السيد البدوي يصدر قرارًا بتأسيس "اتحاد رجال الأعمال الوفديين"    ممدوح عباس يعلن حضور نائب رئيس الأهلي نهائي الكونفدرالية    مناقشات واسعة لدور الإعلام فى مواجهة الفوضى المعلوماتية    شعبة الذهب تكشف سبب انخفاض أسعار المعدن الأصفر    مصر تعتزم إنشاء مركز لوجيستي عالمي لتخزين وتوريد وتجارة الحبوب والزيوت    عوض سليمية: إسرائيل تسعى منذ البداية إلى فصل المسارات عن إيران    مصر تدين المخطط الإرهابي لاستهداف أمن واستقرار الإمارات    المفوضية الأوروبية تدرس تعليق تمويل 1.5 مليار يورو لصربيا    أحمد موسى يطالب بوضع آلية لسداد النفقة في المطار    كرة طائرة – الأهلي إلى نصف نهائي بطولة إفريقيا للسيدات    بريمونتادا تاريخية الأهلي يضع قدميه بنهائي دوري أبطال آسيا للنخبة    شكوك حول جاهزية ثنائي أتلتيكو مدريد قبل قمة آرسنال الأوروبية    بعد تداول فيديو، ضبط بائع شاي بتهمة منع المواطنين من الجلوس على الرصيف بحلوان    القبض على عامل سرق مبلغا ماليا من حقيبة مندوب داخل مسجد في المنيا    طلاب الفنون التطبيقية يتألقون في EduTech Egypt 2026 ويجذبون الأنظار    الطقس الآن، أجواء ربيعية ممتعة ليلا    الإعدام شنقا للمتهم بقتل نجل صاحب مطعم شهير بالمحلة    المناعة المفقودة!    معهد فلسطين للأبحاث: إسرائيل تسعى منذ البداية لفصل المسارات عن إيران    آخر مستجدات الحالة الصحية للفنان هاني شاكر    مؤسسة نبيل الكاتب عضو التحالف الوطني توزع 3000 وجبة غذائية بالبحيرة    انشقاق قائد بارز في قوات الدعم السريع وانضمامه للجيش السوداني    اليابان تحذر المناطق الساحلية الشمالية من خطر وقوع زلزال هائل    الإسكان تطرح رؤية متكاملة لتعزيز الابتكار وتطوير آليات التمويل خلال «أسبوع مصر الحضري 2026»    نائب وزير الاتصالات: الإعلام شريك إستراتيجي في بناء مصر الرقمية    الخارجية تكشف آخر تطورات وفاة الدكتور ضياء العوضي في الإمارت (فيديو)    إخلاء سبيل 9 متهمين بنشر شائعات ضد الدولة بضمان محل الإقامة    باغتهم فجرًا.. حملات على المخابز البلدية والمطاحن بقيادة وكيل "تموين" الإسكندرية    الهروب من الوقود انتعاش مبيعات السيارات الكهربائية بالقارة العجوز    برلماني: تحقيق 5.3% نمو يعكس قوة الاقتصاد وقدرته على الصمود أمام الأزمات الدولية    تشكيل مباراة كريستال بالاس ضد وست هام في الدوري الإنجليزي    «المهن التمثيلية» تطالب بعدم تصوير عزاء والد منة شلبي    مصر تدين المخطط الإرهابي الذي استهدف أمن واستقرار دولة الإمارات    الاحتلال الإسرائيلي يعتدي على رئيس مجلس "بيت دجن" شرق نابلس    بعد اعتذار ياسمين عز وقبول الزمالك.. الأعلى للإعلام يغلق الشكوى رسميًا    "أسوأ من تعاملت معهم في حياتي".. عبد الرحمن شيكا يهاجم إدارة مودرن سبورت    تعليم القليوبية يتحرك ميدانيًا في بنها للتوسع في المدارس اليابانية واستغلال المساحات غير المستغلة    مامارداشفيلي يبعث برسالة طمأنة لجماهير ليفربول بعد إصابته في الديربي    عميد طب أسيوط يترأس اجتماعا لمجلس الكلية    رمضان عبد المعز: المال الحرام لا يقبله الله والدعاء مرتبط بطهارة مصدر الرزق    المطرب الأردنى طارق الفقيه يطرح أغنية جديدة بعنوان "مكتوب" (فيديو)    المجلس الأعلى للإعلام يوافق على 10 تراخيص جديدة لمواقع إلكترونية وتطبيقات    نقل النواب توصي بصيانة