رابطة تجار السيارات عن إغلاق معارض بمدينة نصر: رئيس الحي خد دور البطولة وشمّع المرخص وغير المرخص    حلفاء زيلينسكي يقدمون دعمهم قبل المحادثات مع ترامب في فلوريدا    بيزا ضد يوفنتوس.. السيدة العجوز تحسم المواجهة بثنائية نظيفة    الدفاع المدني بغزة ينتشل جثمان طفل غرق في بئر بعد محاولات لإنقاذه    كأس أفريقيا.. نيجيريا تتأهل بثلاثية في تونس    يوفنتوس يعبر اختبار بيزا الصعب بثنائية ويشعل صراع القمة في الكالتشيو    الأهلي يفوز على الزهور في دوري مرتبط الطائرة للرجال    بحضور وزير الشباب والرياضة ومحافظ القاهرة.. ختام نهائي دوري القهاوي للطاولة والدومينو في نسخته الثانية    السيطرة على حريق بمزرعة دواجن في الفيوم ونفوق 5 آلاف كتكوت دون إصابات    تموين الإسكندرية: جولة تفتيشية مكثفة بسوق اليوم الواحد في العجمي    صحف الشركة المتحدة تحصد 13 جائزة فى الصحافة المصرية 2025.. اليوم السابع فى الصدارة بجوائز عدة.. الوطن تفوز بالقصة الإنسانية والتحقيق.. الدستور تفوز بجوائز الإخراج والبروفايل والمقال الاقتصادى.. صور    الإفتاء توضح حكم التعويض عند الخطأ الطبي    أخبار مصر اليوم: انتظام التصويت باليوم الأول لجولة الإعادة دون مخالفات مؤثرة، تطوير 1255 مشروعًا خلال 10 سنوات، الذهب مرشح لتجاوز 5 آلاف دولار للأوقية في 2026    وزير الزراعة: أسعار اللحوم الحمراء قد ترتفع قليلا.. ونستهدف إنتاج 70% العام المقبل    خبير اقتصادي: تحسن سعر الصرف وانخفاض التضخم يحدان من موجات الغلاء    أول رد من نيللي كريم على شائعة زواجها من شريف سلامة    أشرف زكي بعد واقعة ريهام عبد الغفور: «نحن في بلد قانون.. والقضية لن تنتهي»    تفاوت بين روايتَي واشنطن وأبوجا بشأن الضربات الأمريكية في نيجيريا    محافظ الجيزة يتابع أعمال غلق لجان انتخابات مجلس النواب في اليوم الأول لجولة الإعادة    تفاصيل لحظة وفاة داوود عبد السيد.. موعد جنازته والعزاء    رونالدو يشيد بأداء النصر بعد ثلاثية الأخدود: الطريق ما زال طويلًا    بشير عبدالفتاح: إسرائيل تسعى إلى تموضع عسكرى فى صومالى لاند    حزم بالجمارك والضرائب العقارية قريبًا لتخفيف الأعباء على المستثمرين والمواطنين    آية عبدالرحمن: كلية القرآن الكريم بطنطا محراب علم ونور    كواليس الاجتماعات السرية قبل النكسة.. قنديل: عبد الناصر حدد موعد الضربة وعامر رد بهو كان نبي؟    خبيرة تكشف طرق الاختيار السليم للزواج وتوقعات الأبراج 2026    وزير الصحة يكرم الزميل عاطف السيد تقديرًا لدوره في تغطية ملف الشئون الصحية    الدفاعات الجوية الروسية تسقط 111 مسيرة أوكرانية خلال 3 ساعات    الجيش السوداني يعلن استعادة السيطرة على منطقة الداكنوج بكردفان    معهد بحوث البترول وجامعة بورسعيد يوقعان اتفاقية تعاون استراتيجية لدعم التنمية والابتكار    تأجيل قضية فتى الدارك ويب المتهم بقتل طفل شبرا الخيمة لجلسة 24 يناير    خبير نووى: الأوروبيون فقدوا أوراق الضغط وإيران تتحرك بحرية فى ملف التخصيب    مسؤول سابق بالخارجية الأمريكية: واشنطن لن تسمح لإسرائيل بشن هجوم على إيران    ألمانيا تغلق مطار هانوفر بعد رصد مسيرات في مجاله الجوي    إقبال كثيف للناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات البرلمان بقرى مركز سوهاج    هل يجوز المسح على الخُفِّ خشية برد الشتاء؟ وما كيفية ذلك ومدته؟.. الإفتاء تجيب    وزير الطاقة بجيبوتي: محطة الطاقة الشمسية في عرتا شهادة على عمق الشراكة مع مصر    يصيب بالجلطات ويُعرض القلب للخطر، جمال شعبان يحذر من التعرض للبرد الشديد    جولة في غرفة ملابس الأهلي قبل مواجهة المصرية للاتصالات بكأس مصر    السجن 10 أعوام وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بحيازة مخدرات وسلاح ناري بالإسكندرية    شوربة شوفان باللبن والخضار، بديل خفيف للعشاء المتأخر    بعزيمته قبل خطواته.. العم بهي الدين يتحدى العجز ويشارك في الانتخابات البرلمانية بدشنا في قنا    الدكتور أحمد يحيى يشارك باحتفالية ميثاق التطوع ويؤكد: العمل الأهلى منظومة تنموية    الأرصاد: السحب تتشكل على جنوب الوجه البحري وتتجه للقاهرة وتوقعات بسقوط أمطار    عمومية اتحاد الطائرة يعتمد تعديلات لائحة النظام الأساسى    الرقابة المالية تصدر نموذج وثيقة تأمين سند الملكية العقارية في مصر    القبض على أجنبي لتحرشه بسيدة في عابدين    مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين.. بث مباشر مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات في كأس مصر من استاد السلام    انهيار جزئي لعقار قديم في منطقة رأس التين بالإسكندرية    افتتاح مشروعات تعليمية وخدمية في جامعة بورسعيد بتكلفة 436 مليون جنيه    27 ديسمبر 2025.. أسعار الحديد والاسمنت بالمصانع المحلية اليوم    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : المطلوب " انابة " بحكم " المنتهى " !?    المستشفيات الجامعية تقدم خدمات طبية ل 32 مليون مواطن خلال 2025    الصحة: فحص 9 ملايين و759 ألف طفل ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج فقدان السمع لدى حديثي الولادة    عشرات الشباب يصطفون أمام لجان دائرة الرمل في أول أيام إعادة انتخابات النواب 2025    محافظ البحيرة: رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس غير المستقر    زاهي حواس يرد على وسيم السيسي: كان من الممكن أتحرك قضائيا ضده    أخبار × 24 ساعة.. موعد استطلاع هلال شعبان 1447 هجريا وأول أيامه فلكيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر كلمة على عبد العال بشأن قانون الإيجارات للأغراض غير السكنية
نشر في الأسبوع أونلاين يوم 09 - 07 - 2019

القى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب كلمه في بداية مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إيجارات الأماكن غير السكنية
هذا نصها..
1) أى علاقة قانونية يجب أن يحكمها العدالة، والعدالة تأتى من الاعتدال والاتزان وعدم الانحياز لطرف على حساب آخر.
2) وفقاً للقانون المدنى فإن لمالك الشيئ، وحده حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه.
3) عقد الإيجار طبقاً للقانون المدنى من العقود الواردة على الانتفاع بالشيئ وليست واردة على الملكية، وطبقاً للمادة (558) من القانون المدنى وأن عقد الايجار عقد يلزم بمقتضاه المؤجر أن يمكن المستأجر من الانتفاع بالشئ لمدة معينة لقاء أجر معلوم وبالتالي لا يجوز قانوناً أن تكون مؤبدة أو غير محددة المدة.
ولقد مرت مصر بأزمة سكانية استدعت وجود بعض الأحكام القانونية التى خرجت عن المألوف لمواجهة أزمة السكان فى السبعينات والثمانينات من القرن الماضى، ولكن يجب دائما أن تكون كل ضرورة مقدرة بقدرها.
