باقي 9 أيام.. جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي بمحافظة أسوان 2025 (رسميًا)    حقيقة وفاة الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق    مدير الشباب والرياضة بالقليوبية يهنئ الفائزين بانتخابات برلمان طلائع مصر 2025    المستشار محمود فوزي يكشف موعد الانتهاء من قانون الإيجار القديم (فيديو)    وزير الشؤون النيابية يكشف حقيقة "حظر النشر" في قانون الإيجار القديم    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الاثنين 12 مايو    الاحتلال الإسرائيلي يقتحم كفر اللبد ويعتدي على شاب من ذوي الإعاقة    في تصعيد استعماري خطير... الاحتلال يقرر استئناف تسوية الأراضي بالضفة    ترامب يصف الحرب على غزة بالوحشية    استشهاد 12 شخصا بينهم 4 أطفال بغارة إسرائيلية على خيام للنازحين في خان يونس    بولندا: العالم ينتظر قرارا بشأن وقف إطلاق النار فوراً في أوكرانيا    جيش الاحتلال ينفذ عمليات نسف كبيرة فى رفح الفلسطينية جنوبى قطاع غزة    بعد ضم 5 نجوم.. 3 صفقات سوبر منتظرة في الأهلي قبل كأس العالم للأندية    الوداد المغربي يفشل في الصعود لدوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل    مصدر ليلا كورة: صبحي تعافى من الإصابة وجاهز لمباراة بيراميدز    وعكة صحية مفاجئة بسبب الضغط.. أمين صندوق الزمالك يطمئن الجماهير على لبيب    الصراع يشتعل على المقاعد الأوروبية.. جدول ترتيب الدوري الألماني    طقس متقلب يضرب أسيوط.. والمحافظة ترفع درجة الاستعداد- صور    مصوغات ذهبية و15 طعنة.. كشف غموض مقتل طالب في بني سويف    يارا السكري تكشف كواليس دورها في مسلسل فهد البطل.. ماذا قالت؟    أصالة تدافع عن بوسي شلبي في أزمتها: "بحبك صديقتي اللي ما في منك وبأخلاقك"    البترول تعلن شروطها لتعويض متضرري "البنزين المغشوش"    تكليف «عمرو مصطفى» للقيام بأعمال رئيس مدينة صان الحجر القبلية بالشرقية    كيف تأثرت الموانئ اليمنية بالقصف المتكرر؟    حبس وغرامة تصل ل 100 ألف جنيه.. من لهم الحق في الفتوى الشرعية بالقانون الجديد؟    اختفاء فتاتين في ظروف غامضة بالإسماعيلية.. والأمن يكثف جهوده لكشف ملابسات الواقعة    اعترافات صادمة لسائق بسوهاج: سكبت البنزين وأشعلت النار في خصمي بسبب خلافات عائلية    رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 بعد قرار وزارة المالية (تفاصيل)    المهندس أحمد عز رئيسا للاتحاد العربى للحديد والصلب    خاص| سلطان الشن يكشف عن موعد طرح أغنية حودة بندق "البعد اذاني"    عمرو سلامة عن مسلسل «برستيج»: «أكتر تجربة حسيت فيها بالتحدي والمتعة»    عمرو سلامة: «اتحبست في دور المثير للجدل ومش فاهم السبب»    عاجل- قرار ناري من ترامب: تخفيض أسعار الأدوية حتى 80% يبدأ اليوم الإثنين    مشاجرة عائلية بسوهاج تسفر عن إصابتين وضبط سلاح أبيض    «انخفاض مفاجئ».. بيان عاجل بشأن حالة الطقس: كتلة هوائية قادمة من شرق أوروبا    نجم الزمالك السابق: تعيين الرمادي لا يسئ لمدربي الأبيض    محمد شيكا يتصدر.. ترتيب هدافي دوري المحترفين بعد نهاية الجولة ال 35    وزيرا خارجية الأردن والإمارات يؤكدان استمرار التشاور والتنسيق إزاء تطورات الأوضاع بالمنطقة    رسميًا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 12 مايو 2025    ندوة "العلاقة بين