وتطوير الطرق في بورسعيد ودمياط والإسماعيلية    السياحة تطلق نسخة مطورة من منصة الحجز الإلكتروني لزيارة المتحف الكبير    لأول مرة بمستشفى بدر الجامعي.. إنهاء معاناة نزيف مزمن لثلاث سنوات بتقنية القسطرة التداخلية كبديل آمن لاستئصال الرحم    جريمة بشعة في قنا.. أم تتخلص من رضيعها بالسكين لرفضها العودة لزوجها    درسٌ قاسٍ من ليبيا وإيران لكوريا الشمالية.. الأسلحة النووية الخيار العقلاني لأكثر الأنظمة جنوناً في العالم    جامعة العريش تطلق ميثاق التنمية المستدامة في شمال سيناء    بعد إعلان رحيله رسميًا.. هل قتل الطبيب ضياء العوضي على يد عيال زايد؟    قد تولد المنحة من رحم المحنة    الأوقاف تحذر عبر «صحح مفاهيمك»: الدنيا دار ابتلاء بس إياك تفكر في الانتحار    نائب وزير الصحة تبحث مع الجامعات تعزيز التعاون لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية    «السبكي»: 48 مليار جنيه تكلفة البنية التحتية والتجهيزات لمنظومة التأمين الصحي بالمنيا    غدا بالمجلس الأعلى للثقافة.. المركز القومي للمسرح يسلم جوائز مسابقات التأليف المسرحي    «الصحة»: انطلاق البرنامج التأهيلي لمبادرة «سفراء سلامة المرضى»    تعرف علي حكم حج الحامل والمرضع.. جائز بشروط الاستطاعة وعدم الضرر    فتاوى الحج.. ما حكم استعمال المٌحرم للكريمات أثناء الإحرام؟    يارا السكري: دوري في «علي كلاي» كان من أصعب الأدوار.. وفقدت صوتي في مشهد وفاة الأخ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الزام وزير الصحة بدفع 50 الف جنيه تعويضا لطبيب أغلقوا عيادته والمطالبة بتطوير قانون مزاولة المهنة
نشر في الأسبوع أونلاين يوم 08 - 01 - 2015

اكدت محكمة القضاء الاداري بالاسكندرية الدائرة الاولي بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة في حكم مهم لها يؤرخ لمبدأ استقلال النقابات المهنية وفقا للدستور الجديد وضرورة تعايش القوانين مع واقع الحياة وتوافقها مع احكام الدستور. وكشفت عن ان نص قانون نقابة الاطباء مازال يلزمها بان تعمل في اطار السياسة التي وضعها الاتحاد الاشتراكي الذي اندثر منذ عدة عقود, وهو ما يعكس ان القانون يعيش بمعزل عن الدستور وغيبوبة تشريعية عن واقع الحياة, وانه يجب تحرر النقابات من الخضوع للعمل الحزبي والزمت وزير الصحة بتعويض طبيب تم غلق عيادته بالمخالفة لنصوص القوانين الضعيفة
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ومحمود النجار نائبي رئيس مجلس الدولة بالزام وزير الصحة بان يؤدي الي الطبيب حليم الجندي تعويضا مقداره خمسون الف جنيه عن الاضرار المادية والادبية التي حاقت به من جراء قرار وكيل وزارة الصحة بالبحيرة غير المشروع بغلق عيادته الخاصة مدة اربعة اشهر الذي استند في ديباجته انه صدر بناء علي ' توصية معالي الوزير ' والزمت الوزارة المصروفات
