دولارية سيادية لمصر فى أسواق المال المصرية والعالمية، وقد تضمن هذا القانون تنظيم إصدار هذه السندات.
كما تضمن في المادة الثالثة منه النص على إعفاء عوائد هذه السندات من كافة الضرائب والرسوم طوال مدتها وتنفيذا لأحكام القانون المشار إليه قامت وزارة المالية بطرح العديد من السندات الدولارية بأسواق المال العالمية باسم جمهورية مصر العربية، بضمان الخزانة العامة وذلك لمدد مختلفة.
كما قامت الوزارة بطرح سندات بعملات أخرى منها اليورو، وتضمنت شروط طرح كل إصدار النص على تمتع عوائد هذه السندات بالإعفاء من كافة الضرائب والرسوم وبصدور القانون رقم (182) لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، فقد صار الإعفاء من الضريبة على الدخل الذى تتمتع به عوائد السندات التى يتم طرحها فى أسواق المال العالمية ملغية، وذلك بالنسبة إلى ما يتم طرحه منها بدءً من تاريخ العمل بالقانون رقم (182) لسنة 2020ولما كان من شأن إلغاء الإعفاء المذكور إحجام البنوك وغيرها من المؤسسات المالية الدولية عن الاكتتاب فى السندات التى سيتم طرحها فى الأسواق المالية العالمية بأى من العملات المختلفة، ومنها الدولار الأمريكى، فضلا عن زيادة الأعباء المالية على عاتق الخزانة العامة لمواجهة عبء الضريبة على عوائد تلك السندات حال اكتتاب تلك البنوك والمؤسسات المالية فيها، لذلك جرى إعداد مشروع القرار بالقانون لتقرير تمتع عوائد ما يتم طرحه فى أسواق المال العالمية من السندات المذكورة بأى من العملات التى يتم تحديدها بالإعفاء من كافة الضرائب والرسوم بما فى ذلك الضريبة على الدخل.
وجاء مشروع قانون فى مادة واحدة بخلاف مادة النشر، وتنص المادة الأولى منه علىاستثناء من أحكام القانون رقم (182) لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، تُعفى عوائد السندات التى يتم إصدارها باسم حكومة جمهورية مصر العربية وطرحها للاكتتاب فى أسواق المال العالمية بضمان الخزانة العامة من كافة الضرائب والرسوم طوال مدتها.
كما وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 2015 بإنشاء صندوق "تحيا مصر".
ووفقا للمذكرة الإيضاحية المُرفقة بمشروع القانون فقد صدر القانون رقم (84) لسنة 2015 بإنشاء صندوق (تحيا مصر)، واختص القانون الصندوق بمعاونة أجهزة الدولة فى إقامة مشروعات خدمية وتنموية، وتطوير العشوائيات، والحد من ظاهرة أطفال الشوارع والمشردين، وإقامة المشروعات متناهية الصغر، ومشروعات البنية التحتية، ومشروعات صغيرة للشباب، وغير ذلك من المشروعات التى تساهم في دعم الموقف الاجتماعى والاقتصادي بالدولة، وإقامة مشروعات تنموية تقوم عليها شركات جديدة مملوكة ملكية تامة للصندوق أو يساهم فى رأس مالها، طبقا للقواعد والضوابط التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء .
ونظرا لطبيعة الصندوق، وبغرض تنفيذ الأغراض التى أنشئ من أجلها، قرر القانون فى مادته الثامنة بعض الإعفاءات المالية للصندوق، فنص على إعفاء عوائد الصندوق، والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع الضرائب والرسوم، مع عدم سريان أحكام قوانين ضرائب الدخل والدمغة، ورسم تنمية موارد الدولة على الصندوق، كما لا يسرى عليه أى نوع آخر من الرسوم والضرائب المباشرة المفروضة حاليا أو التى تفرض مستقبلا.
