أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن وزارة المالية والمصلحة حريصتان على التواصل مع كافة مؤسسات المجتمع المدني وخاصة المستثمرين، وتهتمان بمعرفة آرائهم حول كافة النواحي الضريبية. وأضاف - خلال اللقاء الذي نظمته جمعية مستثمري العاشر من رمضان لمناقشة قانون الضرائب الموحد اليوم الثلاثاء، لتوضيح رؤية وتعديلات المستثمرين على القانون - أن المستثمرين يعدون أحد الركائز الرئيسية لدعم الاقتصاد المصري وتوفير فرص العمل، ومن ثم فالمصلحة حريصة على تنظيم لقاءات معهم، وكذلك قبول كافة طلبات جمعيات المستثمرين لعقد لقاءات معهم واجتماعات موسعة للتعرف على آرائهم ومقترحاتهم حول كافة النواحي الضريبية من تشريعات وإجراءات وتيسيرات لهم، هذا بالإضافة إلى معرفة آرائهم ومقترحاتهم حول مشاريع التطوير والميكنة التي تشهدها مصلحة الضرائب حاليا، وكذلك من أجل التعرف على المشكلات والعقبات والوصول لحلول لها. ومن جانبه قال مصطفى الحوام رئيس القطاع التنفيذي بمصلحة الضرائب المصرية إن إصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206 ) لسنة 2020، يأتي في إطار الإصلاحات المالية التي تقوم بها الحكومة في ملف الضرائب. وأشار إلى أن القانون الجديد يستهدف دمج الإجراءات الضريبية المختلفة باختلاف أنواع الضرائب في إجراءات موحدة طالما كانت قابلة للتطبيق على كافة هذه الأنواع أو على ما قد يُستحدث من ضرائب ذات الطبيعة المماثلة أو التي تتفق في جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، وهو ما تنص عليه المادة الرابعة من مشروع القانون، بإلغاء عدد من المواد المنظمة لبعض الإجراءات فى كل من ضريبة الدمغة الصادرة بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته، ونحو 47 مادة من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، فضلاً عن إلغاء 18 مادة من قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016. وأوضح "مصطفى الحوام" أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد استبدل المواد التي تم إلغاؤها في القوانين السالف ذكرها والموضحة بشكل مفصل في مشروع القانون المنشور في الجريدة الرسمية، بمواد جديدة موحدة تلخص إجراءات الضرائب المتشابهة بمختلف أنواعها تحت مظلة إجراءات جديدة تتسم بالوضوح والبساطة، الأمر الذى من شأنه تبسيط الإجراءات الضريبية على النحو الذي يُمكن معه للإدارة الضريبية، وكذلك للممول أو المكلف، تحقيق الغاية من هذا الإجراء بأبسط الطرق الممكنة بعيداً عن التعقيد والتكرار. ولفت رئيس القطاع التنفيذي إلى أنه وفقًا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد فإنه تم تعديل ميعاد إقرار الضريبة على القيمة المضافة، حيث يتم تقديمه خلال الشهر التالي لانتهاء الفترة الضريبية بدلاً من الشهرين التاليين مواكبة لتطبيق منظومة الإقرار الإلكتروني والفاتورة الإلكترونية، والوسائل الإلكترونية الحديثة، والتي لم يعد معها داعٍ لتأجيل تقديم الإقرار كما كان الحال من قبل، كما أوجب تقديم إقرار ربع سنوي لضريبة المرتبات في شهر يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر، موضح به أعداد العاملين وبياناتهم كاملة، وإجمالي المرتبات، وما في حكمها والضريبة المستقطعة، والسدادات مع العلم أن السداد شهري، مشيراً إلى أنه وفقاً لهذا القانون يلتزم أي ممول يزيد رقم أعماله السنوي عن 500 ألف جنيه بضرورة إمساك دفاتر منتظمة. وأكد صلاح يوسف رئيس قطاع البحوث والسياسات الضريبية، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية حريصتان على استقرار السياسات الضريبية ومن ثم لم يكن هناك أي مساس بسعر الضريبة في تعديلات قانون «القيمة المضافة» ، موضحًا أن تلك التعديلات جاءت لتعالج بعض الملاحظات التى تكشفت خلال التطبيق العملى لقانون الضريبة على القيمة المضافة. وأضاف أن تلك التعديلات تتضمن تقنين الأوضاع بعد الانتقال إلى تطبيق منظومة الإقرارات الإلكترونية والشمول المالى للمدفوعات الإلكترونية والتواصل بين مصلحة الضرائب والمسجلين إلكترونيًا، حيث سيتم إلزام كل مسجل بتقديم إقرار شهري إلكتروني للمصلحة عن ضريبة القيمة المضافة، وضريبة الجدول المستحقة، أو إحداهما، خلال الشهر التالي لانتهاء الفترة الضريبية، على أن يتم إخطار المصلحة إلكترونيًا بأي تغييرات