وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل أحكام قانون البنك المركزي. ويهدف المشروع طبقا لما جاء فى المذكرة الإيضاحية للقانون، إلى تغليظ العقوبة من جنحة لجناية على نشاط تجارة العملات الأجنبية خاصة التي تتم خارج القنوات الشرعية بغرض توفير اعتبارات الردع العام، والخاص لمقترفى الجريمة، ولضبط سوق التعامل فى النقد الأجنبى. وتضمن المشروع تعديل المادة 126 من القانون، حيث تضمنت الفقرة الأولى من المادة تغليظ العقوبة على من يخالف المادة 11 من القانون، والتى تنص على حظر التعامل فى النقد الأجنبى مع غير البنوك أو الجهات المرخص لها بذلك، وعلى من يخالف المادة 114 من القانون، والتى تجيز الترخيص لشركات الصرافة التعامل فى النقد الأجنبى مع منح مجلس إدارة البنك المركزى سلطة تحديد قواعد وإجراءات هذا التعامل، بحيث أصبحت العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه. وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى الدور الخطير الذى تلعبه شركات الصرافة فى مجال النقد الأجنبى وما قامت به من دور مؤثر فى رفع سعر صرف الدولار فى الفترة الأخيرة بما يشكل خطورة بالغة على الاقتصاد القومى، الأمر الذى يستلزم تشديد العقوبة على مخالفة البنوك لقواعد التعامل فى النقد الأجنبي وعدم تقديم البنوك والجهات المرخص لها بيانات عن تعاملاتها بالنقد الأجنبى، وذلك بتقرير عقوبة سالبة للحرية برفع الحدين الأقصى للعقوبة.