المسلمين والمسيحيين في فتاوى دار الإفتاء المصرية" بالمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي    3 أبراج «مكفيين نفسهم».. منظمون يجيدون التخطيط و«بيصرفوا بعقل»    إنتر يترقب.. موقف صراع الدوري الإيطالي بعد تعادل نابولي    مع عودة الصيف.. مشروبات صيفية ل حرق دهون البطن    ينظم سكر الدم.. احرص على تناول هذه المشروبات    القولون العصبي في موسم الامتحانات.. راقب هذه الأعراض    نيللى كريم تشعل أجواء حفل ختام أسبوع القفطان بصحبة حاتم عمور.. فيديو    النائب عصام خليل: أتوقع حدوث نزاعات قضائية حال عدم تعديل مشروع قانون الإيجار    أخبار × 24 ساعة..حقيقة إلغاء الصف السادس الابتدائى من المرحلة الابتدائية    شباب من "أبو عطوة" بالإسماعيلية يطلقون مبادرة شعبية لمواجهة خطر المخدرات    تقى حسام: محظوظة بإنى اشتغلت مع تامر محسن وأول دور عملته ما قلتش ولا كلمة    أمينة الفتوى: لا حرج في استخدام «الكُحل والشامبو الخالي من العطر» في الحج.. والحناء مكروهة لكن غير محرّمة    الاعتماد والرقابة الصحية: القيادة السياسية تضع تطوير القطاع الصحي بسيناء ضمن أولوياتها    وزير الخارجية والهجرة يلتقي قيادات وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي    جامعة بنها تطلق أول مهرجان لتحالف جامعات القاهرة الكبرى للفنون الشعبية (صور)    الإفتاء توضح كيف يكون قصر الصلاة في الحج    هل هناك حياة أخرى بعد الموت والحساب؟.. أمين الفتوى يُجيب    عالم أزهري يكشف سبب السيطرة على التركة من الأخ الأكبر وحرمان الإخوة من الميراث    هل يجبُ عليَّ الحجُّ بمجرد استطاعتي، أم يجوزُ لي تأجيلُه؟.. الأزهر للفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية تغرم وزير الصحة 50 ألف جنيه
نشر في محيط يوم 08 - 01 - 2015

أكدت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية "الدائرة الأولى بالبحيرة" فى حكم مهم يؤرخ لمبدأ استقلال النقابات المهنية وفقا للدستور الجديد وضرورة تعايش القوانين مع واقع الحياة وتوافقها مع أحكام الدستور، عن أن نص قانون نقابة الأطباء مازال يلزمها بأن تعمل فى إطار السياسة التى يضعها الاتحاد الاشتراكى الذى اندثر منذ عدة عقود، وهو ما يعكس أن القانون يعيش بمعزل عن الدستور وغيبوبة تشريعية عن واقع الحياة، وأنه يجب تحرر النقابات من الخضوع للعمل الحزبى، وألزمت وزير الصحة بتعويض طبيب تم غلق عيادته بالمخالفة لنصوص القوانين الضعيفة.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين صالح كشك ومحمود النجار نائبى رئيس مجلس الدولة بإلزام وزير الصحة أن يؤدى إلى طبيب تعويضا مقداره 50 ألف جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به من جراء قرار وكيل وزارة الصحة بالبحيرة غير المشروع بغلق عيادته الخاصة مدة أربعة أشهر، واستند فى ديباجته إلى أنه صدر بناء على "توصية معالى الوزير"، وألزمت الوزارة بالمصروفات.
وقالت المحكمة "إن المشرع الدستورى ارتقى بمهنة الطب وألزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء، وأخضع جميع المنشأت الصحية والمنتجات والمواد ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة، وأنه جعل من استقلال النقابات المهنية مبدأ دستوريا من الأسس الديمقراطية لكى تمارس نشاطها بحرية للدفاع عن حقوق أعضائها وحماية مصالحهم".
