30 يوليو 2025.. البورصة تهبط دون مستوى 34 الف نقطة    رئيس الوزراء: استراتيجية وطنية لإحياء الحرف اليدوية وتعميق التصنيع المحلي    السلطات الروسية تلغي التحذير من خطر حدوث تسونامي في شبه جزيرة كامتشاتكا    مصنعو الشوكولاتة الأمريكيون في "ورطة" بسبب رسوم ترامب الجمركية    روسيا: الحوار بين إيران والصين وروسيا يظهر إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي الإيراني    إعلام لبناني: الجيش الإسرائيلي يستهدف بالمدفعية أطراف بلدة "عيترون" جنوبي لبنان    كيسيه يضغط للرحيل عن الأهلي السعودي    الممنتخب المصري للمصارعة يحصد 6 ميداليات في دورة الألعاب المدرسية بالجزائر    وادى دجلة يضم الحارس حسن الحطاب قادما من بلدية المحلة    2 نوفمبر.. النقض تحدد جلسة نظر طعن شريكة سفاح التجمع    35 ألف طالب تقدموا بتظلمات على نتيجة الثانوية العامة حتى الآن    إصابة شخصين إثر انقلاب موتوسيكل فى المعادى    غدًا جنازة لطفي لبيب من كنيسة مارمرقس كليوباترا بمصر الجديدة    أحمد زايد: الفوز بجائزة النيل في فرع العلوم الاجتماعية ليست نهاية المطاف بل البداية    روسيا تلغى تحذير تسونامى فى كامتشاتكا بعد الزلزال العنيف    ثواني بين يدي فيروز    تكنولوجيا المعلومات ينظم معسكرا صيفيا لتزويد الطلاب بمهارات سوق العمل    اعتذارات بالجملة في قطاع الناشئين بالزمالك    بعد عامين.. عودة ترافورد إلى مانشستر سيتي مجددا    "زراعة الشيوخ": تعديل قانون التعاونيات الزراعية يساعد المزارعين على مواجهة التحديات    مي طاهر تتحدى الإعاقة واليُتم وتتفوق في الثانوية العامة.. ومحافظ الفيوم يكرمها    رئيس جامعة بنها يترأس اجتماع لجنة المنشآت    73 ألف ترخيص لمزاولة المهن الطبية خلال السبعة أشهر الأولى من 2025    رئيس النيابة الإدارية يلتقي رئيس قضايا الدولة لتهنئته بالمنصب    ضبط عاطل و بحوزته 1000 طلقة نارية داخل قطار بمحطة قنا    وظائف خالية اليوم.. فرص عمل ب 300 دينارًا بالأردن    رئيس جامعة القاهرة يفتتح فعاليات المنتدى الثاني للابتكار الأكاديمي وتحديات سوق العمل    جامعة سوهاج تعلن النتيجة النهائية لكلية الطب للفرقه الاولي    7 مؤتمرات انتخابية حاشدة لدعم مرشحي مستقبل وطن بالشرقية    "التضامن" تستجيب لاستغاثات إنسانية وتؤمّن الرعاية لعدد من السيدات والأطفال بلا مأوى    مشروع رعاية صحية ذكية في الإسكندرية بمشاركة الغرف التجارية وتحالف استثماري    الرعاية الصحية تعلن تقديم أكثر من 2000 زيارة منزلية ناجحة    لترشيد الكهرباء.. تحرير 145 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق    محافظ أسوان يوجه بالانتهاء من تجهيز مبني الغسيل الكلوي الجديد بمستشفى كوم أمبو    215 مدرسة بالفيوم تستعد لاستقبال انتخابات مجلس الشيوخ 2025    خسارة شباب الطائرة أمام بورتريكو في تحديد مراكز بطولة العالم    معلومات الوزراء: مصر في المركز 44 عالميًا والثالث عربيا بمؤشر حقوق الطفل    مبيعات فيلم أحمد وأحمد تصل ل402 ألف تذكرة في 4 أسابيع    ما حكم كشف وجه الميت لتقبيله وتوديعه.. وهل يصح ذلك بعد التكفين؟.. الإفتاء تجيب    انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة    مصير رمضان صبحى بقضية التحريض على انتحال الصفة والتزوير بعد تسديد الكفالة    الهلال الأحمر المصري يرسل قوافل "زاد العزة" محمّلة بالخبز الطازج إلى غزة    السفير الأمريكي بإسرائيل: لا خلاف بين ترامب ونتنياهو.. والوضع في غزة ليس بالسوء الذي يصوره الإعلام    علي جمعة يكشف عن حقيقة إيمانية مهمة وكيف نحولها إلى منهج حياة    هل التفاوت بين المساجد في وقت ما بين الأذان والإقامة فيه مخالفة شرعية؟.. أمين الفتوى يجيب    ما معنى (ورابطوا) في قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا)؟.. عالم أزهري يوضح    حميد أحداد ينتقل إلى الدوري الهندي    لم نؤلف اللائحة.. ثروت سويلم يرد على انتقاد عضو الزمالك    انخفاض أرباح مرسيدس-بنز لأكثر من النصف في النصف الأول من 2025    ملك المغرب يؤكد استعداد بلاده لحوار صريح وأخوي مع الجزائر حول القضايا العالقة بين البلدين    استراتيجية الفوضى المعلوماتية.. مخطط إخواني لضرب استقرار مصر واستهداف مؤسسات الدولة    استقرار سعر الريال السعودي في بداية تعاملات اليوم 30 يوليو 2025    وفري في الميزانية، طريقة عمل الآيس كوفي في البيت زي الكافيهات    فلكيًا.. موعد بداية شهر رمضان 1447-2026    عبداللطيف حجازي يكتب: الرهان المزدوج.. اتجاهات أردوغان لهندسة المشهد التركي عبر الأكراد والمعارضة    حظك اليوم الأربعاء 30 يوليو وتوقعات الأبراج    متابعة تطورات حركة جماعة الإخوان الإرهابية مع الإعلامية آلاء شتا.. فيديو    رسميًا.. جدول صرف مرتبات شهر أغسطس 2025 بعد تصريحات وزارة المالية (تفاصيل)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القاضي طالب بتعديل قانون الاجراءات.. والرئيس امر بسرعة التنفيذ

تعقد لجنة الإصلاح التشريعي اجتماعا عاجلا خلال ساعات، لبحث التكليفات التي طلبها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعديل المواد الخاصة بجريمة الرشوة واستغلال النفوذ، علي ضوء ما جاء في حيثيات الحكم الخاص بالرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه.
