قضت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، بإلزام الجلس القومي للرياضة بإعلان بطلان قرار مجلس إدارة نادي الزمالك الصادر بشطب عضوية ممدوح عباس، رئيس النادي السابق من النادي. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه "وإن كان المشرع قد أسند للمجلس القومي للرياضة الحق في إعلان بطلان قرارات مجلس إدارة النادي متى انطوت على مخالفات للوائح والقانون أو قرارات الجمعية العمومية، بحسبانه يمثل جوهر الرقابة التي تمارسها جهة الإدارة على الأندية الرياضية، إلا ان ذلك مرهون بتطبيق نص المادتين ( 45 و49) من قانون الهيئات الرياضية التي أوجبت على الجهة الإدارية إنذار النادي بمحو وإزالة المخالفة التي قررت جهة الإدارة بطلانها دون التقيد بفترة الثلاثين يوماً المقررة بالمادة 45". وأضافت المحكمة، أن "المشرع وضع نظاماً لمحاسبة عضو الجمعية العمومية بالنادي إذا ما ارتكب أية واقعة تمثل مساساً بسمعة النادي أو أعضائه أو الإخلال بنظامه أو مخالفة القوانين واللوائح، ألزم خلاله النادي بإجراء تحقيق من قبل المكتب التنفيذي ثم عرض نتيجة التحقيق على مجلس إدارة النادي في أول اجتماع له". كما حدد المشرع العقوبات التي يجوز توقيعها على العضو المخالف، حيث وردت على سبيل الحصر ومتدرجة في الشدة تبدأ بلفت النظر وتنتهي بفصله من العضوية، فإذا قرر النادي فصل العضو المخالف؛ فيجب أن تنصرف قناعة النادي إلى عدم ملائمة استمرار هذا العضو في الانضمام إلى الجمعية العمومية للنادي بما أتاه من أفعال تمس سمعة النادي وأعضائه أو أموال النادي أو أموال أعضائه، ويخضع ذلك القرار لرقابة الجهة الإدارية للتحقق من مدى سلامة الأسباب التي بني عليها، وما إذا كانت العقوبة التي تضمنها قرار الجزاء تتناسب مع المخالفة المنسوبة للعضو. وأكدت المحكمة، أن الوقائع التي تضمنتها الشكوى المقدمة من عدد من أعضاء النادي، والتي ارتكن عليها قرار مجلس الإدارة بفصله من النادي جاءت مبهمة وغير واضحة المعالم، وما كان يستوجب من مجلس الإدارة إجراء التحقيق المبدئي في تلك الشكوى للتأكد من كون ما تضمنته من مزاعم يمكن أن تشكل مخالفات إدارية محققة الوجود تصلح أن تكون محلاً لاتهام محدد يوجه لممدوح عباس، وهو مالم يتبين قيام مجلس الإدارة به. وأضافت المحكمة، أن "اتهام عباس بإهدار أموال النادي والتي تنبسط عليها الحماية المقررة للمال العام، إنما يشكل جرائم جنائية يدخل في ولاية النيابة العامة يدخل في ولاية النيابة العامة التحقيق والتصرف فيها، وتبعاً محاكمة المدعي أمام المحكمة المختصة وتوقيع الجزاء الجنائي عليه إذا ما ثبت ارتكابه للجريمة". وتابعت المحكمة، "ولا يكفي في هذا الصدد تقديم بلاغات ضد عباس في شأن هذا الاتهام طالما لم يصدر حكم جنائي ضده أخذًا بالمبدأ العام الحاكم للمسئولية سواء كانت جنائية أم تأديبية من أنه يتعين أن تقوم المسئولية على أساس الثابت على سبيل القطع والجزم واليقين لا على الشك والظن والاحتمال والتخمين". وانتهت المحكمة إلى أن، قرار مجلس إدارة النادي بمجازاة عباس بعقوبة الفصل من عضوية النادي قد جاء متجاوزاً الحدود المرسومة قانوناً والحاكمة لشرعية مؤاخذة عضو الجميعة العومية في النادي عما يمكن أن ينسب إليه من مخالفات ومن ثم يكون مسلك جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن التدخل لدى النادي وإعلانها بطلان قراره الصادر بشطب عباس من عضوية النادي وإنذار النادي بمخالفته للقانون واللوائح وتحديد أجلاً له لإزالة قراراه من الوجود رغم التزامها قانوناً القيام بذلك، إنما يشكل في جانبها قراراً سلبياً بالامتناع مخالفاً لصحيح حكم القانون مرجحاُ بالاغاء عند نظر الموضوع". في السياق ذاته قررت المحكمة، بعدم قبول الدعوى المقامة من عباس والمطالبة بمد مدة مجلس إدارته لنادي الزمالك إلى مدة قدرها 15 شهرا، لانتفاء القرار الإداري. كما قضت المحكمة برفض الدعوى المقامة من عباس، والمطالبة ببطلان قرار وزير الرياضة السابق طاهر أبو زيد بتشكيل مجلس إدرة مؤقت برئاسة كمال درويش، لانتفاء الصفة والمصلحة.