حدد المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة الدستورية العليا جلسة الأحد 2 ديسمبر المقبل موعدا لنظر الطعن المقدم بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشوري والذي أجريت بموجبه الانتخابات الأخيرة للمجلس. واوضح تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية بالرأي القانوني إنتهي إلي التوصية بعدم دستورية قانون إنتخابات مجلس الشوري علي غرار ما سبق إصداره في الحكم الصادر في دعوي الطعن علي قانون انتخابات مجلس الشعب والذي قضي بعدم دستوريته. وكانت الدعوي القضائية بالطعن علي دستورية قانون انتخابات مجلس الشوري قد أحيلت من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة إلي المحكمة الدستورية العليا كي تتولي الأخيرة الفصل في مدي دستورية قانون انتخابات المجلس الذي أجريت بموجبه الانتخابات الأخيرة. وكان أحد المحامين قد أقام الدعوي أمام المحكمة الإدارية العليا وقال فيها إن الانتخابات الأخيرة لمجلس الشوري شهدت إهدارا لمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين المنتمين لأحزاب سياسية والمرشحين المستقلين علي نحو من شأنه بطلان الانتخابات الأخيرة نظرا لما شهدته من مزاحمة المرشحين الحزبيين للمرشحين المستقلين في المقاعد المخصصة لهم, مطالبا بحل مجلس الشوري استنادا إلي بطلان قانون انتخابات المجلس. وقالت المحكمة الإدارية العليا في حيثيات حكمها بإحالة القضية للمحكمة الدستورية العليا إن النصوص التي حددها الحكم قد أتاحت للمنتمين للأحزاب السياسية الترشح لعضوية مجلس الشوري بنظام الانتخاب الفردي رغم أنها قصرت الترشح علي القوائم الحزبية علي المنتمين للاحزاب وفق طبائع الأمور وبذلك يكون هناك مزاحمة من المنتمين للأحزاب للمستقلين في الترشح علي المقاعد الفردية و تكون قد أتاحت لهم فرصتين للترشح وهو ما تكون معه هذه النصوص مخالفة للمباديء الدستورية المستقرة وعلي وجه الخصوص مبدأ المساواة ومبدأ تكافؤ الفرص إذ يخل السماح للمنتمين للأحزب بالترشح علي المقاعد الفردية بهذين المبدأين حيث كان من المتعين أن تخصص هذه المقاعد للمستقلين دون سواهم. جدير بالذكر أن المحكمة الدستورية العليا كانت قد قضت بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب وبطلان تكوين المجلس بكامله بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون, وذلك استنادا إلي أن الانتخابات قد أجريت في ضوء نصوص قانونية ثبت عدم دستوريتها كونها حملت مساسا بالحق في الترشيح في محتواه وعناصره وتكافؤ الفرص دون أن يكون هذا التمييز في جميع الوجوه المتقدمة مبررا بقاعدة موضوعية ترتد في أساسها إلي طبيعة حق الترشيح وما تقتضيه ممارسته من متطلبات والتي تتحقق بها ومن خلالها المساواة وتكافؤ الفرص, فضلا عما يمثله ذلك النهج من المشرع من إهدار لقواعد العدالة التي أكدتها المادة 5 من الإعلان الدستوري.