في البيانات السابق تقديمها بطلب التسجيل، خلال 14 يومًا من حدوثها. وقال صلاح يوسف إن التعديلات تتضمن عدم تحميل السلع والخدمات الواردة لمشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بضريبة القيمة المضافة؛ تشجيعًا للاستثمار بهذه المناطق، وتشمل أيضًا تيسير رد الضريبة على مشتريات الزائرين الأجانب الذين يغادرون مصر خلال ثلاثة أشهر بحيث لاتقل قيمة فاتورة مشترياته بالفاتورة الواحدة عن 1500 جنيه؛ وذلك تشجيعًا لجذب السياحة وتحفيزًا لهم على اصطحاب المنتجات المصرية لدى عودتهم لبلادهم، لافتًا إلى السماح بإعفاء بعض الخدمات والسلع المقدمة كتبرعات للجهاز الإدارى للدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة. وأوضح أن تعديلات قانون القيمة المضافة أجاز لرئيس مصلحة الضرائب الإفراج المؤقت لمدة ثلاثة أشهر عن الرسائل الواردة للعمليات الإنتاجية، أو ممارسة النشاط وفقًا للضمانات التي تراها مصلحة الجمارك مناسبة لحين موافاة صاحب الشأن، لمصلحة الضرائب بالمستندات اللازمة لبحث الإعفاء خلال المدة المذكورة أو سداد الضريبة المستحقة والضريبة الإضافية؛ بما يُسهم في عدم تحميل هذه الرسائل بالغرامات والأرضيات الناتجة عن التأخر في الإفراج عنها من الجمرك المختص. وقال رئيس قطاع البحوث والسياسات الضريبية إن تلك التعديلات تضمنت إعفاء خدمات الصرف الصحي المُحملة على فاتورة المياه؛ تخفيفًا عن المواطنين، شأنها شأن فاتورة المياه والكهرباء، وإعفاء إضافات الأعلاف ومركزاتها؛ بما يؤدي إلى خفض تكلفة الأعلاف والإنتاج الداجني والحيواني، وإعفاء الباجاس، وعجائن الورق، وورق الصحف، وورق الطباعة والكتابة، بحيث لاتخضع مدخلات صناعة الورق للضريبة ومن ثم لا يرتفع سعرها، لافتًا إلى إعفاء الأمصال واللقاحات والدم ومشتقاته وأكياس جمع الدم ووسائل تنظيم الأسرة، إضافة إلى الأدوية ومدخلات إنتاجها بناءً على قرار يصدر من وزير الصحة، موضحًا أن تعديلات قانون القيمة المضافة قد استحدثت نصوصًا جديدة تُعالج كيفية المعاملة الضريبية وإجراءات تحصيل الضريبة على المعاملات الرقمية بما يتماشى مع الاتجاهات الدولية فى هذا الشأن من خلال تعريف هذه المعاملات، والالتزامات المقررة على «غير المقيم» ممن يتعامل فى التجارة الإلكترونية، وتنظيم عمليات «التسجيل المبسط لغير المقيمين»، وتحصيل الضريبة المستحقة على هذه المعاملات. من جانبه أشاد الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر من رمضان بالإجراءات الجديدة التى اتخذتها مصلحة الضرائب للتيسير على المستثمرين من ميكنة المنظومة ، وتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية ، موضحًا أن هناك ملاحظات عديدة على بعض بنود قانون الإجراءات الضريبية الموحد ، وأبرزها بنود نعت المستثمرين بالمجرمين حال تأخرهم أو تعثرهم عن سداد الضرائب وبنود تغليظ العقوبات على المستثمرين. وطالب عارف مصلحة الضرائب بضرورة صياغة آلية مختلفة للتعامل مع المستثمرين خاصة غير الجادين ، واتباع الأساليب التأديبية الأخرى من غرامات مالية ، ووضعهم فى القوائم السوداء ، وخلافه ، وكذلك أيضًا طالب بإشراك المجتمع الصناعى والمستثمرين فى جلسات نقاشيه للقانون قبل صدوره ، مشيرًا إلى أن المستثمرين هم جمهور الممولين لمصلحة الضرائب حتى يكون القانون توافقى وخالٍ من أى عوار قانوني. وفي السياق ذاته أكد الدكتور محيي حافظ عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين أن الضرائب تعد من أهم مصادر الدخل لجميع الدول، وسعي مصر لزيادة مصدر دخل رئيسي لدى الدولة شيء جيد، ولكن جاء قانون الإجراءات الضريبية الموحد لينظم كافة الأمور بالنسبة للمستثمر الرسمي المسجل قانونيا، ولم يعط اهتمام للقطاع الموازي غير الرسمي المنتج لسلع غير مطابقة للمواصفات. وأضاف الدكتور محيي أن من مهام مجلس الشيوخ هو مراجعة كل القوانين المطبقة وإذا أصاب أي قانون خلل، نقوم بتعديلة، ورفعه إلى رئاسة الجمهورية، أو مجلس النواب لتعديله، مطالبًا مصلحة الضرائب المصرية بتشكيل لجنة تضم ممثلين من كل من مصلحة الضرائب و جمعية مستثمري العاشر من رمضان لإعداد مشروع تعديل لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، للمواد التي تُأرق المستثمر وتعيق استمرار الانتاج، لدراسته ومناقشته في مجلس الشيوخ. وأوضح رجب محروس