ضبط شخص يوزع مبالغ مالية لشراء أصوات الناخبين بسوهاج    ارتفاع مفاجئ في سعر الذهب.. عيار 24 يسجل 6943 جنيها للجرام    حزم بالجمارك والضرائب العقارية قريبًا لتخفيف الأعباء على المستثمرين والمواطنين    فتح المطارات للاستثمار |شراكة تشغيلية مع القطاع الخاص دون المساس بالسيادة    الصومال يطالب إسرائيل بسحب اعترافها ب"أرض الصومال"    فرنسا ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين تايلاند وكمبوديا    موعد مباراة الزمالك وبلدية المحلة في كأس مصر    النصر يحطم أرقام دوري روشن بانطلاقة تاريخية بعد ثلاثية الأخدود    الأهلي يفوز على الكويت الكويتي ويتوج بالبطولة العربية لكرة الماء    الداخلية تكشف حقيقة ادعاء سيدة بقيام أخرى بتوزيع سلع لدعم مرشح في الانتخابات    يسرا ناعية داوود عبد السيد.. «هفضل فكراك بضحكتك وحكاياتك»    بشير عبدالفتاح: إسرائيل تسعى إلى تموضع عسكرى فى صومالى لاند    رجال السياسة والفن والإعلام يحضرون العرض الخاص لفيلم الملحد    سهر الصايغ وعمرو عبد الجليل يتعاقدان على «إعلام وراثة» | رمضان 2026    آية عبدالرحمن: كلية القرآن الكريم بطنطا محراب علم ونور    نيجيريا ضد تونس .. نسور قرطاج بالقوة الضاربة فى كأس أمم أفريقيا    كواليس الاجتماعات السرية قبل النكسة.. قنديل: عبد الناصر حدد موعد الضربة وعامر رد بهو كان نبي؟    خبيرة تكشف طرق الاختيار السليم للزواج وتوقعات الأبراج 2026    218 فعالية و59 ألف مستفيد.. حصاد مديرية الشباب والرياضة بالمنيا خلال 2025    وزير الصحة يكرم الزميل عاطف السيد تقديرًا لدوره في تغطية ملف الشئون الصحية    موجة جوية غير مستقرة بشمال سيناء تتسبب بإغلاق ميناء العريش    الجيش السوداني يعلن استعادة السيطرة على منطقة الداكنوج بكردفان    النائب أحمد سيد: السياحة قضية أمن قومي وصناعة استراتيجية تقود الاقتصاد الوطني    الدفاعات الجوية الروسية تسقط 111 مسيرة أوكرانية خلال 3 ساعات    عظمة على عظمة    تأجيل قضية فتى الدارك ويب المتهم بقتل طفل شبرا الخيمة لجلسة 24 يناير    تعليم العاصمة تعلن انطلاق البث المباشر لمراجعات الشهادة الإعدادية    معهد بحوث البترول وجامعة بورسعيد يوقعان اتفاقية تعاون استراتيجية لدعم التنمية والابتكار    خبير نووى: الأوروبيون فقدوا أوراق الضغط وإيران تتحرك بحرية فى ملف التخصيب    "القصير" يتفقد غرفة العمليات المركزية للجبهة الوطنية لمتابعة جولة الإعادة بال19 دائرة الملغاة    جهود لإنقاذ طفل سقط في بئر مياه شمالي غزة    مسؤول سابق بالخارجية الأمريكية: واشنطن لن تسمح لإسرائيل بشن هجوم على إيران    ألمانيا تغلق مطار هانوفر بعد رصد مسيرات في مجاله الجوي    إقبال كثيف للناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات البرلمان بقرى مركز سوهاج    صادر له قرار هدم منذ 22 عاما.. النيابة تطلب تحريات تحطم سيارة إثر انهيار عقار بجمرك الإسكندرية    هل يجوز المسح على الخُفِّ خشية برد الشتاء؟ وما كيفية ذلك ومدته؟.. الإفتاء تجيب    وزير الطاقة بجيبوتي: محطة الطاقة الشمسية في عرتا شهادة على عمق الشراكة مع مصر    يصيب بالجلطات ويُعرض القلب للخطر، جمال شعبان يحذر من التعرض للبرد الشديد    السجن 10 أعوام وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بحيازة مخدرات وسلاح ناري بالإسكندرية    جولة في غرفة ملابس الأهلي قبل مواجهة المصرية للاتصالات بكأس مصر    شوربة شوفان باللبن والخضار، بديل خفيف للعشاء المتأخر    بعزيمته قبل خطواته.. العم بهي الدين يتحدى العجز ويشارك في الانتخابات البرلمانية بدشنا في قنا    عمومية الطائرة تعتمد بالإجماع تعديلات لائحة النظام الأساسي وفق قانون الرياضة الجديد    الدكتور أحمد يحيى يشارك باحتفالية ميثاق التطوع ويؤكد: العمل الأهلى منظومة تنموية    الأرصاد: السحب تتشكل على جنوب الوجه البحري وتتجه للقاهرة وتوقعات بسقوط أمطار    الرقابة المالية تصدر نموذج وثيقة تأمين سند الملكية العقارية في مصر    تعذر وصول رئيس اللجنة 40 بمركز إيتاي البارود لتعرضه لحادث    افتتاح مشروعات تعليمية وخدمية في جامعة بورسعيد بتكلفة 436 مليون جنيه    27 ديسمبر 2025.. أسعار الحديد والاسمنت بالمصانع المحلية اليوم    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : المطلوب " انابة " بحكم " المنتهى " !?    موعد مباراة السنغال والكونغو الديمقراطية بأمم أفريقيا.. والقنوات الناقلة    المستشفيات الجامعية تقدم خدمات طبية ل 32 مليون مواطن خلال 2025    الصحة: فحص 9 ملايين و759 ألف طفل ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج فقدان السمع لدى حديثي الولادة    عشرات الشباب يصطفون أمام لجان دائرة الرمل في أول أيام إعادة انتخابات النواب 2025    فلافيو: الفراعنة مرشحون للقب أفريقيا وشيكوبانزا يحتاج ثقة جمهور الزمالك    زاهي حواس يرد على وسيم السيسي: كان من الممكن أتحرك قضائيا ضده    أخبار × 24 ساعة.. موعد استطلاع هلال شعبان 1447 هجريا وأول أيامه فلكيا    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القاضي طالب بتعديل قانون الاجراءات.. والرئيس امر بسرعة التنفيذ

تعقد لجنة الإصلاح التشريعي اجتماعا عاجلا خلال ساعات، لبحث التكليفات التي طلبها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعديل المواد الخاصة بجريمة الرشوة واستغلال النفوذ، علي ضوء ما جاء في حيثيات الحكم الخاص بالرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه.
