أقام شحاته محمد شحاته دعوي قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا طالب فيها بإصدار حكم عاجل بصفة مستعجلة بتنفيذ حكم حل مجلس الشوري لانتهاء ولايته طبقا للدستور وأن يكون التنفيذ في اليوم التالي للحكم طبقا للقانون. واختصمت الدعوي كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشوري بصفتيهما. جاء في الدعوي أنه بتاريخ 2 مايوالجاري، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها في الدعوي رقم لسنة 34 / ق دستورية عليا بشان عدم دستورية تشكيل مجلس الشوري وعدم دستورية النصوص القانونية التي تم من خلالها مشاركة الاحزاب السياسية للمستقلين فيما كان مخصص للمستقلين من الثلث في مقاعد مجلس الشوري. وأضاف أن حكم المحكمة الدستورية العليا قد أكد علي إرسائه لمبدأ هام من المبادئ الدستورية والقانونية التي استقر عليها قضاء المحكمة الدستورية العليا منذ نشأتها وهو مبدأ أن الحكم بعدم دستورية النص القانوني المخالف للدستور لا يجوز تصحيحه حتي ولو تم الاستفتاء عليه واقره الشعب ذلك لان البطلان الذي يصيب نص قانونيا لا يجوز لأي سلطة تصحيحه حتي ولو كانت إرادة الشعب لأن هذا التصحيح يشكل تدخلا في صحيح سلطة المحكمة الدستورية العليا من ناحية ومن ناحية أخري فإن النص المقضي بعدم دستوريته يكون منعدما منذ نشأته ولا يترتب عليه أي آثار قانونية وبالتالي لا يجوز تصحيح الباطل من القوانين طالما اتصلت المحكمة الدستورية للفصل في هذا النص اقرارا لمبدأ الفصل بين السلطات. وأشارت الدعوي إلي أن المحكمة الدستورية العليا عندما نزلت علي رغبة الناخبين في الإبقاء علي مجلس الشوري للعمل في التشريع طبقا لنص المادة 230 من الدستور وقد أرجأت المحكمة نفاذ آثار حكمها إلي حين انتخاب أعضاء مجلس النواب الجديد قد جاء حكمها مخالفا لصحيح القانون. وبالنظر الي نص الفقرة الأخيرة من حكم المحكمة الدستورية وذلك بالنص علي تحديد موعد انعقاد مجلس النواب الجديد تاريخا لإعمال أثر هذا الحكم وفقا لنص المادة '230' من الدستور فإن هذا الإرجاء لنفاذ حكمها علي النحو الموضح سالفا خطأ أصاب الحكم علي الرغم من أن المحكمة الدستورية قد استخدمت حقها المقررفي المادة 49 من قانون المحكمة في تأجيل سريان ونفاذ حكمها إلي تاريخ آخر ذلك لأن المحكمة قررت إرجاء سريان هذا الحكم ببطلان مجلس الشوري لحين انتخاب مجلس نواب جديد وهذا أمرغيرمحدد التاريخ وغير ثابت وغير معلوم ما إذا كان انتخاب مجلس النواب الجديد سوف يحدث بعد شهر أو أكثر أو عام أو أكثر. واختتمت الدعوي بأنه كان من الضروري علي المحكمة الدستورية أن تحدد في حكمها ميعاد واضحا لنفاذ وسريان حكمها ببطلان وعدم دستورية النصوص التي قضت بعدم دستوريتها وكان لزاما علي المحكمة طبقا لنص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية ان تنص في حكمها علي تاريخ ثابت وواضح لنفاذ وسريان حكمها.