الحية: نأمل زيادة المساعدات للوفاء باحتياجات أهالي غزة    الباشا والزعيم    لم ينجح أحد    عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 21-10-2025 في الصاغة بعد ارتفاعه 80 جنيهًا    أسعار الطماطم والخضار والفاكهة في أسواق الشرقية اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025    رسميًا.. موعد بداية فصل الشتاء 2025 في مصر وإلغاء التوقيت الصيفي (تفاصيل)    قائد القوات البحرية: قواتنا قادرة على مواجهة التحديات لحماية الوطن    السر المُذاع في المغرب    ب 250 مليون دولار.. ترامب يعلن هدم جزء من الجناح الشرقي ل البيت الأبيض لبناء قاعة رقص    ياسين منصور يكشف إمكانية طرح شركة الأهلي في البورصة    وزير «الرياضة» يقرر إيقاف مجلس إدارة «الإسماعيلي» وإحالته للنيابة    منتخب السويس يواجه العبور.. النجوم يصطدم ب جمهورية شبين بدوري القسم الثاني «ب»    اندفاع كتلة هواء قادمة من أوروبا.. تعرف موعد تحسن حالة الطقس وسقوط الأمطار    السيطرة على حريق داخل مستشفى بالمنيا    تأييد المشدد 5 سنوات لربة منزل وآخرين بتهمة «تهريب المخدرات»    تعرف على برجك اليوم 2025/10/21.. «الحمل»: حوّل تركيزك لاتخاذ خطوات جريئة.. و«الجدي»: لا تنسى من يحبك    هنا الزاهد: فيه ممثلين كبار حواليهم ناس بيطبلوا لهم.. وأنا ما بحبش المجاملات    «50 سنة يسرا».. نصف قرن من مسيرة فنية ذهبية لأشهر نجمات مصر    هل يجوز للزوجة التصدق من مال زوجها؟.. دار الإفتاء تحسم الأمر    في نص ساعة جاهز للأكل.. طريقة تجهيز الخيار المخلل السريع    لا مزيد من الروائح الكريهة.. تنظيف الميكروويف ب 3 مكونات في المنزل    أهمها استنساق البخار والمحلول الملحي.. 6 حلول عاجلة لعلاج انسداد الأنف في المنزل    فيضانات مدمرة تجتاح ألاسكا ويُطلب من ترامب إعلان الطوارئ    إعلام: ترامب متحمس جدًا لإنهاء حرب أوكرانيا    المتحف المصري الكبير.. قلعة الحضارة المصرية في ثوب أمني غير مسبوق    واشنطن تتعهد بعدم الرضوخ للابتزاز الصيني    اتحاد "شباب يدير شباب" (YLY) ينظم جلسة تدريبية حول مهارات التواصل الفعّال ضمن برنامج "تماسك"    القبض على زوج ألقى بزوجته من شرفة المنزل في بورسعيد    جامعة قناة السويس تواصل فعاليات مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"    محمد الدماطي: ترشحت لخدمة الأهلي.. ونهائي القرن أغلى بطولاتي    عمر خيرت يعزف للحياة ويتابع حديث النغم مع البيانو بحفل مهرجان الموسيقى العربية    مصطفى هريدي يكشف ل واحد من الناس علاقته بالزعيم عادل إمام وأول أدواره    مصرع شاب صدمه قطارا أثناء عبوره السكة الحديد فى العياط    المغرب وموريتانيا يوقعان على برنامج عمل في مجال التحول الرقمي لمنظومة العدالة    بالأرقام.. قطار البناء والتنمية يواصل مسيرته بالمبادرات الرئاسية    خناقة اتحاد تنس الطاولة    إصابة 10 أشخاص إثر تصادم ميكروباصين بالبحيرة    امتحانات أكتوبر موحدة داخل الإدارات التعليمية وتقتصر على مقررات الشهر فقط    تعرف على موعد إضافة المواليد على التموين في أسيوط    مواقيت الصلاة في أسيوط اليوم الثلاثاء 21102025    شبانة عن تتويج المغرب بمونديال الشباب: "عندهم نظام.. واحنا عندنا أزمات"    موعد مباراة بنفيكا ونيوكاسل يونايتد في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة    تعرف على سعر طن الأرز في أسيوط الثلاثاء 21/10/2025    أول تحرك من أوقاف الإسكندرية في محاولة سرقة مكتب بريد عبر حفر نفق من داخل مسجد    كيف تعدل المركز الانتخابي قبل بدء التصويت في انتخابات مجلس النواب؟ الوطنية للانتخابات تجيب    وزير القرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة    قائمة بيراميدز في مواجهة فاركو بالدوري    كيف نحب آل البيت؟.. أمين الفتوى يجيب    متى وكيف تقيس سكر الدم للحصول على نتائج دقيقة؟    متحدث الحكومة: نهدف لتيسير الخدمات الحكومية من أجل المواطن والمستثمر    منتجة مسلسل "ورد" تنفي وجود خلافات مع مخرجته    بسمة داوود تكشف لتليفزيون اليوم السابع سبب توترها على الريدكاربت بالجونة    وزارة العمل: قرارات زيادة الأجور لا تصدر بشكل عشوائي بل بعد دراسات دقيقة    الأخبار العربية والعالمية حتى منتصف الليل.. حماس: ملتزمون بوقف إطلاق النار والاحتلال لديه ثوابت لاختراق الاتفاق.. ترامب يهدد بفرض رسوم على الصين تصل ل175%.. جهود لإنقاذ ناقلة نفط تشتعل بها النيران في خليج عدن    شوربة الشوفان بالدجاج والخضار، وجبة مغذية ومناسبة للأيام الباردة    هل يشترط وجود النية في الطلاق؟.. أمين الفتوى يجيب    أمينة الفتوى: الزكاة ليست مجرد عبادة مالية بل مقياس لعلاقة الإنسان بربه    وزارة «التعليم» تقرر تعديل لائحة ترخيص طبع ونشر الكتب المدرسية الخارجية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية تغرم وزير الصحة 50 ألف جنيه
نشر في محيط يوم 08 - 01 - 2015

أكدت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية "الدائرة الأولى بالبحيرة" فى حكم مهم يؤرخ لمبدأ استقلال النقابات المهنية وفقا للدستور الجديد وضرورة تعايش القوانين مع واقع الحياة وتوافقها مع أحكام الدستور، عن أن نص قانون نقابة الأطباء مازال يلزمها بأن تعمل فى إطار السياسة التى يضعها الاتحاد الاشتراكى الذى اندثر منذ عدة عقود، وهو ما يعكس أن القانون يعيش بمعزل عن الدستور وغيبوبة تشريعية عن واقع الحياة، وأنه يجب تحرر النقابات من الخضوع للعمل الحزبى، وألزمت وزير الصحة بتعويض طبيب تم غلق عيادته بالمخالفة لنصوص القوانين الضعيفة.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين صالح كشك ومحمود النجار نائبى رئيس مجلس الدولة بإلزام وزير الصحة أن يؤدى إلى طبيب تعويضا مقداره 50 ألف جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به من جراء قرار وكيل وزارة الصحة بالبحيرة غير المشروع بغلق عيادته الخاصة مدة أربعة أشهر، واستند فى ديباجته إلى أنه صدر بناء على "توصية معالى الوزير"، وألزمت الوزارة بالمصروفات.
وقالت المحكمة "إن المشرع الدستورى ارتقى بمهنة الطب وألزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء، وأخضع جميع المنشأت الصحية والمنتجات والمواد ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة، وأنه جعل من استقلال النقابات المهنية مبدأ دستوريا من الأسس الديمقراطية لكى تمارس نشاطها بحرية للدفاع عن حقوق أعضائها وحماية مصالحهم".
