وزير الإسكان يتفقد وحدات «سكن لكل المصريين» بالعاشر من رمضان    وزيرة التخطيط تُشارك في إطلاق مبادرة لتعزيز الاستثمار في النظم الصحية    توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء آلية للتشاور السياسي بين مصر والمالديف    قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مخيمي بلاطة وعسكر شرق نابلس بالضفة الغربية    باكستان تتعرض لهزتين أرضيتين شدتهما 5. 3 و9. 3 درجة    توروب في أولى مهمته يعلن تشكيل الأهلي أمام إيجل نوار    الأرصاد الجوية تحذر من الشبورة وانخفاض درجات الحرارة    تجديد حبس سائق تسبب في مصرع شاب بمدينة نصر    «الصحة» تختتم البرنامج التدريبي لإدارة المستشفيات والتميز التشغيلي    محافظ الشرقية يثمن جهود الفرق الطبية المشاركة بمبادرة "رعاية بلا حدود"    انتخاب اللواء أحمد العوضي والمستشار فارس سعد وكيلين لمجلس الشيوخ    «حان الوقت لإيقافهم».. كوشنر عن الهجوم على قطر: ترامب شعر بخروج الإسرائيليين عن السيطرة    المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل لاتجاره فى الهيروين بشبين القناطر    اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 عناصر جنائية لغسلهم 150 مليون جنيه    نجمات اخترن تسريحة ذيل الحصان فى مهرجان الجونة 2025    أحمد مراد: نجيب محفوظ ربّاني أدبيًا منذ الصغر.. فيديو    اليوم الرسمي ل بدء التوقيت الشتوي 2025 في مصر بعد تصريحات مجلس الوزراء.. (تفاصيل)    موعد مباراة الأخدود ضد الحزم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة    موعد مباراة المغرب ضد الأرجنتين والقنوات الناقلة في نهائي كأس العالم للشباب 2025    القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ضد بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني.. والموعد    بعثة المصري تغادر طرابلس فى طريقها إلى القاهرة بعد التعادل مع الاتحاد الليبي    مرشح وحيد للمنصب.. «الشيوخ» يبدأ انتخاب رئيسه الجديد    رئيس جامعة القاهرة: مصر تمضي نحو تحقيق انتصارات جديدة في ميادين العلم والتكنولوجيا    قالي عايز تتعلم ادخل شعبة ب1400.. طالب يقاضي والده أمام محكمة الأسرة: رافض يدفعلي مصاريف الكلية    النفط يتكبد خسارة أسبوعية وسط مخاوف تخمة المعروض    ضبط منادى سيارات اعتدى على سائق وطلب إتاوة فى الجيزة    اليوم.. استكمال محاكمة 37 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية ب«خلية التجمع»    الدويري: خروج مروان البرغوثي سيوحد حركة فتح ويمنح الموقف الفلسطيني زخمًا    الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس إدارة مجموعة «إيه بي موللر ميرسك» العالمية    لا تدَّعِ معرفة ما تجهله.. حظك اليوم برج الدلو 18 أكتوبر    الثقافة: تعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى من أعظم المعجزات الفلكية فى التاريخ    ياسر جلال بعد أداء القسم بمجلس الشيوخ: لحظة فخر ومسؤولية كبيرة    ما هو حكم دفع الزكاة لدار الأيتام من أجل كفالة طفل؟.. دار الإفتاء توضح    مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية يوضح 7 فضائل لإطعام الطعام.. اعرفها    ميناء دمياط يستقبل 33 ألف طن قمح قادمة من روسيا    موقف الدوسري من اللحاق بمباراة الهلال والسد القطري    تعليمات جديدة من «الصحة» لضبط معدلات الولادات القيصرية في الإسكندرية    رئيس هيئة الدواء: 91% من استهلاك مصر ينتج محليا ومخزون المواد الخام يكفي 7 أشهر    مقتل شخصين في هجوم بطائرة مسيّرة أوكرانية على جزء من منطقة خيرسون خاضع لسيطرة روسيا    ثلاث حفلات كبرى وندوات علمية في ثالث أيام مهرجان الموسيقى العربية    نجوى إبراهيم عن تطورات صحتها بعد الحادث: تحسن كبير واستكمل العلاج بمصر    منافس بيراميدز المحتمل.. المشي حافيا وهواية الدراجات ترسم ملامح شخصية لويس إنريكي    عبير الشرقاوي ترد على تجاهل ذكر والدها: نقابة المهن خسرت كتير    مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية يوافق على إنشاء 3 كليات جديدة    ضبط محطة وقود لتصرفها في 13 ألف لتر سولار.. وتحرير محاضر لتعطيل أجهزة ATG بالبحيرة    100 مُغامر من 15 دولة يحلقون بمظلاتهم الجوية فوق معابد الأقصر    دميترييف: العمل على فكرة النفق بين موسكو وواشنطن بدأ قبل 6 أشهر    فيديو.. منى الشاذلي تمازح حمزة نمرة: أنت جاي تتنمر عليا    زراعة 8000 شتلة على هامش مهرجان النباتات الطبية والعطرية في بني سويف    تعرف على عقوبة عدم التصويت في الانتخابات البرلمانية    مواقيت الصلاة اليوم السبت 18 أكتوبر 2025 في محافظة المنيا    جولة لمدير الرعاية الصحية بالأقصر بوحدة طب أسرة طيبة لمتابعة خدمات المواطنين    رئيس صريبا: قمة بوتين وترامب في المجر أهم قمة في القرن 21    وزير الري: مواصلة إدارة الموقف المائي بصورة ديناميكية وفقا للرصد اللحظي في أعالي النيل والتنبؤات الهيدرولوجية    انخفاض كبير في عيار 21 الآن بالمصنعية.. سعر الذهب والسبائك اليوم السبت بالصاغة    حكم التعصب لأحد الأندية الرياضية والسخرية منه.. الإفتاء تُجيب    هل يجوز للمريض ترك الصلاة؟.. الإفتاء تُجيب    المصري هيثم حسن يقود تشكيل ريال أوفييدو أمام إسبانيول في الليجا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر أسعار السجائر المحلية والمستوردة اعتبارًا من اليوم والسجن 6 أشهر عقوبة «الرفع»
نشر في الدستور الأصلي يوم 16 - 07 - 2014

أصدرت وزارة المالية، قرارًا اليوم الأربعاء، يتضمن أسعار السجائر المحلية والمستوردة التي تتخذ أساسًا لحساب ضريبة المبيعات، وبدأ العمل بها اعتبارًا من اليوم الأربعاء.
ووفقا للقرار الذي أصدرته الوزارة، ونشرته الجريدة الرسمية اليوم، تكون أسعار كل من "مارلبورو" و"ميريت" و"كينت" و"دانهيل" و"كامبل" و"دافيدوف" 20 جنيهًا، و"إل إم" و"روثمان" و"جولواز" و"نستون" 14 جنيهًا، و"نيكست" 12 جنيهًا، و"فايسوري" 16 جنيهًا، و"روثمان" (10 سجائر) 7 جنيهات.
وتبلغ سعر "كليوباترا جولدن" و"فلوريدا" ورقية 7.5 جنيه وكل من "لايت" و"فلوريدا" و"مونديال" و"بلمونت" و"بوسطن هووليود" و"كابتول" 7.5 جنيه، أما كليوباترا بوكس أبيض وأزرق وأحمر وسيلفر فتبلغ 8 جنيهات.
وذكر القرار أنه حال قيام المنتج أو المستورد بالبيع بسعر أعلى من الوارد بالقائمة السعرية فإن السعر الأعلى هو الذي يتخذ لحساب الضريبة على المبيعات، وحال قيام الموزع أو التاجر أو البائع البيع بسعر أعلى من القائمة المعلنة فإن ذلك يعتبر تهربًا وفقا للبند (9/د) من المادة 47 من قانون الضريبة على المبيعات، ويعاقب بالعقوبة المنصوص عيها بالمادتين، 43 و47/8 من قانون المبيعات.
وتنص المادة 43 على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضى بها قانون آخر يعاقب على التهرب من الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الفاعلين متضامنين بالضريبة والضريبة الإضافية وتعويض لا يجاوز مثل الضريبة، وفي حالة العود يجوز مضاعفة العقوبة و التعويض، وتنظر قضايا التهرب عند إحالتها إلى المحاكم على وجه الاستعجال.
وعدلت تلك المادة بموجب القانون رقم 91 لسنة 1996 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 25 مكرر في 30-6-1996 وكان النص قبل التعديل كالآتي: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ، يقضي بها قانون آخر.
ويعاقب على التهرب من الضريبة أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الفاعلين والشركاء متضامنين بالضريبة والضريبة الإضافية وتعويض لا يجاوز ثلاثة أمثال الضريبة، وإذا تعذر تقدير الضريبة قدرت المحكمة التعويض بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه.
أما مادة (47) فتتضمن: مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها بالمادة 43 من هذا القانون يحكم في جميع الأحوال بمصادرة السلع موضوع التهرب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهرب.
وذلك عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت فعلاً لهذا الغرض مع عدم الإخلال بحالات التهرب الواردة بالمادة 44 من هذا القانون يعد تهربا بالنسبة لهذه السلع يعاقب عليه بالعقوبات المقررة بتلك المادة الحالات الآتية: حيازة السلع الخاضعة للضريبة بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة ويفترض العلم إذا لم يقدم من وجدت في حيازته هذه السلع المستندات الدالة على سداد الضريبة، تشغيل مصانع ومعامل إنتاج هذه السلع دون إخطار المصلحة، وضع علامات أو أختام مصطنعة للتخلص من سداد الضريبة كلها أو بعضها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.