قال هاني قدري وزير المالية، إن التأشيرات العامة الملحقة بقانون الموازنة العامة للعام المالي 2015 /2016، والذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقرار الجمهوري رقم 32 لسنة 2015، تتعلق بثلاثة ملفات رئيسية تركز عليهم السياسة المالية للحكومة، وهي: فض التشابكات المالية بين أجهزة الدولة المختلفة، وتطبيق قانون الخدمة المدنية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وضوابط تنفيذ الخطة الاستثمارية للدولة. وأضاف دميان، في تصريح اليوم 'الأحد'، أنه بالنسبة لفض التشابكات المالية فقد نصت المادة الخامسة من التأشيرات العامة علي حق وزير المالية أو من يفوضه تسوية المديونيات بين الجهات المختلفة ومستحقات الضرائب والجمارك والخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي طرفها من التمويل الذي تتيحه الخزانة العامة لتلك الجهات العامة، كما يجوز زيادة رؤوس أموال الهيئات العامة والشركات المملوكة للدولة أو التي تسهم فيها نتيجة إجراء تلك التسويات شريطة إلا يترتب علي ذلك أية أعباء إضافية علي الموازنة العامة الحالية. وأشار إلي أن المادة 47 نصت علي عدم جواز استخدام الجهات العامة لاعتمادات سداد فوائد وأقساط قروض بنك الاستثمار القومي والضرائب والرسوم الجمركية في غير الأغراض المخصصة لها مع منح فوائد وأقساط بنك الاستثمار الأولوية في السداد وفق برنامج زمني يتفق عليه مع البنك وفي حدود الاعتمادات المدرجة بالموازنة. وأوضح وزير المالية أن التأشيرات العامة أفردت نحو 20 مادة تتعلق بقانون الخدمة المدنية وضوابط الإنفاق العام علي الأجور أهمها المادتان الثامنة والسابعة، حيث نصتا علي حظر قيام الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة بإصدار أية قرارات مالية من شأنها زيادة تكلفة نظم الحوافز والمكافآت أو أي مزايا مالية أخري معتمدة ومعمول بها بالوحدة الإدارية إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وموافقة وزير المالية. وقال إن التأشيرات تضمنت أيضا في المادة 18 ضرورة أن تراعي الجهات العامة عند أي تعيين جديد بها استكمال نسبة ال 5% المحددة لتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة وبعد التنسيق مع المجلس القومي لشئون الإعاقة، علي أن تتقدم هذه الجهات للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ببيان بمسمي الوظائف ودرجاتها المالية التي تحتاج إلي شغلها لاستكمال النسبة المقررة لذوي الاحتياجات الخاصة مع توضيح عدد العاملين بها وعدد من سبق تعيينه من المعاقين، حتي يتمكن الجهاز من إبداء الرأي في طلب التعيين. وأشار إلي أنه تطبيقا لقانون الخدمة المدنية فقد نصت المادة 19 من التأشيرات العامة علي إلزام الجهات الداخلة بالموازنة التي اعتمدت جداول ترتيب وظائفها أو استحدثت بجداول ترتيب وظائفها مجموعات نوعية جديدة أو تم بها تصويب أوضاع وظيفية قائمة أن تتقدم إلي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خلال العام المالي الحالي بمقترحات إعادة توزيع درجات وظائفها سواء الخالية أو المشغولة والمدرجة بموازناتها لمراجعتها وإقرارها مع تحديد مسميات الوظائف علي ألا يترتب علي هذا التوزيع تعديل في أعداد أو مستوي الدرجات الوظيفية الدائمة بموازنة هذه الجهات. وأضاف دميان أن التأشيرات نصت علي جواز استخدام الاحتياطيات المدرجة بالباب الأول الخاص بالأجور لسداد تكاليف تعيين خريجي الجامعات والمعاهد والمدارس الفنية المتوسطة والتي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء وكذلك وظائف المكلفين بالجهات التي يسري بها نظام التكليف وطبقا للاحتياجات الفعلية علي أن يؤشر قرين منها أنها وظيفة شخصية، وذلك لمدة 4 سنوات أو انتهاء فترة التكليف أيهما أقل وإذا إرتات السلطة المختصة حاجتها لاستمرارهم في العمل فإن ذلك يتم بطلب للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لدراسة تحويل الدرجة الشخصية إلي دائمة. ولفت إلي أن التأشيرات شملت عددا من الضوابط لتنفيذ الموازنة العامة مثل عدم جواز نقل جزء من مخصصات باب بالموازنة لأخر، علي أن تقتصر عملية المناقلة من بند إلي أخر في ذات الباب فقط وضمن قواعد يحددها وزير المالية وفي حالة الضرورة، كما يحق استخدام الوفورات المالية في اعتمادات بنود أحد الأبواب لمواجهة تزايد مصروفات بند أخر بذات الباب ما عدا باب الأجور فهو محظور استخدام أية وفورات به كي ترد للخزانة العامة لتخفيض عجز الموازنة. وأوضح أن من الضوابط أيضا المادة 45 التي تنص علي حظر تجاوز وحدات الإدارة المحلية ووحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الخدمية الاعتمادات السنوية المدرجة لها مهما كانت الأسباب، علي أن يتم تمويل المستحقات الاستثمارية للسنوات السابقة حتي 30 يونيو 2015 بعد اعتمادها من لجان تشكل لهذا الغرض خصما من الاعتمادات السنوية المقررة بخطة العام المالي الحالي، وفقا للأساس النقدي للموازنة طالما لم يترتب علي ذلك تجاوز في الاعتمادات. وأشار وزير المالية إلي أنه إذا حدث تجاوز من أي جهة لاعتماداتها المالية فعليها إخطار وزارتي المالية والتخطيط لتدبير مصدر لتمويل تلك المستحقات مع تحديد المسئولية عن أسباب حدوث هذا التجاوز. وكشف عن إمكانية زيادة مخصصات الجهات العامة بباب الاستثمارات مقابل زيادة موازية في إيراداتها من حصيلة ما يرد لتلك الجهات من هبات ومنح أو مساعدات أو تبرعات أو أية إيرادات مجنبة لأغراض محددة أو من الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص علي أن تعدل موازناتها تبعا لذلك وتظهر في الحساب الختامي للموازنة العامة. وقال إن المادة العاشرة من قانون ربط موازنة العام المالي 2015 /2016 نصت علي استمرار التزام الجهات العامة الداخلة بالموازنة بتوريد 10% من جملة الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات والوحدات ذات الطابع الخاص للخزانة العامة واعتبارها جزءا من الإيرادات العامة للدولة. وكشف دميان عن استحداث مادة لضوابط تنفيذ الخطة الاستثمارية للدولة وهي المادة 32 التي نصت علي 'اعتبار الاعتمادات الاستثمارية لوحدات الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية وحدة واحدة لا يحتاج طلب النقل من جهة الإسناد إلي جهة أخري استصدار قانون' وإنما يتم ذلك بناء علي طلب من الوزير المختص وبعد استطلاع رأي بنك الاستثمار القومي وموافقة وزير التخطيط، وهو ما يستهدف تدعيم استثمارات الجهات سريعة التنفيذ من خلال الوفورات الاستثمارية المحققة بالجهة ذاتها أو بجهات أخري أو من الاحتياطيات العامة التي لم توزع. وأضاف أن من الضوابط المهمة حظر إدراج سيارات الركوب ضمن عقود التوريدات للمشروعات التي تقوم بها الجهات الداخلة بالموازنة، بجانب إلزام تلك الجهات بعدم التعاقد علي أية توريدات سواء للتجهيزات أو وسائل نقل أو أي معدات مكتبية خلال الربع المالي الرابع من العام المالي، حيث سيعد ذلك وسيلة لاستنفاد الاعتمادات المالية المقررة لها علي أن يستثني من ذلك المستشفيات والمدارس والمعاهد البحثية وكذلك دفع أية مبالغ علي ذمة أعمال يتطلب تنفيذها نهاية العام المالي. وقال إن من المواد التي تم استحداثها بالتأشيرات العامة المادة 50 التي تنص علي قيام الجهات التابعة للموازنة العامة بالالتزام بتوحيد المواصفات الفنية للمباني الإدارية التي يتم إنشاؤها علي مستوي الجمهورية عن طريق تعيين نماذج محددة خاصة بكل وزارة وذلك لضبط التكلفة وعدم المغالاة من محافظة لأخري أو من جهة إسناد لأخري مع ضرورة الاهتمام بربط النفقة الاستثمارية بالعائد المحقق منها علي مستوي الاقتصاد القومي.