وأضافت أنه تكشف للمحكمة أن قانون نقابة الأطباء رقم 45 لسنة 1969 وتعديلاته يحتاج إلى تعديل من المشرع خاصة المادة الأولى منه التى مازالت تنص على أن تباشر نقابة الأطباء نشاطها فى إطار السياسة العامة للاتحاد الاشتراكى العربى الذى اندثر منذ عدة عقود، مما يؤكد أن مثل تلك القوانين تعيش بمعزل عن الدستور ومخالفة له، ما أصابها بغيبوبة تشريعية منفصلة عن واقع الحياة وضد عجلة الزمن، كما أنه يجب تحرر النقابات من الخضوع للعمل الحزبى بحسبان أن النقابات فى الأنظمة الديمقراطية الحديثة تعد إحدى أهم الوسائل الفعالة للتعبير عن مصالحهم الوظيفية والمهنية ليصل صوتهم إلى مسامع الدولة للتعرف على مشاكلهم وتحقيق مطالبهم المشروعة والدفاع عنها فى مواجهة الجهات الإدارية.
وتابعت المحكمة أنه فضلا عن ذلك، فإن قانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954 الصادر منذ 60 عاما يحتاج هو الأخر لتعديل طرأت فيه على مهنة العديد من التقنيات الحديثة والتطورات المعلوماتية على مستوى العالم ودون أن يواكب ذلك تطورا موازيا للتشريع المنظم لأقدم مهنة وأكثرها عراقة فى خدمة صحة الإنسان، خاصة تحديد العلاقة بين الطبيب والمريض وبيان حقوقهما وتنظيم المسئولية عن الأخطاء الطبية وتحديد الجهات الرقابية ممن يمنحون صفة الضبطية القضائية من الأطباء أنفسهم للرقابة على المستشفيات العامة والخاصة وآليتها.
وأوضحت أنه فى ضوء النصوص الضعيفة لتلك القوانين فإن قرار غلق عيادة الطبيب جاء بناء على توصية من وزير الصحة وتوصية الوزراء لا تصلح وحدها دون سند قانونى سليم كأساس لإصدار القرارات الإدارية، والثابت أن اللجنة الوزارية أثناء مرورها على مستشفى كوم حمادة العام التى كان يعمل بها المدعى وجدت عدة مخالفات إدارية، وقرر وزير الصحة إحالتها للتحقيق الادارى وندب المدعى لمستشفى أدكو المركزى، إلا أن وكيل وزارة الصحة أصدر قرارا بغلق العيادة الخاصة للمدعى.
وجاء فى القرار "وهو أمر منبت الصلة عن المخالفات الواقعة بالمستشفى الحكومى العام ولا علاقة للعيادة الخاصة بها، فضلا عن أنه لا يجوز عقاب الشخص مرتين عن فعل واحد ولأمر لا يخص العيادة كمنشأة طبية لها مرضاها التى تتردد عليها، كما أن ما ذكرته الإدارة من أن المدعى لم يتعاقد مع إدارة النفايات الخطرة لا أساس له فى الأوراق إذ الثابت من حافظة مستندات الإدارة ذاتها أن المدعى متعاقد معها قبل إصدار قرار الغلق، وإن تراخى تنفيذه بعد ذلك، كما أن الجهة الإدارية لم تقدم للمحكمة التحقيق الذى أجرى مع المدعى، مما يكون معه قرار غلق عيادته الخاصة مشوبا بعيب الانحراف بالسلطة.
واختتمت المحكمة بالقول "إن قرار غلق عيادة المدعى يتوافر به ركن الخطأ فى جانب الجهة الإدارية، وأنه سبب أضرارا مادية للمدعى حرمته من الدخل الذى كانت تدره عليه عيادته الخاصة مدة أربعة أشهر وما تحمله من مصاريف التقاضى، فضلا عن الأضرار الأدبية التى تفوق الضرر المادى ولا يعادلها تعويض التى حاقت بسمعته الطبية وسط زملائه الذين انتفضوا لمظلمته وعقدوا جمعية عمومية غير عادية بنقابة الأطباء بالبحيرة تضامنا منهم مع مظلمته، مستنكرين تدخل الوزير لغلق عيادة زميلهم دون وجه حق، إضافة للأضرار الأدبية الأخرى أمام مرضاه الذين وثقوا فيه بتقديم العلاج إليهم، مما ترى معه المحكمة بإلزام وزير الصحة أن يؤدى للمدعى تعويضا مقداره 50 ألف جنيه جبرا لتلك الأضرار".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.