قال وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل ، إن موافقة مجلس النواب على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بشأن مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية تعد خطوة مهمة لضمان حصول الصناعة المحلية على حصة عادلة في المشتريات الحكومية . وأشار الوزير - في بيان اليوم الثلاثاء - إلى أن القانون يسهم في تنفيذ توجهات الوزارة لإيجاد المناخ المناسب الذي يمكّن الصناعة المحلية من المنافسة العادلة سواء داخل السوق المحلية أو في الأسواق الخارجية، وذلك من خلال منح المزيد من الميزات التفصيلية للمنتج المحلي، مؤكدًا ضرورة الالتزام بمعايير الجودة باعتبارها عاملا رئيسيا في قدرة هذه المنتجات على المنافسة مع المنتجات المثيلة المستوردة . وأضاف أن القانون يستهدف مساندة الصناعة الوطنية بكل السبل المتاحة وتحفيز المستثمرين لضخ استثمارات جديدة في المجال الصناعي للاستفادة من الميزات التفضيلية الممنوحة للمنتج الصناعي المصري، من خلال حظر تضمين شروط الطرح في العقود التي تسري عليها أحكام هذا القانون، ما يعد تمييزًا ضد المنتجات الصناعية المصرية المطابقة للمواصفات القياسية، مشيرا إلى أن القانون يسهم في تلافي أوجه القصور في القانون رقم 5 لسنة 2015 المشار إليه، وسد تلك الثغرات للأهمية في النهوض بالصناعة المصرية، وما يستتبعه من توليد فرص عمل، وتشغيل العديد من القطاعات المرتبطة بالقطاع الصناعي . وتنص المادة الأولى من القانون على سريان أحكام القانون على تعاقدات وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة، وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية، وعقود إنشاء وتجهيز وتطوير مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة المدرجة بالخطة العامة للدولة، التي تبرمها الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتباريين، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، وتلك التي يكون للدولة أو أي من الشركات المشار إليها حصة حاكمة فيها. وقد ألزم القانون الجهات الحكومية بألا تقل نسبة مساهمة المكون الصناعي المصري في تعاقداتها عن 40% من سعر عقد المشروع، مع إخضاع العقود المتعلقة بصناعة تكنولوجيا المعلومات إلى أحكام هذا القانون وبالتالي استفادة هذا القطاع من المميزات التي يتيحها القانون. كما نص القانون على وضع ضوابط جديدة لمنع تحايل الجهات الحكومية على تنفيذ أحكام هذا القانون من خلال تجزئة المناقصات، حيث حدد القانون عقوبة مالية على من يثبت عدم التزامه بهذا البند من القانون بواقع 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 ألف جنيه وذلك في حالة قيامه عمدًا بتجزئة المناقصات، وفي حالة وقوع هذه المخالفة نتيجة تقصير أو إهمال تكون العقوبة غرامة مالية لا تقل عن 25 ألف جنيه ولا تتجاوز 250 ألف جنيه. وألزم القانون أيضًا الجهات الحكومية والشركات التي يكون للدولة فيها حصة حاكمة بإخطار لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري بكافة بيانات وشروط ومواصفات الطرح للتعاقدات التي تزيد قيمتها على مليون جنيه.