وصرح المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية بأن التعديلات ربما تشمل قانون العقوبات، لتغليظ العقوبة في جرائم استغلال النفوذ، موضحا أن اللجنة ستدرس كل ما طرحته محكمة الجنايات من توصيات، خاصة ما يتعلق بتعديل قانون الإجراءات الجنائية بحيث لا تنقضي جريمة استغلال النفوذ إلا من تاريخ ترك الموظف وظيفته وليس من تاريخ ارتكاب الجريمة. وذلك في اعقاب
اعلان المستشار محمود الرشيدي القاضي الذي أصدر حكم البراءة بحق مبارك ونجليه إن المادة 15 من قانون العقوبات غلت يديه عن إنزال الأحكام في قضايا الرشوة. وفي محاولة منه لسد تلك الثغرات، أصدر السيسي توجيهاته لتعديل قانون الإجراءات الجنائية.
ومن الجدير بالذكر ان الأحكام القضائية بحصول الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، ونجليه، ورموز نظام حكمه، اثارت الكثير من الجدل بشأن وجود ثغرات قانونية أدت إلي إفلاتهم من العقاب، رغم ثبوت تهم الفساد بحق مبارك نجليه وصديقه رجل الأعمال حسين سالم.
وفي محاولة منه لسد تلك الثغرات، أصدر السيسي توجيهاته لتعديل قانون الإجراءات الجنائية التي حوكم بموجبه مبارك ورموز نظام حكمه.
وأوضح الرشيدي أن المادة 15 من قانون العقوبات غلت يديه عن إنزال أحكام بحق مبارك ونجليه ورجل الأعمال حسين سالم في قضايا الرشوة، وقال في نهاية حيثيات أحكامه ببراءتهم: 'وأخيرًا فإن محكمة الإعادة تود أن تشير في ختام أسباب شق الاتهام الوارد في أمر الإحالة رقم 3642 لسنة 2011، والمتعلق بحصول نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك علي فيلات من رجل الأعمال حسين سالم مقابل منح مبارك لشركة حسين سالم الحق في تصدير الغاز الطبيعي المصري، إلا أنه يجب علي القاضي النافذ البصيرة أن يطوع نصوص القانون لمعني العدالة في قضاياه، فإذا عصت ولم تطاوعه حَكَمَ بمقتضي النص، ونبّه إلي ما فيه من ظلم، ليكون ذلك سبيلاً لإصلاح القانون، وليبرئ ذمته أمام الله، وليحمل جريرة الضيم من سنه'.
وأضاف الرشيدي: 'وسدًا لثغرات اتجار الموظف العام بأعمال وظيفته أو استغلال نفوذه ثم الاحتماء بالمدة المسقطة للدعوي الجنائية، فإن محكمة الإعادة تهيب بالمشرع الجنائي وفي نطاق النهضة التشريعية المقبلة عليها البلاد، ضرورة التعجيل بتعديل تشريعي للفقرة الأخيرة من المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية، بإضافة الباب الثالث متقدمًا للباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، لتبسط العدالة سلطانها علي كل صور الرشوة للموظف العام أو المتاجر بنفوذ حقيقي أو مزعوم'.
وتنص المواد التي أشار إليها الرشيدي علي: 'تنقضي الدعوي الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين، وفي مواد المخالفات بمضي سنة، ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك'.
وتنص الفقرة الأخيرة التي أشار إليها الرشيدي علي: 'ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا تبدأ المدة المسقطة للدعوي الجنائية المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم تبدأ التحقيق فيها قبل ذلك'.
وفي استجابة سريعة لتوصيات القاضي، وفي محاولة لامتصاص غضب الشارع المصري، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهات إلي وزيري العدل والعدالة الإنتقالية بضرورة تعديل قانون الإجراءات الجنائية وتعديل المواد المشار إليها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.