وأضافت أنه تكشف للمحكمة أن قانون نقابة الأطباء رقم 45 لسنة 1969 وتعديلاته يحتاج إلى تعديل من المشرع خاصة المادة الأولى منه التى مازالت تنص على أن تباشر نقابة الأطباء نشاطها فى إطار السياسة العامة للاتحاد الاشتراكى العربى الذى اندثر منذ عدة عقود، مما يؤكد أن مثل تلك القوانين تعيش بمعزل عن الدستور ومخالفة له، ما أصابها بغيبوبة تشريعية منفصلة عن واقع الحياة وضد عجلة الزمن، كما أنه يجب تحرر النقابات من الخضوع للعمل الحزبى بحسبان أن النقابات فى الأنظمة الديمقراطية الحديثة تعد إحدى أهم الوسائل الفعالة للتعبير عن مصالحهم الوظيفية والمهنية ليصل صوتهم إلى مسامع الدولة للتعرف على مشاكلهم وتحقيق مطالبهم المشروعة والدفاع عنها فى مواجهة الجهات الإدارية.
وتابعت المحكمة أنه فضلا عن ذلك، فإن قانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954 الصادر منذ 60 عاما يحتاج هو الأخر لتعديل طرأت فيه على مهنة العديد من التقنيات الحديثة والتطورات المعلوماتية على مستوى العالم ودون أن يواكب ذلك تطورا موازيا للتشريع المنظم لأقدم مهنة وأكثرها عراقة فى خدمة صحة الإنسان، خاصة تحديد العلاقة بين الطبيب والمريض وبيان حقوقهما وتنظيم المسئولية عن الأخطاء الطبية وتحديد الجهات الرقابية ممن يمنحون صفة الضبطية القضائية من الأطباء أنفسهم للرقابة على المستشفيات العامة والخاصة وآليتها.
وأوضحت أنه فى ضوء النصوص الضعيفة لتلك القوانين فإن قرار غلق عيادة الطبيب جاء بناء على توصية من وزير الصحة وتوصية الوزراء لا تصلح وحدها دون سند قانونى سليم كأساس لإصدار القرارات الإدارية، والثابت أن اللجنة الوزارية أثناء مرورها على مستشفى كوم حمادة العام التى كان يعمل بها المدعى وجدت عدة مخالفات إدارية، وقرر وزير الصحة إحالتها للتحقيق الادارى وندب المدعى لمستشفى أدكو المركزى، إلا أن وكيل وزارة الصحة أصدر قرارا بغلق العيادة الخاصة للمدعى.
وجاء فى القرار "وهو أمر منبت الصلة عن المخالفات الواقعة بالمستشفى الحكومى العام ولا علاقة للعيادة الخاصة بها، فضلا عن أنه لا يجوز عقاب الشخص مرتين عن فعل واحد ولأمر لا يخص العيادة كمنشأة طبية لها مرضاها التى تتردد عليها، كما أن ما ذكرته الإدارة من أن المدعى لم يتعاقد مع إدارة النفايات الخطرة لا أساس له فى الأوراق إذ الثابت من حافظة مستندات الإدارة ذاتها أن المدعى متعاقد معها قبل إصدار قرار الغلق، وإن تراخى تنفيذه بعد ذلك، كما أن الجهة الإدارية لم تقدم للمحكمة التحقيق الذى أجرى مع المدعى، مما يكون معه قرار غلق عيادته الخاصة مشوبا بعيب الانحراف بالسلطة.
واختتمت المحكمة بالقول "إن قرار غلق عيادة المدعى يتوافر به ركن الخطأ فى جانب الجهة الإدارية، وأنه سبب أضرارا مادية للمدعى حرمته من الدخل الذى كانت تدره عليه عيادته الخاصة مدة أربعة أشهر وما تحمله من مصاريف التقاضى، فضلا عن الأضرار الأدبية التى تفوق الضرر المادى ولا يعادلها تعويض التى حاقت بسمعته الطبية وسط زملائه الذين انتفضوا لمظلمته وعقدوا جمعية عمومية غير عادية بنقابة الأطباء بالبحيرة تضامنا منهم مع مظلمته، مستنكرين تدخل الوزير لغلق عيادة زميلهم دون وجه حق، إضافة للأضرار الأدبية الأخرى أمام مرضاه الذين وثقوا فيه بتقديم العلاج إليهم، مما ترى معه المحكمة بإلزام وزير الصحة أن يؤدى للمدعى تعويضا مقداره 50 ألف جنيه جبرا لتلك الأضرار".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.