وصرح المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية بأن التعديلات ربما تشمل قانون العقوبات، لتغليظ العقوبة في جرائم استغلال النفوذ، موضحا أن اللجنة ستدرس كل ما طرحته محكمة الجنايات من توصيات، خاصة ما يتعلق بتعديل قانون الإجراءات الجنائية بحيث لا تنقضي جريمة استغلال النفوذ إلا من تاريخ ترك الموظف وظيفته وليس من تاريخ ارتكاب الجريمة. وذلك في اعقاب
اعلان المستشار محمود الرشيدي القاضي الذي أصدر حكم البراءة بحق مبارك ونجليه إن المادة 15 من قانون العقوبات غلت يديه عن إنزال الأحكام في قضايا الرشوة. وفي محاولة منه لسد تلك الثغرات، أصدر السيسي توجيهاته لتعديل قانون الإجراءات الجنائية.
ومن الجدير بالذكر ان الأحكام القضائية بحصول الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، ونجليه، ورموز نظام حكمه، اثارت الكثير من الجدل بشأن وجود ثغرات قانونية أدت إلي إفلاتهم من العقاب، رغم ثبوت تهم الفساد بحق مبارك نجليه وصديقه رجل الأعمال حسين سالم.
وفي محاولة منه لسد تلك الثغرات، أصدر السيسي توجيهاته لتعديل قانون الإجراءات الجنائية التي حوكم بموجبه مبارك ورموز نظام حكمه.
وأوضح الرشيدي أن المادة 15 من قانون العقوبات غلت يديه عن إنزال أحكام بحق مبارك ونجليه ورجل الأعمال حسين سالم في قضايا الرشوة، وقال في نهاية حيثيات أحكامه ببراءتهم: 'وأخيرًا فإن محكمة الإعادة تود أن تشير في ختام أسباب شق الاتهام الوارد في أمر الإحالة رقم 3642 لسنة 2011، والمتعلق بحصول نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك علي فيلات من رجل الأعمال حسين سالم مقابل منح مبارك لشركة حسين سالم الحق في تصدير الغاز الطبيعي المصري، إلا أنه يجب علي القاضي النافذ البصيرة أن يطوع نصوص القانون لمعني العدالة في قضاياه، فإذا عصت ولم تطاوعه حَكَمَ بمقتضي النص، ونبّه إلي ما فيه من ظلم، ليكون ذلك سبيلاً لإصلاح القانون، وليبرئ ذمته أمام الله، وليحمل جريرة الضيم من سنه'.
وأضاف الرشيدي: 'وسدًا لثغرات اتجار الموظف العام بأعمال وظيفته أو استغلال نفوذه ثم الاحتماء بالمدة المسقطة للدعوي الجنائية، فإن محكمة الإعادة تهيب بالمشرع الجنائي وفي نطاق النهضة التشريعية المقبلة عليها البلاد، ضرورة التعجيل بتعديل تشريعي للفقرة الأخيرة من المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية، بإضافة الباب الثالث متقدمًا للباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، لتبسط العدالة سلطانها علي كل صور الرشوة للموظف العام أو المتاجر بنفوذ حقيقي أو مزعوم'.
وتنص المواد التي أشار إليها الرشيدي علي: 'تنقضي الدعوي الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين، وفي مواد المخالفات بمضي سنة، ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك'.
وتنص الفقرة الأخيرة التي أشار إليها الرشيدي علي: 'ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا تبدأ المدة المسقطة للدعوي الجنائية المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم تبدأ التحقيق فيها قبل ذلك'.
وفي استجابة سريعة لتوصيات القاضي، وفي محاولة لامتصاص غضب الشارع المصري، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهات إلي وزيري العدل والعدالة الإنتقالية بضرورة تعديل قانون الإجراءات الجنائية وتعديل المواد المشار إليها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.