تمارا حداد: نتنياهو يخطط لتوسيع سيطرته على 8 دول عربية لتحقيق حلم إسرائيل الكبرى    اليوم.. وزير خارجية أمريكا يُجري محادثات مع مستشاري الأمن القومي بأوكرانيا وأوروبا    بدء دخول 20 شاحنة مساعدات إلى معبر كرم أبو سالم لدخولها لقطاع غزة    موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت في الدوري المصري    "بالعين المجردة".. أول تعليق من شوبير على هدف الإسماعيلي الملغى أمام الاتحاد    "كانت مظاهرة حب".. شوبير يعلق على مشهد جنازة والد محمد الشناوي    اليوم.. أولى جلسات محاكمة تشكيل عصابي متهم بسرقة المساكن في الأميرية    أغسطس "خارج التوقعات"، انخفاض بدرجات الحرارة، أمطار ورياح مثيرة للرمال بهذه المناطق، وارتفاع الأمواج يعكر صفو المصطافين    هبوط حاد ل الدولار الأمريكي اليوم الخميس 21-8-2025 عالميًا.. واستقرار بقية العملات الأجنبية    اشتباه إصابة محمود نبيل بتمزق في العضلة الخلفية.. وبسام وليد يواصل التأهيل لعلاج التهاب أوتار الساق اليمنى    عاجل.. مايكروسوفت تراجع استخدام الجيش الإسرائيلي لتقنياتها بسبب حرب غزة    فصل رأس عن جسده.. تنفيذ حكم الإعدام بحق "سفاح الإسماعيلية" في قضية قتل صديقه    وداعا القاضى الأمريكى الرحيم فرانك كابريو فى كاريكاتير اليوم السابع    محافظ المنيا يشهد احتفالية ختام الأنشطة الصيفية ويفتتح ملعبين    دعاء الفجر| اللهم اجعل هذا الفجر فرجًا لكل صابر وشفاءً لكل مريض    رجل الدولة ورجل السياسة    رئيس شعبة السيارات: خفض الأسعار 20% ليس قرار الحكومة.. والأوفر برايس مستمر    مروة يسري: جهة أمنية احتجزتني في 2023 أما قلت إني بنت مبارك.. وأفرجوا عني بعد التأكد من سلامة موقفي    وداعا لمكالمات المبيعات والتسويق.. القومي للاتصالات: الإيقاف للخطوط والهواتف غير الملتزمة بالتسجيل    فلكيًا.. موعد المولد النبوي الشريف 2025 رسميًا في مصر وعدد أيام الإجازة    أذكار الصباح اليوم الخميس.. حصن يومك بالذكر والدعاء    للرجال فقط.. اكتشف شخصيتك من شكل أصابعك    سعر التفاح والمانجو والفاكهة بالأسواق اليوم الخميس 21 أغسطس 2025    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات الأخرى قبل بداية تعاملات الخميس 21 أغسطس 2025    إصابة مواطن ب«خرطوش» في «السلام»    «هاتوا الفلوس اللي عليكو».. تفاعل جمهور الأهلي مع صفحة كولومبوس كرو بعد ضم وسام أبو علي    توقعات الأبراج حظك اليوم الخميس 21-8-2025.. «الثور» أمام أرباح تتجاوز التوقعات    سامح الصريطي عن انضمامه للجبهة الوطنية: المرحلة الجديدة تفتح ذراعيها لكل الأفكار والآراء    «عنده 28 سنة ومش قادر يجري».. أحمد بلال يفتح النار على رمضان صبحي    تعاون علمي بين جامعة العريش والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا    الآن.. شروط القبول في أقسام كلية الآداب جامعة القاهرة 2025-2026 (انتظام)    «لجنة الأمومة الآمنة بالمنوفية» تناقش أسباب وفيات الأمهات| صور    لماذا لا يستطيع برج العقرب النوم ليلاً؟    