ولقد أصدرت المحكمة الدستورية العليا عدة أحكام قضائية فى خصوص تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
· منها حكمها فى القضية رقم (21) لسنة 7 قضائية بجلسة 18/5/1989.
· وحكمها فى القضية رقم (6) لسنة 9 قضائية بجلسة 6/4/1995.
· وحكمها فى القضية رقم (11) لسنة 23 قضائية بجلسة 13/5/2018.
والذى ينظر لهذه الأحكام جميعاً يتضح أنها اعترفت وأقرت معاملة الأماكن المؤجرة لأغراض السكن معاملة مختلفة عن الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن.
لكن المحكمة الدستورية العليا رفضت التفرقة فى أحد أحكامها بين أعضاء كل فئة، فرفضت زيادة الأجرة لبعض الأغراض غير السكنى وقالت أن جميع أغراض غير السكنى يجب أن تتمتع بالحماية المتساوية فى زيادة الأجرة وهذا يعنى اعترافها بتساوى المراكز القانونية للمستأجرين جميعاً لغير أغراض السكنى.
وبتاريخ 13/5/2018 أصدرت المحكمة الدستورية حكمها في القضية رقم (11) لسنة 23 قضائية (دستورية)وتمن منطوقها:
أولاً: بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم (136) لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة: "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد..."، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
ثانياً: بتحديد اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى العادى السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره.
وقد تضمن حكم المحكمة أنه: "لما كان جميع مؤجرى الأماكن لاستعمالها في غير غرض السكنى، في علاقاتهم بمستأجريها، في خصوص الامتداد القانوني لمدة عقد الإيجار، تتكافأ مراكزهم القانونية، مما يستوجب من زاوية دستورية وحدة القاعدة القانونية التي ينبغي تطبيقها في حقهم إلا أن المشرع بموجب النص المطعون فيه قد خالف ذلك، إذ اختص فئة المؤجرين لهذه الأماكن لأشخاص اعتبارية، بمعاملة أدنى من قرنائهم المؤجرين لها لأشخاص طبيعيين، وقالت المحكمة أن هذا التمييز في المعاملة بين طائفتى المؤجرين لأماكن لاستعمالها في غير غرض السكنى، بحسب ما إذا كان المستأجر شخصاً اعتبارياً أو شخصاً طبيعياً، رغم تكافؤ مراكزهم القانونية، باعتبارهم جميعاً مؤجرين لأماكن مخصصة لغير أغراض السكنى، مما كان يوجب أن تنتظمهم جميعاً قواعد قانونية واحدة، لا تقيم في مجال تطبيقها تمييزاً بينهم من أي نوع، ومن ثم، فإن إقامة النص المطعون فيه هذا التمييز التحكمى بين هاتين الطائفتين من المؤجرين في هذا الخصوص.
وبناء على ما تقدم، تقدمت الحكومة بمشروع قانون جديد ينظم هذه المسألة ويعالجها استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا.
وقصرت تطبيق أحكامه على الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى للأشخاص الاعتبارية سواء كانت عامة أو خاصة.
وعندما ناقشت اللجنة المشروع ارتأت أن العدالة تقتضى أن يتساوى الأشخاص الطبيعيين مع الأشخاص الاعتباريين طالما اتحدوا جميعاً فى الأغراض وهى غير غرض السكنى.
وهنا أؤكد على بعض المعانى الهامة:
أولاً: لا مساس بالسكن، السكن خط أحمر، والمشروع يتكلم عن الأغراض غير السكنية.
ثانياً: أن تطبيق القانون ليس فورياً إنما بعد خمس سنوات وهى مدة كافية تماماً ليتدبر كل طرف أموره، وأؤكد أن القانون يعطى مهلة مقدارها خمس سنوات.
ثالثاً: أننا أمام مفارقة عجيبة مضمونها إن مالك العقار واحد ولديه اثنين من المستأجرين لغير غرض السكنى الأول شخص اعتبارى، والثانى شخص طبيعى وهذا ينطبق عليه القانون وهذا لا ينطبق عليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.