وافق مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية على ضوابط تشكيل واشتراطات عضوية لجان الرقابة الشرعية لإصدار الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بعد موافقة الأزهر الشريف، وذلك في إطار استكمال جاهزية منظومة طرح الصكوك وإتاحتها كوسيلة لتمويل المشروعات. وقال محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، في بيان صادر عن الهيئة اليوم الأربعاء، إن قرار المجلس رقم (42) لسنة 2019 قد نص على تشكيل لجنة مركزية للرقابة الشرعية بالهيئة -من تسعة أعضاء من أبرز علماء الشريعة الإسلامية وبعض المتخصصين الذين لديهم خبرة واسعة في المجالات القانونية والمالية- من المقيدين بسجل "أعضاء لجان الرقابة الشرعية" بالهيئة. وأضاف عمران أن الأعضاء يجب ألا يكون أي منهم مساهمًا رئيسيًا أو عضو مجلس إدارة في إحدى الشركات الخاضعة لأحكام قانون سوق رأس المال خلال السنتين السابقتين على تاريخ العضوية، ولها أمانه فنية من موظفي هيئة الرقابة المالية تتولى تدوين محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ قراراتها وحفظ قيودها وسجلاتها. ونوه بأن اللجنة المركزية للرقابة الشرعية ستقوم باعتماد إصدار الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية المُقدمة من الجهات المصدرة لها، والإشراف من الناحية الشرعية على إصدارات هذه الصكوك واستخدام حصيلتها، ومراجعة التقارير الربع سنوية التي تقدم إلى الهيئة من قبل لجان الرقابة الشرعية الفرعية بالمؤسسات المالية غير المصرفية التي تٌجيز إصدار الصكوك التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية خلال الفترة من إصدار الصكوك وحتى الاسترداد وفقًا لقواعد ومعايير الإفصاح الصادرة عن الهيئة. وأوضح أن المادة الرابعة من قرار المجلس حددت الإطار التنظيمي لاختصاصات عمل لجنة الرقابة الشرعية المركزية وفصلتها في عشرة اختصاصات تتضمن الاشتراك مع المختصين بالهيئة في وضع نماذج العقود والاتفاقيات الخاصة بإصدار الصكوك التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية للتأكد من خلوها من المحظورات الشرعية، ووضع المعايير والأطر والأحكام العامة للجانب الشرعي في إصدارات الصكوك التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، مع إبداء الرأي والتصنيف الشرعي لطلبات إصدارات الصكوك وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية بحسب توافقها، وذلك إظهارًا لحجم المخاطر لمراعاة حقوق حاملي الصكوك وعرضها على مجلس إدارة الهيئة، مع تقديم مقترحات عملية للجهة المصدرة لتصحيحها أو تغيير التصنيف إن أمكن. وأكد أن قائمة اختصاصات اللجنة المركزية للرقابة الشرعية قد شملت تقديم تقرير سنوي لمجلس إدارة الهيئة عن السلامة الشرعية لإصدارات الصكوك القائمة بالسوق بناءً على دراسة مستوفية لذلك الغرض ووفقًا للتقارير الدورية المقدمة إليها من قبل لجان الرقابة الشرعية الفرعية المعتمدة لتلك الإصدارات، مع النظر والبت في المنازعات المحالة إليها التي تنشأ بين المؤسسات المالية غير المصرفية ولجان الرقابة الشرعية الفرعية عن أي من الفتاوى أو الجوانب الفقهية وذلك للنظر في التفسيرات الخاصة بالمقررات الشرعية. وأشار رئيس الهيئة إلى أن قرار المجلس رقم (42) لسنة 2019 قد تطرق إلى تشكيل لجان فرعية للرقابة الشرعية بعدد أعضاء لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة ويكون غالبيتهم من المتخصصين في الفقه والمعاملات ويفضل إلمامهم بنواحي الاقتصاد والمحاسبة والقانون، ويتم تعيين أعضائها من قبل الجمعية العامة لمساهمي الشركة أو السلطة المختصة في غيرها من الجهات لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. وأردف يقول إن الجمعية العامة أو السلطة المختصة يجب أن تكون مسئولة عن متابعة التقارير الصادرة من لجنة الرقابة الشرعية الفرعية سواء داخليًا أو التقارير الخارجية المعدة بغرض الإفصاح الدوري، واتخاذ أي من الجزاءات الإدارية في حال ثبوت مخالفات قانونية أو أدبية ناتجة عن عدم الامتثال بالفتاوى والقرارات الشرعية وكذلك القوانين واللوائح والقواعد والأنظمة المرتبطة. وشدد على الالتزام الذي منحه مجلس إدارة الهيئة للجنة الرقابة الشرعية الفرعية بأن يٌعرض عليها نشرات الاكتتاب والعقود التي تبرمها الجهة المصدرة للصكوك أو الأدوات المالية الاستثمارية التي يطلق عليها أنها متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك للإطلاع والدراسة الكاملة من كافة الجوانب الشرعية في ضوء فتاوى لجنة الرقابة الشرعية المركزية ومقرراته، حيث تحدد اللجنة إما إقرار ما هو معروض عليها كما هو بعد التأكد من الالتزام بالمعايير الشرعية أو بعد إدخال بعض التعديلات الضرورية أو رده أحياناً في حالة تعذر الإقرار أو التعديل، ويصدر قرار بأغلبية أعضائها. وأكد عمران على أنه يشترط في الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية المراد قيدها وتداولها أن تكون مجازة من قبل لجنة الرقابة الشرعية الفرعية وموافق عليها من لجنة الرقابة الشرعية المركزية، وتعتبر الفتاوى والقرارات الخاصة بالجوانب الشرعية التي تصدرها اللجنة فيما يتعلق بعملها ملزمة للجان الرقابة الشرعية الفرعية والجهة المستفيدة أو أي من الأطراف المرتبطة بعملية التصكيك، ويتعين على الجهة المصدرة أو شركة التصكيك الالتزام بالصيغ الصادرة من اللجنة لممارسة نشاط إصدار الصكوك المرتبطة، ويُمنع التعامل بالصيغ التي لم ترد فيها فتوى واضحة وصريحة من اللجنة.