وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين، على تغليظ عقوبة التهرب الضريبي بمشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة لتصل إلى السجن من 3 سنوات إلى 5 سنوات، والغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه. وتنص مادة (67) بعد التعديل على الآتي: "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في أى قانون آخر، يُعاقب على التهرب من الضريبة وضريبة الجدول، بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التى استعملت في التهريب، وذلك فيما عدا السفن والطائرات، ما لم تكن أعدت أو أجريت فعلاََ بمعرفة مالكيها لهذا الغرض، ويحكم على الفاعلين متضامنين بالضريبة أو ضريبة الجدول أو كليهما بحسب الأحوال والضريبة الإضافية، وتضاعف العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة فى حالة تكرار الجريمة خلال الثلاث سنوات". و"تنظر قضايا التهرب عند احالتها إلى المحاكم على وجه الاستعجال، وفى جميع الاحوال تعد جريمة التهرب من الضريبة وضريبة الجدول من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة".