قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ورئيس اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، إن اللجنة أعادت ضبط صياغة الفقرة الثانية من المادة الثانية من مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية المتعلقة بالحرمان المؤقت من مباشرة الحقوق السياسية. وأضاف الهنيدي في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، إن صياغة الفقرة أصبحت بعد ضبطها كالتالي: 'وفي جميع الأحوال لا يسري الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية في البنود '1، 5، 6، 7، 8' إلا إذا أوقف تنفيذ العقوبة أو رد للشخص اعتباره'، وذلك بإضافة جزئية تتعلق بوقف تنفيذ العقوبة بعد أن كان نص الفقرة يقتصر علي رد الاعتبار فقط. وأكد الهنيدي، أن الهدف من إعادة صياغة هذه الفقرة هو التدقيق في نصوص مواد مشاريع القوانين المنظمة للعملية الانتخابية حتي لا يحدث تضاربا مع قوانين آخري، لافتا إلي أن اللجنة ضبطت صياغة المادة بشكلها الجديد لتتوافق مع التعديلات التي أدخلت علي قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالتصالح والذي يترتب عليه انقضاء العقوبة وإمكانية ممارسة الشخص لحقوقه السياسية. يشار إلي أن البنود '1، 5، 6، 7، 8' من المادة الثانية من مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية حددت الحالات المحرومة مؤقتا من مباشرة الحقوق السياسية لكل من صدر حكم نهائي ضده لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابة الجريمة المنصوص عليها في المادة132 من قانون الضريبة علي الدخل، ومن صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدي جرائم التقالس بالتدليس أو بالتقصير، والمحكوم عليه بحكم نهائي في جناية، ومن صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته عقوبة سالبة للحرية لإرتكابه إحدي الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من القانون، وكل من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بالحبس لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة مزورة أو إغراء شهود، كذلك من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بالحبس لارتكابه إحدي الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.