وأشارت الحكومة، إلى أن الواقع العملى أفصح عن بعض المعوقات التى صادفت تنفيذ نص الإعفاء آنف البيان؛ منها ما أدى إلى تحمل الصندوق رسوم الشهر العقارى والتوثيق، وعدم سريان الإعفاء على التبرعات والمنح التى ترد للصندوق من الخارج، فضلا عن عدم شمول الإعفاء المشار إليه قانون الضريبة على القيمة المضافة؛ تأسيسا على ما نصت عليه المادة (29) من القانون المار ذكره من عدم سريان الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها فى القوانين والقرارات الأخرى على الضريبة على القيمة المضافة، ما لم ينص على الإعفاء منها صراحة وتأسيسا على ما سبق، ورغبة فى تمكين الصندوق من مباشرة الأنشطة التى أنشئ من أجلها، جرى إعداد مشروع القانون المرافق لزيادة مجالات الإعفاءات المقررة لصندوق تحيا مصر.
وجاء المشروع في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، تضمنت مادته استبداله بنص المادة الثامنة من القانون رقم (84) لسنة 2015 النص الوارد بالمشروع لإطلاق إعفاء عوائد صندوق تحيا مصر والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع الضرائب والرسوم أيا كان نوعها، مع النص على عدم سريان أحكام قوانين ضرائب الدخل والدمغة، ورسم تنمية موارد الدولة، والضريبة على القيمة المضافة وأى نوع آخر من الضرائب والرسوم المفروضة حاليا أو التى تفرض مستقبلا بقانون أو بقرار من الحكومة أو من أى سلطة عامة أخرى على صندوق تحيا مصر، عدا ما يقرره قانون الضريبة على الدخل من ضريبة على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى هذه الأذون والسندات، فتظل هذه الضريبة سارية على تعاملات الصندوق كما تضمن النص إعفاء الصندوق من كافة رسوم الشهر العقارى والتوثيق، وما فى حكمها التى يقع عبء أدائها عليه، وأية عقود باختلاف أنواعها التى يكون الصندوق طرفا فيها، ومن رسوم التصديق على التوقيع.
ويشتمل النص المستبدل إعفاء الصندوق من كافة الضرائب، والرسوم الجمركية، ورسوم المناطق الحرة لكل ما يستورده من معدات، وأجهزة، ومستلزمات، وأى أصناف أخرى لازمة لأعماله، وكل ما يرد إليه من الهدايا، والهبات، والتبرعات، والمنح التى ترد له من الخارج.
وتضمنت الفقرة الأخيرة من المادة المستبدلة ربط الإعفاءات المشار إليها فى المادة بالضرائب والرسوم التى يقع عبؤها مباشرة على الصندوق.
وجاء نص المادة الجديدة بعد تعديلها كالآتى:
عدا ما يقرره قانون الضريبة على الدخل من ضريبة على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى هذه الأذون والسندات، تعفى من جميع الضرائب والرسوم أيا كان نوعها عوائد الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له ولا تسرى على الصندوق أحكام قوانين ضرائب الدخل والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة والضريبة على القيمة المضافة، وأى نوع آخر من الضرائب والرسوم المفروضة حاليا أو التى تفرض مستقبلا بقانون أو بقرار من الحكومة أو من أى سلطة عامة أخرى.
ويعفى الصندوق من كافة رسوم الشهر العقارى والتوثيق وما فى حكمها التى يقع عبء أدائها عليه، وأية عقود باختلاف أنواعها التى يكون الصندوق طرفا فيها ومن رسوم التصديق على التوقيع.
كما يعفى أيضا الصندوق من كافة الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم المناطق الحرة لكل ما يستورده من معدات وأجهزة ومستلزمات وأى أصناف أخرى لازمة لأعماله وكل ما يرد إليه من الهدايا والهبات والتبرعات والمنح التى ترد له من الخارج.
وذلك كله بالنسبة للضرائب والرسوم التى يقع عبؤها مباشرة على الصندوق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.