استشاري تغذية يُحذر: «الأغذية الخارقة» خدعة تجارية.. والسكر الدايت «كارثة»    علاء عز: معارض «أهلا مدارس» الأقوى هذا العام بمشاركة 2500 عارض وخصومات حتى %50    رئيس اتحاد الجاليات المصرية بألمانيا يزور مجمع عمال مصر    ضربها ب ملة السرير.. مصرع ربة منزل على يد زوجها بسبب خلافات أسرية بسوهاج    شراكة جديدة بين "المتحدة" و"تيك توك" لتعزيز الحضور الإعلامي وتوسيع نطاق الانتشار    استخدم أسد في ترويع عامل مصري.. النيابة العامة الليبية تٌقرر حبس ليبي على ذمة التحقيقات    الجبهة الوطنية يعين عددًا من الأمناء المساعدين بسوهاج    أخبار× 24 ساعة.. مياه الجيزة: عودة الخدمة تدريجيا لمنطقة كفر طهرمس    بعد التحقيق معها.. "المهن التمثيلية" تحيل بدرية طلبة لمجلس تأديب    بعد معاناة مع السرطان.. وفاة القاضي الأمريكي "الرحيم" فرانك كابريو    ليلة فنية رائعة فى مهرجان القلعة للموسيقى والغناء.. النجم إيهاب توفيق يستحضر ذكريات قصص الحب وحكايات الشباب.. فرقة رسائل كنعان الفلسطينية تحمل عطور أشجار الزيتون.. وعلم فلسطين يرفرف فى سماء المهرجان.. صور    ناصر أطلقها والسيسي يقود ثورتها الرقمية| إذاعة القرآن الكريم.. صوت مصر الروحي    بالصور.. أحدث جلسة تصوير جريئة ل دينا الشربيني بفستان قصير    لبنان: ارتفاع عدد ضحايا الغارة الإسرائيلية على بلدة "الحوش" إلى 7 جرحى    اتحاد الكرة يفاوض اتحادات أوروبية لاختيار طاقم تحكيم أجنبي لمباراة الأهلي وبيراميدز    90 دقيقة تحسم 7 بطاقات أخيرة.. من يتأهل إلى دوري أبطال أوروبا؟    نيويورك تايمز: هجوم غزة يستهدف منع حماس من إعادة تنظيم صفوفها    الجنائية الدولية: العقوبات الأمريكية هجوم صارخ على استقلالنا    السفير الفلسطيني بالقاهرة: مصر وقفت سدًا منيعًا أمام مخطط التهجير    جمال شعبان: سرعة تناول الأدوية التي توضع تحت اللسان لخفض الضغط خطر    كلب ضال جديد يعقر 12 شخصا جديدا في بيانكي وارتفاع العدد إلى 21 حالة خلال 24 ساعة    عودة المياه تدريجيا إلى كفر طهرمس بالجيزة بعد إصلاح خط الطرد الرئيسي    ما الفرق بين التبديل والتزوير في القرآن الكريم؟.. خالد الجندي يوضح    أمين الفتوى يوضح الفرق بين الاكتئاب والفتور في العبادة (فيديو)    طلقها وبعد 4 أشهر تريد العودة لزوجها فكيف تكون الرجعة؟.. أمين الفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الزام وزير الصحة بدفع 50 الف جنيه تعويضا لطبيب أغلقوا عيادته والمطالبة بتطوير قانون مزاولة المهنة
نشر في الأسبوع أونلاين يوم 08 - 01 - 2015

اكدت محكمة القضاء الاداري بالاسكندرية الدائرة الاولي بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة في حكم مهم لها يؤرخ لمبدأ استقلال النقابات المهنية وفقا للدستور الجديد وضرورة تعايش القوانين مع واقع الحياة وتوافقها مع احكام الدستور. وكشفت عن ان نص قانون نقابة الاطباء مازال يلزمها بان تعمل في اطار السياسة التي وضعها الاتحاد الاشتراكي الذي اندثر منذ عدة عقود, وهو ما يعكس ان القانون يعيش بمعزل عن الدستور وغيبوبة تشريعية عن واقع الحياة, وانه يجب تحرر النقابات من الخضوع للعمل الحزبي والزمت وزير الصحة بتعويض طبيب تم غلق عيادته بالمخالفة لنصوص القوانين الضعيفة
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ومحمود النجار نائبي رئيس مجلس الدولة بالزام وزير الصحة بان يؤدي الي الطبيب حليم الجندي تعويضا مقداره خمسون الف جنيه عن الاضرار المادية والادبية التي حاقت به من جراء قرار وكيل وزارة الصحة بالبحيرة غير المشروع بغلق عيادته الخاصة مدة اربعة اشهر الذي استند في ديباجته انه صدر بناء علي ' توصية معالي الوزير ' والزمت الوزارة المصروفات