مدير عام بالمكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب المصرية أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206 ) لسنة 2020 يعد أول قانون يخصص باب لبيان حقوق الممولين قائلًا إن المادة (3 ) من هذا القانون حددت حقوق الممولين أو المكلفين تجاه الإدارة الضريبية، مثل الحق في التوعية بأحكام القانون الضريبي، والحصول على النماذج والمطبوعات الضريبية، والإخطار بالإجراءات الضريبية المتخذة في شأنه بأي صورة من صور الإخطار المنصوص عليها في هذا القانون، والاطلاع على الملف الضريبي، والتحقق من شخصية الموظفين والتكليفات الرسمية، وتلقى الردود الكتابية عن الاستفسارات التي سبق أن طرحها الممول أو المكلف أو غيرهما عن وضعه الضريبي، والحفاظ على سرية المعلومات الضريبية والفنية، والتواجد أثناء الفحص الميداني، واسترداد الضريبة المسددة بالزيادة أو بالخطأ. وأشار رجب محروس إلى أنه وفقًا للمادة (4) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020، فإنه في حالة وجود تعاملات مالية للممول لم يكن عليها معاملة ضريبية، يحق له أن يقوم بتقديم طلب إلى مصلحة الضرائب المصرية للحصول على رآي في هذه المعاملة ويكون هذا الرأي ملزم للمصلحة، لافتًا إلى أنه وفقًا لهذا القانون يحق للممول تقديم طلب تصالح في إنهاء منازعته فى حالة إحالتها إلى لجنة الطعن. وأكد رجب محروس، أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد قد ساوى بين حقوق كل من الممولين ومصلحة الضرائب المصرية بخلاف ما كان قائمًا وفقًا للمادة 110 من القانون رقم 91 لسنة 2005 والتي كانت تنص على احتساب مقابل التأخير على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على ذلك التاريخ مضافًا إليه 2% ولا يترتب على التظلم أو الطعن القضائي وقف استحقاق هذا المقابل، موضحًا أنه أصبح الأن وفقًا للقانون رقم (206 ) لسنة 2020، تلتزم المصلحة برد الضريبة السابق سدادها لها، وذلك في الحالات المنصوص عليها في القانون الضريبي، على أن يتم الرد خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ تقديم طلب الاسترداد مستوفي المستندات اللازمة للرد قانونًا، وإلا استُحق عليها مقابل تأخير يحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق رد الضريبة، مضافًا إليه 2 % مع استبعاد كسور الشهر والجنيه، وذلك كله وفقًا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير. وفيما يخص التجريم أكد رجب محروس أن التجريم ليس من سلطة مصلحة الضرائب المصرية ولكنه سلطة المحكمة، وجميع التشريعات تنص على أنه كما أن هناك إلتزمات على المصلحة فإن هناك إلتزمات على الممول، مشيرًا إلى أنه وفقًا للقانون رقم (206) لسنة 2020 يتم إحالة المتسبب من العاملين بالمصلحة في حالة التأخير عن أداء أعماله المنوط بها إلى المساءلة وبالتالي هذا يتفق مع إلتزام الممول، وفي حالة إخلاله بهذا الإلتزام لا بد أن يكون هناك نص يشير إلى الإجراءات التي يتم إتخاذها في حالة عدم الإلتزام (العقوبات) ، لافتًا إلى أن نص التجريم لم يرد فى القانون المصري فقط ولكنه ورد في جميع التشريعات في الدول الأخرى. وأوضح رجب محروس إلتزمات الممول كما حددها قانون الإجراءات الضريبية الموحد في الإخطار ببدء مزاولة النشاط والتسجيل لدى المصلحة، الالتزام بإمساك الدفاتر والسجلات الورقية أو الالكترونية، والاحتفاظ بها خلال المدة القانونية المقررة، وإصدار الفواتير الضريبية وفقا لاحكام القانون، وكذلك تقديم الإقرار الضريبي على النموذج المعد لذلك، وتمكين موظفي المصلحة من أداء واجباتهم في شأن إجراءات الاطلاع والفحص والاستيفاء والرقابة فيما يتعلق بتطبيق أحكام القانون وإخطار المصلحة بأي تغييرات تطرأ على النشاط أو المنشأة من خلال الموعد القانوني المحدد. واستكمل رجب محروس إلتزمات الممول كما حددها قانون الإجراءات الضريبية الموحد قائلًا أنه يجب على الممول تحديد المسؤول عن التعامل، سواء كان صاحب الشأن أو من يمثله، وحساب الضريبة بطريقة صحيحة وفقا للقانون الضريبي، بالإضافة إلى سداد الضريبة بالطريقة المقررة قانونا وخلال المهلة المحددة ، مشيرًا إلى أنه على الممول إدراج رقم التسجيل الضريبي الموحد في كل المراسلات والتعاملات مع المصلحة أو مع الغير، والوفاء بأي التزامات أخرى ينص عليها القانون.