اقر مجلس الوزراء المغربي قانون لتجريم الالتحاق أو محاولة الالتحاق بمعسكرات التدريب التابعة لتنظيمات إرهابية أو تلقي تدريبات داخل المغرب أو خارجها بقصد القيام بأحد الأفعال الإرهابية. وقال وزير العدل المغربي مصطفي الرميد, خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة نهاية الأسبوع, إن 'ظاهرة السفر إلي بؤر التوتر تحت عنوان الجهاد أصبحت تتطلب قانونا صريحا وقويا لأننا أمام عمل إرهابي, ولأن الشخص الذي يسافر إلي بؤر التوتر من أجل ما يعتبرونه جهادا, قد ينتهي بالعودة إلي الوطن ويمارس فعلا إرهابيا, وليس هناك أي ضمانة لعدم قيامه بعمل إرهابي في المغرب'. وأضاف الرميد أن 'هناك دعاية قوية تستهدف شبابنا كما تستهدف دولا أخري, ونحن أردنا بهذا القانون أن نحمي شبابنا من هذه الدعاية, لأن بؤر التوتر أصبحت محرقة للشباب المغربي'. وينص هذا القانون, علي إدراج مقتضيات جديدة في القانون الجنائي المغربي, والمسطرة 'القواعد' الجنائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب 'تروم إدراج مجموعة من الأفعال ذات الصلة بمعسكرات التدريب ببؤر التوتر الارهابية بوصفها جنايات معاقب عليها بالسجن من 5 إلي 15 سنة مع تخصيص الشخص المعنوي بعقوبات تتلاءم وطبيعته القانونية', إضافة إلي غرامة مالية تتراوح بين 500 ألف درهم وقد تصل إلي 2 مليون و500 ألف درهم 'نحو 160 ألف دولار أمريكي' إذا كان الفاعل جمعية او تنظيما مع الحكم بحله. ويعاقب هذا القانون علي 'الالتحاق أو محاولة الالتحاق بشكل فردي أو جماعي في إطار منظم أو غير منظم بكيانات أو تنظيمات أو عصابات أو جماعات إرهابية أيا كان شكلها أو هدفها أو مكان وجودها, ولو كانت الأفعال لا تستهدف الإضرار بالمملكة المغربية أو مصالحها'. كما يعاقب علي 'تلقي تدريبات أو تكوينات كيفما كان شكلها أو نوعها أو مدتها داخل وخارج أراضي المملكة المغربية أو محاولة ذلك, بقصد ارتكاب أحد الأفعال الإرهابية داخل المملكة أو خارجها, سواء وقع الفعل المذكور أو لم يقع, وتجنيد أو تدريب أو دفع شخص أو أكثر من أجل الالتحاق بكيانات أو تنظيمات أو عصابات أو جماعات إرهابية داخل أراضي المملكة أو خارجها, أو محاولة ذلك'.