قالت المحكمة ان المشرع الدستوري ارتقي بمهنة الطب والزم الدولة بتحسين اوضاع الاطباء, واخضع جميع المنشأت الصحية والمنتجات والمواد ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة, وانه جعل من استقلال النقابات المهنية مبدأ دستوريا من الاسس الديمقراطية, لكي تمارس نشاطها بحرية للدفاع عن حقوق اعضائها وحماية مصالحهم, وانه تكشف للمحكمة ان قانون نقابة الاطباء رقم 45 لسنة 1969 وتعديلاته يحتاج الي تعديل من المشرع خاصة المادة الاولي منه التي مازالت تنص علي ان تباشر نقابة الاطباء نشاطها في اطار السياسة العامة للاتحاد الاشتراكي العربي الذي اندثر منذ عدة عقود مما يؤكد ان مثل تلك القوانين تعيش بمعزل عن الدستور ومخالفة له, مما اصابها غيبوبة تشريعية منفصلة عن واقع الحياة وضد عجلة الزمن, كما انه يجب تحرر النقابات من الخضوع للعمل الحزبي بحسبان ان النقابات في الانظمة الديمقراطية الحديثة تعد احدي اهم الوسائل الفعالة للتعبير عن مصالحهم الوظيفية والمهنية ليصل صوتهم الي مسامع الدولة للتعرف علي مشاكلهم وتحقيق مطالبهم المشروعة والدفاع عنها في مواجهة الجهات الادارية
وذكرت المحكمة انه فضلا عن ذلك فان قانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954 الصادر منذ 60 عاما يحتاج هو الاخر تعديل طرأت فيه علي مهنة العديد من التقنيات الحديثة والتطورات المعلوماتية علي مستوي العالم ودون ان يواكب ذلك تطورا موازيا للتشريع المنظم لاقدم مهنة واكثرها عراقة في خدمة صحة الانسان خاصة تحديد العلاقة بين الطبيب والمريض وبيان حقوقهما وتنظيم المسئولية عن الاخطاء الطبية وتحديد الجهات الرقابية ممن يمنحون صفة الضبطية القضائية من الاطباء انفسهم للرقابة علي المستشفيات العامة والخاصة واساليب اليتها.
واضافت المحكمة انه في ضوء النصوص الضعيفة لتلك القوانين فان قرار غلق عيادة الطبيب جاء بناء علي توصية من وزير الصحة, وتوصية الوزراء لا تصلح وحدها دون سند قانوني سليم كأساس لاصدار القرارات الادارية, والثابت ان اللجنة الوزارية اثناء مرورها علي مستشفي كوم حمادة العام التي كان يعمل بها المدعي وجدت عدة مخالفات ادارية, قرر وزير الصحة احالتها للتحقيق الاداري وندب المدعي لمستشفي ادكو المركزي, الا ان وكيل وزارة الصحة اصدر
قرارا بغلق العيادة الخاصة للمدعي وجاء بها انه صدر بناء علي ' توصية معالي الوزير ' وهو امر منبت الصلة عن المخالفات الواقعة بالمستشفي الحكومي العام ولا علاقة للعيادة الخاصة بها, فضلا عن انه لا يجوز عقاب الشخص مرتين عن فعل واحد, ولامر لا يخص العيادة كمنشأة طبية لها مرضاها التي تتردد عليها, كما ان ماذكرته الادارة من ان المدعي لم يتعاقد مع ادارة النفايات الخطرة لا اساس له في الاوراق اذ الثابت من حافظة مستندات الادارة ذاتها ان المدعي متعاقد معها قبل اصدار قرار الغلق وان تراخي تنفيذه بعد ذلك, كما ان الجهة الادارية لم تقدم للمحكمة التحقيق الذي اجري مع المدعي مما يكون معه قرار غلق عيادته الخاصة مشوبا بعيب الانحراف بالسلطة.
واختتمت المحكمة ان قرار غلق عيادة المدعي يتوافر به ركن الخطأ في جانب الجهة الادارية وانه سبب اضرارا مادية للمدعي حرمته من الدخل الذي كانت تدره عليه عيادته الخاصة مدة اربعة اشهر وما تحمله من مصاريف التقاضي فضلا عن الاضرار الادبية التي تفوق الضرر المادي ولا يعادلها تعويض التي حاقت بسمعته الطبية وسط زملائه الذين انتفضوا لمظلمته وعقدوا جمعية عمومية غير عادية بنقابة الاطباء بالبحيرة تضامنا منهم مع مظلمته مستنكرين تدخل الوزير لغلق عيادة زميلهم دون وجه حق, اضافة للاضرار الادبية الاخري امام مرضاه الذين وثقوا فيه بتقديم العلاج اليهم مما تري معه المحكمة بالزام وزير الصحة بان يؤدي للمدعي تعويضا مقداره خمسون الف جنيه جبرا لتلك الاضرار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.