الغت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، قرار شطب عضوية ممدوح عباس من نادي الزمالك. وقالت المحكمة - في حيثيات حكمها إنها أسندت المشرع، إلي جهة الإدارة، الحق في إعلان بطلان قرارات مجلس إدارة النادي متي انطوت علي مخالفات للوائح والقوانين أو قرارات الجمعية العمومية، بحسبانه يمثل جوهر الرقابة الوصائية التي تمارسها جهة الإدارة علي الأندية الرياضية، إلا أن ذلك مرهون بتطبيق نص المادتين 45 و49 من قانون الهيئات الرياضية، والتي أوجبت علي الجهة الإدارية إنذار النادي بمحو وإزالة المخالفة التي قررت جهة الإدارة بطلانها دون التقيد بفترة ال30 يومًا المقررة بالمادة 45. وأضافت أن المشرع وضع نظامًا لمحاسبة عضو الجمعية العمومية بالنادي إذا ما ارتكب أي واقعة تمثل مساسا بسمعة النادي أو أعضائه أو الإخلال بنظامه أو مخالفة القوانين واللوائح، وألزم خلاله النادي بإجراء تحقيق من قبل المكتب التنفيذي ثم عرض نتيجة التحقيق علي مجلس إدارة النادي في أول اجتماع له. وحدد المشرع العقوبات التي يجوز توقيعها علي العضو المخالف حيث وردت علي سبيل الحصر ومتدرجة في الشدة تبدأ بلفت النظر وتنتهي بفصله من العضوية فإذا قرر النادي فصل العضو المخالف، فيجب أن تنصرف قناعة النادي إلي عدم ملاءمة استمرار هذا العضو في الانضمام إلي الجمعية العمومية بما أتاه من أفعال تمس سمعة النادي وأعضاءه، أو أموال النادي كما يخضع ذلك القرار للجهة الإدارية للتحقق من مدي سلامة الأسباب التي بني عليها وما إذا كانت العقوية التي تضمنها قرار الجزاء تتناسب مع المخالفة المنسوبة للعضو. وأشارت إلي أن الوقائع التي تتضمنها الشكوي المقدمة من عدد من أعضاء النادي والتي ارتكز عليها قرار مجلس الإدارة بفصله من النادي، جاءت مبهمة وغير واضحة المعالم وما كان يستوجب من مجلس الإدارة إجراء التحقيق المبدئي في تلك الشكوي للتأكد من كون ما تضمنه من مزاعم يمكن أن تشكل مخالفات إدارية محققة الوجود تصلح أن تكون محلا لاتهام محدد يوجه لممدوح عباس وهو ما لم يتبين قيام مجلس الإدارة به. وأوضحت أن اتهام عباس بإهدار أموال النادي والتي تنبسط عليها الحماية المقررة للمال العام، إنما يشكل جرائم جنائية يدخل في ولاية النيابة العامة التحقيق والتصرف فيها وتبعا محاكمة المدعي أمام المحكمة المختصة وتوقيع الجزاء الحنائي عليه إذا ما ثبت ارتكابه للجرائم. وانتهت المحكمة إلي أن قرار مجلس إدارة النادي بمجازاة ممدوح عباس بعقوبة الفصل من عضوية النادي قد جاء متجاوزا الحدود المرسومة قانونا والحاكمة لشرعية مؤاخذة عضو الجمعية العمومية في النادي عما يمكن أن ينسب إليه من مخالفات ومن ثم يكون مسلك جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن التدخل لدي النادي وإعلانها بطلان قرار الصادر شطبه من عضوية النادي وإنذار النادي مخالفته للقانون واللوائح وتحديد إحلاله لإزالة قراره.