قالت المحكمة ان المشرع الدستوري ارتقي بمهنة الطب والزم الدولة بتحسين اوضاع الاطباء, واخضع جميع المنشأت الصحية والمنتجات والمواد ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة, وانه جعل من استقلال النقابات المهنية مبدأ دستوريا من الاسس الديمقراطية, لكي تمارس نشاطها بحرية للدفاع عن حقوق اعضائها وحماية مصالحهم, وانه تكشف للمحكمة ان قانون نقابة الاطباء رقم 45 لسنة 1969 وتعديلاته يحتاج الي تعديل من المشرع خاصة المادة الاولي منه التي مازالت تنص علي ان تباشر نقابة الاطباء نشاطها في اطار السياسة العامة للاتحاد الاشتراكي العربي الذي اندثر منذ عدة عقود مما يؤكد ان مثل تلك القوانين تعيش بمعزل عن الدستور ومخالفة له, مما اصابها غيبوبة تشريعية منفصلة عن واقع الحياة وضد عجلة الزمن, كما انه يجب تحرر النقابات من الخضوع للعمل الحزبي بحسبان ان النقابات في الانظمة الديمقراطية الحديثة تعد احدي اهم الوسائل الفعالة للتعبير عن مصالحهم الوظيفية والمهنية ليصل صوتهم الي مسامع الدولة للتعرف علي مشاكلهم وتحقيق مطالبهم المشروعة والدفاع عنها في مواجهة الجهات الادارية
وذكرت المحكمة انه فضلا عن ذلك فان قانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954 الصادر منذ 60 عاما يحتاج هو الاخر تعديل طرأت فيه علي مهنة العديد من التقنيات الحديثة والتطورات المعلوماتية علي مستوي العالم ودون ان يواكب ذلك تطورا موازيا للتشريع المنظم لاقدم مهنة واكثرها عراقة في خدمة صحة الانسان خاصة تحديد العلاقة بين الطبيب والمريض وبيان حقوقهما وتنظيم المسئولية عن الاخطاء الطبية وتحديد الجهات الرقابية ممن يمنحون صفة الضبطية القضائية من الاطباء انفسهم للرقابة علي المستشفيات العامة والخاصة واساليب اليتها.
واضافت المحكمة انه في ضوء النصوص الضعيفة لتلك القوانين فان قرار غلق عيادة الطبيب جاء بناء علي توصية من وزير الصحة, وتوصية الوزراء لا تصلح وحدها دون سند قانوني سليم كأساس لاصدار القرارات الادارية, والثابت ان اللجنة الوزارية اثناء مرورها علي مستشفي كوم حمادة العام التي كان يعمل بها المدعي وجدت عدة مخالفات ادارية, قرر وزير الصحة احالتها للتحقيق الاداري وندب المدعي لمستشفي ادكو المركزي, الا ان وكيل وزارة الصحة اصدر
قرارا بغلق العيادة الخاصة للمدعي وجاء بها انه صدر بناء علي ' توصية معالي الوزير ' وهو امر منبت الصلة عن المخالفات الواقعة بالمستشفي الحكومي العام ولا علاقة للعيادة الخاصة بها, فضلا عن انه لا يجوز عقاب الشخص مرتين عن فعل واحد, ولامر لا يخص العيادة كمنشأة طبية لها مرضاها التي تتردد عليها, كما ان ماذكرته الادارة من ان المدعي لم يتعاقد مع ادارة النفايات الخطرة لا اساس له في الاوراق اذ الثابت من حافظة مستندات الادارة ذاتها ان المدعي متعاقد معها قبل اصدار قرار الغلق وان تراخي تنفيذه بعد ذلك, كما ان الجهة الادارية لم تقدم للمحكمة التحقيق الذي اجري مع المدعي مما يكون معه قرار غلق عيادته الخاصة مشوبا بعيب الانحراف بالسلطة.
واختتمت المحكمة ان قرار غلق عيادة المدعي يتوافر به ركن الخطأ في جانب الجهة الادارية وانه سبب اضرارا مادية للمدعي حرمته من الدخل الذي كانت تدره عليه عيادته الخاصة مدة اربعة اشهر وما تحمله من مصاريف التقاضي فضلا عن الاضرار الادبية التي تفوق الضرر المادي ولا يعادلها تعويض التي حاقت بسمعته الطبية وسط زملائه الذين انتفضوا لمظلمته وعقدوا جمعية عمومية غير عادية بنقابة الاطباء بالبحيرة تضامنا منهم مع مظلمته مستنكرين تدخل الوزير لغلق عيادة زميلهم دون وجه حق, اضافة للاضرار الادبية الاخري امام مرضاه الذين وثقوا فيه بتقديم العلاج اليهم مما تري معه المحكمة بالزام وزير الصحة بان يؤدي للمدعي تعويضا مقداره خمسون الف جنيه جبرا لتلك الاضرار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.